مناظرة الشيخ المÙيد مع أبي Ø¬Ø¹ÙØ± النسÙÙŠ العراقي ÙÙŠ ØÙƒÙ… Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø¬Ù„ÙŠÙ† ÙÙŠ الوضوء
القسم: مناظرات عقائدية | 2009/08/20 - 02:23 AM | المشاهدات: 3791
مناظرة الشيخ المÙيد مع أبي Ø¬Ø¹ÙØ± النسÙÙŠ العراقي ÙÙŠ ØÙƒÙ… Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø¬Ù„ÙŠÙ† ÙÙŠ الوضوء سأل بعض أهل مجلس الشيخ أبي عبدالله ØŒ Ù…ØÙ…د بن Ù…ØÙ…د بن النعمان رضي الله عنه ØŒ أبا Ø¬Ø¹ÙØ± المعرو٠بالنسÙÙŠ العراقي(1). Ùقال له : ما ÙØ±Ø¶ الله تعالى من الوضوء ÙÙŠ الرجلين ØŸ Ùقال : غسلهما . Ùقال : ما الدليل على ذلك ØŸ Ùقال : قول النبي صلى الله عليه وآله وقد توضأ ØŒ ÙØºØ³Ù„ وجهه ØŒ وغسل ذراعيه ØŒ ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¨Ø±Ø£Ø³Ù‡ وغسل رجليه ØŒ وقال : هذا وضوء لا
يقبل الله الصلاة إلاّ به(2). Ùقال له السائل : ما أنكرت على من قال : انّه لا ØØ¬Ø© لك ÙÙŠ الخبر ØŒ لاَنّه من أخبار Ø§Ù„Ø¢ØØ§Ø¯ ØŒ لا يوجب علماً ولا عملاً . Ùقال له أبو Ø¬Ø¹ÙØ± : أخبار Ø§Ù„Ø¢ØØ§Ø¯ عندي موجبة للعمل ØŒ وإن لم تكن موجبة للعلم ØŒ وأنا إنّما أبني الكلام على أصلي دون أصل المخال٠، وتردد الكلام بينه وبين السائل ÙÙŠ هذا المعنى تردداً يسيراً . Ùقال الشيخ أبو عبدالله رضي الله عنه : أنا أسلّم لك العمل بأخبار Ø§Ù„Ø¢ØØ§Ø¯ تسليم نظر ØŒ وإن كنت لا أعتقد ذلك ØŒ استظهاراً ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ¬Ø© ØŒ وأبيّن أنه لا دليل لك ÙÙŠ الخبر الذي تعلّقت به ØŒ على ما تذهب إليه من ÙØ±Ø¶ غسل الرجلين ÙÙŠ الوضوء. وذلك : إنّ قول النبي صلى الله عليه وآله إن صØÙ‘ عنه Ù€ : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلاّ به » مختص الØÙƒÙ… بذلك الوضوء ØŒ الذي أشار إليه بقوله : « هذا » دون ما عداه من غيره ØŒ أو ÙØ¹Ù„ Ù†ÙØ³Ù‡ ØŸ ÙØ§Ù„ØÙƒÙ… بايجاب ذلك ØŒ ÙÙŠ Ø£ÙØ¹Ø§Ù„ غيره ÙˆØ£ÙØ¹Ø§Ù„ Ù†ÙØ³Ù‡ ØŒ لمن بعد ØŒ ØÙƒÙ… جائز لا ØØ¬Ø© عليه . Ùلم يبيّن أبو Ø¬Ø¹ÙØ± معنى هذا الكلام ØŒ وقال Ù€ على ظن منه خلا٠المراد Ùيه Ù€ : الوضوء إسم للجنس المشروع منه ØŒ والتعلق بØÙƒÙ…Ù‡ على العموم ØÙ‚يقة لا مجاز . Ùقال له الشيخ : هذا كلام من لم يتأمل معنى ما أوردته عليه ØŒ وليس العبارة بالوضوء ØŒ عن جنس مشروع يمنع مما ألزمتك ÙÙŠ التعلق بقول النبي صلى الله عليه وآله ØŒ وثبت أنّ ØÙƒÙ…Ùƒ به على كل وضوء ÙŠØØ¯Ø« ليس بمأخوذ من ØÙ‚يقة الكلام ØŒ وإنّما هو دعوى لا تثبت إلاّ ببرهان بنّاء ÙÙŠ الخبر ØŒ ويكون خارجاً عنه . وذلك : أن قول النبي صلى الله عليه وآله : « هذا » لا يقع على معدوم ØŒ ولا Ø§Ù„Ø§ÙØ´Ø§Ø±Ø© به إلاّ إلى موجود ØŒ وإذا كان الاَمر على ما ذكرناه ØŒ وجب أن يختص ØÙƒÙ…Ù‡ Ø¨Ù†ÙØ³ ذلك الوضوء الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله ØŒ ويكون المراد بالصلاة المذكورة معه ما يقام به