علي Ù…ØÙ…د ÙØªØ الدين الØÙ†ÙÙŠ
القسم: ØÙŠØ§Ø© المستبصرين | 2009/08/17 - 03:46 AM | المشاهدات: 4400
علي Ù…ØÙ…د ÙØªØ الدين الØÙ†ÙÙŠ ( باكستان Ù€ ØÙ†ÙÙŠ )
ولد الشيخ علي Ù…ØÙ…د ÙÙŠ Ø£ØØ¯ العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر الميلادي ÙÙŠ مدينة "جنك" بالبنجاب، وهي المدينة التي تقع ØØ§Ù„ياً ÙÙŠ دولة باكستان، وترعرع ÙÙŠ أسرة تنتمي إلى المذهب الØÙ†ÙÙŠØŒ ثم التØÙ‚ Ù€ ÙÙŠ ضوء عر٠أهل زمانه Ù€ Ø¨Ø§ØØ¯Ù‰ ØÙ„قات تدريس القرآن الكريم، ÙØ³Ø§Ø¹Ø¯Ù‡ ذلك على ØÙظ القرآن وهو ÙÙŠ سن مبكّر. سبب تسميته Ø¨Ø§Ù„ØØ§Ùظ:
كان الشيخ علي Ù…ØÙ…د Ø§Ø¶Ø§ÙØ© إلى ØÙظه للقرآن، متولّعاً منذ صغره بدراسة Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ« النبوي Ø§Ù„Ø´Ø±ÙŠÙØŒ وكان متميزاً بين اقرانه بذهنية رÙيعة وذاكرة قوية، ØØªÙ‰ Ø£ØµØ¨Ø Ù…Ù† كبار ØÙّاظ عصره المشتهرين بØÙظ Ø§Ù„Ø£ØØ§Ø¯ÙŠØ« Ø§Ù„Ø´Ø±ÙŠÙØ© وأسانيدها، وروايتها، وقد بلغت ثقته Ø¨Ù†ÙØ³Ù‡ ÙÙŠ هذا المجال ØØ¯Ø§Ù‹ أنه قال عن Ù†ÙØ³Ù‡ ÙÙŠ مواق٠عديدة: "إذا Ùقدت جميع كتب الروايات ÙØ£Ù†Ø§ استطيع أن أمليها من ØØ§Ùظتي". تÙوّقه ÙÙŠ المجال العلمي:
ارتقى مستوى الشيخ على Ù…ØÙ…د ÙÙŠ الصعيد العلمي بمرور الزمان ØØªÙ‰ تصدّى لمهمة التدريس، ثم Ø§ØµØ¨Ø Ø§Ø³ØªØ§Ø°Ø§Ù‹ بارعاً يشار له بالبنان، وكان ÙŠØØ¶Ø± درسه العديد من الطلاب Ø§Ù„Ø£ÙØ§Ø¶Ù„ØŒ منهم الØÙƒÙŠÙ… أمير الدين بن Ù…ØÙ…د مستقيم الØÙ†ÙÙŠ الذي كان من ألمع وابرز طلابه. وكان الØÙƒÙŠÙ… أمير الدين مهتماً بقضية Ø§Ù„Ø¨ØØ« المقارن بين مذهبي أهل السنة والشيعة، ÙˆØÙŠØ« كانت صلته باستاذه الشيخ على Ù…ØÙ…د قوية، Ùكان كثيراً ما ÙŠØ·Ø±Ø Ø¹Ù„ÙŠÙ‡ بعض الأسئلة ÙÙŠ هذا المجال. وكان الشيخ أمير الدين ملماً Ø¨Ø§Ù„Ø«Ù‚Ø§ÙØ© الدينية، ÙˆÙ…ØªØ¨ØØ±Ø§Ù‹ بقراءة كتب التاريخ والرجال وعلم Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ« ÙˆØ§Ù„ØªÙØ³ÙŠØ±ØŒ Ùلهذا كانت اسئلته المذهبية التي يوجّهها إلى الشيخ علي Ù…ØÙ…د متّسمة بالعمق والدقة الموضوعية. Ùلهذا اضطر الشيخ علي Ù…ØÙ…د بأن يخصّص Ù„Ù†ÙØ³Ù‡ وقتاً Ù„Ù„Ø¨ØØ« عن الأسئلة التي كان يوجّهها إليه تلميذه الØÙƒÙŠÙ… أمير الدين. ÙˆÙÙŠ Ø¥ØØ¯Ù‰ الأيام ØÙ„Ù‘ Ø£ØØ¯ علماء (هرات) Ø§Ù„Ø£ÙØºØ§Ù†ÙŠÙŠÙ† الشيعة وهو الشيخ عبدالعلي الهروي Ø§Ù„Ù…ÙØªÙˆÙÙ‰ سنة 1342هـ / 1922Ù… Ø¶ÙŠÙØ§Ù‹ للسكنى ÙÙŠ مدينة (سركوتها) بالبنجاب، ÙØ£ØØ¯Ø«ØªÙ’ هذه الزيارة صلة بين الØÙƒÙŠÙ… أمير الدين والعلامة الهروي. ونظراً Ù„Ù„Ø«Ù‚Ø§ÙØ© الواسعة التي تميَّز بها الØÙƒÙŠÙ… أمير الدين Ùقد كان مؤهلا بالدخول مع الهروي ÙÙŠ مناقشات مذهبيّة ØµØ±ÙŠØØ© للوصول إلى نتائج الاختلا٠بين Ø§Ù„ÙØ±Ù‚ الاسلامية ÙÙŠ مسائل اعتقادية بعد غربلة كتب Ø§Ù„ØªÙØ³ÙŠØ± ÙˆØ§Ù„ØØ¯ÙŠØ« والرجال والتاريخ، وانتهى المطا٠ÙÙŠ نهاية العقد الأول من القرن العشرين الميلادي. بتبنّي الØÙƒÙŠÙ… أمير الدين للمذهب الإمامي، والانتقال إليه من المذهب (الØÙ†ÙÙŠ). دراسته للتشيع ÙˆÙÙ‚ الأسس العلمية
Ø¨ÙØ¹Ù„ الصلة الوطيدة بين الØÙƒÙŠÙ… أمير الدين والشيخ علي Ù…ØÙ…د ÙØªØ الدّين جرت بعد استبصار الØÙƒÙŠÙ… ØÙˆØ§Ø±Ø§Øª بينهما إنتهت Ø¨Ø§Ù„ØØ§Ùظ علي Ù…ØÙ…د أن يقوم بدراسة التشيع بجدّ ÙˆØ§Ù„Ø¨ØØ« عنه ÙˆÙÙ‚ أسس علميّة Ø¨ØØªØ© غير خاضعة للمؤثرات المتوارثة، وقد شرع بذلك عام 1330Ù… / 1911 Ù…. ولم تمض ÙØªØ±Ø© إلاّ وتوصّل الشيخ علي Ù…ØÙ…د إلى Ù†ÙØ³ النتائج التي توصّل إليها الØÙƒÙŠÙ… أمير الدين.
استبصاره وتأليÙÙ‡ ÙÙŠ مجال الامامة:
استصعب الشيخ علي Ù…ØÙ…د ÙÙŠ البداية ترك ما كان عليه والانتقال إلى مذهب آخر، ولكن ÙˆØ¶ÙˆØ Ø§Ù„Ø±Ø¤ÙŠØ© وتكامل منهج أهل البيت(عليهم السلام) منØÙ‡ القوة اللازمة للقيام بهذا التغيير. ثم شرع الشيخ علي Ù…ØÙ…د عام 1330Ù… / 1920Ù… بتسجيل قناعاته الجديدة ÙÙŠ كتاب سمّاه "Ùلك النجاة ÙÙŠ الامامة والصلاة" وقام الØÙƒÙŠÙ… أمير الدين بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية، ولم تكن ترجمته مقتصرة على نقل نصاً من لغة إلى أخرى ÙØØ³Ø¨ØŒ وإنّما أضا٠إلى الكتاب Ø¥Ø¶Ø§ÙØ§Øª كثيرة من خلال تتبع المصادر Ø§Ù„Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ©ØŒ ÙˆØ¥Ù„ØØ§Ù‚ بØÙˆØ« Ù…ÙÙØµÙ‘َلة بين ثنايا الكتاب ØÙ‚Ù‚ÙŽ Ùيها بعض المطالب Ø¨ØªÙØµÙŠÙ„ وأناة ممّا أضÙÙ‰ على الكتاب جهداً Ù…Ø¶Ø§Ø¹ÙØ§Ù‹ جعله ÙÙŠ مصا٠الكتب الموسوعيّة النادرة ÙÙŠ تاريخ الصراع المذهبي ÙÙŠ الإسلام. وقد اشتهر كتاب (ÙÙلك النجاة) عند Ø§Ù„ÙØ±ÙŠÙ‚ين السÙنَّة والشيعة Ù€ على ØØ¯Ù‘٠سواء Ù€ وأصبØÙŽ Ù…ØµØ¯Ø±Ø§Ù‹ لطلاب الØÙ‚يقة من Ø§Ù„Ø¨Ø§ØØ«ÙŠÙ†. وقد Ø£ÙØ·Ù„قت عليه تسمية (كتاب البركة)ØŒ نتيجةً لما اشتÙهر على الألسنة أنَّه ما قرأه مخالÙÙŒ إلاّ ÙˆØ£ØØ¯Ø« تساؤلا لديه! ÙˆÙØ§ØªÙ‡:
تÙÙˆÙÙŠÙŽ Ø§Ù„ØØ§Ùظ علي Ù…ØÙ…د ÙØªØ الدين ÙÙŠ شهر تشرين الثاني (نوÙمبر) سنة 1371هـ /1952Ù…ØŒ ودÙÙÙÙ†ÙŽ ÙÙŠ مدينة (چاند) التابعة لمدينة (جنك) الباكستانية. وعلى قبره صخرةٌ كبيرة ØªÙØÙŠØ· بجانبيها أشجار٠السرو الخضراء، قد ÙƒÙØªØ¨ÙŽ Ø¹Ù„Ù‰ واجهتها إسم ØµØ§ØØ¨Ù‡Ø§ Ø§Ù„ØØ§Ùظ المولوي علي Ù…ØÙ…د ÙØªØ الدين، وسنة ÙˆÙØ§ØªÙ‡ØŒ وإسم مؤلÙÙ‡ الخالد (ÙÙلك النجاة). Ù…Ø¤Ù„ÙØ§ØªÙ‡:
(1) "Ùلك النجاة ÙÙŠ الإمامة والصلاة" صدرت طبعته المØÙ‚قة سنة 1418هـ Ù€ 1997Ù… عن مؤسسة دار الاسلام، لندن بتØÙ‚يق العلامة الشيخ ملا أصغر علي Ù…ØÙ…د Ø¬Ø¹ÙØ± رئيس جماعة الخوجة العالمية، وكانت طبعته الأولى سنة 1343هـ Ù€ 1925 ÙÙŠ البنجاب. جاء ÙÙŠ مقدمة المØÙ‚Ù‚: "يتألّ٠الكتاب من جزئين: الأول: يختص بدراسة مسألة (الإمامة) والاختلا٠الذي وقع Ùيها مع ØªÙØ§ØµÙŠÙ„ها Ø§Ù„Ø§ÙØ®Ø± وقد اطلق على هذا الجزء اسم (غاية المرام ÙÙŠ معيار الإمام). الثاني: يختص بدراسة موضوع (الصلاة)ØŒ وترتيبها، وما نشأ من اختلا٠ÙÙŠ مقدمات مسائلها Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ÙŠØ© وغير ذلك. وقد اطلق عليه اسم "ترتيب الصلاة بتطبيق الروايات". يتأل٠الجزء الأول من مقدمة: ÙÙŠ Ù„ÙØ¸ الشيعة ومصداقه وخمسة أبواب. الباب الأول: اختلا٠المذاهب ومعيار أهل الØÙ‚. الباب الثاني: ÙÙŠ بيان عدم عمل الامة بوصية النبي(صلى الله عليه وآله) للتمسك بالثقلين والمودة ÙÙŠ القربى. الباب الثالث: Ø§Ù„Ø®Ù„Ø§ÙØ© والإمامة. الباب الرابع: موازنة Ø§ÙˆØµØ§Ù Ø§Ù„Ø®Ù„ÙØ§Ø¡ الثلاثة من الايمان والعلم والشجاعة بأمير المؤمنين(عليه السلام). الباب الخامس: ÙÙŠ اصول Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ«. وأما الجزء الثاني ÙÙيه ثلاثة أبواب: الباب الأول: ÙÙŠ بيان تغير الصلاة. الباب الثاني: ÙÙŠ الطهارة. الباب الثالث: ÙÙŠ Ø£ØÙƒØ§Ù… الصلاة. ÙˆÙ‚ÙØ© مع كتابه: "ÙÙلك النجاة ÙÙŠ الامامة والصلاة"
