مناظرة الكراجكي مع Ø£ØØ¯ المعتزلة ÙÙŠ مسألة البداء
القسم: مناظرات عقائدية | 2009/08/20 - 03:15 AM | المشاهدات: 4213
مناظرة الكراجكي مع Ø£ØØ¯ المعتزلة ÙÙŠ مسألة البداء اعلم Ù€ أيدك الله تعالى Ù€ أن Ø£ØµØØ§Ø¨Ù†Ø§ دون المتكلمين يقولون بالبداء، ولهم ÙÙŠ نصرة القول به كلام، ومعهم Ùيه آثار. وقد استشنع ذلك منهم مخالÙوهم، وشنَّع عليهم به مناظروهم، وإنّما استشنعوه لظنّهم أنّه يؤدي إلى القول بأن الله تعالى علم ÙÙŠ البداء ما لم يكن يعلم، ÙØ¥Ø°Ø§ قدر الناصر للبداء على Ø§Ù„Ø§ØØªØ±Ø§Ø² من هذا الموضع Ùقد Ø£ØØ³Ù† ØŒ ولم يبق عليه أكثر من إطلاق Ø§Ù„Ù„ÙØ¸ØŒ وقد قلنا إن ذلك قد ورد به السمع، وقد اتÙÙ‚ لي Ùيه كلام مع Ø£ØØ¯ المعتزلة بمصر، أنا Ø£ØÙƒÙŠÙ‡ØŒ لتق٠عليه. كنت سألت معتزلياً، ØØ¶Ø±Øª معه مجلساً، Ùيه قوم من أهل العلم، Ùقلت له: Ù„ÙÙ…ÙŽ أنكرت القول بالبداء ØŸ وزعمت أنّه لا يجوز على الله تعالى. Ùقال: لاَنّه يقتضي ظهور أمر لله Ø³Ø¨ØØ§Ù†Ù‡ كان عنه مستوراً، ÙˆÙÙŠ هذا أنّه قد تجدد له العلم بما لم يكن به عالماً. Ùقلت له: أَبÙنْ لنا من أين علمت أنّه يوجب ذلك ØŒ وتقتضيه، ليسع الكلام معك Ùيه ØŸ Ùقال: هذا هو معنى البداء، والتعار٠يقضي بيننا، ولسنا نشك أن البداء هو الظهور، ولا يبدو للآمر إلا لظهور شيء٠تجدد من علم٠أو ظن٠لم يكن معه من قبل. وبيان ذلك: أن طبيباً لو وص٠لعليل أن يشرب ÙÙŠ وقته شراب الورد، ØØªÙ‰ إذا أخذ العليل Ø§Ù„Ù‚Ø¯Ø Ø¨ÙŠØ¯Ù‡ ليشرب ما أمره به، قال له الطبيب ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ§Ù„: ØµÙØ¨Ù‘ÙŽÙ‡ ولا تشربه، وعليك بشرب Ø§Ù„Ù†ÙŠÙ„ÙˆÙØ±(1)بدله، Ùلسنا نشك ÙÙŠ أن الطبيب قد استدرك الاَمر وظهر له من ØØ§Ù„ العليل ما لم يكن عالماً به من قبل، ÙØºÙŠØ± عليه الاَمر لما تجدد له من العلم، ولولا ذلك لم يكن معنى لهذا الاختلاÙ. Ùقلت له: هذا مما ÙÙŠ الشاهد وهو من البداء، Ùيجوز عندك أن يكون ÙÙŠ البداء قسم غير هذا ØŸ Ùقال: لا أعلم ÙÙŠ الشاهد غير هذا القسم، ولا أرى أنّه يجوز ÙÙŠ البداء قسم غيره ولا ÙŠÙØ¹Ù„Ù…. Ùقلت له: ما تقول ÙÙŠ رجل له عبد، أراد أن يختبر ØØ§Ù„Ù‡ وطاعته من معصيته، ونشاطه من كسله، Ùقال له ÙÙŠ يوم شديد البرد: سر لوقتك هذا إلى مدينة كذا، لتقبض مالاً لي بها، ÙØ£ØØ³Ù† العبد لسيده الطاعة، وقدم