دون ما عداها ØŒ Ùمن أين يخرج منه أن ما سوى هذا الوضوء ممّا يتجدد Ø¨ÙØ¹Ù„ النبي صلى الله عليه وآله ØŸ أو يكون وضوءاً لغيره ØŸ ÙØÙƒÙ…Ù‡ ØÙƒÙ…Ù‡ ØŸ بقياس عليه ØŒ أو Ø¨ØØ¬Ù‘Ø© تعقل ØŒ أو بمÙهوم Ø§Ù„Ù„ÙØ¸ ØŒ وإذا لم يكن للقياس ÙÙŠ هذا مجال ØŒ ولا للعقل Ùيه مدخل ØŒ ولم ÙŠÙÙØ¯Ù‡ Ø§Ù„Ù„ÙØ¸ ØŒ لم يبق إلاّ Ø§Ù„Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ùيه ØŒ والدعوى له بغير البرهان . Ùقال أبو Ø¬Ø¹ÙØ± : قد ثبت أنّه إذا كان ØÙƒÙ… وضوء النبي صلى الله عليه وآله ذلك ØŒ وأن الله تعالى لا يقبل صلاته إلاّ به ØŒ وجب أن يكون ØÙƒÙ… غيره ÙƒØÙƒÙ…Ù‡ Ùيه ØŒ إذ ليس ÙÙŠ الاَمة من ÙŠÙØ±Ù‚ بين الاَمرين ØŒ ÙØ²Ø¹Ù… أنّ للنبي صلى الله عليه وآله وضوءاً على Ø§Ù†ÙØ±Ø§Ø¯Ù‡ ØŒ وللاَمة وضوء على ØÙŠØ§Ù„Ù‡ . Ùقال الشيخ : هذا ذهاب عن وجه الكلام الذي أوردناه عليك ØŒ مع استئناÙÙƒ إياه ØŒ وانتقالك عمّا كنت معتمداً عليه ÙÙŠ الخبر ØŒ ويكÙÙŠ الخصم من خصمه ØŒ والنظر أن يضطره إلى الانتقال عن معتمده إلى غيره ØŒ وإظهار الرغبة إلى سواه . والذي بعد ÙØ¥Ù†Ù‘ الذي طالبناك به هو أن يكون قوله صلى الله عليه وآله : « هذا وضوء » إشارة إلى ذلك الشيء الواقع دون غيره من أمثاله . ولم نسلّم لك أن المراد به كلّ وضوء ÙŠØØ¯Ø«Ù‡ النبي صلى الله عليه وآله ÙÙŠ مستقبل الاَوقات Ùيبنى الكلام على ذلك ØŒ ويستدلّ على مذهبك Ùيه بما خرّجته من Ø§Ù„Ø§ÙØ¬Ù…اع ØŒ Ùيجب أن تأتي Ø¨ÙØµÙ„ ممّا ألزمناك ØŒ وإلاّ ÙØ§Ù„كلام عليك متوجه مع انتقالك من دليل إلى دليل للاضطرار دون الاختيار . Ùقال : هذا لا معنى له ØŒ لاَنّه لم يكن النبي صلى الله عليه وآله ÙÙŠ ØØ§Ù„ من الاَØÙˆØ§Ù„ ØŒ قد أمر بوضوء لا يقبل الله صلاته إلاّ به ØŒ ثمّ نقل عنه إلى غيره ØŒ وإذا ثبت أن العبادة له كانت بوضوء استمر على الاَØÙˆØ§Ù„ والاَوقات ØŒ لم يلزم ما أدخلت علي من الكلام. Ùقال الشيخ رØÙ…Ù‡ الله : وهذا أيضاً ممّا لم يتأمل ØŒ وسبق إلى وهمك منه ما لم نقصده ÙÙŠ الاÙلزام ØŒ وذلك إنّا لم نرد بما ذكرناه ÙÙŠ تخصيص وضوء النبي صلى الله عليه وآله الواقع منه ÙÙŠ تلك Ø§Ù„ØØ§Ù„ ما قدّرت من أنه كان Ù…ÙØ±ÙˆØ¶Ø§Ù‹ عليه غسل الرجين للوضوء دون ما سواه ØŒ وإنما أوردنا ذلك على التقدير . Ùما أنكرت أن يكون غسل النبي صلى الله عليه وآله رجليه ÙÙŠ ذلك الوضوء لاÙماطة نجس كان بهما ØŒ ÙÙØ¹Ù„ ذلك لما ذكرناه ØŒ دون إقامة ÙØ±Ø¶ الوضوء للصلاة على Ø§Ù†ÙØ±Ø§Ø¯Ù‡ مما سمّيناه ØŒ Ùيكون قوله صلى الله عليه وآله ØÙŠÙ†Ø¦Ø°Ù : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلاّ به » مختصاً بذلك الوضوء الذي دخل Ùيه ÙØ±Ø¶ إماطة النجاسة عن الرجلين ØŒ دون ما عداه ØŒ وهذا خلا٠ظنك الذي أطلت Ùيه الكلام . Ùقال أبو Ø¬Ø¹ÙØ± : هذا أيضاً غير لازم ØŒ إماطة(3)النجاسة لا يطلق عليهاوضوء شرعي ØŒ وقول النبي صلى الله عليه وآله : « هذا وضوء » Ù„ÙØ¸ شرعي يخص نوع