يتكلم الكاتب ÙÙŠ كتابه هذا ÙÙŠ موضوعي الامامة والصلاة، وقد أجاد Ùيهما، واستعرض نصوصاً كثيرة، ونقل أقوال العلماء من كتب القوم ØØªÙ‰ لم يترك لغيره من المطالب إلاّ القليل، وقد ارتئينا هنا Ø§Ù„Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ø© مما أورده ÙÙŠ موضوع الصلاة لجامعيته، ولكثرة ما أوردناه ØÙˆÙ„ موضوع الإمامة ÙÙŠ هذه Ø§Ù„ÙˆÙ‚ÙØ§Øª مع كتب المستبصرين. تغير الصلاة بعد النبي(صلى الله عليه وآله):
يبين الكاتب هذا الموضوع بالقول: روى البخاري ÙÙŠ صØÙŠØÙ‡ØŒ مع Ø§Ù„ÙØªØ (باب تضييع الصلاة عن وقتها) عن أنس قال: ما أَعْرÙÙ٠شيء كما كان على عهد النبي(صلى الله عليه وآله)ØŸ! قيل: الصلاة. قال: الصلاة، قال أليس صنعتم ما صنعتم Ùيها. ÙˆÙÙŠ رواية: سمعت٠الزهري يقول: دخلت٠على أنس بن مالك بدمشق، وهو يبكي Ùقلت وما ÙŠÙØ¨ÙƒÙŠÙƒØŒ Ùقال لا أعر٠شيئاً مما أدركت إلاّ هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضÙيّعت(1). وعن عمران بن ØØµÙŠÙ† قال: صلَّى مع علي بالبصرة، Ùقال ذكَّرنا هذا الرجل صلاة ÙƒÙنَّا نصليها مع رسول الله(صلى الله عليه وآله)ØŒ ÙØ°ÙƒØ± أنَّه٠كان ÙŠÙكبّر ÙƒÙلّما Ø±ÙØ¹ØŒ وكلما وضع(2). ____________
1- صØÙŠØ البخاري: 3 / 302. 2- البخاري: 3 / 428. وعن مطر٠قال: قلنا (يعني لعمران بن ØØµÙŠÙ†) يا أبا نجيد (كنية عمران بن ØØµÙŠÙ†): مَنْ أول مَنْ ترك التكبير، قال عثمان بن Ø¹ÙØ§Ù† ØÙŠÙ† ÙƒÙŽØ¨ÙØ±ÙŽØŒ وضع٠صوته، (وهذا ÙŠØØªÙ…Ù„ ارادة ترك الجهر). وروى الطبراني عن أبي هريرة أنَّ أول Ù…ÙŽÙ† ترك التكبير معاوية، وروى أبو عبيد: أنَّ أول من تركه زياد. وهذا لا يناÙÙŠ الذي قبله لأنَّ زياداً تركه بترك معاوية، وكان معاوية تركه بترك عثمان. ÙˆÙÙŠ صØÙŠØ البخاري عن مطر٠بن عبدالله قال صلَّيت٠خل٠علي بن أبي طالب (أنا، وعمران بن ØØµÙŠÙ†) كان إذا سجد كبّر، وإذا Ø±ÙØ¹ رأسه كبّر، وإذا نهض من الركعتين كبّر Ùلمَّا قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن ØØµÙŠÙ† Ùقال قد ذكّرني هذا (أي علي) صلاة Ù…ÙØÙ…Ù‘ÙŽØ¯(صلى الله عليه وآله)ØŒ أو قال لقد صلَّى بنا (أيّ علي(عليه السلام)) صلاة Ù…ÙØÙ…Ù‘ÙŽØ¯(صلى الله عليه وآله)(1). وهكذا ÙÙŠ صØÙŠØ مسلم، ÙˆÙÙŠ سنن ابن ماجة عن أبي موسى قال: صلَّى بنا علي(عليه السلام) يوم الجمل صلاة ذكَّرنا صلاة رسول الله(صلى الله عليه وآله)ØŒ ÙØ£Ù…َّا أن نكون نسيناها وأمّا أن نكون تركناها(2). ÙˆÙÙŠ كنز العمال عن الشعبي قال: رأيت٠علي بن أبي طالب، وصلّيت٠وراءه ÙØ³Ù…عته يجهر ببسم الله، (رواه البيهقي)(3). ÙˆÙيه: عن عبدالله بن أبي بكر بن ØÙص بن عمر ابن سعد: أنَّ معاوية صلَّى بالمدينة للناس العتمة Ùلم يقرأ (بسم الله)ØŒ ولم ÙŠÙÙƒØ¨Ù‘ÙØ± بعض هذا التكبير الذي يكبر لنا Ùلمَّا إنصر٠ناداه مَنْ سمع ذلك من المهاجرين والأنصار Ùقالوا يا معاوية أسرقت الصلاة، أم نسيت أين (بسم الله)ØŒ Ùˆ(الله أكبر) ØÙŠÙ† تهوي ساجداً (رواه ____________ 1- البخاري: 3 / 429. 2- صØÙŠØ مسلم: 1 / 169; وسÙنن ابن ماجة: 1 / 319. 3- كنز العمال: 4 / 209. عبدالرزاق)(1).
ÙˆÙÙŠ صØÙŠØ مسلم: عن أبي سعيد Ø§Ù„Ø®ÙØ¯Ø±ÙŠ Ø£Ù†Ù‘ رسول الله(صلى الله عليه وآله) كان يخرج يوم الاضØÙ‰ØŒ ويوم Ø§Ù„ÙØ·Ø± Ùيبدأ بالصلاة (أي قبل الخطبة)ØŒ (ثم قال): Ùلم يزل كذلك ØØªÙ‰ كان مروان بن الØÙƒÙ… ÙØ®Ø±Ø¬Øª مخاصراً ØØªÙ‰ أتينا Ø§Ù„Ù…ÙØµÙ„ّى ÙØ¥Ø°Ø§ (كثير بن الصَلت) قد بنى منبراً من طين ولَبَن، ÙØ¥Ø°Ø§ مروان ينازعني يده كأنَّه يجرني Ù†ØÙˆ المنبر، وأنا أجرّه Ù†ØÙˆ الصلاة Ùلمَّا رأيت٠ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟! Ùقال لا يا أبا سعيد قد ØªÙØ±Ùƒ ما تعلم. قلت: كلا والذي Ù†ÙØ³ÙŠ Ø¨ÙŠØ¯Ù‡ لا تأتون بخير مما أعلم (ثلاث مرات)ØŒ ثم انصرÙ(2). ÙˆÙÙŠ صØÙŠØ مسلم: عن كعب بن عجرة أنَّه٠دخل المسجد، وعبدالرØÙ…Ù† ابن Ø£Ùمّ الØÙƒÙ… يخطب قاعداً، Ùقال: إنظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداً وقد قال الله(ÙˆÙŽ Ø¥ÙØ°ÙŽØ§ رَأَوْاْ ØªÙØ¬ÙŽÙ€Ø±ÙŽØ©Ù‹ أَوْ لَهْوًا انÙَضّÙواْ Ø¥Ùلَيْهَا ÙˆÙŽ تَرَكÙوكَ قَائماً)(3)(4). ÙˆÙÙŠ أشعة اللمعات: لا يخÙÙ‰ أنَّ عمر جمع الناس على قارىء ÙˆØ§ØØ¯ ÙÙŠ رمضان، وقد عدّوا صلاة Ø§Ù„ØªØ±Ø§ÙˆÙŠØ Ù…Ù† Ù…ØØ¯Ø«Ø§Øª عمر، بل أنَّه٠قال: نعْمَت Ø§Ù„Ø¨ÙØ¯Ø¹Ø© هذه، وأيضاً جمعهم عمر على أربع تكبيرات ÙÙŠ الجنازة(5)ØŒ وروى البخاري عن ØØ°ÙŠÙØ© قال: قال النبي(صلى الله عليه وآله) اكتبوا لي مَنْ ÙŠÙ„ÙØ¸ بالاسلام من الناس. Ùكتبنا له Ø£Ù„ÙØ§Ù‹ وخمسمائة رجل، Ùقلنا نخا٠ونØÙ† أل٠وخمسمائة، Ùلقد رأيتنا ابتÙلينا ØØªÙ‰ أنَّ الرجل Ù„ÙŠÙØµÙ„ّي ÙˆØØ¯Ù‡ØŒ وهو خائÙ. ____________
1- أيضاً: 210. 2- صØÙŠØ مسلم: 1 / 290. 3- الجمعة: 11. 4- صØÙŠØ مسلم: 1 / 284. 5- أشعة اللمعات: 1 / 631. Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø£Ø±Ø¬Ù„ ÙÙŠ الوضوء:
