مناظرة الشيخ الكراجكي مع Ø£ØØ¯ Ùقهاء العامّة ÙÙŠ ØÙƒÙ… القياس
القسم: مناظرات عقائدية | 2009/08/20 - 03:21 AM | المشاهدات: 3887
مناظرة الشيخ الكراجكي مع Ø£ØØ¯ Ùقهاء العامّة ÙÙŠ ØÙƒÙ… القياس يقول الشيخ الكراجكي Ù€ عليه الرØÙ…Ø© Ù€ : جرى ÙÙŠ القياس مع رجل من Ùقهاء العامة ØŒ اجتمعت معه بدار العلم ÙÙŠ القاهرة ØŒ سألني هذا الرجل Ø¨Ù…ØØ¶Ø± جماعة من أهل العلم ØŒ Ùقال : ما تقول ÙÙŠ القياس ØŒ وهل تستجيزه ÙÙŠ مذهبك ØŒ أم ترى أنه غير جائز ؟؟ Ùقلت له : القياس قياسان : قياس ÙÙŠ العقليات ØŒ وقياس ÙÙŠ السمعيات. ÙØ£Ù…ّا القياس ÙÙŠ العقليات ÙØ¬Ø§Ø¦Ø² صØÙŠØ ØŒ وأما القياس ÙÙŠ السمعيات ÙØ¨Ø§Ø·Ù„ مستØÙŠÙ„ . قال : Ùهل يتÙÙ‚ ØØ¯Ù‡Ù…ا أم يختل٠؟ قلت : الواجب أن يكون ØØ¯Ù‡Ù…ا ÙˆØ§ØØ¯Ø§Ù‹ غير مختل٠. قال : Ùما هو ØŸ قلت : القياس هو إثبات ØÙƒÙ… المقيس عليه ÙÙŠ المقيس ØŒ هذا هو Ø§Ù„ØØ¯ الشامل لكل قياس ØŒ وله بعد هذا شرائط لا بدّ منها ØŒ ولا يقاس شيء على شيء إلاّ بعلّة تجتمع بينهما . قال : ÙØ¥Ø°Ø§ كان Ø§Ù„ØØ¯ شاملاً للقياسين Ùلا ÙØ±Ù‚ إذاً بين القياس الذي أجزته ØŒ والقياس الذي Ø£ØÙ„ته ØŸ! قلت : بل بينهما ÙØ±ÙˆÙ‚ ØŒ وإن شمل Ø§Ù„ØØ¯ . قال : وما هي ØŸ قلت : منها أن علة القياس ÙÙŠ العقليات موجبة ومؤثرة تأثير الايجاب ØŒ وليست علة القياس ÙÙŠ السمعيات عند من يستعمله كذلك ØŒ بل يقولون هي تابعة للدواعي ÙˆØ§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ù…ØªØ¹Ù„Ù‚Ø© بالاختيار . ومنها : أن العلّة ÙÙŠ العقليات لا تكون إلاّ معلومة ØŒ وهي عندهم ÙÙŠ السمعيات مظنونة وغير معلومة . ومنها : أنها ÙÙŠ العقليات لا تكون إلاّ شيئاً ÙˆØ§ØØ¯Ø§Ù‹ ØŒ وهي ÙÙŠ السمعيات قد تكون مجموع أشياء ØŒ Ùهذه بعض Ø§Ù„ÙØ±ÙˆÙ‚ بين القياسين وإن شملهما ØØ¯ ÙˆØ§ØØ¯. قال : Ùما الذي يدل على أن القياس ÙÙŠ السمعيات لا يجوز ØŸ قلت : الدليل على ذلك أن الشريعة موضوعة على ØØ³Ø¨ Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¹Ø¨Ø§Ø¯ التي لا يعلمها إلاّ الله تعالى ØŒ ولذلك اختل٠ØÙƒÙ…ها ÙÙŠ المتÙÙ‚ الصور ØŒ واتÙÙ‚ ÙÙŠ المختل٠، وورد Ø§Ù„ØØ¸Ø± لشيء ÙˆØ§Ù„Ø§ÙØ¨Ø§ØØ© لمثله ØŒ بل ورد الØÙƒÙ… ÙÙŠ الاَمر العظيم صغيراً ØŒ ÙˆÙÙŠ الصغير Ø¨Ø§Ù„Ø§ÙØ¶Ø§ÙØ© إليه عظيماً ØŒ واختل٠كل الاختلا٠الخارج عن مقتضى القياس . وإذا كان هذا سبيل المشروعات ØŒ علم أنه لا طريق إلى Ù…Ø¹Ø±ÙØ© شيء من Ø£ØÙƒØ§Ù…ها إلا من Ù‚ÙØ¨ÙŽÙ„ المطّلع على السرائر ØŒ العالم Ø¨Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¹Ø¨Ø§Ø¯ ØŒ وإنه ليس للقائسين Ùيه مجال . Ùقال Ø£ØØ¯ Ø§Ù„ØØ§Ø¶Ø±ÙŠÙ† : Ùمثّل لنا بعض ما أشرت إليه من هذا الاختلا٠المبائن للقياس . قلت : هو عند الÙقهاء أظهر من أن ÙŠØØªØ§Ø¬ إلى مثال ØŒ ولكني أورد منه Ø·Ø±ÙØ§Ù‹ لموضع السؤال . Ùمنه أن الله عزّ وجلّ أوجب الغسل من المني ولم يوجبه من البول والغائط ØŒ وليس هو بأنجس منهما ØŒ وأكثر العامة يروون أنه طاهر ØŒ وألزم Ø§Ù„ØØ§Ø¦Ø¶ قضاء ما تركته من الصيام ØŒ وأسقط عنها قضاء ما تركته من الصلاة ØŒ وهي أوكد من الصيام ØŒ ÙˆÙØ±Ø¶ ÙÙŠ الزكاة أن يخرج من الاَربعين شاةً ØŒ شاة ØŒ ولم ÙŠÙØ±Ø¶ ÙÙŠ الثمانين شاتين ØŒ بل ÙØ±Ø¶Ù‡Ø§ بعد كمال المائة والعشرين ØŒ وهذا خارج عن القياس . ونهانا عن Ø§Ù„ØªØØ±ÙŠØ´ بين بهيمتين ØŒ وأباØÙ†Ø§ إطلاق البهيمة على ما هو أضع٠منها ÙÙŠ الصيد ØŒ وجعل للرجل أن يطأ من الاÙماء ما ملكته يمينه ØŒ ولم يجعل للمرأة أن تمكّÙÙ† من Ù†ÙØ³Ù‡Ø§ من ملكته يمينها ØŒ وأوجب Ø§Ù„ØØ¯Ù‘ÙŽ على مَنْ رمى غيره Ø¨ÙØ¬ÙˆØ± ØŒ وأسقطه عن مَنْ رمى Ø¨Ø§Ù„ÙƒÙØ± ØŒ وهو أعظم من Ø§Ù„ÙØ¬ÙˆØ± . وأوجب قتل القاتل بشهادة رجلين ØŒ ÙˆØØ¸Ø± جلد الزاني الذي ÙŠÙØ´Ù‡Ø¯ بالزنا عليه ØŒ إلاّ أن يشهد بذلك أربعة شهود ØŒ وهذا كلّه خارج عن القياس. وقد ذكروا عن ربيعة بن عبد الرØÙ…Ù† أنه قال : سألت سعيد بن المسيب ØŒ Ùقلت : كم ÙÙŠ إصبع المرأة ØŸ قال : عشر من Ø§Ù„Ø§ÙØ¨Ù„ . قلت : كم ÙÙŠ إصبعين ØŸ قال : عشرون . قلت : كم ÙÙŠ ثلاث ØŸ قال : ثلاثون . قلت : كم ÙÙŠ أربع ØŸ قال : عشرون . قلت : ØÙŠÙ† عظم جرØÙ‡Ø§ ØŒ واشتدت مصيبتها نقص عقلها ØŸ Ùقال سعيد : أعرابي أنت ØŸ قلت : بل عالم متثبت ØŒ أو جاهل متعلّم . قال : هي السنة يا بن أخ(1). ونØÙˆ ذلك مما لو ذهبت إلى استقصائه لطال الخطاب ØŒ ÙˆÙيما أوردته ÙƒÙØ§ÙŠØ© لذوي الاَلباب . قال السائل : ÙØ¥Ø°Ø§ كان القياس عندك ÙÙŠ Ø§Ù„ÙØ±ÙˆØ¹ العقلية صØÙŠØØ§Ù‹ ØŒ ولم يكن ÙÙŠ الضرورات التي هي أصولها مستمراً ولا صØÙŠØØ§Ù‹ ØŒ Ùما تنكرون أن يكون كذلك الØÙƒÙ… ÙÙŠ السمعيات ØŒ Ùيكون القياس ÙÙŠ ÙØ±ÙˆØ¹Ù‡Ø§ المسكوت عنها صØÙŠØØ§Ù‹ ØŒ وإن لم يكن ÙÙŠ أصول المنطوق بها مستمراً ولا صØÙŠØØ§Ù‹ ØŸ Ùقلت : أنكرت ذلك من قبل أن المتعبدات السمعية وضعت على خلا٠القياس مما ذكرناه ØŒ Ùوجب أن يكون ما ØªÙØ±Ø¹ عنها جارياً مجراها . ولسنا نجد Ø§ÙØµÙˆÙ„ المعقولات التي هي الضرورات موضوعة على خلا٠القياس ØŒ وإنما امتنع القياس Ùيها ØŒ لاَنها Ø§ÙØµÙˆÙ„ لا Ø§ÙØµÙˆÙ„ لها ØŒ ÙÙˆØ¶Ø Ø§Ù„ÙØ±Ù‚ بينهما. ومما يبيّن لك ذلك أيضاً أنه قد كان من الجائز أن نتعبد بخلا٠ما أتت Ùيه Ø§ÙØµÙˆÙ„ الشرعيات ØŒ وليس بجائز أن يتعبد بخلا٠أصول العقليات التي هي الضرورات ØŒ Ùلا طريق إلى الجمع بينهما . قال : Ùما تنكرون على من زعم أن الله تعالى ÙØ±Ù‚ لنا بين Ø§Ù„Ø§ÙØµÙˆÙ„ ÙÙŠ السمعيات ÙˆÙØ±ÙˆØ¹Ù‡Ø§ ØŒ Ùنص لنا على Ø§Ù„Ø§ÙØµÙˆÙ„ وعرّÙنا بها ØŒ وأمرنا بقياس Ø§Ù„ÙØ±ÙˆØ¹ عليها ØŒ ضرباً من التعبد والتكلي٠، ليستØÙ‚ عليه الاَجر والثواب . قلت : هذا مما لا ÙŠØµØ Ø£Ù† يكلÙÙ‡ الله تعالى للعباد ØŒ لاَن القياس لا بد Ùيه من استخراج علّة٠يØÙ…Ù„ عليها Ø§Ù„ÙØ±ÙˆØ¹ على Ø§Ù„Ø§ÙØµÙˆÙ„ ØŒ ليماثل بينهما ÙÙŠ الØÙƒÙ…. والاَØÙƒØ§Ù… الشرعية لو كانت مما توجبه العلل ØŒ لم يجز ÙÙŠ المشروعات النسخ ØŒ ÙˆÙÙŠ جواز ذلك ÙÙŠ العقل دلالة على أنها لا تثبت بالعلل . وقد قدمنا القول بأن علل القائسين مظنونة ØŒ والظنون غير موصلة إلى إثبات ما تعلق Ø¨Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø®Ù„Ù‚ ØŒ ولا مؤدية إلى