الوضوء دون ما عداه . Ùقال له : الاَمر كما ÙˆØµÙØª من أنّه لا يطلق Ù„ÙØ¸ الوضوء إذا Ø§Ù†ÙØ±Ø¯ ذلك ممّا سواه ØŒ لكنه ما أنكرت أن يطلق ذلك على الوضوء المشروع إذا ÙØ¹Ù„ ÙÙŠ جملته إماطة نجاسة عن الجسد أو الابعاض ØŒ ولو لم تمط ÙÙŠ ØØ§Ù„ الوضوء أو معه ØŒ ووقعت على Ø§Ù„Ø§Ù†ÙØ±Ø§Ø¯ لم يطلق عليها ذلك ØŒ Ùيكون للاتصال من الØÙƒÙ… ما لا يكون Ù„Ù„Ø§Ù†ÙØµØ§Ù„ ØŒ ويكون Ø§Ù„Ø§ÙØ´Ø§Ø±Ø© بقوله : « هذا وضوء » إلى أكثر Ø§Ù„Ø§ÙŽÙØ¹Ø§Ù„ التي وقعت مما هي وضوء ÙÙŠ Ù†ÙØ³Ù‡ ØŒ وإن يتخللها ما لا يسمى على Ø§Ù„Ø§Ù†ÙØ±Ø§Ø¯ وضوءاً ØŒ وهذا معرو٠ÙÙŠ لغة العرب لا يتناكره منهم اثنان . ألا ترى أنّه يسمّون الشيء بأسم مجاوره ØŒ يستعيرون Ùيه اسم ما دخل ÙÙŠ جملته ØŒ ويعبّرون عنه بØÙ‚يقة Ø§Ù„Ù„ÙØ¸ منه وإن تخلل أجزاءه ما ليس منه ØŒ ولا خلا٠مع هذا بينهم أن السمات قد تطلق على الاَشياء بØÙƒÙ… الاَغلب ØŒ ويØÙƒÙ… عليها بالغلبة ØŒ وإن كان Ùيها ما ليس من الاَغلب ØŒ وهذا يبيّن عن وجه الكلام عليك ØŒ وأنك ذهبت عنه مذهباً بعيداً . Ùقال : لو جاز أن يعبّر عن إماطة النجاسة عن الرجل بالوضوء ØŒ لجاز أن يعبّر عن إماطتها عن الثوب بذلك ØŒ ويعبّر عن السترة ÙÙŠ الصلاة بذلك ØŒ ويعبّر عن التوجه والقبلة بالوضوء ØŒ لاَنّ الصلاة لا تتم إلاّ بذلك كما لا تتم إلاّ بإماطة النجاسة عن القدمين وغيرهما من الجسد ØŒ وهذا ما لا يقوله Ø£ØØ¯ . Ùقال الشيخ رضي الله عنه : هذا أيضاً كلام على غير ما اعتمدناه ØŒ ولو تأملت ما ذكرناه لاَغناك عن تكلّ٠هذا الخطاب ØŒ وذلك أنا لم نقل أن إماطة النجاسة عن القدمين بغسلهما يقال لهما وضوء ØŒ ولا ØÙƒÙ…نا انّ النبي صلى الله عليه وآله قصد ذلك بقوله : « هذا وضوء » ولا عناه ØŒ وإنما قلنا إنه عنى الوضوء المشروع مع دخول ما ليس من جنسه ونوعه . وليس كذلك غسل الثوب ØŒ لاَنّه لا يدخل ÙÙŠ جملة الوضوء ØŒ ولا يتخلل أجزاء Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ منه ØŒ ولو اتÙÙ‚ دخوله بالعرض ØŒ وتخلل أجزاء Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ منه لا سيّما على أصلك ÙÙŠ ترك موالاة الوضوء ØŒ لم يجز أن يعبّر عن الوضوء وعنه جميعاً بالعبارة عن الوضوء المطلق ØŒ كما عبّر بذلك عن غسل الرجلين ØŒ لما ذكرناه ÙÙŠ Ø§Ù„ÙØ±Ø¶ من قبل أن Ù„ÙØ¸ الوضوء ÙÙŠ اللغة إنما هو موضوع على تنظي٠الجسد ØŒ ÙˆØªØØ³ÙŠÙ†Ù‡ دون غيره ØŒ ولذلك قيل : Ùلان وضيء الوجه ØŒ ولم يقولوا : Ùلان وضيء الثوب ØŒ وإن كان الثوب ÙÙŠ Ù†ÙØ³Ù‡ ØØ³Ù†Ø§Ù‹ . Ùلا ينكر استعمال العبارة Ùيما ليس بوضوء شرعي مع الوضوء الشرعي ØŒ بما وضعت له عبارة الوضوء ÙÙŠ الاَصل ØŒ من Ø§Ù„ØªØØ³ÙŠÙ† للجسد ØŒ والتنظي٠له . بل لو استعملت هذه العبارة ÙÙŠ تنظي٠الجسد Ø§Ù„Ù…ÙØ±Ø¯ من الوضوء الشرعي لكانت جارية على الاَصل من اللغة ØŒ Ùكي٠إذا وضعت ÙÙŠ موضوع الشرع واللغة ØŒ وقصد بها ما هي موضوعة له ÙÙŠ الشريعة ØŒ مع ما