مناظرة للشيخ الكراجكي ÙÙŠ ØÙƒÙ… Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø¬Ù„ÙŠÙ† ÙÙŠ الوضوء
القسم: مناظرات عقائدية | 2009/08/20 - 03:20 AM | المشاهدات: 4737
مناظرة للشيخ الكراجكي ÙÙŠ ØÙƒÙ… Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø¬Ù„ÙŠÙ† ÙÙŠ الوضوء رسالة كتبتها إلى Ø£ØØ¯ Ø§Ù„Ø§ÙØ®ÙˆØ§Ù† وسميتها بالقول المبين عن وجوب Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø¬Ù„ÙŠÙ†. بسم الله الرØÙ…Ù† الرØÙŠÙ… الØÙ…دلله رب العالمين وصلاته على سيدنا Ù…ØÙ…د رسوله خاتم النبيين وآله الطاهرين. سألت يا أخي Ù€ أيدك الله تعالى Ù€ ÙÙŠ أن أورد لك من القول ÙÙŠ Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø¬Ù„ÙŠÙ† ما يتبين لك به وجوبه ÙˆØµØØ© مذهبنا Ùيه وصوابه ØŒ وأنا أجيبك إلى ما سألت ØŒ واÙورد مختصراً نطلب ما طلبت بعون الله وتوÙيقه. إعلم أن ÙØ±Ø¶ الرجلين عندنا ÙÙŠ الوضوء هو Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø¯ÙˆÙ† الغسل ØŒ ومن غسل Ùلم يؤد Ø§Ù„ÙØ±Ø¶ ØŒ وقد واÙقنا على ذلك جماعة من Ø§Ù„ØµØØ§Ø¨Ø© والتابعين ØŒ كابن عباس (2)(رضي الله عنه) ØŒ وعكرمة(3)وأنس ØŒ وأبي العالية ØŒ والشعبي وغيرهم. ودليلنا على أن ÙØ±Ø¶Ù‡Ù…ا Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ù‚ÙˆÙ„ الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ÙØ§ØºØ³Ù„وا وجوهكم وأيديكم إلى المراÙÙ‚ ØŒ وامسØÙˆØ§ برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين... )(4). ÙØªØ¶Ù…نت الآية جملتين ØŒ ØµØ±Ø Ùيهما بØÙƒÙ…ين ØŒ بدأ ÙÙŠ الجملة الاَولى بغسل الوجوه ØŒ ثم Ø¹Ø·ÙØª الاَيدي عليها ØŒ Ùوجب لها من الØÙƒÙ… بØÙ‚يقة العط٠مثل ØÙƒÙ…ها. ثم بدأ ÙÙŠ الجملة الثانية Ø¨Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø¤ÙˆØ³ ØŒ ثم عط٠الاَرجل عليها ØŒ Ùوجب أن يكون لها من الØÙƒÙ… بØÙ‚يقة العط٠مثل ØÙƒÙ…ها ØŒ ØØ³Ø¨Ù…ا اقتضاه العط٠ÙÙŠ الجملة التي قبلها.(5) ولو جاز أن يخال٠ÙÙŠ الجملة الثانية بين ØÙƒÙ… الرؤوس والاَرجل Ø§Ù„Ù…Ø¹Ø·ÙˆÙØ© عليها ØŒ لجاز أن يخال٠ÙÙŠ الجملة الاÙولى بين ØÙƒÙ… الوجوه والاَيدي Ø§Ù„Ù…Ø¹Ø·ÙˆÙØ© عليها ØŒ Ùلما كان هذا غير جائز كان الآخر مثله ØŒ ÙØ¹Ù„Ù… وجوب ØÙ…Ù„ كل عضو٠معطو٠ÙÙŠ جملة على ما قبله ØŒ ÙˆÙيه ÙƒÙØ§ÙŠØ© لمن تأمله. ÙØ¥Ù† قال قائل : إنا نجد أكثر القراء يقرأون الآية بنصب الاَرجل ØŒ Ùيكون الاَرجل ÙÙŠ قراءتهم Ù…Ø¹Ø·ÙˆÙØ© على الاَيدي ØŒ وذلك موجب للغسل. قيل له : أما الذين قرأوه بالنصب من السبعة Ùليسوا بأكثر من الذين قرأوا بالجر ØŒ بل هم مساوون لهم ÙÙŠ العدد. وذلك إن ابن كثير(6)ØŒ وأبا بكر(7)ØŒ ÙˆØÙ…زة(8)ØŒ عن عاصم(9)ØŒ قرأوا أرجلكم بالجر ØŒ وابن عامر(10)ØŒ والكسائي(11)ØŒ ÙˆØÙصاً(12)ØŒ عن عاصم ØŒ قرأوا وأرجلكم بالنصب. وقد ذكر العلماء بالعربية أن العط٠من ØÙ‚Ù‡ أن يكون على أقرب مذكور دون أبعده ØŒ هذا هو الاَصل ØŒ وما سواه عندهم تعس٠وانصرا٠عن ØÙ‚يقة الكلام إلى التجوز ØŒ من غير ضرورة٠تلجىء إلى ذلك. ÙˆÙيه إيقاع للبس ØŒ وربما صر٠المعنى عن مراد القائل ØŒ ألا ترى أن رئيساً لو أقبل على ØµØ§ØØ¨ له ØŒ Ùقال له : أكرم زيداً وعمراً ØŒ واضرب بكراً وخالداً ØŒ كان الواجب على Ø§Ù„ØµØ§ØØ¨ أن يميز بين الجملتين من الكلام ØŒ ويعلم أنه ابتداء ÙÙŠ كل ÙˆØ§ØØ¯Ø©Ù منهما ابتدأً عط٠باقي الجملة عليه ØŒ دون غير ØŒ وأن بكراً ÙÙŠ الجملة الثانية معطو٠على خالد ØŒ كما أن عمراً ÙÙŠ الجملة الاَولى معطو٠على زيد. ولو ذهب هذا المأمور إلى أن بكراً معطو٠على عمر٠، لكان قد انصر٠عن الØÙ‚يقة ومÙهوم الكلام ÙÙŠ ظاهره ØŒ ÙˆØªØ¹Ø³Ù ØªØ¹Ø³ÙØ§Ù‹ صر٠به الاَمر عن مراد الآمر به ØŒ ÙØ£Ø¯Ø§Ù‡ ذلك إلى إكرام من أمر بضربه. ووجه آخر ØŒ وهو أن القراءة بنصب الاَرجل غير موجبة أن تكون Ù…Ø¹Ø·ÙˆÙØ© على الاَيدي ØŒ بل تكون Ù…Ø¹Ø·ÙˆÙØ© على الرؤوس ÙÙŠ المعنى دون Ø§Ù„Ù„ÙØ¸ ØŒ لاَن موضع الرؤوس نصب ØŒ لوقوع Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ الذي هو Ø§Ù„Ù…Ø³Ø ØŒ وإنما انجرت بعارض وهو الباء ØŒ والعط٠على الموضع دون Ø§Ù„Ù„ÙØ¸ جائز مستعمل ÙÙŠ لغة العرب ØŒ ألا تراهم يقولون : مررت بزيد وعمراً ØŒ ولست بقائم ولا قاعداً ØŒ قال الشاعر : معاوي إننا بشر ÙØ§Ø³Ø¬Ø ***Ùلسنا بالجبال ولا Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ¯Ø§ والنصب ÙÙŠ هذه الاَمثلة كلها إنما هو العط٠على الموضع دون Ø§Ù„Ù„ÙØ¸ ØŒ Ùيكون على هذا من قرأ الآية بنصب الاَرجل ØŒ كمن قرأها بجرها ØŒ وهي ÙÙŠ القرآن جميعاً Ù…Ø¹Ø·ÙˆÙØ© على الرؤوس التي هي أقرب إليها ÙÙŠ الذكر من الاَيدي ØŒ ويخرج ذلك عن طريق التعس٠، ويجب Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø¨Ù‡Ù…Ø§ جميعاً والØÙ…دلله. وشيء آخر وهو : أن ØÙ…Ù„ الاَرجل ÙÙŠ النصب على أن تكون Ù…Ø¹Ø·ÙˆÙØ© على الرؤوس أولى من ØÙ…لها على أن تكون Ù…Ø¹Ø·ÙˆÙØ© على الاَيدي ØŒ وذلك أن الآية قد Ù‚ÙØ±Ø¦Øª بالجر والنصب معاً ØŒ والجر موجب Ù„Ù„Ù…Ø³Ø ØŒ لاَنه عط٠على الرؤوس ØŒ Ùمن جعل النصب إنما هو لعط٠الاَرجل على الاَيدي ØŒ أوجب الغسل وأبطل القراءة بالجر الموجب Ù„Ù„Ù…Ø³Ø ØŒ ومن جعل النصب إنما هو لعط٠الاَرجل على موضع الرؤوس ØŒ أوجب Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø°ÙŠ أوجبه الجر ØŒ Ùكان مستعملاً للقرائتين جميعاً غير مبطل٠لشيء منهما ØŒ ومن استعملهما Ùهو أسعد ممن استعمل Ø£ØØ¯Ù‡Ù…ا. ÙØ¥Ù† قيل : ما أنكرتم أن يكون استعمال القرائتين إنما هو بغسل الرجلين وهو Ø£ØÙˆØ· ÙÙŠ الدين ØŒ وذلك أن الغسل يأتي على Ø§Ù„Ù…Ø³Ø ÙˆÙŠØ²ÙŠØ¯ عليه ØŒ ÙØ§Ù„Ù…Ø³Ø Ø¯Ø§Ø®Ù„ Ùيه ØŒ Ùمن غسل Ùكأنما Ù…Ø³Ø ÙˆØºØ³Ù„ ØŒ وليس كذلك مَنْ Ù…Ø³Ø ØŒ لاَن الغسل غير داخل ÙÙŠ المسØ. قلنا : هذا غير صØÙŠØ ØŒ لاَن الغسل ÙˆØ§Ù„Ù…Ø³Ø ÙØ¹Ù„ان ØŒ كل ÙˆØ§ØØ¯ منهما غير الآخر ØŒ وليس بداخل Ùيه ØŒ ولا قائم مقامه ÙÙŠ معناه الذي يقتضيه. ويتبين ذلك أن Ø§Ù„Ù…Ø§Ø³Ø ÙƒØ£Ù†Ù‡ قيل له : اقتصر Ùيما تتناوله من الماء على ما يندى به العضو Ø§Ù„Ù…Ù…Ø³ÙˆØ ØŒ والغاسل كأنه قيل له : لا تقتصر على هذا القدر ØŒ بل تناول من الماء ما يسيل ويجري على العضو المغسول. Ùقد تبين أن لكل ÙˆØ§ØØ¯ من Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ين كيÙية يتميز بها عن الآخر ØŒ ولولا ذلك لكان مَنْ غسل رأسه Ùقد أتى على مسØÙ‡ ØŒ ومن اغتسل للجمعة Ùقد أتى على وضوئه ØŒ هذا مع إجماع أهل اللغة والشرع على أن Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ù„Ø§ يسمى غسلاً ØŒ والغسل لا يسمى Ù…Ø³ØØ§Ù‹. ÙØ¥Ù† قيل : Ù„ÙÙ…ÙŽ زعمتم ذلك ØŸ وقد ذهب بعض Ø§Ù„Ù…ÙØ³Ø±ÙŠÙ† إلى أن معنى قوله Ø³Ø¨ØØ§Ù†Ù‡ : ( ÙØ·ÙÙ‚ Ù…Ø³ØØ§Ù‹ بالسوق والاَعناق )(13)إلى أنه أراد غسل سوقها وأعناقها ØŒ ÙØ³Ù…Ù‰ الغسل Ù…Ø³ØØ§Ù‹. قلنا : ليس هذا مجمعاً عليه ÙÙŠ ØªÙØ³ÙŠØ± الآية ØŒ وقد ذهب قوم إلى أنه أراد Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø¨Ø¹ÙŠÙ†Ù‡. وقال أبو عبيدة(14)ÙˆØ§Ù„ÙØ±Ø§Ø¡(15)وغيرهما أنه أراد Ø¨Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø¶Ø±Ø¨. وبعد ÙØ¥Ù† من قال إنه أراد Ø¨Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø§Ù„ØºØ³Ù„ لا يخال٠ÙÙŠ أن تسمية الغسل Ù…Ø³ØØ§Ù‹ مجازاً واستعارة ØŒ وليس هو على الØÙ‚يقة ØŒ ولا يجوز لنا أن نصر٠كلام الله تعالى عن ØÙ‚ائق ظاهره إلا Ø¨ØØ¬Ø©Ù ØµØ§Ø±ÙØ©. ÙØ¥Ù† قال : ما تنكرون من أن يكون جر الاَرجل ÙÙŠ القراءة إنما هو لاَجل المجاورة لا للنسق ØŒ ÙØ¥Ù† العرب قد تعرب الاسم بإعراب ما جاوره ØŒ كقولهم : (Ø¬ØØ± ضب خرب) ØŒ ÙØ¬Ø±ÙˆØ§ خرباً لمجاورته لضب ØŒ وإن كان ÙÙŠ الØÙ‚يقة ØµÙØ©Ù‹ Ù„Ù„Ø¬ØØ± لا للضب ØŒ ÙØªÙƒÙˆÙ† كذلك الاَرجل إنما جرت لمجاورتها ÙÙŠ الذكر لمجرور وهو الرؤوس ØŒ قال امروء القيس : كأنَّ ثبيراً ÙÙŠ عرانين وبله***كبير اÙناس٠ÙÙŠ بجاد٠مزمل(16) ÙØ¬Ø± مزملاً لمجاورته لبجاد ØŒ وإن كان من ØµÙØ§Øª الكبير ØŒ لا من ØµÙØ§Øª البجاد ØŒ ÙØªÙƒÙˆÙ† الاَرجل على هذا مغسولة وإن كانت مجرورة. قلنا : هذا باطل من وجوه ØŒ أولها : Ø§ØªÙØ§Ù‚ أهل العربيةعلى أن Ø§Ù„Ø§ÙØ¹Ø±Ø§Ø¨ بالمجاورة شاذ نادر لا يقاس عليه ØŒ وإنما ورد مسموعاً ÙÙŠ مواضع لا يتعداها إلى غيرها ØŒ وما هذا سبيله Ùلا يجوز ØÙ…Ù„ القرآن عليه من غير ضرورة يلجىء إليه. وثانيها : أن المجاورة لا يكون معها ØØ±Ù عط٠، وهذا ما ليس Ùيه بين العلماء خلاÙ. ÙˆÙÙŠ وجود واو العط٠ÙÙŠ قوله تعالى (وأرجلكم) دلالة على بطلان دخول المجاورة Ùيه ÙˆØµØØ© العطÙ. وثالثها : أن Ø§Ù„Ø§ÙØ¹Ø±Ø§Ø¨ بالجوار إنما يكون بØÙŠØ« ØªØ±ØªÙØ¹ الشبهة عن الكلام ØŒ ولا يعترض اللبس ÙÙŠ معناه ØŒ ألا ترى أن الشبهة زائلة ØŒ والعلم ØØ§ØµÙ„ ÙÙŠ قولهم (Ø¬ØØ± ضب خرب) بأن خرباً ØµÙØ© Ù„Ù„Ø¬ØØ± دون الضب. وكذلك ما أنشد ÙÙŠ قوله (مزمل) وأنه من ØµÙØ§Øª الكبير دون البجاد ØŒ وليس هكذا الآية ØŒ لاَن الاَرجل ÙŠØµØ Ø£Ù† ÙØ±Ø¶Ù‡Ø§ Ø§Ù„Ù…Ø³Ø ÙƒÙ…Ø§ ÙŠØµØ Ø£Ù† يكون الغسل ØŒ ÙØ§Ù„لبس مع المجاورة Ùيها قائم ØŒ والعلم بالمراد منها Ù…Ø±ØªÙØ¹ ØŒ ÙØ¨Ø§Ù† بما ذكرناه أن الجر Ùيها ليس هو بالمجاورة والØÙ…دلله. ÙØ¥Ù† قيل : كي٠ادعيتم أن المجاورة لا تجوز مع واو العط٠؟ وقد قال الله عزوجل : ( يطو٠عليهم ولدان مخلدون بأكواب ØŒ وأباريق )(17)ثم قال : ( ÙˆØÙˆØ± عين )(18) ÙØ®Ùضهن بالمجاورة ØŒ لاَنهن يطÙÙ† ولا يطا٠بهن. قلنا : أول ما ÙÙŠ هذا أن القراء لم يجمعوا على جر (ØÙˆØ± عين) ØŒ بل أكثر السبعة يرى أن الصواب Ùيها Ø§Ù„Ø±ÙØ¹ ØŒ وهم Ù†Ø§ÙØ¹ ØŒ وابن كثير ØŒ وعاصم ÙÙŠ رواية أبي عمرو ØŒ وابن عامر ØŒ وإنما قرأها بالجر ØÙ…زة والكسائي ØŒ ÙˆÙÙŠ رواية Ø§Ù„Ù…ÙØ¶Ù„ عن عاصم ØŒ وقد ØÙƒÙ‰ عن أبي عبيدة أنه كان ينصب ØŒ Ùيقرأ (ÙˆØÙˆØ±Ø§Ù‹ عيناً). ثم إن للجر Ùيها وجهاً صØÙŠØØ§Ù‹ غير المجاورة ØŒ وهو أنه لما تقدم قوله تعالى : ( اولئك المقربون ÙÙŠ جنات النعيم )(19)عط٠(بØÙˆØ± عين) على (جنات النعيم) ØŒ Ùكأنه قال : هم ÙÙŠ جنات النعيم ØŒ ÙˆÙÙŠ مقارنة أو معاشرةØÙˆØ± عين ØŒ ÙˆØØ°Ù المضاÙ(20). وهذا وجه ØØ³Ù† ØŒ وقد ذكره أبو علي Ø§Ù„ÙØ§Ø±Ø³ÙŠ(21)ÙÙŠ كتاب (Ø§Ù„ØØ¬Ø© ÙÙŠ القرآن) واقتصر عليه دون ما سواه ØŒ ولوكان للجر بالمجاورة