الأصل Ùيه قوله Ø³Ø¨ØØ§Ù†Ù‡: (وَأَرْجÙÙ„ÙŽÙƒÙمْ Ø¥ÙÙ„ÙŽÙ‰ الْكَعْبَيْنÙ)(1). قال Ø§Ù„ÙØ®Ø± الرازي ÙÙŠ ØªÙØ³ÙŠØ±Ù‡ الكبير: اختل٠الناس ÙÙŠ Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø¬Ù„ÙŠÙ†ØŒ ÙˆÙÙŠ غسلهما، Ùنقل القÙَّال ÙÙŠ ØªÙØ³ÙŠØ±Ù‡ عن ابن عباس، وأنس بن مالك، وعكرمة، والشعبي، وأبي Ø¬Ø¹ÙØ± Ù…ÙØÙ…Ù‘ÙŽØ¯ بن علي الباقر(عليه السلام): إنَّ الواجب Ùيها Ø§Ù„Ù…Ø³ØØŒ (وهو مذهب الإمامية من الشيعة). وقال جمهور الÙقهاء ÙˆØ§Ù„Ù…ÙØ³Ø±ÙŠÙ†: ÙØ±Ø¶Ù‡Ù…ا Ø§Ù„ØºÙØ³Ù„. وقال داود الأصÙهاني: يجب الجمع بينهما، وهو قول الناصر للØÙ‚ من أئمة الزيدية. وقال Ø§Ù„ØØ³Ù† البصري، ومØÙ…د بن جرير الطبري: المÙÙƒÙ„Ù‘ÙŽÙ Ù…ÙØ®ÙŠÙ‘َر بين Ø§Ù„Ù…Ø³Ø ÙˆØ§Ù„ØºØ³Ù„. ØØ¬Ù‘ÙŽØ© مَنْ قال بوجوب Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ù…Ø¨Ù†ÙŠÙ‘ÙŒ على القراءتين المشهورتين ÙÙŠ قوله: (وَأَرْجÙÙ„ÙŽÙƒÙمْ) Ùقرأ ابن كثير، ÙˆØÙ…زة، وأبو عمر، وعاصم (ÙÙŠ رواية أبي بكر عنه) بالجرّ، وقرأ Ù†Ø§ÙØ¹ØŒ وابن عامر، وعامر (ÙÙŠ رواية ØÙص عنه) بالنصب. Ùنقول: أمَّا القراءة (بالجرّ) Ùهي تقتضي كون (الأرجل) Ù…Ø¹Ø·ÙˆÙØ© على (الرؤوس)ØŒ Ùكما وجب Ø§Ù„Ù…Ø³Ø ÙÙŠ (الرأس)ØŒ Ùكذلك ÙÙŠ (الأرجل). ÙØ£Ù†Ù’ قيل: Ù„ÙÙ…ÙŽ يجوز أن ÙŠÙقال هذا كسر على الجوار قلنا هذا باطل من وجوه، (إنتهى من Ø§Ù„ØªÙØ³ÙŠØ± الكبير)(2). ÙˆÙÙŠ ØªÙØ³ÙŠØ± جامع البيان: "أرجلكم" نصبه Ù†Ø§ÙØ¹ØŒ والكسائي، وابن عامر، ____________ 1- المائدة: 6. 2- Ø§Ù„ØªÙØ³ÙŠØ± الكبير: 3 / 545. ÙˆØÙص، ويعقوب Ø¹Ø·ÙØ§Ù‹ على "وجوهكم"ØŒ وجرَّه٠الباقون. وعلى الإنصاÙ: ظاهر٠قراءة النصب على وجوب الغسل وظاهر الثانية على وجوب Ø§Ù„Ù…Ø³ØØŒ ÙØ£Ù†Ù’ جرَّ الجوار، وإن كان باباً واسعاً Ùهو خلا٠الظاهر(1). وعن عكرمة: قال ليس ÙÙŠ الرجْلين ØºÙØ³Ù„ØŒ إنَّما Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ الرجْلين. وعن الشعبي وعامر، أنَّه٠قال: إنّما نزل جبرئيل Ø¨Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ الرجْلين ألاترى أنَّ ما كان عليه Ø§Ù„ØºÙØ³Ù„ جعل عليه التيمم، وما كان عليه Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø£Ùهمل (إلى أنْ قال): وقال داود الظاهري يجب الجمع بينهما، وقال Ø§Ù„ØØ³Ù† البصري، ومØÙ…د بن جرير الطبري، المÙكلَّ٠مخيَّر بين الغسل والمسØ(2). ÙˆÙÙŠ الدر المنثور: أخرج عبدالرزاق، وابن أبي شيبة، وابن ماجه عن ابن عباس: أبى الناس إلاّ Ø§Ù„ØºÙØ³Ù„ØŒ ولا أجد ÙÙŠ كتاب الله إلاّ المسØ(3). ÙˆÙÙŠ الاتقان للسيوطي: ÙˆØÙŠÙ†Ø¦Ø° إنْ تعارضت أقوال جماعة من Ø§Ù„ØµØØ§Ø¨Ø© ÙØ§Ù†Ù’ أمكن الجمع ÙØ°Ø§ÙƒØŒ وإن تعذَّر قدم ابن عباس لأنَّ النبي(صلى الله عليه وآله) بشّره وهو ترجمان القرآن الذي دعا له النبي(صلى الله عليه وآله): اللّهم ÙَقّÙهه٠ÙÙŠ الدين، وعلّÙمْه٠التأويل. وقال: اللّهم إعْطه الØÙƒÙ…Ø©. اللّهم علّÙمْه الØÙƒÙ…ة، اللّهم بارك Ùيه (إنتهى ملخّصاً)(4). ÙˆÙÙŠ كنز العمال: عن عباد بن تميم عن أبيه قال: رأيت رسول الله(صلى الله عليه وآله) توضأ، ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¨Ø§Ù„Ù…Ø§Ø¡ على Ù„ØÙŠØªÙ‡ ورجليه ( رواه ابن أبي شيبة، وأØÙ…د، والبخاري ÙÙŠ تاريخه، والعدني، والبغوي، والباوردي، والطبراني، وأبو نعيم. قال ÙÙŠ الإصابة: (رجاله ثقات)(5). ____________
1- جامع البيان: 95. 2- ØªÙØ³ÙŠØ± الخازن: 1 / 1441ØŒ ÙˆØªÙØ³ÙŠØ± ترجمان القرآن: 842ØŒ ÙˆØªÙØ³ÙŠØ± ÙØªØ البيان: 1 / 494ØŒ ÙˆØªÙØ³ÙŠØ± ابن كثير: 1 / 299. 3- الدر المنثور: 2 / 263. 4- السيوطي: 2 / 187. 5- كنز العمال: 5 / 102. ÙˆÙÙŠ نيل الأوطار: (وكذا رواه البيهقي ÙÙŠ سننه. وكذا رواه الدارقطني عن Ø±ÙØ§Ø¹Ø© بن Ø±Ø§ÙØ¹ مرÙوعاً كذلك)(1).
وعن البزَّال بن صبرة أنَّه رأى عليّاً(عليه السلام) دعا بماء ÙØªÙˆØ¶Ø£ØŒ ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ نعليه وقدميه، ثم دخل المسجد ÙØ®Ù„ع نعليه ثم صلَّى (رواه سعيد بن منصور). وعن مسند عبدالله بن زيد المازني أنَّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) توضأ ÙØºØ³Ù„ وجهه ويديه مرتين، ÙˆÙ…Ø³Ø Ø±Ø£Ø³Ù‡ ورجليه مرتين (رواه ابن أبي شيبة). وعن علي(عليه السلام) قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين Ø£ØÙ‚Ù‘ÙŽ Ø¨Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ù…Ù† ظاهرهما، ولكن رأيت رسول الله(صلى الله عليه وآله) Ù…Ø³Ø Ø¸Ø§Ù‡Ø±Ù‡Ù…Ø§ØŒ (رواه عبدالرزاق، وابن أبي شيبة، وأبو داود). وعن ØÙ…ران قال دعا عثمان بماء ÙØªÙˆØ¶Ø£ØŒ ثم قال: ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¨Ø±Ø£Ø³Ù‡ØŒ وظاهر قدميه، (رواه ابن أبي شيبة)(2). وقال العيني ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø¨Ø®Ø§Ø±ÙŠ (باب الوضوء): عن Ø±ÙØ§Ø¹Ø© بن Ø±Ø§ÙØ¹ عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)قال: لا تتمّ٠صلاة لأØÙ‘د ØØªÙ‰ يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، Ùيغسل وجهه ويديه إلى المرÙقين، ÙˆÙŠÙ…Ø³Ø Ø¨Ø±Ø£Ø³Ù‡ ورجليه إلى الكعبين (ØØ³Ù‘َنه أبو علي Ø§Ù„ØØ§Ùظ، وأبو عيسى الترمذي، وأبو بكر البزّار، ÙˆØµØØÙ‡ Ø§Ù„ØØ§Ùظ ابن ØØ¨Ø§Ù†ØŒ وابن خزيمة)ØŒ وأخرجه ابن أبي شيبة ÙÙŠ مسنده عن عبدالله بن زيد: أنَّ النبيّ( صلى الله عليه وآله)توضأ، ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¨Ø§Ù„Ù…Ø§Ø¡ على رجليه، (ورواه ابن خزيمة ÙÙŠ صØÙŠØÙ‡ عن زهير عن المقري) ومنها ØØ¯ÙŠØ« جابر بن عبدالله أخرجه الطبراني ÙÙŠ (الأوسط)(3). ÙˆÙÙŠ (الكبريت الأØÙ…ر) للشعراني على هامش (اليواقيت والجواهر)ØŒ قال ____________ 1- نيل الأوطار: 1 / 164. 2- المصدر السابق: 104ØŒ 108. 3- Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø¹ÙŠÙ†ÙŠ على البخاري: 1 / 659. الشيخ Ù…ØÙŠÙŠ Ø§Ù„Ø¯ÙŠÙ† ابن العربي ÙÙŠ (Ø§Ù„ÙØªÙˆØØ§Øª): ومذهبنا أنَّ Ø§Ù„ÙØªØ ÙÙŠ لام "أرجلكم" لا ÙŠÙØ®Ø±Ø¬Ù‡Ø§ عن Ø§Ù„Ù…Ù…Ø³ÙˆØ ÙØ£Ù†Ù‘ÙŽ هذه (الواو) قد
تكون (واو) المعيّة (تنصب) تقول: قامَ زيدٌ وعمراً(1). ÙˆÙÙŠ رØÙ…Ø© الأمة ÙÙŠ اختلا٠الأئمة (على هامش الميزان هكذا بعينه)ØŒ ÙˆÙÙŠ صØÙŠØ البخاري عن عبدالله بن عمر قال: تخلَّ٠عنّا النبي(صلى الله عليه وآله) ÙÙŠ Ø³ÙØ±Ø© Ø³Ø§ÙØ±Ù†Ø§Ù‡Ø§ ÙØ£Ø¯Ù’ركَنا، وقد أرهقتنا الصلاة، (ÙˆÙÙŠ رواية: أرهقنا العصر)(2) ونØÙ† نتوضأ ÙØ¬Ø¹Ù„نا Ù†Ù…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ أرجلنا Ùنادى بأعلى صوته: ويلٌ للأعقاب من النار (مرتين أو ثلاثاً)(3). تنبيه:
هذا Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ« ينادي بأعلى صوته على (المسØ) لأنَّ Ø£ØµØØ§Ø¨ النبي(صلى الله عليه وآله)كانوا مستمرين على المسØ; لأنَّ الصلاة لم تجز بدون الوضوء، ÙÙÙŠ هذا الوقت لم يسبغوا Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø¥Ù„Ù‰ الكعبين، Ùناداهم النبي(صلى الله عليه وآله) بالإسباغ. ÙˆØ§ØØªÙ…ال Ø§Ù„ØºÙØ³Ù„ اختراع لا يدل عليه Ù„ÙØ¸ Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ« (كما ÙÙŠ Ø§Ù„ÙØªØ) وهو هذا، ÙØªÙ…سَّك بهذا من يقول بإجزاء Ø§Ù„Ù…ÙŽØ³ØØŒ ويØÙ…Ù„ الإنكار على ترك التعميم. (ثم قال)ØŒ قال Ø§Ù„Ø·ØØ§ÙˆÙŠ: لمَّا أمرهم بتعميم ØºÙØ³Ù„ الرجلين ØØªÙ‰ لا يبقى منهما لمعة دلَّ على أنَّ ÙØ±Ø¶Ù‡Ù… الغسل، وتعقَّبه ابن المنير بأنَّ التعميم لا يستلزم الغسل، ÙØ§Ù„رأس ØªÙŽØ¹Ù…Ù‘Ù Ø¨Ø§Ù„Ù…Ø³ØØŒ وليس ÙØ±Ø¶Ù‡Ø§ الغسل. ÙˆÙÙŠ (مجمع Ø§Ù„Ø¨ØØ±ÙŠÙ† ومطلع النيرين) ÙÙŠ لغة القرآن ÙˆØ§Ù„ØØ¯ÙŠØ« للشيعة قوله(عليه السلام): ويلٌ للأعقاب من النار، وهو إنْ صØÙ‘ÙŽ ÙØ§Ù„مراد به Ø§Ù„ØªØØ±Ù‘ز من ____________ 1- الشعراني، الكبريت الأØÙ…ر: 36. 2- الارهاق بمعنى الادراك. 3- صØÙŠØ البخاري: 1 / 75 Ù€ 100. رشاش البول. وروى أنَّ قوماً من أجلا٠الأعراب كانوا يبولون، وهم قيام ÙÙŠÙنْشَر نشر٠البول على أعقابهم، وأرجلهم Ùلا يغسلونها، ويدخلون المسجد للصلاة، وكان ذلك سبباً للوعيد. ÙˆÙÙŠ Ø§Ù„Ø³ÙŠÙ Ø§Ù„Ù…Ø§Ø³Ø (بعد ذكر ØØ¯ÙŠØ« ويل للأعقاب من النار): ÙØ¨Ø¹Ø¯ تسليمه لا يدلّ٠إلاّ على أمره(صلى الله عليه وآله) بغسل الأعقاب Ùلعلّه لنجاستها، ÙØ£Ù†Ù‘ أعراب (Ø§Ù„ØØ¬Ø§Ø²) ليبس هوائهم ولمشيهم ØÙÙØ§Ø© ÙÙŠ الأغلب كانت أعقابهم تنشقّ٠كثيراً، وقلَّ ما تخلو عن نجاسة الدم، وغيره. وقد اشتهر أنَّهم كانوا يبولون عليها ويزعمون أنَّ البول علاج لها ÙØ£Ù†Ù’ صدر عنه(صلى الله عليه وآله) أمرٌ بغسل الأعقاب Ùلعله كان لذلك، ثم Ø§Ø´Ù’ØªÙØ¨ÙÙ‡ÙŽ ÙØ¸Ùنَّ أنَّه من الوضوء(1). ÙÙŠ Ù…Ø³Ø (Ø§Ù„Ø±ÙØ¬Ù’لَين) عند الإمامية:
ÙÙŠ الاستبصار: عن سالم، وغالب بن هذيل، قال: سألت٠أبا Ø¬Ø¹ÙØ± عن Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ (Ø§Ù„Ø±ÙØ¬Ù’لَين)ØŒ Ùقال: هو الذي نزل به جبرئيل(2). وعن Ù…ØÙ…د بن سهل قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام) يأتي على الرجل ستون، وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة. قلت: وكي٠ذلك؟! قال: لأنّه يغسل ما أمر الله بمسØÙ‡Ù. (وهكذا ÙÙŠ الكاÙÙŠ عن Ù…ØÙ…د بن مروان)(3). ÙˆÙÙŠ تهذيب الأØÙƒØ§Ù…: عن أبي Ø¬Ø¹ÙØ± قال: يجزي من Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø£Ø³ موضع ثلاث أصابع، وكذلك الرجل(4). ____________
1- السي٠الماسØ: 18. 2- الطوسي، الاستبصار: 1 / 69. 3- الكليني، الكاÙÙŠ: 3 / 31. 4- الطوسي: 1 / 12. الجمع بين الصلاتين:
والأصل Ùيه قوله تعالى: (Ø£ÙŽÙ‚Ùم٠الصَّلَوةَ Ù„ÙØ¯ÙÙ„Ùوك٠الشَّمْس٠إÙÙ„ÙŽÙ‰ غَسَق٠الَّيْل٠وَ Ù‚ÙØ±Ù’ءَانَ الْÙَجْرÙ)(1)ØŒ (ÙˆÙŽ Ø£ÙŽÙ‚Ùم٠الصَّلَوةَ طَرَÙَى٠النَّهَار٠وَ زÙÙ„ÙŽÙØ§Ù‹ Ù…Ùّنَ الَّيْلÙ)(2). قال Ø§Ù„ÙØ®Ø±Ø§Ù„رازي ÙÙŠ ØªÙØ³ÙŠØ±Ù‡ الكبير، ØªØØª قوله تعالى: (Ø£ÙŽÙ‚Ùم٠الصَّلَوةَ Ù„ÙØ¯ÙÙ„Ùوك٠الشَّمْسÙ): هذه الآية توهم أنَّ للظهر والعصر وقتاً ÙˆØ§ØØ¯Ø§Ù‹ØŒ وللمغرب والعشاء وقتاً ÙˆØ§ØØ¯Ø§Ù‹(3)ØŒ وإنَّ الظهر والعصر ÙŠÙØ¬Ù…عان Ø¨Ø¹Ø±ÙØ© Ø¨Ø§Ù„Ø§ØªÙØ§Ù‚ØŒ ÙˆÙÙŠ Ø§Ù„Ø³ÙØ± عند Ø§Ù„Ø´Ø§ÙØ¹ÙŠØŒ وكذا المغرب والعشاء. وأمَّا صلاة Ø§Ù„ÙØ¬Ø± Ùهي Ù…Ù†ÙØ±Ø¯Ø© ÙÙŠ وقت ÙˆØ§ØØ¯ Ùكان وقت الظهر والعصر وقتاً ÙˆØ§ØØ¯Ø§Ù‹ØŒ ووقت المغرب والعشاء وقتاً ÙˆØ§ØØ¯Ø§Ù‹ØŒ ووقت Ø§Ù„ÙØ¬Ø± متوسطاً بينهما(4). ÙˆÙÙŠ ØØ¬Ø© الله البالغة لولي الله الدهلوي الØÙ†ÙÙŠ: Ùكانت أوقات الصلوات ÙÙŠ الأصل ثلاثة; Ø§Ù„ÙØ¬Ø±ØŒ والعشاء، وغسق الليل، وهو قوله تعالى: (Ø£ÙŽÙ‚Ùم٠الصَّلَوةَ Ù„ÙØ¯ÙÙ„Ùوك٠الشَّمْسÙ). وإنَّما قال إلى غسق الليل لأنَّ صلاة العشاء ممتدة إليه ØÙƒÙ…اً لعدم وجود Ø§Ù„ÙØµÙ„ØŒ ولذلك جاز عند الضرورة الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء Ùهذا أصل(5). ÙˆÙيه (صØÙŠØ مسلم): عن معاذ قال: خرجنا مع رسول الله(صلى الله عليه وآله) ÙÙŠ غزوة (تبوك) ÙØ¬Ù…ع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء. قال: ÙقلتÙ: ما ØÙ…له على ذلك؟! قال، Ùقال: أراد أن لا ÙŠÙØØ±Ø¬ Ø£Ùمّته. عن ابن عباس قال جمع رسول الله(صلى الله عليه وآله)بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة ÙÙŠ غير Ø®ÙˆÙØŒ ولا مطر. ____________
1- الاسراء: 78. 2- هود: 114. 3- Ø§Ù„ÙØ®Ø± الرازي: 3 / 452. 4- Ø§Ù„ÙØ®Ø± الرازي: 5 / 616. 5- الدهلوي: 193. ÙˆÙÙŠ ØØ¯ÙŠØ« (وكيع) قال، قلتÙ: لابن عباس Ù„ÙÙ…ÙŽ ÙØ¹Ù„ ذلك؟ قال: كيلا ÙŠÙØØ±ÙØ¬ أمّتَه. وعنه; قال: صلّيت٠مع النبي(صلى الله عليه وآله) ثمانياً جميعاً، وسبعاً جميعاً. عن عبدالله بن شقيق، قال: خَطَبَنا ابن عباس يوماً بعدالعصر ØÙŠÙ† غربت الشمس، وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، قال: ÙØ¬Ø§Ø¡Ù‡ رجلٌ من بني تميم لا ÙŠÙØªØ±Ù‘ ولا ينثني، Ùقال ابن عباس: أتعلّمني بالسّÙنَّة لا Ø£Ùمَّ لك، ثم قال: رأيت رسول الله(صلى الله عليه وآله)جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال عبدالله ابن شقيق: ÙØØ§Ùƒ ÙÙŠ صدري من ذلك شيئاً، ÙØ£ØªÙŠØªÙ أبا هريرة ÙØ³Ø£Ù„ته ÙØµØ¯Ù‘ÙŽÙ‚ مقالته. وعنه قال، قال رجل لابن عباس: الصلاة، ÙØ³ÙƒØªØŒ ثم قال: الصلاة، ÙØ³ÙƒØªØŒ ثم قال: الصلاة، ÙØ³ÙƒØªØŒ ثم قال: لا Ø£Ùمَّ لك Ø£ØªÙØ¹ÙŽÙ„Ù‘ÙÙ…Ùنا بالصلاة ÙƒÙنّا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله)(1). ÙˆÙÙŠ ØØ§Ø´ÙŠØ© نصب الراية: ÙÙŠ التلخيص لابن ØØ¬Ø±: ÙˆÙÙŠ ØØ¯ÙŠØ« ابن عباس أنَّ النبي(صلى الله عليه وآله) جمع بالمدينة من غير خو٠ولا Ø³ÙØ± (متÙÙ‚ÙŒ عليه)ØŒ وله Ø£Ù„ÙØ§Ø¸ منها لمسلم: جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير Ø®ÙˆÙØŒ ولا مطر. قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ Ùقال: أراد أنْ لا ØªÙØØ±Ø¬ Ø£Ùمّته(2). ÙˆÙÙŠ رواية الطبراني: جَمعَ بالمدينة من غير علّة، قيل له: ما أراد بذلك؟ قال: التوسع على Ø£Ùمّته. ÙˆÙÙŠ المÙوطَأ لمالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس أنَّه٠قال: صلّى لنا رسول الله(صلى الله عليه وآله) الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً من غير خو٠ولا Ø³ÙØ±(3). قال ÙÙŠ (النيل): وقد أخرج الطبراني ÙÙŠ الأوسط، والكبير عن ابن مسعود ____________ 1- صØÙŠØ مسلم: 1 / 245. 2- ØØ§Ø´ÙŠØ© نصب الراية: 130. 3- المÙوَطأ: 51. Ø¨Ù„ÙØ¸: جمع رسول الله... الخ.