المبادرة، ولم ÙŠØØªØ¬ Ø¨ØØ¬Ø©ØŒ Ùلما رأى سيده مسارعته، وعر٠شهامته ونهضته، شكره على ذلك، وقال له: أقم على ØØ§Ù„ك، Ùقد Ø¹Ø±ÙØª أنك موضع للصنيعة، وأهل للتعويل عليك ÙÙŠ الاَÙمور العظيمة، أيجوز عندك هذا ØŸ وإن جاز Ùهل هذا داخل ÙÙŠ البداء أم لا ØŸ Ùقال: هذا مستعمل ورأينا ÙÙŠ الشاهد، وقد بدا Ùيه للسيد، وليس هو قسماً ثانياً، بل هو بعينه الاَوّل، هو الذي لا يجوز على الله عزّ وجلّ. Ùقلت له: Ù„ÙÙ…ÙŽ جعلت الجمع بينهما من ØÙŠØ« ذكرت أولى من Ø§Ù„ØªÙØ±Ù‚Ø© بينهما، من ØÙŠØ« كان Ø£ØØ¯Ù‡Ù…ا مريداً Ù„Ø§ÙØªÙ…ام قبل أن يبدو له Ùيه Ùينهى عنه ØŒ وهو الطبيب، والآخر غير Ù…Ø±ÙŠØ¯Ù Ù„Ø§ÙØªÙ…امه على كل ÙˆØ¬Ù‡ÙØŒ وهو سيد العبد، بل كي٠لم ØªÙØ±Ù‚ بينهما من ØÙŠØ« أن الطبيب لم يجز قط أن يقع منه اختلا٠الاَمر إلا لتجدد علم٠له لم يكن، وسيد العبد يجوز أن يقع منه النهي بعد الاَمر من غير أن يتجدد له علم، ويكون عالماً بنهضته ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ§Ù„ين، ومسارعته إلى ما Ø£ØØ¨ØŒ وإنّما أمره بذلك ليعلم Ø§Ù„ØØ§Ø¶Ø±ÙˆÙ† ØÙسن طاعته، ومبادرته إلى أمره، وأنّه ممن يجب Ø§ØµØ·ÙØ§Ø¤Ù‡ØŒ ÙˆØ§Ù„Ø§ÙØØ³Ø§Ù† إليه، والتعويل ÙÙŠ الاÙمور عليه. قال: ÙØ¥Ø°Ø§ سلمت لك Ø§Ù„ÙØ±Ù‚ بينهما، Ùما تنكر أن يكون دالاً على أن مثالك الذي أتيت به غير داخل٠ÙÙŠ البداء ØŸ قلت: أنكرت ذلك من Ù‚ÙØ¨ÙŽÙ„٠أن البداء عندنا جميعاً نهي الآمر عمّا أمر به قبل وقوعه ÙÙŠ وقته، وإذا كان هذا هو Ø§Ù„ØØ¯ المراعى Ùهو موجود ÙÙŠ مثالنا، وقد أجمع العقلاء أيضاً على أن السيد Ùيه قد بدا له Ùيما أمر به عبده. قال: ÙØ¥Ø°Ø§ دخل القسمان ÙÙŠ البداء، Ùما الذي تجيز على الله تعالى منهما ØŸ Ùقلت أقربهما إلى قصة إبراهيم الخليل عليه السلام وأشبههما لما أمر الله تعالى ÙÙŠ المنام Ø¨Ø°Ø¨Ø ÙˆÙ„Ø¯Ù‡ إسماعيل عليه السلام ØŒ Ùلما سارع إلى المأمور راضياً بالمقدور، وأسلما جميعاً صابرين، وتلّه للجبين، نهاه الله عن Ø§Ù„Ø°Ø¨Ø Ø¨Ø¹Ø¯ متقدم الاَمر، ÙˆØ£ØØ³Ù† الثناء عليهما، وضاع٠لهما الاَجر. وهذا نظير ما مثلت من أمر السيد وعبده، وهو النهي عن المأمور به قبل وقوع ÙØ¹Ù„Ù‡. قال: Ùمن سَلَّم لك أن إبراهيم عليه السلام مأمور بذلك من قبل الله Ø³Ø¨ØØ§Ù†Ù‡ ØŸ قلت: سلَّمه لي من يقر بأن منامات الاَنبياء عليهم السلام