Ùيه وجه لذكره. ÙØ¥Ù† قيل : ما أنكرتم من أن تكون القراءة بالجر موجبة Ù„Ù„Ù…Ø³Ø Ø¥Ù„Ø§ أنه متعلق بالخÙين لا بالرجلين ØŒ وأن تكون القراءة بالنصب موجبة للغسل المتعلق بالرجلين بأعيانهما ØŒ Ùيكون للآية قراءاتان Ù…Ùيدة لكلا الاَمرين ØŸ قلنا : أنكرنا ذلك لاَنه انصرا٠عن ظاهر القرآن والتلاوة إلى التجوز والاستعارة من غير أن تدعو إليه ضرورة ØŒ ولا أوجبته دلالة ØŒ وذلك خطأ لا Ù…ØØ§Ù„Ø©. والظاهر يتضمن ذكر الاَرجل بأعيانها ØŒ Ùوجب أن يكون Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ù…ØªØ¹Ù„Ù‚Ø§Ù‹ بها دون غيرها ØŒ كما أنه يتضمن ذكر الرؤوس ØŒ وكان الواجب Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø¨Ù‡Ø§ Ø£Ù†ÙØ³Ù‡Ø§ دون أغيارها ØŒ ولا خلا٠ÙÙŠ أن Ø§Ù„Ø®ÙØ§Ù لا يعبر عنها بالاَرجل ØŒ كما أن العمائم لا يعبر عنها بالرؤوس ØŒ ولا البراقع بالوجوه ØŒ Ùوجب أن يكون الغرض متعلقاً Ø¨Ù†ÙØ³ المذكور دون غيره على جميع الوجوه. ولو شاع سوى ذلك ÙÙŠ الاَرجل ØØªÙ‰ تكون هي المذكورة والمراد من سواها ØŒ لشاع نظيره ÙÙŠ الوجوه والرؤوس ØŒ ولجاز أيضاً أن يكون قوله Ø³Ø¨ØØ§Ù†Ù‡ : ( إنما جزاء الذين ÙŠØØ§Ø±Ø¨ÙˆÙ† الله ورسوله ØŒ ويسعون ÙÙŠ الاَرض ÙØ³Ø§Ø¯Ø§Ù‹ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلا٠)(22)Ù…ØÙ…ولاً على غير الاَبعاض المذكورة. ولا خلا٠ÙÙŠ أن هذه الآية دالة بظاهرها على قطع الاَيدي والاَرجل بأعيانها ØŒ وأنه لا يجوز أن ينصر٠عن دليل التلاوة وظاهرها ØŒ Ùكذلك آية الطهارة لاَنها مثلها. ÙØ¥Ù† قيل : إن عط٠الاَرجل على الاَيدي أولى من عطÙها على الرؤوس لاَجل أن الاَرجل Ù…ØØ¯ÙˆØ¯Ø© كاليدين ØŒ ÙˆØ¹Ø·Ù Ø§Ù„Ù…ØØ¯ÙˆØ¯ على Ø§Ù„Ù…ØØ¯ÙˆØ¯ أشبه بترتيب الكلام. قلنا : لو كان ذلك صØÙŠØØ§Ù‹ لم يجز عط٠الاَيدي وهي Ù…ØØ¯ÙˆØ¯Ø© على الوجوه وهي غير Ù…ØØ¯ÙˆØ¯Ø© ÙÙŠ وجود ذلك ØŒ ÙˆØµØØ© Ø§ØªÙØ§Ù‚ الوجوه والاَيدي ÙÙŠ الØÙƒÙ… مع اختلاÙهما ÙÙŠ Ø§Ù„ØªØØ¯ÙŠØ¯ دلالة على ØµØØ© عط٠الاَرجل على الرؤوس ØŒ ÙˆØ§ØªÙØ§Ù‚هما ÙÙŠ الØÙƒÙ… وإن Ø§Ø®ØªÙ„ÙØ§ ÙÙŠ Ø§Ù„ØªØØ¯ÙŠØ¯. على أن هذا أشبه بترتيب الكلام مما ذكره الخصم ØŒ لاَن الله تعالى ذكر عضواً Ù…Ù…Ø³ÙˆØØ§Ù‹ غير Ù…ØØ¯ÙˆØ¯ ØŒ وهو الرأس ØŒ وعطÙÙ‡ عليه من الاَرجل Ø¨Ù…Ù…Ø³ÙˆØ Ù…ØØ¯ÙˆØ¯ ØŒ ÙØªÙ‚ابلت الجملتان من ØÙŠØ« عط٠Ùيهما مغسول Ù…ØØ¯ÙˆØ¯ على مغسول غير Ù…ØØ¯ÙˆØ¯ ÙˆÙ…Ù…Ø³ÙˆØ Ù…ØØ¯ÙˆØ¯ على Ù…Ù…Ø³ÙˆØ ØºÙŠØ± Ù…ØØ¯ÙˆØ¯. ÙØ£Ù…ا من ذهب إلى التخيير وقال : أنا مخير ÙÙŠ أن Ø£Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø¬Ù„ÙŠÙ† وأغسلهما ØŒ لاَن القراءتين تدل على الاَمرين كليهما ØŒ مثل Ø§Ù„ØØ³Ù† البصري ØŒ والجبائي ØŒ ومØÙ…د ابن جرير الطبري ومن واÙقهم ØŒ Ùيسقط قولهم بما قدمناه من أن القراءتين لا ÙŠØµØ Ø£Ù† تدلا إلا على Ø§Ù„Ù…Ø³Ø ØŒ وأنه لا ØØ¬Ø© لمن ذهب إلى الغسل ØŒ وإذا وجب Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø¨Ø·Ù„ التخيير. وقد Ø§ØØªØ¬ الخصوم لمذهبهم من طريق القياس ØŒ Ùقالوا : إن الاَرجل عضو يجب Ùيه الدية ØŒ أمرنا بإيصال الماء إليه ØŒ Ùوجب أن يكون مغسولاً كاليدين. وهذا Ø§ØØªØ¬Ø§Ø¬ باطل ØŒ وقياس ÙØ§Ø³Ø¯ ØŒ لاَن الرأس عضو يجب Ùيه الدية ØŒ وقد Ø£Ùمرنا بإيصال الماء إليه ØŒ وهو مع ذلك Ù…Ù…Ø³ÙˆØ ØŒ ولو ØªÙØ±ÙƒÙ†Ø§ والقياس ØŒ لكان لنا منه ØØ¬Ø© ØŒ هي أولى من ØØ¬ØªÙ‡Ù… ØŒ وهي أن الاَرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى ØŒ يسقط ØÙƒÙ…Ù‡ ÙÙŠ التيمم ØŒ Ùوجب أن يكون ÙØ±Ø¶Ù‡ Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø¯Ù„ÙŠÙ„Ù‡ القياس على الرأس. ÙØ¥Ù† قالوا : هذا ينتقض عليكم بالجنب ØŒ لاَن غسل جميع بدنه وأعضائه يسقط ÙÙŠ التيمم ÙˆÙØ±Ø¶Ù‡ مع ذلك الغسل . قلنا : وقد Ø§ØØªØ±Ø²Ù†Ø§ من هذا بقولنا إن الاَرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى ØŒ Ùلا يلزمنا بالجنب نقض على هذا. ÙØ¥Ù† قال قائل : Ùما تصنعون ÙÙŠ الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه توضأ ØŒ ÙØºØ³Ù„ وجهه وذراعيه ØŒ ثم Ù…Ø³Ø Ø±Ø£Ø³Ù‡ وغسل رجليه ØŒ وقال : هذا وضوء الاَنبياء من قبلي ØŒ هذا الذي لا تقبل الصلاة إلا به ØŸ قيل : هذا الخبر الذي مختلط من وجهين رواهما Ø£ØµØØ§Ø¨Ùƒ. Ø£ØØ¯Ù‡Ù…ا : أن النبي صلى الله عليه وآله توضأمرّة مرة ØŒ وقال : هذا الذي لا يقبل الله صلاة إلا به(23) ولم يأت ÙÙŠ الخبر كيÙية الوضوء. والآخر ØŒ أن النبي صلى الله عليه وآله غسل وجهه ثلاثاً ØŒ ويديه ثلاثاً ØŒ ÙˆÙ…Ø³Ø Ø±Ø£Ø³Ù‡ ØŒ وغسل رجليه إلى الكعبين ØŒ وقال : هذا وضوئي ووضوء الاَنبياء من قبلي(24)ولم يقل : لم يقبل الله صلاة إلا به ØŒ ÙØ®Ù„طت ÙÙŠ روايتك Ø£ØØ¯ الخبرين بالآخر ØŒ لبعدك من Ù…Ø¹Ø±ÙØ© الاَثر. وبعد Ùلو كانت الرواية على ما أوردته لم يكن لك Ùيها ØØ¬Ø© ØŒ لاَن الخبر إذا خال٠ما دل عليه القرآن وجب اطراØÙ‡ والمصير إلى القرآن دونه. ولو سلمنا لك Ø¨Ø§Ù„Ù„ÙØ¸ الذي تذكره بعينه ØŒ كان لنا أن نقول : إن النبي صلى الله عليه وآله Ù…Ø³Ø Ø±Ø¬Ù„ÙŠÙ‡ ÙÙŠ وضوئه ثم غسلهما بعد Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ù„ØªÙ†Ø¸ÙŠÙ Ø£Ùˆ تبريد أو Ù†ØÙˆ ذلك مما ليس هو داخلاً ÙÙŠ الوضوء ØŒ ÙØ°ÙƒØ± الراوي الغسل ولم يذكر Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø°ÙŠ كان قبله ØŒ إما لاَنه لم يشعر به بعدم تأمله ØŒ أو لنسيان اعتراضه ØŒ أو لظنه أن Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ù„Ø§ ØÙƒÙ… له ØŒ وأن الØÙƒÙ… للغسل الذي بعده ØŒ أو لغير ذلك من الاَسباب ØŒ وليس هذا Ø¨Ù…ØØ§Ù„Ù. ÙØ¥Ù† قال : Ùقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ويل للاَعقاب من النار(25) Ùلو كان ترك غسل العقب ÙÙŠ الوضوء جائزاً لما توعد على ترك غسله. قلنا : ليس ÙÙŠ هذا الخبر ذكر Ù…Ø³Ø ÙˆÙ„Ø§ غسل Ùيتعلق به ØŒ ولا Ùيه أيضاً ذكر وضوء Ùنورده Ù„Ù†ØØªØ¬ به ØŒ وليس Ùيه أكثر من قوله : ويل للاَعقاب من النار. ÙØ¥Ù† قال : قد روي أنه رآها ØªÙ„ÙˆØ ØŒ Ùقال : ويل للاَعقاب من النار.(26) قيل : له : وليس لك ÙÙŠ هذا أيضاً ØØ¬Ø© ØŒ ولا Ùيه ذكر لوضوء ÙÙŠ طهارة ØŒ وبعد Ùيجوز أن يكون رأى قوماً غسلوا أرجلهم ÙÙŠ الوضوء عوضاً عن مسØÙ‡Ø§ ØŒ ورأى أعقابهم ÙŠÙ„ÙˆØ Ø¹Ù„ÙŠÙ‡Ø§ الماء ØŒ Ùقال : ويل للاَعقاب من النار. ويجوز أيضاً أن يكون رأى قوماً اغتسلوا من جنابة ولم يغمس الماء جميع أرجلهم ØŒ ÙˆÙ„Ø§ØØª أعقابهم بغير ماء ØŒ Ùقال : ويل للاَعقاب من النار. ويمكن أيضاً أن يكون ذلك ÙÙŠ الوضوء لقوم من طغام العرب مخصوصين ØŒ كانوا يمشون ØÙاة ØŒ ÙØªØ´Ù‚Ù‚ أعقابهم ØŒ Ùيداوونها بالبول على قديم عادتهم ØŒ ثم يتووضأون ولا يغسلون أرجلهم قبل الوضوء من آثار النجس ØŒ ÙØªÙˆØ¹Ø¯Ù‡Ù… النبي صلى الله عليه وآله بما قال : وكل هذا ÙÙŠ ØÙŠÙ‘ÙØ² الاÙمكان. ثم يقال : له : وقد قابل ما رويت أخبار ØŒ هي Ø£ØµØ ÙˆØ§Ø«Ø¨Øª ÙÙŠ النظر ØŒ والمصير إليها أولى لمواÙقة ظاهرها لكتاب الله تعالى. Ùمنها : إن النبي صلى الله عليه وآله قام بØÙŠØ« يراه Ø£ØµØØ§Ø¨Ù‡ ØŒ ثم توضأ ØŒ ÙØºØ³Ù„ وجهه وذراعيه ØŒ ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¨Ø±Ø£Ø³Ù‡ ورجليه.