ÙˆÙيه: قال(صلى الله عليه وآله) صنعت٠ذلك لئلا ØªÙØØ±Ø¬ Ø£Ùمَّتي، (Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ« ذكره الهيثمي ÙÙŠ مجمع الزوائد). قلتÙ: ومن ضعّÙÙ‡ Ùلم يصبÙ. وبما ذكرناه يظهر أنَّ Ø§Ù„Ø£ØØ§Ø¯ÙŠØ« لا هي متعارضة، ولا واردة ÙÙŠ معنى ÙˆØ§ØØ¯ بل قد ورد ÙØ¹Ù„Ù‡(عليه السلام) للجمع الصوري، والجمع الØÙ‚يقي ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ¶Ø± Ù„Ù„ØØ§Ø¬Ø©ØŒ ÙˆÙ„Ø¯ÙØ¹ المشقّة، ÙØ¸Ù‡Ø± أنَّ الجمع ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ¶Ø± Ù„Ù„ØØ§Ø¬Ø©ØŒ ÙˆØ¯ÙØ¹ المشقَّة جائز مطلقاً ولا يلزم من ذلك Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ© Ù„ØØ¯ÙŠØ« (جبرئيل) الوارد ÙÙŠ تعيين المواقيت ولا Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ© للآية الكريمة: (Ø¥Ùنَّ الصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى Ø§Ù„Ù’Ù…ÙØ¤Ù’Ù…ÙÙ†Ùينَ ÙƒÙØªÙŽÙ€Ø¨Ø§Ù‹ مَّوْقÙوتاً)(1) ومَن استدلَّ من (الأØÙ†Ø§Ù) على منع الجمع ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ¶Ø± بالآية، ÙˆØ§Ù„ØØ¯ÙŠØ« المذكورتين، Ùقد ضلَّ وأضلَّ إذْ لا يخرج الصلاة عن كونه موقوتاً بالجمع، ÙˆØØ¯ÙŠØ« جبرئيل Ùيه إظهار الأوقات الأصلية Ø§Ù„Ù…ØªÙØ±Ø¯Ø© لكل صلاة وهو ساكت عن مسألة الجمع، وإذا جازت الزيادة Ø¨Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ« الصØÙŠØ على الكتاب ÙØ¬ÙˆØ§Ø²Ù‡Ø§ على Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ« Ø¨ØØ¯ÙŠØ« آخر من باب أولى. الأذان:
ÙÙŠ (الاستبصار) للإمامية: الله أكبر (أربع مرَّات)ØŒ أشهد أن لا إله إلاّ الله (اثنتان)ØŒ أشهد أنّ Ù…ØÙ…داً رسول الله(صلى الله عليه وآله) (اثنتان)ØŒ ØÙŠÙ‘ على الصلاة (اثنتان)ØŒ ØÙŠ Ø¹Ù„Ù‰ الÙÙ„Ø§Ø (اثنتان)ØŒ ØÙŠÙ‘ÙŽ على خير العمل (اثنتان)ØŒ الله أكبر (اثنتان)ØŒ لا إله إلاّ الله (اثنتان). ÙˆÙÙŠ الإقامة قد قامت الصلاة (مرتان)ØŒ لا إله إلاّ الله (مرة)(2). ÙˆÙÙŠ (نيل الأوطار) لأهل الجماعة: (الصلاة خير من النوم)ØŒ قال ÙÙŠ Ø§Ù„Ø¨ØØ±: Ø£ØØ¯Ø«Ù‡ عمر Ùقال ابنه: هذه بدعة. وعن علي( عليه السلام) ØÙŠÙ† سمعه: لا تزيدوا ÙÙŠ الأذان ما ____________ 1- النساء: 103. 2- الاستبصار: 1 / 156. ليس منه، (ثم قال)ØŒ بعد أنْ ذكر ØØ¯ÙŠØ« أبي Ù…ØØ°ÙˆØ±Ø©ØŒ وبلال. قلنا: لو كان لما أنكره علي(عليه السلام)ØŒ وابن عمر، وطاووس سلَّمنا
ÙØ£Ù…ر به (إشعاراً ÙÙŠ ØØ§Ù„ لا شرعاً) جمعاً بين الآثار(1). وقال المولوي عبدالØÙŠ Ø§Ù„Ù„ÙƒÙ†ÙˆÙŠ ÙÙŠ التØÙ‚يق العجيب ÙÙŠ التثويب عن الليث ابن سعد عن Ù†Ø§ÙØ¹ أنَّ ابن عمر كان إذا قال (ØÙŠÙ‘ÙŽ على الÙلاØ)ØŒ قال على إثرها (ØÙŠ Ø¹Ù„Ù‰ خير العمل) Ø£ØÙŠØ§Ù†Ø§Ù‹ØŒ وروى مثله Ù…ÙØÙ…Ù‘ÙŽØ¯ ÙÙŠ المÙوطَّأ عن مالك عن Ù†Ø§ÙØ¹ (ثم قال): على أنَّا لا نقول Ø¨ØØ±Ù…تها بل بكراهتها(2). ÙˆÙÙŠ ØªÙØ³ÙŠØ± (تنوير البيان) للإمامية عن Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ØªØ¬Ø±ÙŠØ¯ للعلامة القوشجي، ÙˆØ´Ø±Ø Ø§Ù„Ù…Ù‚Ø§ØµØ¯ للعلامة Ø§Ù„ØªÙØªØ§Ø²Ø§Ù†ÙŠØŒ قال عمر: ثلاث ÙƒÙنَّ على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) أنا أنهى عنهن ÙˆØ£ÙØØ±Ù…Ù‡Ùنَّ، ÙˆØ£ÙØ¹Ø§Ù‚ب٠عليهنَّ، وهي متعة النساء، ومتعة Ø§Ù„ØØ¬ØŒ Ùˆ(ØÙŠ Ø¹Ù„Ù‰ خير العمل)(3). ÙˆÙÙŠ (كنز العمال) عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن ØÙص أنَّ سعداً أول مَنْ قال (الصلاة خير من النوم) ÙÙŠ Ø®Ù„Ø§ÙØ© عمر، Ùقال: بدعة لو تركوه، وإنَّ بلالا لم ÙŠÙØ¤Ø°Ù†Ù’ لعمر (رواه عبدالرزاق)(4). ÙˆÙيه: عن ابن عمر أنَّ عمر قال لمؤذنه إذا بلغتَ (ØÙŠÙ‘ÙŽ على الÙلاØ) ÙÙŠ Ø§Ù„ÙØ¬Ø± ÙÙ‚Ùلْ (الصلاة خير من النوم) رواه الدارقطني، وابن ماجة، والبيهقي. ÙˆÙيه: ÙÙŠ المÙوطَّأ لمالك، عن مالك بلغه أنَّ المؤذن جاء عمر يؤذنه لصلاة Ø§Ù„ØµØ¨Ø Ùوجده نائماً Ùقال: (الصلاة خير من النوم)ØŒ ÙØ£Ù…ره أن يجعلها ÙÙŠ نداء الصبØ(5). ____________
1- نيل الأوطار: 1 / 238. 2- التØÙ‚يق: 5. 3- تنوير البيان: 63. 4- كنز العمال: 4 / 270. 5- أيضاً: 270. ÙˆÙيه أنبأنا يونس عن Ø§Ù„ØØ³Ù†ØŒ وابن سيرين قالا: كان التثويب ÙÙŠ Ø§Ù„ÙØ¬Ø± (الصلاة خير من النوم)(1).
وعن مجاهد قال: كنت٠مع ابن عمر ÙØ³Ù…ع رجلا يثوب ÙÙŠ المسجد Ùقال أخرج بنا من عند هذا المبتدع، (رواه عبدالرزاق، والضياء) (2). ÙØ§Ø¦Ø¯Ø©:
قال ÙÙŠ (Ø§Ù„Ø¨ØØ§Ø±): لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء Ø§Ù„Ù…Ø³ØªØØ¨Ø© للأذان بشهادة الشيخ، والعلامة، والشهيد الأول، وغيرهم. وأمَّا إنكار ØµØ§ØØ¨ (Ù…ÙŽÙ† لا ÙŠØØ¶Ø±Ù‡ الÙقيه) Ùليس Ø¨Ù…ÙØ¹Ù’تَمد لأنَّه قول مردود، كما Ø±ÙØ¯Ù‘ÙŽ قوله ÙÙŠ سهو النبي(صلى الله عليه وآله)بقول الثقات. أقول وبالله أستمد: الواجب على إخوان الإسلام أنْ لا يسخروا على أذان الشيعة، وإنْ شهدوا بولاية أمير المؤمنين ÙÙŠ الأذان لأنَّه تعالى ØØ¯Ø¯ من تمسخر على الأذان بقوله (وإذا ناديتم إلى الصلاة إتخذوها هزواً ولعباً) ولنا ÙÙŠ إثبات هذه (الشهادة) إثباتات كاÙية من القرآن الكريم. قال الله تعالى: (والذين هم بشهاداتهم قائمون)ØŒ (سورة المعارج). ومن مسلمات أهل الÙÙ† أنَّ أدنى الجمع ÙŠÙØ·Ù„ق٠على الثلاث، ÙÙÙŠ الأذان ثلاث شهادات; شهادة التوØÙŠØ¯ØŒ وشهادة الرسالة، وشهادة الإمامة، والسلام. السجود على الأرض أو على ما أنبتت:
ÙˆÙÙŠ (سنن الترمذي) عن Ø£Ùمّ سلمة: يا Ø£ÙÙ„ØØŒ ØªØ±Ù‘ÙØ¨Ù’ وجهك. وروى (النسائي، وأبو داود، ÙˆØ§Ù„ØØ§ÙƒÙ…) عنها: يا Ø±Ø¨Ø§Ø ØªÙŽØ±Ù‘ÙØ¨Ù وجهكَ. وروى Ø£ØÙ…د عنها زيادة: لله ____________ 1- أيضاً: 279. 2- أيضاً: 270. تعالى، ورواه أبو نعيم، وابن عساكر عن أبي صالØ: تمسَّØÙˆØ§ بالأرض ÙØ£Ù†Ù‘َها بكم برة.
