رأي الغزالي ÙÙŠ أبي ØÙ†ÙŠÙØ© ومالك
القسم: منوعات عامة | 2009/09/29 - 03:44 PM | المشاهدات: 2960

قال الغزالي ÙÙŠ آخر كتابه "المنخول من تعليقات الأصول" ص499 - 504 - مستدلاً على تقديم مذهب إمامه Ø§Ù„Ø´Ø§ÙØ¹ÙŠ Ø¹Ù„Ù‰ غيره من المذاهب - بما نصه الآتي : (المسلك الثالث: أن نستثمر مذاهب ألائمة لنتبين تقدم Ø§Ù„Ø´Ø§ÙØ¹ÙŠ Ø¹Ù„Ù‰ القطع . ÙØ£Ù…ا مالك رØÙ…Ù‡ الله Ùقد استرسل على Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ø³ØªØ±Ø³Ø§Ù„Ø§ جره إلى قتل ثلث الأمة Ù„Ø§Ø³ØªØµÙ„Ø§Ø Ø«Ù„Ø«ÙŠÙ‡Ø§ . والى القتل ÙÙŠ التعزير . والضرب بمجرد التهم . إلى غيره مما أومأنا إليه ÙÙŠ أثناء الكتاب . ورأى أيضا تقديم عمل أهل المدينة على Ø£ØØ§Ø¯ÙŠØ« الرسول عليه السلام ØŒ وقد نبهنا عليه .
وأما أبو ØÙ†ÙŠÙØ© رØÙ…Ù‡ الله Ùقد قلب الشريعة ظهرا لبطن وشوش مسلكها وغيَّرَ نظامها . ÙØ¥Ù†Ø§ نعلم أن جملة ما ينطوي عليه الشرع ينقسم إلى : Ø§Ø³ØªØØ«Ø§Ø« على مكارم الأخلاق . وزجر عن الÙÙˆØ§ØØ´ والكبائر . ÙˆØ¥Ø¨Ø§ØØ© تغني عن الجرائر ØŒ وتعين على امتثال الأوامر . وهي بمجموعها تنقسم إلى : تعبدات ØŒ ومعاملات ØŒ وعقوبات . Ùلينظر العاقل المنص٠ÙÙŠ مسلكه Ùيها .
ÙØ£Ù…ا العبادات ÙØ£Ø±ÙƒØ§Ù†Ù‡Ø§ : الصلاة والزكاة والصوم ÙˆØ§Ù„ØØ¬ . ولا يخÙÙ‰ ÙØ³Ø§Ø¯ مذهبه ÙÙŠ ØªÙØ§ØµÙŠÙ„ الصلاة ØŒ والقول ÙÙŠ ØªÙØ§ØµÙŠÙ„Ù‡ يطول ØŒ وثمرة خبطه بيّÙÙ†ÙŒ Ùيما عاد إليه اقل الصلاة عنده . وإذا عرض اقل صلاته على كل عامي جل٠، كاعَ وامتنع عن إتباعه ØŒ ÙØ¥Ù† من انغمس ÙÙŠ مستنقع نبيذ ØŒ ÙØ®Ø±Ø¬ ÙÙŠ جلد كلب مدبوغ ØŒ ولم ينو ØŒ ÙˆÙŠØØ±Ù… بالصلاة مبدلا صيغة التكبير بترجمته تركيا أو هنديا ØŒ ويقتصر من قراءة القرآن على ترجمة قوله تعالى : (مدهامتان) ØŒ ثم يترك الركوع ØŒ وينقر نقرتين ولا قعود بينهما ØŒ ولا يقرأ التشهد ØŒ ثم ÙŠÙØØ¯ÙØ« عمداً ÙÙŠ آخر صلاته بدل التسليم ØŒ ولو انÙلتت منه ØŒ بأن سبقه Ø§Ù„ØØ¯Ø« ØŒ يعيد الوضوء ÙÙŠ أثناء صلاته ØŒ ÙˆÙŠÙØØ¯Ø« بعده عمداً ØŒ ÙØ¥Ù†Ù‡ لم يكن قاصدا ÙÙŠ ØØ¯Ø«Ù‡ الأول تØÙ„Ù„ عن صلاته على Ø§Ù„ØµØØ© . والذي ينبغي أن يقطع به كل ذي دين أن مثل هذه الصلاة لا يبعث الله لها نبيا ØŒ وما بعث Ù…ØÙ…د بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لدعاء الناس إليها ØŒ وهي قطب الإسلام وعماد الدين .:5: وقد زعم أن هذا القدر أقل الواجب ØŒ Ùهي الصلاة التي بعث لها النبي ØŒ وما عداها آداب وسنن .!!
وأما الصوم Ùقد استأصل ركنه ØÙŠØ« رده إلى نصÙÙ‡ ØŒ ولم يشترط تقدم النية عليه . وإما الزكاة Ùقد قضي Ùيها بأنها على التراخي Ùيجوز التأخير وان كانت Ø§Ù„ØØ§Ø¬Ø© ماسة وأعين المساكين ممتدة . ثم قال : لو مات قبل أدائها تسقط بموته وكان قد جاز له التأخير .
وهل هذا إلا إبطال غرض الشرع من مراعاة غرض المساكين ØŸ ثم عكس هذا ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ¬ الذي لا ترتبط به ØØ§Ø¬Ø© مسلم وزعم انه على الÙور . Ùهذا صنيعه ÙÙŠ العبادات .
ÙØ£Ù…ا العقوبات Ùقد أبطل مقاصدها وخرم أصولها وقواعدها . ÙØ¥Ù† ما رام الشرع عصمته الدماء ÙˆØ§Ù„ÙØ±ÙˆØ¬ والأموال . وقد هدم قاعدة القصاص بالقتل بالمثقل Ùمهد التخنيق والتغريق والقتل بأنواع المثقلات ذريعة إلى درء القصاص !! .
ثم زاد عليه ØØªÙ‰ ناكر Ø§Ù„ØØ³ والبديهة وقال : لم يقصد قتله ØŒ وهو شبه عمد . وليت شعري كي٠يجد العاقل من Ù†ÙØ³Ù‡ أن يعتقد مثل ذلك تقليدا ØŒ لولا ÙØ±Ø· الغباوة ØŒ وشدة الخذلان .
وإما Ø§Ù„ÙØ±ÙˆØ¬ ÙØ¥Ù†Ù‡ مهد ذرائع إسقاط Ø§Ù„ØØ¯ بها ØŒ مثل الإجارة ØŒ ÙˆÙ†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„Ø£Ù…Ù‡Ø§Øª ØŒ وزعم أنها دارئة Ù„Ù„ØØ¯ . ومن يبغي البغاء بمومسة كي٠يعجز عن استئجارها ØŸ!!! . ومن عذيرنا ممن ÙŠÙØ¹Ù„ ذلك ØŸ!. ثم يدقق نظره Ùيوجب Ø§Ù„ØØ¯ ÙÙŠ مسألة شهود الزوايا زاعما أني ØªÙØ·Ù†Øª لدقيقة وهي Ø§Ù†Ø²ØØ§Ùهم ÙÙŠ زنية ÙˆØ§ØØ¯Ø© على الزوايا ØŒ ثم قال : لو شهد أربعة عدول عليه بالزنا ØŒ وأقرَّ مرة ÙˆØ§ØØ¯Ø© ØŒ سقط Ø§Ù„ØØ¯ عنه .
وأوجب Ø§Ù„ØØ¯ ÙÙŠ الوطء بالشبهة إذا صاد٠أجنبية على ÙØ±Ø§Ø´Ù‡ ظنها ØÙ„يلته القديمة . وأقل مراتب موجبات العقوبات ما ØªÙ…ØØ¶ ØªØØ±ÙŠÙ…ها والذاهل المخطئ لا ÙŠÙˆØµÙ ÙØ¹Ù„Ù‡ Ø¨Ø§Ù„ØªØØ±ÙŠÙ… .