صادقة، ويعتر٠بأنها ÙˆØÙŠ Ø§Ù„Ù„Ù‡ ÙÙŠ الØÙ‚يقة، وسلَّمه لي من يؤمن بالقرآن، ويصدق ما Ùيه من الاَخبار. وقد تضمن الخبر عن إسماعيل أنّه قال لاَبيه : ( يَا Ø£ÙŽØ¨ØªÙ Ø§ÙØ¹ÙŽÙ„ مَا ØªÙØ¤Ù…ÙŽØ±Ù Ø³ÙŽØªÙŽØ¬ÙØ¯Ùني Ø¥ÙÙ† شَاءَ الله٠مÙÙ†ÙŽ Ø§Ù„ØµÙ‘ÙŽØ§Ø¨ÙØ±Ùينَ )(2)ØŒ وقول الله تعالى Ù„Ø§ÙØ¨Ø±Ø§Ù‡ÙŠÙ… : ( قَد صَدَّقتَ Ø§Ù„Ø±Ù‘ÙØ¤ÙŠÙŽØ§ ) وثناؤه عليه، ØÙŠØ« قال: ( كَذَلÙÙƒÙŽ نَجزÙÙŠ Ø§Ù„Ù…ÙØØ³ÙÙ†Ùينَ )(3). وليس Ø¨Ù…ØØ³Ù†Ù من امتثل غير أمر الله تعالى ÙÙŠ Ø°Ø¨Ø ÙˆÙ„Ø¯Ù‡ØŒ وهذا ÙˆØ§Ø¶Ø Ù„Ù…Ù† أنص٠من Ù†ÙØ³Ù‡. قال: ÙØ¥Ù†Ù‘ÙŠ لا Ø£ÙØ³Ù…ّي هذا بداءً. Ùقلت له: ما المانع لك من ذلك، أتوجه Ø§Ù„ØØ¬Ù‘Ø© عليك به، أم Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØªÙ‡ للمثال المتقدّم ذكره ØŸ Ùقال: يمنعني من أن Ø£ÙØ³Ù…يه البداء، أن البداء لا يكش٠إلا عن متجدد علم٠لمن بدا له، وظهوره له بعد ستره، وليس ÙÙŠ قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ما يكش٠عن تجدد علم الله Ø³Ø¨ØØ§Ù†Ù‡ØŒ ولا يجوز ذلك عليه ØŒ Ùلهذا قلت إنه ليس ببداء. Ùقلت له: هذا خلا٠ما سلمته لنا من قبل، وأقررت به ØŒ من أن سيد العبد يجوز أن يأمره بما ذكرناه، ثم يمنعه مما أمره به وينهاه، مع علمه بأنه يطيعه ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ§Ù„ين لغرضه ÙÙŠ كش٠أمره Ù„Ù„ØØ§Ø¶Ø±ÙŠÙ†. ثمّ يقال لك : ما تنكر من إطـلاق Ø§Ù„Ù„ÙØ¸ بالبتداء ÙÙŠ قصـة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، لاَنها ÙƒØ´ÙØª لهما عن علم متجدد، ظهر لهما، كان ظنهما سواه، وهو إزالة هذا التكلي٠بعد تعلقه ØŒ والنهي عن Ø§Ù„Ø°Ø¨Ø Ø¨Ø¹Ø¯ الاَمر به. قال : Ø£ÙØªÙ‚ول انّ الله تعالى أراد Ø§Ù„Ø°Ø¨Ø Ù„Ù…Ø§ أمر به أم لم يرده ØŸ واعلم أنك إن قلت: إنه لم يرده دخلت ÙÙŠ مذاهب المجبرة، لقولك إن الله تعالى أمر بما لا يريده. وكذلك إن قلت: إنه أراده دخلت ÙÙŠ مذهبهم أيضاً، من ØÙŠØ« أنّه نهى عمّا أراده، Ùما خلاصك من هذا ØŸ Ùقلت له: هذه شبهة يقرب أمرها، والجواب عنها لازم لنا جميعاً، لتصديقنا بالقصة، وإقرارنا بها. وجوابي Ùيها أن Ø§Ù„Ø°Ø¨Ø ÙÙŠ الØÙ‚يقة هو ØªÙØ±Ù‚Ø© الاَجزاء، ثمّ قد تسمَّى Ø§Ù„Ø§ÙŽÙØ¹Ø§Ù„ التي ÙÙŠ مقدمات Ø§Ù„Ø°Ø¨ØØŒ مثل القصد، ÙˆØ§Ù„Ø§ÙØ¶Ø¬Ø§Ø¹ØŒ وأخذ Ø§Ù„Ø´ÙØ±Ø©ØŒ ووضعها على الØÙ„Ù‚ØŒ ونØÙˆ ذلك، Ø°Ø¨ØØ§Ù‹ مجازاً واتساعاً. ونظير ذلك أن Ø§Ù„ØØ§Ø¬ ÙÙŠ الØÙ‚يقة هو زائر بيت الله تعالى، على منهاج ما قررته الشريعة، من Ø§Ù„Ø§ÙØØ±Ø§Ù…ØŒ ÙˆØ§Ù„Ø·ÙˆØ§ÙØŒ والسعي، وقد يقال لمن شرع ÙÙŠ ØÙˆØ§Ø¦Ø¬Ù‡ Ù„Ø³ÙØ±Ù‡ ÙÙŠ ØØ¬Ø© من قبل أن يتوجه إليه، أنه ØØ§Ø¬ اتساعاً ومجازاً. ÙØ£Ù‚ول: إن مراد الله تعالى Ùيما أمر به لخليله إبراهيم عليه السلام من Ø°Ø¨Ø ÙˆÙ„Ø¯Ù‡ØŒ إنما كان مقدمات Ø§Ù„Ø°Ø¨ØØŒ من الاعتقاد أولاً والقصد، ثمّ Ø§Ù„Ø§ÙØ¶Ø·Ø¬Ø§Ø¹ Ù„Ù„Ø°Ø¨ØØŒ ترك Ø§Ù„Ø´ÙØ±Ø© على الØÙ„Ù‚ØŒ وهذه Ø§Ù„Ø§ÙŽÙØ¹Ø§Ù„ الشاقة التي ليس بعدها غير Ø§Ù„Ø§ÙØªÙ…ام Ø¨ØªÙØ±Ù‚Ø© أجزاء الØÙ„Ù‚. وعَبَّرَ عن ذلك Ø¨Ù„ÙØ¸ Ø§Ù„Ø°Ø¨ØØŒ Ù„ÙŠØµØ Ù…Ù† إبراهيم عليه السلام الاعتقاد له، والصبر على المضض Ùيه، الذي يستØÙ‚ جزيل الثواب عليه، ولو ÙÙØ³Ù‘ÙØ±ÙŽ Ù„Ù‡ ÙÙŠ الاَمر المراد على التعيين لما ØµØ Ù…Ù†Ù‡ الاعتقاد Ù„Ù„Ø°Ø¨ØØŒ ولا كان ما Ø£Ùمر به شاقاً، يستØÙ‚ عليه الثناء، ÙˆØ§Ù„Ù…Ø¯ØØŒ وعظيم الاَجر، والذي نهى الله تعالى عنه هو Ø§Ù„Ø°Ø¨Ø ÙÙŠ الØÙ‚يقة، وهو الذي لم يبق غيره، ولم تتعلق Ø§Ù„Ø§ÙØ±Ø§Ø¯Ø© قط به، Ùقد ØµØ Ø¨Ù‡Ø°Ø§ أن الله تعالى لم يأمر بما لا يريد، ولا نهى عما أراد، والØÙ…د لله. قال الخصم: Ùقد انتهى قولك إلى أن الذي أمر به غير الذي نهى عنه، وليس هذا هو البداء. Ùقلت له: أمَّا ÙÙŠ ابتداء الاَمر Ùما ظن إبراهيم عليه السلام إلا أن المراد هو الØÙ‚يقة، وكذلك كان ظن ولده إسماعيل عليه السلام ØŒ Ùلما Ø§Ù†ÙƒØ´ÙØª بالنهي لهما ما علماه مما كان ظنّهما سواه، كان ظاهره بداءً، لمشابهته Ù„ØØ§Ù„ من يأمر بالشيء، وينهى عنه بعينه ÙÙŠ وقته، وليستسلمه على ظاهر الاَمر دون باطنه. Ùلم يرد على ما ذكرت شيئاً، وهذا الذي اتÙÙ‚ لي من الكلام ÙÙŠ البداء(4) ____________ (1) النيْلَوْÙَر : نبات مائي من ÙØµÙŠÙ„Ø© Ø§Ù„Ù†ÙŠÙ„ÙˆÙØ±ÙŠØ§Øª ØŒ ورقه كبير مستدير يعوم على ØµÙØØ© الماء ØŒ وأزهاره جميلة كثيرة Ø§Ù„Ù‚ÙØ¹ÙŽØ§Ù„ات ØŒ تعوم أيضاً ØŒ منه أنواع تعيش ÙÙŠ مستنقعات وبØÙŠØ±Ø§Øª القارة القديمة ØŒ ومنه نوع جعل منه المصريون الاَقدمون موضوعاً. المنجد : ص 850. (2) سورة Ø§Ù„ØµØ§ÙØ§Øª : الآية 102. (3) سورة Ø§Ù„ØµØ§ÙØ§Øª : الآية 105. (4) كنز الÙوائد للكراجكي: ج1 ص 227 Ù€ 232.
|