عن سلمان: ونعم المذكر Ø§Ù„Ø³Ø¨ØØ©. وأنَّ Ø£ÙØ¶Ù„ ما تسجد عليه الأرض، وما أنبتته الأرض، (رواه الديلمي عن علي كذا ÙÙŠ كنز العمال) (1). ÙˆÙÙŠ سنن الترمذي: إنَّ قوماً من أهل العمل اختاروا الصلاة على الأرض Ø§Ø³ØªØØ¨Ø§Ø¨Ø§Ù‹(2). ÙˆÙÙŠ (الكبيري): وكره مالك السجود على ما يكون من غير جنس الأرض كالجلد ÙˆØ§Ù„Ù…Ø³ØØŒ وكذا خرقة القطن، والكتّان متمسكاً Ø¨ØØ¯ÙŠØ« الخمرة، وإنْ كان هو (أي السجود على الأرض) Ø§Ù„Ø£ÙØ¶Ù„ Ø§ØªÙØ§Ù‚اً. ورÙويَ عن مالك كراهة الصلاة على غير الأرض أو جنسهما(3). ÙˆÙÙŠ البخاري عن أبي سعيد قال: رأيت رسول الله(صلى الله عليه وآله) سجد على الماء، والطين، رأيت أثر الطين على جبهته(4). ÙˆÙÙŠ (الاستبصار) قال: لا بأس بالقيام على Ø§Ù„Ù…ÙØµÙ„Ù‰ (من الشعر والصوÙ)ØŒ إذا كان يسجد على الأرض، ÙØ£Ù†Ù’ كان من نبات الأرض، Ùلا بأس بالقيام عليه، والسجود عليه(5). ÙˆÙÙŠ الكاÙÙŠØŒ والتهذيب قال أبو عبدالله(عليه السلام): السجود على الأرض ÙØ±ÙŠØ¶Ø©ØŒ قال: لا تسجد على الذهب، ولا على Ø§Ù„ÙØ¶Ø©(6). ____________
1- كنز العمال: 1 / 325. 2- الترمذي: 1 / 44. 3- الكبيري: 283. 4- البخاري: 1 / 104. 5- الاستبصار: 1 / 170. 6- التهذيب: 1 / 322. ÙˆÙÙŠ (شرائع الإسلام)ØŒ Ùˆ(تهذيب الأØÙƒØ§Ù…): لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود، ÙˆØ§Ù„ØµÙˆÙØŒ والشعر، ولا على ما هو من
الأرض إذا كان معدناً ÙƒØ§Ù„Ù…Ù„ØØŒ والعقيق، والذهب، ÙˆØ§Ù„ÙØ¶Ø©ØŒ والقير إلاّ عند الضرورة، ولا على ما أنبتت الأرض إذا كان مأكولا بالعادة كالخبز والÙواكه، ويجوز على القرطاس، ويكره إذا كان Ùيه كتابة(1). ÙˆÙÙŠ تهذيب الأØÙƒØ§Ù…: السجود على ما أنبتت الأرض إلاّ ما Ø£Ùكل أو لبس(2). الصلاة على النبي والآل ÙÙŠ التشهد:
ÙÙŠ (كنز العمال): إذا جلست ÙÙŠ صلاتك Ùلا تتركنَّ الصلاة عليّ ÙØ£Ù†Ù‘َها زكاة الصلاة، (رواه الدارقطني)(3). وعن عبدالله بن بريدة قال(عليه السلام): يا بريدة إذا جلستَ ÙÙŠ صلاتك Ùلا تتركنَّ التشهد، والصلاة عليّ (رواه الخطيب)(4). وقال النووي ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ù…Ø³Ù„Ù…: ذهب Ø§Ù„Ø´Ø§ÙØ¹ÙŠØŒ وأØÙ…د إلى أنَّها (أي الصلاة على النبي(صلى الله عليه وآله)) واجبة لو ØªÙØ±ÙƒØªÙ’ لم ØªØµØ Ø§Ù„ØµÙ„Ø§Ø©. وهو مروي عن عمر، وابنه عبدالله، وهو قول الشعبي. وقد نسب جماعة Ø§Ù„Ø´Ø§ÙØ¹ÙŠ ÙÙŠ هذا إلى Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ© الإجماع، ولا ÙŠØµØ Ù‚ÙˆÙ„Ù‡Ù… ÙØ£Ù†Ù‘ÙŽÙ‡ مذهب الشعبي Ù€ كما ذكرنا Ù€ (وقد رواه عنه البيهقي)(5). ÙˆÙÙŠ الروضة الندية: وذهب Ø§Ù„Ø´Ø§ÙØ¹ÙŠ ÙˆØØ¯Ù‡ إلى وجوبها ÙÙŠ التشهد الأخير ____________ 1- شرائع الاسلام: 1 / 30ØŒ التهذيب: 1 / 323. 2- التهذيب: 1 / 325. 3- كنز العمال: 4 / 104. 4- أيضاً: 98. 5- النووي: 1 / 175. ÙØ£Ù†Ù’ لم ÙŠÙØµÙ„ّ٠لم ØªÙŽØµÙØÙ‘ÙŽ صلاته(1).
ÙˆÙÙŠ (الصواعق Ø§Ù„Ù…ØØ±Ù‚Ø©): صØÙ‘ÙŽ عن ابن مسعود تعيين Ù…ØÙ„ها (أي الصلاة)ØŒ وهو بين التشهد والدعاء، Ùكان القول بوجوبها، لذلك الذي ذهب إليه Ø§Ù„Ø´Ø§ÙØ¹ÙŠ Ù‡Ùˆ الØÙ‚ المواÙÙ‚ Ù„ØµØ±ÙŠØ Ø§Ù„Ø³Ùنَّة، ولقواعد الأصوليين. وتدلّ٠عليه أيضاً Ø£ØØ§Ø¯ÙŠØ« صØÙŠØØ© كثيرة استوعبتÙها ÙÙŠ شرØÙŠ ( الإرشاد) Ùˆ(Ø§Ù„Ø¹ÙØ¨Ø§Ø¨) مع بيان الرد Ø§Ù„ÙˆØ§Ø¶Ø Ø¹Ù„Ù‰ مَنْ تَشَنَّعَ على Ø§Ù„Ø´Ø§ÙØ¹ÙŠØŒ وبيان أنَّ Ø§Ù„Ø´Ø§ÙØ¹ÙŠ Ù„Ù… يشذَّ، بل قال به قبله جماعة من Ø§Ù„ØµØØ§Ø¨Ø© كابن عمر، وابن مسعود، وجابر، وأبي مسعود البدري، وغيرهم والتابعين: كالشعبي، والباقر(عليه السلام)ØŒ وغيرهم ÙƒØ¥Ø³ØØ§Ù‚ بن راهويه، وأØÙ…د. بل لمالك قول مواÙÙ‚ Ù„Ù„Ø´Ø§ÙØ¹ÙŠ Ø±Ø¬Ù‘ÙŽØÙ‡ جماعة من Ø£ØµØØ§Ø¨Ù‡ بل قال شيخ الإسلام، خاتمة الØÙÙّاظ ابن ØØ¬Ø±: لم أرَ عن Ø£ØØ¯ من Ø§Ù„ØµØØ§Ø¨Ø© والتابعين Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¨Ø¹Ø¯Ù… الوجوب إلاّ ما Ù†ÙÙ‚ÙÙ„ÙŽ عن إبراهيم النخعي مع إشعاره بأنَّ غيره كان قائلا بالوجوب(2)ØŒ ÙØ²Ø¹Ù… أنَّ Ø§Ù„Ø´Ø§ÙØ¹ÙŠ Ø´Ø°Ù‘ÙŽØŒ وأنَّه خال٠ÙÙŠ ذلك Ùقهاء الأمصار مجرد دعوى باطلة لا ÙŠÙÙ„Ù’ØªÙŽÙØªÙ إليها، ولا يعول عليها. ÙˆÙ„Ù„Ø´Ø§ÙØ¹ÙŠ: يا أهلَ بيت٠رسول الله ØÙبكÙÙ…Ù ÙØ±Ø¶ÙŒ من الله ÙÙŠ القرآن Ø£Ù†Ø²Ù„Ù‡Ù ÙƒÙØ§ÙƒÙم٠من عظيم القدر أنَّكÙم٠مَنْ لم ÙŠÙØµÙ„ّ٠عليكم لا صلاةَ لهÙ(3)
أقول: قوله: (لا صلاة له) أي صØÙŠØØ© ليكون مواÙقاً لمذهبه بوجوب الصلاة على الآل. ÙÙŠ (مختل٠الشيعة): قال (الشيخ) ÙÙŠ النهاية: الصلاة على النبي(صلى الله عليه وآله) ____________ 1- الروضة الندية: 60. 2- الصواعق Ø§Ù„Ù…ØØ±Ù‚Ø©: 88. 3- الصواعق Ø§Ù„Ù…ØØ±Ù‚Ø©: 88. ÙØ±ÙŠØ¶Ø©ØŒ Ùمَنْ تركها متعمداً وجب عليه إعادة الصلاة، ومَنْ تركها ناسياً قضاها بعد التسليم(1)ØŒ وكذا ÙÙŠ (مسالك الأÙهام).