(27) ومنها : أن اميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال للناس ÙÙŠ Ø§Ù„Ø±ØØ¨Ø© : ألا أدلكم على وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ØŸ قالوا : بلى. ÙØ¯Ø¹Ø§ بقعب Ùيه ماء ØŒ ÙØºØ³Ù„ وجهه وذراعيه ØŒ ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ رأسه ورجليه ØŒ وقال : هذا وضوء من لم ÙŠØØ¯Ø« ØØ¯Ø«Ø§Ù‹.(28) ÙØ¥Ù† قال الخصم : ما مراده بقوله : وضوء من لم ÙŠØØ¯Ø« ØØ¯Ø«Ø§Ù‹ ؟وهل هذا إلا دليل على أنه قد كان على وضوء قبله ØŸ قيل له : مراده بذلك أنه الوضوء الصØÙŠØ الذي كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله ØŒ وليس هو وضوء من غيَّر ÙˆØ£ØØ¯Ø« ÙÙŠ الشريعة ما ليس منها. ويدل على ØµØØ© هذا التأويل ÙˆÙØ³Ø§Ø¯ ما توهمه الخصم أنه قصد أن يريهم ÙØ±Ø¶Ø§Ù‹ يعولون عليه ØŒ ويتقيدون به Ùيه ØŒ ولو كان على وضوء قبل ذلك ØŒ لكان لم يعلمهم Ø§Ù„ÙØ±Ø¶ الذي هم Ø£ØÙˆØ¬ إليه. ومن ذلك ما رÙوي عن أميرالمؤمنين عليه السلام من قوله : ما نزل القرآن إلا بالمسØ(29) ØŒ ولا يجوز أن يكون أراد بذلك إلا Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø¬Ù„ÙŠÙ† ØŒ لأن Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø¤ÙˆØ³ لا خلا٠Ùيه. ومنه قول ابن عباس رØÙ…Ù‡ الله : نزل القرآن بغسلين ومسØÙŠÙ†(30). ومن ذلك إجماع آل Ù…ØÙ…د عليهم السلام على Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø¬Ù„ÙŠÙ† دون غسلهما ØŒ وهم الاَئمة والقدوة ÙÙŠ الدين ØŒ لا ÙŠÙØ§Ø±Ù‚ون كتاب الله عزوجل ØŒ إلى يوم القيامة(31) ÙˆÙيما أوردناه ÙƒÙØ§ÙŠØ© والØÙ…دلله. ÙØ¥Ù† قال قائل : ÙÙ„ÙÙ…ÙŽ ذهبتم ÙÙŠ Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø£Ø³ والرجلين إلى التبعيض ØŸ قيل له : لما دل عليه من ذلك كتاب الله Ø³Ø¨ØØ§Ù†Ù‡ وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ØŒ أما دليل Ù…Ø³Ø Ø¨Ø¹Ø¶ الرأس Ùقول الله تعالى : ( وامسØÙˆØ§ برؤوسكم )(32) ÙØ£Ø¯Ø®Ù„ الباء التي هي علامة التبعيض ØŒ وهي التي تدخل على الكلام مع استغنائه ÙÙŠ Ø¥ÙØ§Ø¯Ø© المعنى عنها ØŒ ÙØªÙƒÙˆÙ† زائدة ØŒ لاَنه لو قال : ( وامسØÙˆØ§ رؤوسكم ) لكان الكلام صØÙŠØØ§Ù‹ ØŒ ووجب Ù…Ø³Ø Ø¬Ù…ÙŠØ¹ الرأس ØŒ Ùلما دخلت الباء التي لم ÙŠÙØªÙ‚ر Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ ÙÙŠ تعديته إليها Ø£ÙØ§Ø¯Øª التبعيض. وأما دليل Ù…Ø³Ø Ø¨Ø¹Ø¶ الاَرجل ØŒ ÙØ¹Ø·Ùها على الرؤوس ØŒ والمعطو٠يجب أن يشارك المعطو٠عليه ÙÙŠ ØÙƒÙ…Ù‡. وأما شاهد ذلك من السنة Ùما رÙوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله توضأ ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¨Ù†Ø§ØµÙŠØªÙ‡ ولم ÙŠÙ…Ø³Ø Ø§Ù„ÙƒÙ„. ومن Ø§Ù„ØØ¬Ø© على وجوب التبعيض ÙÙŠ Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø¤ÙˆØ³ والاَرجل إجماع أهل البيت عليهم السلام على ذلك وروايتهم إياه عن رسول الله جدهم ØŒ وهم أخبر بمذهبه. ÙØ¥Ù† قال قائل : ما الكعبان عندكم اللذان تمسØÙˆÙ† عليهما ØŸ قيل له : العظمان النابتان ÙÙŠ ظهر القدمين عند عقد الشراك ØŒ وقد واÙقنا على ذلك Ù…ØÙ…د بن Ø§Ù„ØØ³Ù†(33)دون من سواه. دليلنا ما رواه أبان بن عثمان عن ميسر عن أبي Ø¬Ø¹ÙØ± عليه السلام أنه قال : ألا Ø£ØÙƒÙŠ Ù„Ùƒ وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ØŒ ثم انتهى إلى أن قال : ÙÙ…Ø³Ø Ø±Ø£Ø³Ù‡ وقدميه ØŒ ثم وضع يده على ظهر القدم.