العلم بمراد الله تعالى من الØÙƒÙ… . ولو ÙØ±Ø¶Ù†Ø§(2) جواز تكلي٠العباد القياس ÙÙŠ السمعيات ØŒ لم يكن بد من ورود السمع بذلك ÙÙŠ القرآن أو ÙÙŠ صØÙŠØ الاَخبار ØŒ ÙˆÙÙŠ خلو السمع من تعلق التكلي٠به دلالة على أن الله تعالى لم يكلÙÙ‡ خلقه . قال : ÙØ¥Ù†Ø§ نجد ذلك ÙÙŠ آيات القرآن وصØÙŠØ الاَخبار ØŒ قال الله عزّ وجلّ : ( ÙÙŽØ§Ø¹ØªÙŽØ¨ÙØ±ÙˆØ§ يا اÙولي الاََبصَار )(3)ØŒ ÙØ£ÙˆØ¬Ø¨ الاعتبار ØŒ وهو الاستدلال والقياس ØŒ وقال : ( Ùَجَزاء Ù…ÙØ«Ù„٠مَا قَتَلَ Ù…ÙÙ†ÙŽ النَّعَم٠يَØÙƒÙم٠به٠ذَوَا عَدل٠مÙنكÙÙ… )(4) ØŒ ÙØ£ÙˆØ¬Ø¨ بالمماثلة المقايسة ØŒ وروي أن النبي صلى الله عليه وآله لما أرسل معاذاً إلى اليمن ØŒ قال له : بماذا تقضي ØŸ قال : بكتاب الله . قال : ÙØ¥Ù† لم تجد ÙÙŠ كتاب الله ØŸ قال : بسنة رسول الله . قال : إن لم تجد ÙÙŠ سنة رسول الله ØŸ قال : أجتهد رأيي . Ùقال صلى الله عليه وآله : الØÙ…دلله الذي ÙˆÙÙ‚ رسول الله لما يرضاه الله ورسوله. وروي عن Ø§Ù„ØØ³Ù† بن علي عليهما السلام أنه سئل Ùقيل له : بماذا كان ÙŠØÙƒÙ… أمير المؤمنين عليه السلام . قال : بكتاب الله ØŒ ÙØ¥Ù† لم يجد ÙØ³Ù†Ø© رسول الله صلى الله عليه وآله ØŒ ÙØ¥Ù† لم يجد ØŒ رجم ÙØ£ØµØ§Ø¨ . وهذا كلّه دليل على ØµØØ© القياس ØŒ والاَخذ بالاجتهاد والظن والرأى . Ùقلت له : أما قول الله عزّ وجلّ : ( ÙÙŽØ§Ø¹ØªÙŽØ¨ÙØ±ÙˆØ§ يا اÙولي الاََبصَار )(5) ØŒ Ùليس Ùيه ØØ¬Ø© لك على موضع الخلا٠، لاَنه تعالى ذكر أمر اليهود وجنايتهم على Ø£Ù†ÙØ³Ù‡Ù… ÙÙŠ تخريب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ØŒ ما يستدل به على ØÙ‚ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأن الله أمده بالتوÙيق ونصره ØŒ وخذل عدوه ØŒ وأمر الناس باعتبار ذلك ليزدادوا بصيرة ÙÙŠ الاÙيمان . وليس هذا بقياس ÙÙŠ المشروعات ØŒ ولا Ùيه أمر بالتعويل على الظنون ÙÙŠ استنباط الاَØÙƒØ§Ù… . وأما قوله Ø³Ø¨ØØ§Ù†Ù‡ : ( Ùَجَزاء Ù…ÙØ«Ù„٠مَا قَتَلَ Ù…ÙÙ†ÙŽ النَّعَم٠يَØÙƒÙم٠به٠ذَوَا عَدل٠مÙنكÙÙ… )(6) ØŒ Ùليس Ùيه أن العدلين ÙŠØÙƒÙ…ان ÙÙŠ جزاء الصيد بالقياس ØŒ وإنما تعبّد الله Ø³Ø¨ØØ§Ù†Ù‡ عباده Ø¨Ø¥Ù†ÙØ§Ø° الØÙƒÙ… ÙÙŠ الجزاء عند ØÙƒÙ… العدلين بما علماه من نص الله تعالى . ولو كان ØÙƒÙ…هما قياساً لكانا إذا ØÙƒÙ…ا ÙÙŠ جزاء النعامة بالبَدَنة قد قاسا ØŒ مع وجود النص بذلك ØŒ Ùيجب أن يتأمّل هذا . وأما الخبران اللذان أوردتهما Ùهما من أخبار Ø§Ù„Ø¢ØØ§Ø¯ ØŒ التي لا يثبت بهما Ø§Ù„Ø§ÙØµÙˆÙ„ المعلومة ÙÙŠ العبادات ØŒ على أن رواة خبر معاذ مجهولون ØŒ وهم ÙÙŠ Ù„ÙØ¸Ù‡ أيضاً مختلÙون . ومنهم من ورى أنه لما قال : اجتهد رأيي قال له صلى الله عليه وآله : لا Ø£ØØ¨ إلى (أن) أكتب إليك . ولو سلمنا صيغة الخبر على ما ذكرت Ù„Ø§ØØªÙ…Ù„ أن يكون معنى قوله : أجتهد رأيي ØŒ أني أجتهد ØØªÙ‰ أجد ØÙƒÙ… الله تعالى ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ§Ø¯Ø«Ø© من الكتاب والسنة. وأما ما رويته عن Ø§Ù„ØØ³Ù† عليه السلام من ØÙƒÙ… أمير المؤمنين Ù€ صلوات الله عليه Ù€ ÙÙيه تصØÙŠÙ ممن رواه ØŒ والخبر المعرو٠أنه قال : ÙØ¥Ù† لم يجد ÙÙŠ السنة زجرَ ÙØ£ØµØ§Ø¨ ØŒ يعني بذلك القرعة بالسهام ØŒ وهو مأخوذ من الزجر ÙˆØ§Ù„ÙØ§Ù„. والقرعة عندنا من الاَØÙƒØ§Ù… المنصوص عليها(7) ØŒ وليست بداخلة ÙÙŠ باب القياس ØŒ Ùقد تبين أنه لا ØØ¬Ø© لك Ùيما أوردته من الآيات والاَخبار. Ùقال Ø£ØØ¯ Ø§Ù„ØØ§Ø¶Ø±ÙŠÙ† : إذا لم يثبت للقائسين نص ÙÙŠ إيجاب القياس ØŒ Ùكذلك ليس لمن Ù†ÙØ§Ù‡ نص ÙÙŠ Ù†Ùيه من قرآن ولا أخبار ØŒ Ùقد تساويا ÙÙŠ هذه Ø§Ù„ØØ§Ù„. Ùقلت له : قد قدمت من الدليل العقلي على ÙØ³Ø§Ø¯ القياس ÙÙŠ الشرعيات ØŒ وما يستغنى به متأمّله عن إيراد ما سواه . ثم إن الاَمر بخلا٠ما ظننت ØŒ وقد تناصرت الاَدلة Ø¨ØØ¸Ø± القياس من القرآن وثابت الاَخبار ØŒ قال الله عزّ وجلّ : ( ÙˆÙŽÙ…ÙÙ† Ù„ÙŽÙ… ÙŠÙŽØÙƒÙ… بÙما أَنزلَ الله٠ÙÙŽØ£ÙولئÙÙƒÙŽ Ù‡Ùم٠الكاÙÙØ±Ùون )(8) ولسنا نشك ÙÙŠ أن الØÙƒÙ… بالقياس ØÙƒÙ… بغير التنزيل ØŒ قال : الله عزّ وجلّ : ( وَلا تَقÙولÙوا Ù„Ùمَا