تخلّله مما يطلق عليه ÙÙŠ اللغة ØŒ ÙØ£Ù…ا السترة ÙÙŠ الصلاة ØŒ والتوجه ØŒ والقبلة ØŒ والنية Ùليس من هذا ÙÙŠ شيء لاَمرين : Ø£ØØ¯Ù‡Ù…ا : أن كلّ ÙˆØ§ØØ¯ من هذه لا يتخلل أجزاء الوضوء . والثاني : أنّه مما لا يطلق عليه هذه العبارة مجاز اللغة . ÙØ§Ù‚تضى بعض Ø§Ù„ØØ§Ø¶Ø±ÙŠÙ† المواÙقة لاَبي Ø¬Ø¹ÙØ± على الانتقال . Ùقال الشيخ رØÙ…Ù‡ الله : أما الانتقال من أبي Ø¬Ø¹ÙØ± Ùكثير ÙÙŠ هذا المجلس ØŒ وأصل الانتقال منه تركه الخبر جانباً إلى الاستدلال من مقتضى الخبر ØŒ Ùليسأل عن التعلق بالظاهر منه بعد اعتماده ØŒ ثم تركه جانباً إلى غيره . Ùقال أبو Ø¬Ø¹ÙØ± : ليس هذا Ù†Ùقلة عندي ØŒ لاَنني إنما صرت إلى ما صرت إليه عند الزيادة على ما لم يرد ÙÙŠ السؤال الاَول . Ùقال الشيخ رضي الله عنه : سواء انتقلت بالزيادة أو بغيرها ØŒ Ùقد خرجت عن ØØ¯Ù‘ النظر ØŒ وأظهرت الرغبة عمّا كنت عليه لضعÙÙ‡ عندك ØŒ ولجأت إلى غيره . وبعد : Ùكي٠نقلتك الزيادة التي تدّعيها ØŸ وإنما طولت بوجه البرهان من الخبر ÙØ±Ù…ته ØŒ Ùلما لم تجد إليه سبيلاً عدلت إلى سواه ØŒ وهو أنك جعلت قول النبي صلى الله عليه وآله : « هذا وضوء لا يقبل الصلاة إلاّ به » ØÙƒÙ…اً سارياً عليّ ØŒ Ùلما بيّنا بطلان ذلك جعلته خاصاً للنبي صلى الله عليه وآله ÙÙŠ وضوء بعينه . ÙØ¥Ù† كنت أجبت السائل عن مسألة عامة ÙØ§Ø¹ØªÙ…ادك Ù€ على خاصّ Ù€ الجواب باطل ØŒ وإن كنت أجبته عن خاص من سؤاله ØŒ Ùقد عدلت عما اقتضاه السؤال Ø¨Ø§Ù„Ø§ØªÙØ§Ù‚ . Ùقال أبو Ø¬Ø¹ÙØ± : ليس Ù„Ø§ÙŽØØ¯ أن يمنع المجيب عن سؤال عام بجواب خاص ودليل مختص ØŒ ولا يعنّته بذلك ØŒ إذا بنى كلامه Ùيما يسري إلى العموم عليه . Ùقال الشيخ رØÙ…Ù‡ الله : Ùهذا لو بدأت به أولاً كانت لك ØØ¬Ø© شبهة وإن سقطت ØŒ ولكنك لم ØªÙØ¹Ù„ ذلك ØŒ بل أجبت بجواب عام ØŒ Ùقلت : ÙØ±Ø¶ الله ÙÙŠ الاَرجل على العموم الغسل ØŒ ثم دللت على ذلك عند Ù†ÙØ³Ùƒ بظاهر Ù„ÙØ¸ النبي صلى الله عليه وآله (ÙØ¥Ù†) ذلك طعناً ÙÙŠ دليلك ØŒ ÙØ±ÙƒÙ†Øª إلى التعويل على وضوء ÙˆØ§ØØ¯ للنبي صلى الله عليه وآله ØŒ وضممت إلى ذلك Ø§Ù„Ø§ÙØ¬Ù…اع Ø¨ØØ³Ø¨ ما توهمت من إلزامنا لك ØŒ ÙØ¨ÙŠÙ‘نا لك خلاÙÙ‡ . وبعد ØŒ Ùما Ø§Ù„ÙØ±Ù‚ بينك وبين من سئل عن مسألة ÙÙŠ شيء مخصوص ÙØ£Ø¬Ø§Ø¨ عن غيره ØŸ ثمّ دلّ على شيء سوى ما أجاب به ØŒ واعتمد ÙÙŠ ذلك ØŸ ÙØ¥Ù† قال : إنما ÙØ¹Ù„ت ذلك لاَبني عليه ما يكون جواباً للسؤال Ùلم يأت Ø¨ÙØµÙ„ يذكر . ثمّ قال الشيخ رضي الله عنه : ÙˆÙØ±ØºÙ†Ø§ من الكلام على خبرك ØŒ ونØÙ† نقابلك بالاَخبار التي رواها Ø£ØµØØ§Ø¨Ùƒ ÙÙŠ نقيضه ØŒ لنستوي ÙÙŠ الكلام معك من هذا الوجه أيضاً Ùما تصنع Ùيما رواه Ø£ØµØØ§Ø¨ Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ« عن النبي صلى الله عليه وآله أنه : « قام على سباطة(4) قوم قائماً ØŒ ثمّ استدعى ماء ØŒ ÙØ¬Ø§Ø¡Ù‡ بعض Ø£ØµØØ§Ø¨Ù‡ بأداوة Ùيها ماء ØŒ ÙØ§Ø³ØªØ¨Ø±Ø£ ØŒ وغسل وجهه