ÙˆÙÙŠ شرائع الاسلام: والواجب الصلاة على النبي وآله عليه السلام(2). ÙˆÙÙŠ مدارك الأØÙƒØ§Ù…: ونقل المصن٠ÙÙŠ المعتبر الاجماع على وجوبها (أي الصلاة) على النبي وآله عليه السلام(3). إرسال اليدين:
ØªÙØÙ‘ØµØª كثيراً من كتب أهل السÙنَّة Ùلم أجد ØØ¯ÙŠØ«Ø§Ù‹ مرÙوعاً قولياً Ø¶Ø¹ÙŠÙØ§Ù‹ ولا قوياً ÙÙŠ قبض اليدين، لا ØªØØª السرة ولا Ùوقها، لا متصلا ولا Ù…Ù†ÙØµÙ„ا، ÙØ¥Ø°Ø§ لم يثبت (القبض) ثبت (الإرسال) ضرورةً، ÙˆÙØ·Ø±Ø©Ù‹ (ÙØ·Ø±Ø© الله التي ÙØ·Ø± الناس عليها). لأنَّ الإنسان إذا تولد تكون يداه مرسلتين، وإذا مشى مشى هكذا، وإذا نام نام هكذا، وإذا مات مات هكذا، وإذا ØºÙØ³Ù‘ÙÙ„ وكÙّن وضع هكذا، وإذا دÙÙÙÙ† دÙÙ† هكذا، وإذا ØÙشر واعطى كتابه بيمينه أو شماله كان هكذا، مع أنَّ Ø£ØØ§Ø¯ÙŠØ« القبض مستلزمة للتعارض للوضع المكاني، ÙÙÙŠ بعضها ØªØØª (السرة)ØŒ ÙˆÙÙŠ بعضها Ùوقها ÙˆÙÙŠ بعضها Ùوق الصدر. ومن أصولهم Ø§Ù„Ù…ÙØ³Ù„َّمة أنَّه إذا تعارضا تساقطا ÙØ¨Ù‚Ù‰ الأصل، وهو (الإرسال) كما قال عبدالØÙŠ ÙÙŠ (ÙØªØ§ÙˆØ§Ù‡) عن معاذ: أنَّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) إذا كان ÙÙŠ الصلاة Ø±ÙØ¹ يديه قبال Ø£ÙØ°Ù†ÙŠÙ‡ØŒ ÙØ¥Ø°Ø§ كبّر أرسلهما (رواه الطبراني)ØŒ وعن عمرو بن دينار قال: كان ابن الزبير إذا صلّى أرسل يديه (رواه ابن أبي شيبة)(4). ____________
1- مختل٠الشيعة للعلامة الØÙ„ÙŠ: 1 / 139. 2- شرائع الإسلام: 1 / 37. 3- المدارك: 175. 4- Ø§Ù„ÙØªØ§ÙˆÙ‰: 1 / 346. قال الشيخ الدهلوي ÙÙŠ (ÙØªØ المنّان ÙÙŠ تأييد مذهب النعمان): مذهب مالك إرسال اليدين، وهو عزيمة عنده، والوضع رخصة.
قال العيني ÙÙŠ (Ø´Ø±Ø ÙƒÙ†Ø² الدقائق) قال مالك: العزيمة ÙÙŠ الإرسال، والرخصة ÙÙŠ الوضع والأخذ لأنَّ النبي(صلى الله عليه وآله) كان ÙŠÙØ¹Ù„ كذلك، وكذا Ø£ØµØØ§Ø¨Ù‡ ØØªÙ‰ ينزل الدم من رؤوس أصابعهم(1). وقال النووي ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ù…Ø³Ù„Ù…: عن مالك روايتان، Ø£ØØ¯Ù‡Ù…ا: يضعهما ØªØØª صدره، والثانية: ÙŠÙØ±Ø³Ù„هما ولا يضع Ø£ØØ¯Ù‡Ù…ا على الأخرى. وهذه رواية جمهور Ø£ØµØØ§Ø¨Ù‡ وهي الأشهر عندهم، وهي مذهب الليث بن سعد. وعن مالك أيضاً Ø§Ø³ØªØØ¨Ø§Ø¨ الوضع ÙÙŠ(النÙÙ„)ØŒ والإرسال ÙÙŠ(Ø§Ù„ÙØ±Ø¶)ØŒ وهوالذي رجَّØÙ‡ البصريون من Ø£ØµØØ§Ø¨Ù‡(2). ÙˆÙÙŠ (تنوير العينين): ÙŠØÙƒÙ‰ أنَّ الإمام مالك ØÙƒÙ… بالارسال مع أنَّه٠كان مشهوراً ÙÙŠ القرن الأول، واتÙÙ‚ عليه أكثر العلماء ÙÙŠ القرن الأول، واتÙÙ‚ عليه أكثر العلماء ÙÙŠ القرون الآخر، وقالوا أيضاً: إنَّ هذا Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ ÙÙŠ هذه البلاد تشبيه Ø¨Ø§Ù„Ø±ÙˆØ§ÙØ¶ØŒ ØÙŠØ« ØªÙØ±ÙÙƒÙŽ سوى مذهب الØÙ†Ùية Ùلم يبق ÙØ§Ø¹Ù„وه غير الشيعة، وقد قال النبي(صلى الله عليه وآله): "إتّقوا مواضع التهم". قلنا: هذا من قصوركم ØÙŠØ« تركتموه ÙØµØ§Ø± شعاراً لهم، ÙØ¹Ù„يكم Ø¨Ø§Ù„Ø§ØªÙØ§Ù‚ على ÙØ¹Ù„Ù‡ لئلا يبقى مختصاً بهم. وترك السÙنَّة Ù„Ù„ØªØØ±Ù‘ز عن التشبيه Ø¨Ø§Ù„ÙØ±Ù‚ الضالة غير مشروع، (انتهى ما ÙÙŠ تنوير العينين)(3). ÙˆÙÙŠ الكاÙÙŠ للإمامية قال ØÙ…َّاد ÙقلتÙ: Ø¬ÙØ¹Ù„تَ ÙØ¯Ø§Ùƒ تعلّمني الصلاة Ùقام أبو عبدالله(عليه السلام) مستقبل القبلة منتصباً ÙØ§Ø±Ø³Ù„ يديه جميعاً على ÙØ®Ø¯ÙŠÙ‡ قد ضم أصابعه(4). ____________
1- Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø¹ÙŠÙ†ÙŠ: 25. 2- صØÙŠØ مسلم: 1 / 73. 3- تنوير العينين: 30. 4- الكاÙÙŠ: 1 / 181. ÙˆÙÙŠ شرائع الإسلام: قواطع الصلاة قسمان، الثاني لا يبطلها إلاّ عمداً، وهو وضع اليمين على الشمال(1).
ÙˆÙÙŠ (مدارك الأØÙƒØ§Ù… Ø´Ø±Ø Ø´Ø±Ø§Ø¦Ø¹ الإسلام): القول بالبطلان هو المشهور بين Ø§Ù„Ø£ØµØØ§Ø¨. ونقل الشيخ، والمرتضى Ùيه الإجماع، ÙˆØ§ØØªØ¬ÙˆØ§ عليه بصØÙŠØØ© Ù…ØÙ…د بن مسلم عن Ø£ØØ¯Ù‡Ù…ا قال: قلت٠الرجل يضع يده ÙÙŠ الصلاة اليمنى على اليسرى، قال: ذلك التكÙير Ùلا ØªÙØ¹Ù„(2)ØŒ ولا ØªÙƒÙØ± ÙØ£Ù†Ù‘َما يصنع ذلك المجوس(3). ÙˆÙÙŠ ÙØ±ÙˆØ¹ الكاÙÙŠØŒ عن أبي Ø¬Ø¹ÙØ±(عليه السلام): وأرسلْ يديك، ولا تشبك أصابعك، وليكونا على ÙØ®Ø°ÙŠÙƒ قبالة ركبتيك(4). ÙˆÙÙŠ (دعائم الإسلام): هكذا عن علي(عليه السلام). أقول: قد ثبت مما قلنا أنَّ (الإرسال) أصل ينبغي العمل عليه بالرواية والدراية، وأنَّ (القبض) Ù‚Ø¨ÙŠØ Ù„Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØªÙ‡ ÙØ·Ø±Ø© الله تعالى (كما مرَّ)ØŒ ولأنه من شعائر المناÙقين كما قال عزَّ إسمه "يقبضون أيديهم"ØŒ ولأنَّ المجرمين غÙلّت أيديهم ÙÙŠ الدنيا والآخرة كما لا يخÙÙ‰ ÙØ§Ù„عاقل تكÙيه الاشارة، والمجادل لا تشÙيه أل٠رسالة. إمامة صلاة الجماعة:
ÙÙŠ كنز الدقائق: الجماعة سÙنَّة مؤكدة، والأعلم Ø£ØÙ‚ّ٠بالإمامة، ثم الأقرأ، ثم الأورع، ثم الأسنّ، وكره إمامة العبد، والأعرابي، ÙˆØ§Ù„ÙØ§Ø³Ù‚ØŒ والمبتدع، والأعمى، وولد الزنا(5). ÙÙŠ (مستخلص الØÙ‚ائق Ø´Ø±Ø ÙƒÙ†Ø² الدقائق): قوله الأعلم Ø£ØÙ‚ّ٠بالإمامة، أي ____________ 1- شرائع الإسلام: 38. 2- تهذيب الأØÙƒØ§Ù…: 1 / 158. 3- الصدوق، مَنْ لا ÙŠØØ¶Ø±Ù‡ الÙقيه: 1 / 199ØŒ والكليني، الكاÙÙŠ: 1 / 199. 4- الكليني، الكاÙÙŠ: 1 / 198. 5- كنز الدقائق: 29. أولى الناس بالإمامة أعملهم بالسÙنَّة إذا لم يطعن ÙÙŠ دينه، وكره إمامة Ø§Ù„ÙØ§Ø³Ù‚ لأنَّه لا يهتم بأمر دينه، ولأنَّ ÙÙŠ تقديمه تقليل الجماعة لمكان