تَصÙÙ٠أَلسÙنَتÙÙƒÙÙ…Ù Ø§Ù„ÙƒÙŽØ°ÙØ¨ÙŽ Ù‡Ø°Ø§ ØÙŽÙ„الٌ وَهَذا ØÙŽØ±ÙŽØ§Ù…ÙŒ Ù„ÙØªÙŽÙتَروا على Ø§Ù„Ù„Ù‡Ù Ø§Ù„ÙƒÙŽØ°ÙØ¨ÙŽ )(9) ومستخرج الØÙƒÙ… ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ§Ø¯Ø«Ø© بالقياس لا يصØÙ‘ له أن يضيÙÙ‡ إلى الله ولا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ØŒ وإذا لم ÙŠØµØ Ø¥Ø¶Ø§ÙØªÙ‡ إليهما ÙØ¥Ù†Ù…ا هو مضا٠إلى القائس دون غيره ØŒ وهو المØÙ„Ù„ ÙˆØ§Ù„Ù…ØØ±Ù… ÙÙŠ الشرع بقول٠من عنده ØŒ وكذب وصÙÙ‡ بلسانه ØŒ Ùقال Ø³Ø¨ØØ§Ù†Ù‡ : ( وَلا تَقÙ٠مَا لَيسَ Ù„ÙŽÙƒÙŽ به٠عÙلمٌ إنَّ السَّمعَ والبَصرَ ÙˆØ§Ù„ÙØ¤Ø§Ø¯ÙŽ ÙƒÙلّ٠أÙولئÙÙƒÙŽ كانَ عنه٠مَسئÙولاً )(10) ونØÙ† نعلم أن القائس معول على الظن دون العلم ØŒ والظن منا٠للعلم ØŒ ألا ترى أنهما لا يجتمعان ÙÙŠ الشيء Ø§Ù„ÙˆØ§ØØ¯ ØŒ وهذا من القرآن كاÙÙ ÙÙŠ Ø¥ÙØ³Ø§Ø¯ القياس . وأما المروي ÙÙŠ ذلك من الاَخبار Ùمنه قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) « Ø³ØªÙØªØ±Ù‚ اÙمّتي على بضع وسبعين ÙØ±Ù‚Ø© ØŒ أعظمها ÙØªÙ†Ø© على اÙمّتي ØŒ قوم يقيسون الاÙمور برأيهم ÙÙŠØØ±Ù…ون الØÙ„ال ØŒ ويØÙ„لون Ø§Ù„ØØ±Ø§Ù… » . وقول أمير المؤمنين عليه السلام « إياكم والقياس ÙÙŠ الاَØÙƒØ§Ù… ØŒ ÙØ¥Ù†Ù‡ أول من قاس إبليس » . وقال الصادق Ø¬Ø¹ÙØ± بن Ù…ØÙ…د عليهما السلام « إياكم وتقØÙ… المهالك باتباع الهوى والمقاييس ØŒ قد جعل الله تعالى للقرآن أهلاً ØŒ أغناكم بهم عن جميع الخلائق ØŒ لا علم إلاّ ما اÙمروا به ØŒ قال الله تعالى : ( Ùَاسألوا أهلَ الذكر٠إن كنتم لا تَعلمونَ )(11) إيانا عنى(12). وجميع أهل البيت عليهم السلام Ø£ÙØªÙˆØ§ Ø¨ØªØØ±ÙŠÙ… القياس ØŒ وروي عن سلمان Ø§Ù„ÙØ§Ø±Ø³ÙŠ Ø±ØÙ…Ù‡ الله أنه قال : « ما هلكت اÙمّة ØØªÙ‰ قاست ÙÙŠ دينها » ØŒ وكان ابن مسعود يقول : « هلك القائسون » ØŒ ÙˆÙÙŠ هذا القدر من الاَخبار غنى عن Ø§Ù„Ø§ÙØ·Ø§Ù„Ø© والاَكثار . وقد روى هشام بن عروة عن أبيه قال : إن أمر بني إسرائيل لم يزل معتدلاً ØŒ ØØªÙ‰ نشأ Ùيهم أبناء سبايا الاÙمم