وذراعيه ØŒ ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¨Ø±Ø£Ø³Ù‡ ØŒ ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¨Ø±Ø¬Ù„ÙŠÙ‡ وهي ÙÙŠ النعلين »(5) وكي٠تجمع بين هذا Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ« ØŒ وبين مذهبك ÙÙŠ أن من لم يغسل رجليه ÙÙŠ الوضوء لم يقبل الله صلاته ØØ³Ø¨ ما رويته ÙÙŠ ØØ¯ÙŠØ«Ùƒ ØŸ بل كي٠تصنع Ùيما رواه Ø£ØµØØ§Ø¨ Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ« ÙÙŠ Ù†ÙØ³ ØØ¯ÙŠØ«Ùƒ : « إنّ النبي صلى الله عليه وآله توضأ بالماء ثلاثاً ثمّ غسل رجليه وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلاّ به ». Ùقال أبو Ø¬Ø¹ÙØ± : هذان Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ«Ø§Ù† لا أعرÙهما هكذا ØŒ وإنما روينا أن النبي صلى الله عليه وآله بال ÙÙŠ سباطة قوم ثمّ توضأ . وروينا أنه توضأ بالماء ثلاثاً وقال : « هذا وضوئي ووضوء الاَنبياء من قبلي ووضوء خليلي إبراهيم »(6). Ùقال له الشيخ رØÙ…Ù‡ الله : ينبغي لك أن تنص٠وترضى لغيرك بما ترضاه Ù„Ù†ÙØ³Ùƒ ØŒ Ù†ØÙ† سلّمنا ØØ¯ÙŠØ«Ùƒ وما رويناه قط ØŒ ولا ØµØØÙ‡ Ø£ØØ¯ منّا ØŒ ثمّ كلمناك عليه ØŒ وقابلناك بأخبار رواها شيوخك ØŒ ÙØ¯Ùعتها Ø¨Ø£Ù„ÙˆØ§Ø ØŒ وقد كان يسعنا Ø¯ÙØ¹ ØØ¯ÙŠØ«Ùƒ ÙÙŠ أول الاَمر ØŒ ومطالبتك Ø¨Ø§Ù„ØØ¬Ø© على صØÙ‘ته ØŒ Ùلم Ù†ÙØ¹Ù„ . Ùيجب إذا كنت تعمل بأخبار Ø§Ù„Ø¢ØØ§Ø¯ أن تنقاد إلى ما تقتضيه ØŒ ولا تلجأ ÙÙŠ Ø¥Ø·Ø±Ø§Ø Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ بها ØŒ إلى القول بإنك لا تعرÙها ØŒ Ùيسقط بذلك عن خصمك قبول ما ترويه إذا لم يعرÙÙ‡ ØŒ وهذا إسقاط Ù„Ù†ÙØ³ Ø§ØØªØ¬Ø§Ø¬Ùƒ ØŒ واجتناب لاَصله . Ùقال أبو Ø¬Ø¹ÙØ± : Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ« ÙÙŠ أنّه توضأ بالماء ثلاثاً Ùلا أعرÙÙ‡ إلاّ Ùيما رويته أنا ØŒ وأما الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه توضأ ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ رجليه ØŒ Ùقد ثبتت ØŒ لكنها لم تزد على الرواية بأنه بال . وليس يمتنع أن يتوضأ الاÙنسان وضوءاً ÙŠÙ…Ø³Ø Ùيه رجليه ØŒ ويكون وضوءه ذلك عن غير ØØ¯Ø« ØŒ كما روينا عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه توضأ ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ رجليه ØŒ وقال : « هذا وضوء من لم ÙŠØØ¯Ø« »(7) Ùقال الشيخ رØÙ…Ø© الله عليه : طالبناك بالاÙنصا٠ÙÙŠ أخبار Ø§Ù„Ø¢ØØ§Ø¯ التي رواها Ø£ØµØØ§Ø¨Ùƒ ØŒ Ù„Ø§ØØªØ¬Ø§Ø¬Ùƒ بها ØŒ لا سيما مع تديّنك بإيجاب العمل بها ØŒ وأريناك أن Ø¯ÙØ§Ø¹Ùƒ لها يبطل Ø§ØØªØ¬Ø§Ø¬Ùƒ على خصومك ØŒ وقد مرّ عليه ØŒ ÙØ£Ø¬Ø¨Ù†Ø§ إلى ذلك ØŒ ثمّ قبلت أخباراً رويتها أنت من ذلك ØŒ ÙˆØ¯ÙØ¹Øª ما رويناه ØŒ وهذا رجوع إلى الاَول ÙÙŠ التØÙƒÙ… والمناقضة . وبعد ÙØ¥Ù† أكثر الذي رويته عن النبي صلى الله عليه وآله ÙÙŠ Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø±Ø¬Ù„ÙŠÙ† يكÙÙŠ ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ¬Ø© عليك ØŒ وتأولك له بأنّه وضوء عن غير ØØ¯Ø« يقابله أن غسل النبي صلى الله عليه وآله رجليه ÙÙŠ ذلك الوضوء إنما كان Ù„Ø±ÙØ¹ النجس ØŒ Ùيقابل التأويلان ÙˆÙŠØªÙƒØ§ÙØ£ Ø§Ù„Ø§ÙØØªØ¬Ø§Ø¬ Ø¨Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ«ÙŠÙ† . ÙØ£Ù…ّا روايته عن أمير المؤمنين عليه السلام Ùهو ØØ¬Ø© عليك لا لك ØŒ وذلك أن قوله عليه السلام وقد Ù…Ø³Ø Ø±Ø¬Ù„ÙŠÙ‡ : « هذا وضوء من لم ÙŠØØ¯Ø« » ÙŠÙيد الخبر عن Ø¥ØØ¯Ø§Ø« الغسل الذي لم يأت به كتاب ØŒ بل جاء بنقيضه ØŒ ولم تأت به سنة ØŒ ÙØµØ§Ø± Ø§Ù„ÙØ§Ø¹Ù„ له بدلاً من Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ù…ÙØ±ÙˆØ¶ Ù…ØØ¯Ø«Ø§Ù‹ بدعة ÙÙŠ الدين ØŒ ولو لم يكن المراد Ùيه ما ذكرناه على القطع لكÙÙ‰ أن يكون Ù…ØØªÙ…لاً له ØŒ لاَنّ Ø§Ù„ØØ¯Ø« غير مذكور ÙÙŠ Ø§Ù„Ù„ÙØ¸ ØŒ وإنما هو مقدر ÙÙŠ التأويل ØŒ Ùكأنكم تقولون أنّ المضمر : لم ÙŠØØ¯Ø« ما ينقض الوضوء ØŒ والمقدّر عندنا Ùيه : من لم ÙŠØØ¯Ø« غير مشروع ÙÙŠ الوضوء . وبقي عليك Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ« الذي روي أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ ÙÙ…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ رجليه ولم ÙŠÙØµÙ„ ÙØ§Ø±ØªØ¬ عليه الكلام ÙÙŠ قول أمير المؤمنين عليه السلام : « هذا وضوء من لم ÙŠØØ¯Ø« » ولجلج Ùيه ØŒ ولم يدر ما يقول ØŒ ÙØ£Ø¶Ø±Ø¨ عن ذكره ØµÙØØ§Ù‹ وقال : ÙØ£Ù†Ø§ أقبل Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ« أيضاً أنّ النبي صلى الله عليه وآله قام ÙØªÙˆØ¶Ø£ ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ رجليه وهما ÙÙŠ النعلين ØŒ ÙØ£Ù‚ول : إنهما كانا ÙÙŠ جوربين ØŒ والجوربان ÙÙŠ النعلين ØŒ كما أقول ÙÙŠ القراءة Ø¨Ø§Ù„Ø®ÙØ¶ : إنها تÙيد Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø®Ùّين إذا كانت الرجلان Ùيهما . Ùقال الشيخ رضي الله عنه : هذا كلام بعيد من الصواب ØŒ متعسّ٠ÙÙŠ تأويل الاَخبار ØŒ وذلك أنّ الراوي لم يذكر جوربين ولا Ø®Ùين ØŒ Ùلا يجب أن يدخل ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ« ما ليس Ùيه ØŒ كما أنّا لمّا سلّمنا ØØ¯ÙŠØ«Ùƒ لم ننقض منه ما تضمنه ØŒ ولم تزد Ùيه شيئاً يسهّل سبيل Ø¯ÙØ§Ø¹Ùƒ عن Ø§Ù„Ø§ÙØØªØ¬Ø§Ø¬ به ØŒ ولو قلنا كما قلت إنّ النبي صلى الله عليه وآله توضأ ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ رجليه وقال : هذا وضوء لا يقبل الصلاة إلاّ به ØŒ ثمّ غسلهما بعد ذلك لكنا ÙÙŠ صورتك ÙˆØØ§Ù„Ùƒ ÙÙŠ الزيادة ÙÙŠ الاَخبار ØŒ بل لو قلنا أنه غسل رجليه أولاً ثمّ استأن٠الوضوء ØŒ وإن لم يرو ذلك الراوي لكان كقولك إن كان ÙÙŠ رجليه جوربان لم يذكرهما الراوي ØŒ وكنا Ù†ØÙ† أولى بالتأويل الذي ذكرناه منك