(34) ____________ (1) هي ÙÙŠ الاَصل رسالة كتبها الشيخ الكراجكي Ù€ عليه الرØÙ…Ø© Ù€ Ù„Ø§ÙŽØØ¯ الاَخوان ولكنه قدس سره أوردها على Ù†ØÙˆ Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙˆØ±Ø© والمناظرة ØŒ ولتتميم Ø§Ù„ÙØ§Ø¦Ø¯Ø© ÙÙŠ كتابنا هذا أوردناها هنا ØŒ ولما جاء Ùيها من قوة ÙÙŠ البيان ÙˆØ§Ù„Ø§ÙØ³ØªØ¯Ù„ال. (2) هو : عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب ØŒ ابن عم النبي صلى الله عليه وآله ÙˆØØ¨Ø± الاÙمة وترجمان القرآن Ù€ كما وصÙوه Ù€ ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين وتوÙÙŠ بالطائ٠سنة 68 هـ بعد أن ك٠بصره وينسب له Ø§Ù„ØªÙØ³ÙŠØ± المطبوع Ø§Ù„Ù…Ø¹Ø±ÙˆÙ Ø¨ØªÙØ³ÙŠØ± ابن عباس ØŒ ولاّه أمير المؤمنين عليه السلام البصرة وهو جد Ø§Ù„Ø®Ù„ÙØ§Ø¡ العباسيين. (3) هو : أبو عبدالله عكرمة البربري مولى عبدالله بن عباس ØŒ ØØ¯Ø« عن جماعة من Ø§Ù„ØµØØ§Ø¨Ø© ومنهم عبدالله بن العباس ØŒ كان يرى رأي الخوارج وهو متهم بالكذب مات سنة (105 | 107 هـ ). (4) سورة النساء : الآية 6 . (5)لاَن الواو Ø§Ù„Ø¹Ø§Ø·ÙØ© تدل على مشاركة ما بعدها ÙÙŠ الØÙƒÙ… لما قبلها وهي لمطلق الجمع. (6) هو : أبو معبد عبدالله Ø£ØØ¯ القراء السبعة كانت ÙˆÙØ§ØªÙ‡ بمكة المكرمة سنة (120 هـ ). (7) هو : شعبة وقيل سالم بن عياش الاَسدي الكوÙÙŠ أخذ عن عاصم Ø£ØØ¯ القراء السبعة توÙÙŠ Ø¨Ø§Ù„ÙƒÙˆÙØ© سنة (193 هـ ) وكان من الزهراء العباد اضطهد وشتم ÙˆØØ¨Ø³ ÙÙŠ سبيل نهيه عن المنكر. (8) هو : ØÙ…زة بن ØØ¨ÙŠØ¨ الزيات Ø£ØØ¯ القراء السبعة وكان Ùقيهاً توÙÙŠ سنة 156 هـ (9) هو : عاصم بن بهدلة ويكنى أبا بكر بن أبي النجود قرأ على أبي عبدالرØÙ…Ù† السلمي وزرّ بن ØØ¨ÙŠØ´ توÙÙŠ سنة 128 هـ . (10) هو : عبدالله بن عامر اليخصبي Ø£ØØ¯ القراء السبعة من التابعين من أهل دمشق مات سنة 128 هـ. (11) هو : أبو Ø§Ù„ØØ³Ù† علي بن ØÙ…زة بن عبدالله بن عثمان وقيل بهمن بن Ùيروز ØŒ اتصل بالرشيد وادب ولديه الاَمين والمأمون ØŒ أخذ عن الرؤاسي وغيره ØŒ توÙÙŠ سنة 197 هـ ØŒ أخذ عن ØÙ…زة بن ØØ¨ÙŠØ¨ وعبدالرØÙ…Ù† بن أبي ليلى. (12) هو : ØÙص بن سليمان أبو عمرو البزار أخذ القراءة عن عاصم Ù…Ø±ØªÙØ¹Ø© إلى علي عليه السلام من رواية أبي عبدالرØÙ…Ù† السلمي مات ØÙص سنة 131 هـ . (13) سورة ص : الآية 33 . (14) هو : معمر بن المثنى التيمي من تيم قريش مولى لهم من علماء اللغة والاَدب والاَخبار ØŒ وكان شعوبياً ØŒ ومع هذا يرى رأي الخوارج ØŒ له Ù…Ø¤Ù„ÙØ§Øª عديدة ولد سنة 112 هـ ØŒ وتوÙÙŠ سنة 211 هـ. (15) هو : أبو زكريا ÙŠØÙŠÙ‰ بن زياد Ø§Ù„ÙØ±Ø§Ø¡ من أئمة العربية له Ù…Ø¤Ù„ÙØ§Øª كثيرة Ùيها ØŒ مات بطريق مكة سنة 207هـ. (16) هو من معلقة امرىء القيس المشهورة التي أولها Ù‚ÙØ§ نبك من ذكرى ØØ¨ÙŠØ¨ ومنزل ***بسقط اللوى بين الدخول ÙØÙˆÙ…Ù„ ÙˆÙÙŠ ديوان امرىء القيس بإخراج السندوبي روي البيت هكذا كأن أبانا ÙÙŠ Ø§ÙØ§Ù†ÙŠÙ† ودقه***كبير أناس ÙÙŠ بجاد مزمل وثبير : جبل. Ø£ÙØ§Ù†ÙŠÙ† : ضروب. البجاد : كساء مخطط. مزمل : ملÙÙ. وامرىء القيس هو ابن الملك ØØ¬Ø± بن Ø§Ù„ØØ§Ø±Ø« الكندي ØŒ ويقال له الملك الضليل توÙÙŠ سنة 80 قبل الهجرة وسنة 565 Ù…. وهو من ÙØÙˆÙ„ الشعراء الجاهليين ØØªÙ‰ قيل أنه بدىء الشعر بملك يعني امرىء القيس ØŒ وختم بملك يعني أبا ÙØ±Ø§Ø³ الØÙ…داني. (17) سورة الواقعة : الآية 17 Ù€ 18 . (18) سورة الواقعة : الآية 22 . (19) سورة الواقعة : الآية 11 Ùˆ 12 . (20) وهو المقارنة أو المعاشرة. (21) هو : أبو علي Ø§Ù„ØØ³Ù† بن Ø£ØÙ…د بن عبد Ø§Ù„ØºÙØ§Ø± Ø§Ù„ÙØ³ÙˆÙŠ Ø§Ù„Ù†ØÙˆÙŠ Ù…Ù† أئمة العلم والاَدب ØŒ ولد بمدينة (ÙØ³Ø§) سنة 288 هـ ØŒ وقدم بغداد واشتغل بها سنة 307 هـ ØŒ ÙˆØ£ØµØ¨Ø Ø¥Ù…Ø§Ù… عصره ÙÙŠ النØÙˆ واتصل بسي٠الدولة الØÙ…داني وأقام عنده مدة وذلك سنة 341 هـ ØŒ وجرت بينه وبين المتنبي الشاعر Ù…ØØ§ÙˆØ±Ø§Øª ØŒ توÙÙŠ ÙÙŠ بغداد سنة 377 هـ . (22) سورة المائدة : الآية 33 . (23) مجمع الزوائد للهيثمي : ج 1 ص 239 ØŒ Ø¥ØªØØ§Ù السادة المتقين للزبيدي : ج 2 ص 359 Ù€ 360 Ùˆ 374 . (24) لم أجد هذا Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ« بهذا Ø§Ù„Ù„ÙØ¸ ولكن ورد Ø¨Ø£Ù„ÙØ§Ø¸ Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ© ØŒ راجع : مجمع الزوائد : ج 1 ص231 ØŒ سلسلة Ø§Ù„Ø§ÙŽØØ§Ø¯ÙŠØ« الصØÙŠØØ© للاَلباني : ج 1 ص 466 Ø 261 ØŒ Ø¥ØªØØ§Ù السادة المتقين للزبيدي : ج 2 ص 374 ØŒ كنز العمال : ج 9 ص 454 Ø 26938 وص 457 Ø 26957 . (25) Ø¨ØØ§Ø± الاَنوار : ج 64 ص 170 Ø 1 ØŒ المعجم الكبير للطبراني : ج 8 ص 347 Ù€ 349 Ø 8109 Ù€ 8116 ØŒ مجمع الزوائد : ج 1 ص 240 ØŒ كنز العمال : ج 9 ص 472 Ø 27014 (ÙˆÙيه عن جابر بن عبدالله قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وآله قوماً قد توضؤوا ولم يمس أعقابهم الماء Ùقال : ويل للاَعقاب من النار) وأنت ترى ليس Ùيها أية دلالة على وجوب الغسل ØŒ بل ÙŠØØªÙ…Ù„ ان يكون ذلك من جهة عدم إكمالهم الواجب ØŒ Ùلعله لمسØÙ‡Ù… شيئاً وترك الباقي ØŒ ويؤيده ما روي عنه صلى الله عليه وآله كما ÙÙŠ مجمع الزوائد : ج 1 ص 240 ØŒ انه رأى قوماً يتوضئون ÙØ¨Ù‚ÙŠ على أقدامهم قدر الدرهم Ùقال : ويل للاَعقاب من النار ØŒ ÙˆÙŠØØªÙ…Ù„ أيضاً لتركهم الاَرجل بالمرة ØŒ إذ أن قوله : ولم يمس أعقابهم الماء لا يصدق مع Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ù„Ùˆ كانوا يمسØÙˆÙ† . (26) مسند Ø£ØÙ…د بن ØÙ†Ø¨Ù„ : ج 2 ص 193 . (27) Ø¨ØØ§Ø± الاَنوار : ج 77 ص 299 Ø 58 . (28) Ø¨ØØ§Ø± الاَنوار : ج 77 ص 299 Ø 59 . (29) Ø¨ØØ§Ø± الاَنوار : ج 77 ص 299 Ø 60 . (30) Ù†ÙØ³ المصدر . (31) هو إشارة إلى Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ« المشهور المستÙيض : « إني مخل٠Ùيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ØŒ Ø£ØØ¯Ù‡Ù…ا أعظم من الاخر : كتاب الله ØØ¨Ù„ ممدود من السماء إلى الاَرض ØŒ وعترتي أهل بيتي ØŒ ولن ÙŠÙØªØ±Ù‚ا ØØªÙ‰ يردا عليّ الØÙˆØ¶.. » ØŒ وقد تقدمت تخريجاته . (32) سورة المائدة : الآية 6 . (33) هو : Ù…ØÙ…د بن Ø§Ù„ØØ³Ù† بن واقد الشيباني مولى بني شيبان ÙˆØµØ§ØØ¨ أبي ØÙ†ÙŠÙØ© ولد بواسط سنة 132 هـ ومات بالري سنة 189 هـ أخذ عن أبي ØÙ†ÙŠÙØ© والثوري ومسعر بن كدام والاَوزاعي ومالك. (34) كنز الÙوائد للكراجكي : ج 1 ص 151 Ù€ 163 ØŒ وقد أوردناها بما جاء Ùيها من الهوامش والتعاليق .
|