وأما الأموال ÙØ¥Ù†Ù‡ زعم أن الغصب Ùيها مع أدنى تغيير Ù…Ùملَّك !! Ùليغصب الØÙ†Ø·Ø© ØŒ وليطØÙ†Ù‡Ø§ ØŒ Ùيملكها !! . وأخذ يتكابس ÙØ±Ù‚ا بين غاصب المنديل يشقه طولا أو عرضا . ودرأ ØØ¯ السرقة ÙÙŠ الأموال الرطبة ÙˆÙيما ينضم إليها وان لم تكن رطبة ØŒ ØØªÙ‰ قال : لو سرق إناء من ذهب ÙˆÙيه رطوبة نقطة من الماء Ùلا ØØ¯ عليه . ومن لم يشهد عليه جسه على الضرورة أن Ø§Ù„ØµØØ§Ø¨Ø© رضي الله عنهم لو Ø±ÙØ¹Øª إليهم هذه الواقعة لكانوا لا يدرأون Ø§Ù„ØØ¯ بسبب قطرة من الماء ØªÙØ±Ø¶ ÙÙŠ الإناء ØŒ Ùليأيس من ØØ³Ù‡ وعقله . هذا صنيعه ÙÙŠ العقوبات
ثم دقق نظره منعكسا على Ø§Ù„Ø§ØØªÙŠØ§Ø· زاعما أنه لو شهد على السارق بأنه سرق بقرة بيضاء ØŒ وشهد آخر بأنه سرق بقرة سوداء ØŒ قال : اقطع به Ù„Ø§ØØªÙ…ال أن البقرة كانت مبرقشة اللون من سواد وبياض ÙÙŠ نصÙيها ØŒ ÙØ§Ù„ناظر ÙÙŠ Ù…ØÙ„ البياض ظنها بيضاء بجملتها .
ثم أرد٠جميع قواعد الشريعة بأصل هدم به شرع Ù…ØÙ…د صلى الله عليه وسلم قطعا ØŒ ØÙŠØ« قال : شهود الزور إذا شهدوا كاذبين على Ù†ÙƒØ§Ø Ø²ÙˆØ¬Ø© الغير ØŒ وقضى به القاضي مخطئا ØÙ„ت الزوجة للمشهود له ØŒ وان كان عالما بالتزوير ØŒ ÙˆØØ±Ù…ت على الأول بينه وبين الله . هذا ترتيب مذهبه .
وإنما ذكرنا هذا المسلك لان ما قبله من المسالك يعسر على العوام دركها وهذا مما ÙŠÙهم كل غر غبي ØŒ وكل بالغ وصبي . Ùلولا شدة الغباوة وقلة الدراية وتدرب القلوب على اتباع التقليد والمألو٠لما اتبع مثل هذا المتصر٠ÙÙŠ الشرع من سلم ØØ³Ù‡ ØŒ ÙØ¶Ù„ا من أن يستدَّ نظره وعقله . ومن هذا اشتد المطعن والمغمز من سل٠الأئمة Ùيه ØŒ إذ اتهموه برومه خرم الشرع ØŒ وهو الذي ألØÙ‚ به القاضي قوله ÙÙŠ مسألة المثقل ØŒ وقال : من زعم أن القاتل لم يتعمد القتل به وان لم يعلم نقيضه Ø› Ùليس من العقلاء ØŒ وان علمه Ùقد رام خرم الدين .
وأما Ø§Ù„Ø´Ø§ÙØ¹ÙŠ Ø±Ø¶ÙŠ الله عنه Ùقد رد عليه ÙÙŠ هذه القواعد ÙˆØ£ØØ³Ù† ترتيب النظر ÙÙŠ الأصول على وجه لا ينكره إلا معاند . ولعل الناظر ÙÙŠ هذا Ø§Ù„ÙØµÙ„ يظننا نتعصب Ù„Ù„Ø´Ø§ÙØ¹ÙŠ Ù…ØªØºÙŠØ¸ÙŠÙ† على أبي ØÙ†ÙŠÙØ© ØŒ لتطويلنا Ø§Ù„Ù†ÙØ³ ÙÙŠ تقرير هذا Ø§Ù„ÙØµÙ„ . وهيهات Ùلسنا Ùيه إلا منصÙين ومقتصدين ØŒ مقتصرين على اليسير من الكثير ØŒ ÙˆØÙ‚ كل متمار Ùيه أن ينص٠ويراجع عقله ØŒ وينقض شوائب الأل٠والتقليد عن قلبه ØŒ ويستوÙÙ‚ الله تعالى ÙÙŠ نظره ØŒ ويتأمل هذه القواعد تأمل من ÙŠØ¬ÙˆÙ‘ÙØ² الخطأ على أبي ØÙ†ÙŠÙØ© ØŒ نازلا عن غلوائه ÙÙŠ التعصب له ØŒ Ù„ÙŠØªØ¶Ø Ù„Ù‡ على قرب ما ادعيناه ØŒ إن استد نظره ØŒ ووقر الدين ÙÙŠ صدره ØŒ وعر٠مذاق الشرع وصدره ØŒ وما اعتنى الشارع به ÙÙŠ ØªÙØ§ØµÙŠÙ„ Ø£ØÙˆØ§Ù„Ù‡ . ) انتهى كلام الغزالي بنصه .
|