ØŒ ÙˆÙØ§Ù‚ Ø£ÙØ¹Ø§Ù„ رسول الله صلى الله عليه وآله ظواهر القرآن ØŒ وتأولك أنت أقواله ØŒ ÙˆØÙ…لك ÙØ¹Ø§Ù„Ù‡ على نقيض القرآن ØŒ والزيادة ÙÙŠ Ø£Ù„ÙØ§Ø¸ الاَخبار ما لم يذكره Ø£ØØ¯ Ø¨ØØ§Ù„ ØŒ على أنه لا يعبّر بالجوربين عن الرجلين ØŒ ولا بالخÙين عنهما ÙÙŠ ØÙ‚يقة اللغة ØŒ ولا ÙÙŠ مجازها ØŒ ولم يرو ذلك أعجمي ØŒ Ùيكون لك تعلق به ØŒ بل رواه عربي ÙØµÙŠØ اللسان ØŒ ÙØ¨Ø·Ù„ أيضاً ØÙ…لك الخبر عليه ØØ³Ø¨ ما بيّناه . ÙØªØ±Ùƒ الكلام على ذلك كلّه ØŒ وقال : العرب تقول لمن داس شيئاً برجله ÙˆÙيها جورب أو خ٠: قد داس Ùلان برجله كذا وكذا ØŒ وهذه العامة كلّها على ما ذكرناه لا يمتري Ùيه منهم اثنان . Ùقال الشيخ : ليس مثالك بنظير لدعواك ØŒ وبينهما عند أهل العقول واللغة أعظم Ø§Ù„ÙØ±Ù‚ان ØŒ وذلك أن الدائس برجله وهي ÙÙŠ الجورب أو الخ٠معد ÙØ¹Ù„ رجله إلى الدوس ØŒ وليس Ø§Ù„Ù…Ø§Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ الخ٠والجورب معدّياً ÙØ¹Ù„Ù‡ إلى الرجل Ø¨Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø§ØªÙØ§Ù‚ ØŒ ÙØ£ÙŠ Ù†Ø³Ø¨Ø© بين ذلك وبين ما تأولت به الخبر على غير Ù…Ùهوم اللسان ØŸ Ùقال أبو Ø¬Ø¹ÙØ± : والله ما أدري ما التعدي والاعتماد ØŒ وهذا من كلام المتكلمين ØŒ وانقطع الكلام على إخباره عن Ù†ÙØ³Ù‡ بأنه لم ÙŠÙهم غرض الكلام. قال الشيخ رØÙ…Ù‡ الله : وقلت بعد Ø§Ù†ÙØµØ§Ù„ المجلس لبعض Ø£ØµØØ§Ø¨Ù†Ø§ ÙÙŠ ØÙ„ كلام أمير المؤمنين عليه السلام من قوله : هذا وضوء من لم ÙŠØØ¯Ø« ØŒ زيادة لم أوردها على الخصم ØŒ لاَنني لم أوثر Ø§ØªÙØ§Ù‚Ù‡ عليها ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ§Ù„ ØŒ ولم يكن لي Ùقر إليها ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ¬Ø§Ø¬ ØŒ وهي معتمدة ÙÙŠ برهان الØÙ‚ Ù€ والمنة لله Ù€ وذلك أنّ قوله عليه السلام وقد توضأ ÙØºØ³Ù„ وجهه ويديه إلى المرÙقين ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¨Ø±Ø£Ø³Ù‡ ورجليه : هذا وضوء من لم ÙŠØØ¯Ø« ØŒ لا يجوز ØÙ…له إلاّ على الوجه الذي ذكرناه ØŒ ÙÙŠ ØÙƒÙ… الوضوء المشروع ØŒ الذي لم ÙŠØØ¯Ø« Ùيه ما ليس بمشروع Ù…ÙÙ† Ù‚ÙØ¨Ù„ أنه لو كان على ما تأوله للخصوص من أنه أراد به وضوء من لم ÙŠØØ¯Ø« ما يوجب الوضوء ØŒ لكان لمن لم يجب عليه الوضوء وضوء مخصوص لا يتعدى إلى غيره ØŒ كما أن لمن توضأ Ù€ عن ØØ¯Ø« Ù€ وضوءاً مخصوصاً لا يجوز تعديه إلى سواه . ولما أجمعوا على أن له أن يتعدى ذلك إلى غسل الرجلين ØŒ ويكون وضوءاً لمن لم ÙŠØØ¯Ø« ØŒ كما يكون Ø§Ù„Ù…Ø³Ø ÙˆØ¶ÙˆØ¡Ø§Ù‹ له ØŒ بطل تأويلهم إذ ما يختص لا يقع غيره موقعه ØŒ ÙˆÙÙŠ إجماعهم على ما بيّناه من أن من لم ÙŠØØ¯Ø« ليس له وضوء بعينه مشروع بطلان ما تعلقوا به ÙÙŠ تأويل كلام أمير المؤمنين عليه السلام ØŒ ودليل ØµØØ© ما ذكرناه منه . والØÙ…د لله ربّ العالمين وصلّى الله على Ù…ØÙ…د النبي وآله الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً(8). ____________ (1) هو : أبو Ø¬Ø¹ÙØ± Ù…ØÙ…د بن Ø£ØÙ…د بن Ù…ØÙ…ود النسÙÙŠ ØŒ القاضي عالم الØÙ†Ùية ÙÙŠ زمانه ØŒ أخذ الÙقه عن أبي بكر الرازي ØŒ وصن٠تعليقة ÙÙŠ الخلا٠مشهورة ØŒ وكان Ùقيراً متزهداً ØŒ بات ليلة قلقاً مكروباً لما به الÙقر ÙˆØ§Ù„ØØ§Ø¬Ø© ØŒ ÙØ¹Ø±Ø¶ له Ùكر ÙÙŠ ÙØ±Ø¹ من Ø§Ù„ÙØ±ÙˆØ¹ كان أشكل عليه ØŒ ÙØ§Ù†ÙØªØ Ù„Ù‡ ØŒ Ùقام يرقص ويقول : أين الملوك ØŸ وأبناء الملوك ØŸ ÙØ³Ø£Ù„ته امرأته عن خبره ÙØ£Ø¹Ù„مها بما ØØµÙ„ له ØŒ ÙØªØ¹Ø¬Ø¨Øª من شأنه ØŒ توÙÙŠ ÙÙŠ شعبان سنة 414 هـ . راجع ترجمته ÙÙŠ المنتظم ÙÙŠ تاريخ الاÙمم والملوك لابن الجوزي : ج 15 ص 162 ترجمة رقم : 3121 ØŒ البداية والنهاية لابن كثير : ج 12 ص 17 ØŒ الكامل لابن الاَثير : ج 9 ص 334 ØŒ الجواهر المضيّة ÙÙŠ طبقات الØÙ†Ùية : ج 3 ص 67 Ù€ 68 ترجمة رقم : 1205 . (2) لم أجد هذا Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ« بهذه الكيÙية ÙÙŠ كتب Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ« ØŒ وسو٠يأتي قريب منه باختلا٠كما ÙÙŠ بعض المصادر . (3) أي إزالة النجاسة . راجع : مجمع Ø§Ù„Ø¨ØØ±ÙŠÙ† : ج 4 ص 274 مادة (ميط) . (4) السباطة Ù€ بضم السين Ù€ ملقى الكناسة ØŒ الموضع الذي يرمى Ùيه التراب والاَوساخ وما يكنس من المنازل . النهاية : ج 2 ص 335 مادة (سبط) . (5) روى مسلم ÙÙŠ صØÙŠØÙ‡ : ج1 ص228 Ø73 عن ØØ°ÙŠÙØ© قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وآله ÙØ§Ù†ØªÙ‡Ù‰ إلى سباطة قوم ... قائماً ØŒ ÙØªÙ†ØÙŠØª ØŒ Ùقال : ادنه ØŒ ÙØ¯Ù†ÙˆØª ØØªÙ‰ قمت عند عقبيه ØŒ ÙØªÙˆØ¶Ø£ ÙÙ…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ Ø®Ùيه ØŒ ÙˆÙÙŠ Ø75 قال : ÙØºØ³Ù„ وجهه ويديه ØŒ ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¨Ø±Ø£Ø³Ù‡ ØŒ ثمّ Ù…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ الخÙّين. (6) راجع : سنن ابن ماجة : ج 1 ص 145 Ø 419 Ùˆ 420 Ø¨Ù„ÙØ¸ آخر . (7) جامع الاصول : ج 5 ص 72 Ø 3081 ØŒ كنز العمال ج 9 ص 474 Ø 27030 عن مسند علي عليه السلام : « عن عبد خير قال : رأيت علياً دعى بالماء ليتوضأ ÙÙ…Ø³Ø ÙŠØ¯ÙŠÙ‡ Ù…Ø³ØØ§Ù‹ ÙˆÙ…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ قدميه وقال : هذا وضوء من لم ÙŠØØ¯Ø« » . ورواه Ø£ØÙ…د بن ØÙ†Ø¨Ù„ ÙÙŠ مسنده : ج 1 ص 114 ØŒ وروى Ø£ØÙ…د بن ØÙ†Ø¨Ù„ أيضاً ÙÙŠ Ù†ÙØ³ المصدر السابق ÙˆÙÙŠ ص 95 أيضاً بسنده عن عبد خير عن عليّ عليه السلام قال : كنت أرى ان باطن القدمين Ø£ØÙ‚ Ø¨Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ù…Ù† ظاهرهما ØØªÙ‰ رايت رسول الله صلى الله عليه وآله ÙŠÙ…Ø³Ø Ø¸Ø§Ù‡Ø±Ù‡Ù…Ø§ . (8) Ù…ØµÙ†ÙØ§Øª الشيخ المÙيد المجلد التاسع (مجموعة رسائل ØÙ‚قها الشيخ مهدي نج٠:ص17Ù€ 30) (Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø¹Ù„Ù‰ الرجلين) .
|