Ø§Ù„Ø£Ù†ÙØ© من اقتدائه. ÙˆÙÙŠ (جامع الرموز): والأولى بالإمامة الأعلم بالنسبة وانَّما Ù‚ÙØ¯Ù‘ÙŽÙ… الأعلم إذا قدر على ما يجوز به الصلاة من القراءة، واجتنب عن الÙÙˆØ§ØØ´ الظاهرة كما ÙÙŠ (المØÙŠØ·)ØŒ وغيره، ثم الأقرأ، ثم الأورع، ثم الأسنّ ÙØ¥Ù†Ù’ أمَّ عبدٌ أو اعرابي، أو ÙØ§Ø³Ù‚ (من Ø§Ù„ÙØ³ÙˆÙ‚ وهو لغةً الخروج عن الاستقامة، وشريعة الخروج عن طاعة الله تعالى بارتكاب كبيرة)ØŒ ويكره إمامة النمَّام كما ÙÙŠ (الروضة)ØŒ وإمامة Ø§Ù„Ù…ÙØ±Ø§Ø¦ÙŠ ÙˆØ§Ù„Ù…ØªØµÙ†Ø¹. ومَن Ø£ÙŽÙ…ÙŽ بأجرة Ù€ كما ÙÙŠ (الجلالي) Ù€ يكره(1). ÙˆÙÙŠ (الكبيري) Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù…Ù†ÙŠØ©: ÙÙŠ ÙØªØ§ÙˆÙ‰ الØÙجَّة: ÙˆÙيه إشارة إلى أنَّهم لو قدموا ÙØ§Ø³Ù‚اً يأثمون بناءً على أنّ كراهة تقديمه كراهة ØªØØ±ÙŠÙ… لعدم اعتنائه لأمر دينه وتساهله ÙÙŠ الإتيان بلوازمه Ùلا يبعد منه الإخلال ببعض شروط الصلاة، ÙˆÙØ¹Ù„ ما يناÙيها بل هو الغالب بالنظر إلى ÙØ³Ù‚ه، ولذا لم ØªÙŽØ¬ÙØ²Ù’ الصلاة خلÙÙ‡ أصلا عند مالك، ورواية عن Ø£ØÙ…د إلاّ أنا جوزناها مع الكراهة لقوله(صلى الله عليه وآله): صلّوا خل٠كلّ Ø¨Ø±Ù‘Ù ÙˆÙØ§Ø¬Ø±ØŒ وصلّوا على كل Ø¨Ø±Ù‘Ù ÙˆÙØ§Ø¬Ø±ØŒ وجاهدوا مع كل برّ ÙˆÙØ§Ø¬Ø± (رواه الدارقطني)ØŒ واعله بأنَّ مكØÙˆÙ„ا لم يسمع من أبي هريرة، ومن دونه ثقات. ÙˆØØ§ØµÙ„Ù‡ أنَّه مرسل وهو ØØ¬Ù‘Ø© عندنا، وعند مالك، وجمهور الÙقهاء Ùيكون ØØ¬Ø© عليه. قال ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø±Ø¯Ù‘ المختار (المشهور بالشامي): إعلم أنَّ المكروه إذا Ø£ÙØ·Ù„Ù‚ ÙÙŠ كلامهم ÙØ§Ù„مراد منه Ø§Ù„ØªØØ±ÙŠÙ… إلاّ أنّ ÙŠÙنَصَّ عليه التنزيه Ùقد قال Ø§Ù„Ù…ÙØµÙ†Ù‘ÙÙ ÙÙŠ (Ø§Ù„Ù…ÙØµÙّى): Ù„ÙØ¸ الكراهة عند الاطلاق هو Ø§Ù„ØªØØ±ÙŠÙ…. قال أبو يوسÙ: قلت لأبي ØÙ†ÙŠÙØ© إذا قلت ÙÙŠ شيء أكرهه Ùما رأيك Ùيه، قال: Ø§Ù„ØªØØ±ÙŠÙ…. قال ابن الهمام ÙÙŠ(ÙØªØ القدير Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù‡Ø¯Ø§ÙŠØ©): ترك المكروه مقدم على ÙØ¹Ù„ السنة. ____________
1- جامع الرموز: 1 / 76. أقول: قد ثبت من كتب أهل (الجماعة) أنَّ Ø§Ù„ÙØ§Ø³Ù‚ لا ÙŠØµÙ„Ø Ù„Ù„Ø¥Ù…Ø§Ù…Ø©ØŒ وأنَّ الكراهة كراهة ØªØØ±ÙŠÙ…ØŒ وأنَّ Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ« الجاري على ألسنتهم (أي
صلّوا خل٠كل برّ ÙˆÙØ§Ø¬Ø±) ليس مما ÙŠÙØ³ØªÙ’نَد إليه (كما ذكرنا)ØŒ وأنَّ الإمام ضامن، والضامن ينبغي أنْ يكون Ø£ØµÙ„Ø Ø§Ù„Ù‚ÙˆÙ… ÙˆØ£ÙØ¶Ù„هم وأتقاهم لأنَّه تعالى قال ÙÙŠ كتابه المجيد، "إنّما يتقبل الله من المتقين"ØŒ ومÙهومه المخال٠يدل على أنَّه Ù…ÙŽÙ† ليس بمتق Ùلا ÙŠÙØªÙŽÙ‚َبَّل٠منه لأنَّه مقرون Ø¨Ø§Ù„ØØµØ± وأنَّ العلماء المتوارثين نسلا بعد نسل هم أئمة المساجد، ولو كانوا أجهل أو Ø£ÙØØ´ØŒ وأسوأ أعمالا (كما ÙÙŠ زماننا)ØŒ وإنَّ الذين إتخذوا الإمامة ØØ±Ùةً ÙˆØ£ÙØ¬Ø±Ø©Ù‹ Ùقد ضلّوا وأضلّوا. ÙˆØ§Ù„ØØ§Ù„ أنَّ كتبهم مشØÙˆÙ†Ø© بأنَّ (الاستيجار) على الإمامة، وتعليم القران ØØ±Ø§Ù…. والذي Ù†ÙØ³ÙŠ Ø¨ÙŠØ¯Ù‡ إني ÙØ±Ø±ØªÙ من مذهب (الØÙ†Ùية) ورجعت٠إلى (الØÙ†ÙŠÙيّة)ØŒ وآثرت مذهب (الإمامية) من صنيعتهم هذه لأنَّ ( معاصري) كان إمام مسجد البلدة، ومعلم صبيان القرية، Ùقد شهد شهادة الزور مرةً بعد مرة لا سيَّما ÙÙŠ معاملة Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§ØØŒ ÙˆØÙ„٠بالكتاب الكريم على الإعلان ÙØªØ±ÙƒØª اقتداءه ÙÙŠ الصلاة ثم إتÙهمت٠بالتشيّع، ÙØ±Ø£ÙŠØªÙ كتب القوم كرَّات، وقلت٠لهم هذا ما ÙÙŠ كتبكم Ùلم يقبلوا للمعاندة، ÙØ·Ø§Ù„عت٠كتب (الإمامية) Ùوجدت٠Ùيها ما كان ØÙ‚ّاً، والØÙ‚ّ٠أØÙ‚ÙŽ أنْ ÙŠÙØªÙ‘َبَع، واستمسكت بالثقلين ما Ø¥Ø³ØªØ·Ø¹ØªÙ ÙØ§ØªØ®Ø°Ù†ÙŠ Ø§Ù„Ù‚ÙˆÙ… عدواً كما هي عادتهم، وتوكلت٠على الله، وكÙÙ‰ بالله وليَّاً وكÙÙ‰ بالله نصيراً. وأمَّا (الإمامية) Ùقد إتÙÙ‚ كلهم أجمعون على أنَّ إمامة Ø§Ù„ÙØ§Ø³Ù‚ لا تجوز كما قال ÙÙŠ (شرائع الإسلام): ÙŠÙØ¹ØªØ¨Ø± ÙÙŠ الإمام الإيمان والعدالة والعقل وطهارة المولد والبلوغ على الأظهر(1). ÙˆÙÙŠ شرØÙ‡ (مدارك الأØÙƒØ§Ù…): إعتبار هذه الأمور الأربعة ÙÙŠ إمام الجماعة ____________ 1- شرائع الإسلام: 1 / 51. مقطوع به ÙÙŠ كلام Ø§Ù„Ø£ØµØØ§Ø¨ مدعي عليه الإجماع. نعم ذهب ابن الجÙنّيد إلى أنَّ كلَّ المسلمين على العدالة إلى أن يظهر منه ما يزيلها،
وذهب آخرون إلى جواز التعويل على ØØ³Ù† الظاهر لعسر الاطلاع على البواطن، (وقد تقدَّم الكلام ÙÙŠ ذلك Ù…ÙØµÙ‘َلا ÙÙŠ صلاة الجمعة Ùلا نعيده)(1). وقد قال ÙÙŠ (باب الجمعة): الرابع (العدالة) وقد نقل جمع من Ø§Ù„Ø£ØµØØ§Ø¨ الإجماع على أنَّها شرط ÙÙŠ الامام، وإنْ اكتÙÙ‰ بعضهم ÙÙŠ تØÙ‚قها Ø¨ØØ³Ù† الظاهر، أو عدم معلومية Ø§Ù„ÙØ³Ù‚(2). ÙˆÙÙŠ (Ù…ÙŽÙ† لا ÙŠØØ¶Ø±Ù‡ الÙقيه) قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): إمام القوم، ÙˆØ§ÙØ¯Ù‡Ù… Ùقدموا Ø£ÙØ¶Ù„كم، وقال(عليه السلام): انَّ سَرّكم أن ØªÙØ²ÙƒÙ‘وا صلاتكم Ùقدموا خياركم، وقال أبو ذر: إنَّ إمامك Ø´Ùيعك سÙيهاً ولا ÙØ§Ø³Ù‚اً(3). ÙˆÙيه: لا ØªÙØµÙ„ّ٠خلÙÙŽ مَنْ يشهد عليك Ø¨Ø§Ù„ÙƒÙØ±ØŒ ولا خل٠مَن شهدتَ عليه Ø¨Ø§Ù„ÙƒÙØ±ØŒ (قاله أبو عبدالله(عليه السلام))(4). وعن الرضا(عليه السلام) Ø£Ù†Ù‘ÙŽÙ‡Ù Ø³ÙØ¦ÙÙ„ عن الرجل يقار٠الذنب Ø£ÙŠÙØµÙ„ّى خلÙÙ‡ أم لا، قال: لا. وقال إسماعيل الجعÙÙŠ لأبي Ø¬Ø¹ÙØ±(عليه السلام): رجل ÙŠÙØØ¨Ù‘Ù Ø£Ù…ÙŠØ± المؤمنين، ولا يتبرأ من عدوه، ويقول هو Ø£ØØ¨Ù‘٠إليّ ممن خالÙه، قال: هذا مخلط عدو Ùلا ØªÙØµÙ„ّ٠وراءه. وقال الصادق(عليه السلام): ثلاثة لا تصلّ٠خلÙهم; المجهول، والغالي وإنْ كان يقول بقولك، والÙمجاهر Ø¨Ø§Ù„ÙØ³Ù‚ وإنْ كان مقتصداً. وهكذا نرى ان الكاتب تعرض لمواضيع عديدة ضمن الصلاة اثبت Ùيها الØÙ‚ الذي عليه الشيعة، من النصوص والأقوال التي وردت ÙÙŠ كتب أهل السنة. ____________
1- مدارك الأØÙƒØ§Ù…: 232. 2- أيضاً: 192. 3- من لا ÙŠØØ¶Ø±Ù‡ الÙقيه: 1 / 125. 4- المصدر السابق: 126.
|