ØŒ Ùقالوا Ùيهم بالرأي ØŒ ÙØ£Ø¶Ù„وهم. قال ابن عيينة : Ùما زال أمر الناس مستقيماً ØØªÙ‰ نشأ Ùيهم ربيعة الرأي بالمدينة ØŒ وأبو ØÙ†ÙŠÙØ© Ø¨Ø§Ù„ÙƒÙˆÙØ© ØŒ وعثمان البنيّ بالبصرة ØŒ ÙˆØ£ÙØªÙˆØ§ الناس ØŒ ÙˆÙØªÙ†ÙˆÙ‡Ù… ØŒ Ùنظرنا ÙØ¥Ø°Ø§ هم أولاد سبايا الاÙمم . ÙØØ§Ø± الخصم ÙˆØ§Ù„ØØ§Ø¶Ø±ÙˆÙ† مما أوردت ØŒ ولم يأت Ø£ØØ¯ منهم Ø¨ØØ±Ù زائد على ما ذكرت والØÙ…دلله(13). ____________ (1) وهذا مأخوذ عن أهل البيت عليهم السلام Ùقد جاء عن أبان بن تغلب قال : قلت لاَبي عبدالله عليه السلام : رجل قطع أصبع امرأة ØŒ Ùقال : Ùيها عشرة من الاَبل ØŒ قلت : قطع اثنتين ØŒ قال : Ùيهما عشرون من الاَبل ØŒ قلت : قطع ثلاث أصابع قال : Ùيها ثلاثون من الاَبل ! قلت : قطع أربعاً ØŒ قال : Ùيهن عشرون من الاَبل ØŒ قلت : أيقطع ثلاثاً ÙˆÙيهن ثلاثون من الاَبل ØŒ ويقطع أربعاً ÙˆÙيها عشرون من الاَبل ØŸ قال : نعم ØŒ إن المرأة إذا بلغت الثلث من دية الرَّجل سÙلت المرأة ÙˆØ§Ø±ØªÙØ¹ الرّجل ØŒ إن السنة لا تقاس ØŒ ألا ترى أنها تؤمر بقضاء صومها ولا تؤمر بقضاء صلاتها ØŒ يا أبان اخذتني بالقياس ØŒ وإن السنة إذا قيست Ù…ØÙ‚ الدين . Ø¨ØØ§Ø± الاَنوار : ج 101 ص 405 Ø5 (ب 42 الجناية بين المسلم ÙˆØ§Ù„ÙƒØ§ÙØ±) . (2) من هنا نقل هذه المناظرة المجلسي ÙÙŠ Ø§Ù„Ø¨ØØ§Ø± : ج 2 ص 310 Ù€ 312 . (3) سورة Ø§Ù„ØØ´Ø± : الآية 2 . (4) سورة المائدة : الآية 95 . (5) سورة Ø§Ù„ØØ´Ø± : الآية 2 . (6) سورة المائدة : الآية 95 . (7) راجع : وسائل الشيعة Ù„Ù„ØØ± العاملي : ج 18 ص 187 Ù€ 192 (ب 13 من أبواب كيÙية الØÙƒÙ… وأØÙƒØ§Ù… الدعوى) . (8) سورة المائدة : الآية 44 . (9) سورة النØÙ„ : الآية 116 . (10) سورة Ø§Ù„Ø§ÙØ³Ø±Ø§Ø¡ : الآية 36 . (11) سورة النØÙ„ : الآية 43 ØŒ وسورة الاَنبياء : الآية 7 . (12) راجع : ØªÙØ³ÙŠØ± البرهان Ù„Ù„Ø¨ØØ±Ø§Ù†ÙŠ : ج 3 ص 423 Ù€ 428 ØŒ شواهد التنزيل Ù„Ù„ØØ§ÙƒÙ… Ø§Ù„ØØ³ÙƒØ§Ù†ÙŠ : ج 1 ص 432 Ø 459 Ù€ 466 . (13) كنز الÙوائد للكراجكي : ج2 ص 203 Ù€ 210 .
|