عبدالله إبن قدامة - المغني - الجزء : ( 7 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 382 )
- وقال Ø§Ù„ØØ³Ù† ØŒ وعمر بن عبد العزيز ØŒ وعطاء ØŒ وطاوس ØŒ وقتادة ØŒ وإبن شبرمة ØŒ والأوزاعي ØŒ وأبو ØÙ†ÙŠÙØ© : لغير الأب تزويج الصغيرة ولها الخيار إذا بلغت ØŒ وقال : هؤلاء غير أبي ØÙ†ÙŠÙØ© إذا زوج الصغيرين غير الأب Ùلهما الخيار إذا بلغا.
الرابط:
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=196&SW=الصغيرين#SR1
عبدالله إبن قدامة - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 210 )
- ولو تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بالكبيرة ØØªÙ‰ أرضعت الصغيرة ÙÙŠ الØÙˆÙ„ين ØØ±Ù…ت عليه الكبيرة ØŒ وثبت Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„ØµØºÙŠØ±Ø© ØŒ وأن كان دخل بالكبيرة ØØ±Ù…تا عليه جميعاًًً ويرجع بنص٠مهر الصغيرة على الكبيرة نص Ø£ØÙ…د على هذا كله.
الرابط:
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=290&SW=الØÙˆÙ„ين#SR1
عبدالله إبن قدامة - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 214 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وأن أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة ØŒ ÙØ§Ù„ØÙƒÙ… ÙÙŠ Ø§Ù„ØªØØ±ÙŠÙ… ÙˆØ§Ù„ÙØ³Ø® ØÙƒÙ… ما لو أرضعتها الكبيرة لأنها صارت جدتها ØŒ والرجوع بالصداق على المرضعة التي Ø£ÙØ³Ø¯Øª Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø ØŒ وأن أرضعتها أم الكبيرة Ø§Ù†ÙØ³Ø® نكاØÙ‡Ù…ا معاً لأنهما صارتا أختين ØŒ ÙØ¥Ù† كان لم يدخل بالكبيرة Ùله أن ÙŠÙ†ÙƒØ Ù…Ù† شاء منهما …. الخ.
الرابط:
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=290&SW=بالصداق#SR1
عبدالله بن قدامة - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 159 - 160 )
- ÙØ£Ù…ا الصغيرة التي لا يوطأ مثلها ( 1 ) ÙØ¸Ø§Ù‡Ø± كلام الخرقي ØªØØ±ÙŠÙ… قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل إستبرائها ( 2 ) وهو ظاهر كلام Ø£ØÙ…د ØŒ ÙˆÙÙŠ أكثر الروايات عنه قال : تستبرأ وإن كانت ÙÙŠ المهد ( 3 ).
- وروي عنه أنه قال : إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال ÙÙŠ رواية أخرى : تستبرأ بØÙŠØ¶Ø© إذا كانت ممن تØÙŠØ¶ ØŒ وإلاّ بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ ÙˆØªØØ¨Ù„ ØŒ ÙØ¸Ø§Ù‡Ø± هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا ØªØØ±Ù… مباشرتها ( 4 ) ØŒ وهذا إختيار إبن أبي موسى وقول مالك ØŒ وهو الصØÙŠØ ( 5 ) لأن سبب Ø§Ù„Ø¥Ø¨Ø§ØØ© متØÙ‚Ù‚ ( 6 ) ØŒ وليس على ØªØØ±ÙŠÙ…ها دليل ØŒ ÙØ¥Ù†Ù‡ لا نص Ùيه ولا معنى نص ( 7 ) ØŒ لأن ØªØØ±ÙŠÙ… مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياًً إلى الوطء Ø§Ù„Ù…ØØ±Ù… ØŒ أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ( 8 ) ØŒ ولا يتوهم هذا ÙÙŠ هذه ( 9 ) Ùوجب العمل بمقتضى Ø§Ù„Ø¥Ø¨Ø§ØØ©.
الرابط:
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=308&CID=286&SW=ومباشرتها#SR1
الهامش
( 1 ) - بأن كانت دون تسع سنين ØŒ أو كانت رضيعة عمرها سنة ÙˆØ§ØØ¯Ø© كما سيأتي قريباًً ÙÙŠ أكثر الروايات عن Ø£ØÙ…د شمول مورد الكلام لمن كانت ÙÙŠ المهد.
( 2 ) - وأما بعد الإستبراء Ùلا ØªØØ±ÙŠÙ… ÙÙŠ البين وإن لامسها أو قبلها بشهوة.
( 3 ) - وهذه Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ من مهازل ÙØªØ§ÙˆÙ‰ Ø£ØÙ…د بن ØÙ†Ø¨Ù„ ØŒ إذ كي٠تستبرأ الرضيعة التي ÙÙŠ المهد مع عدم قابليتها للØÙ…Ù„ ØŒ وهل الإستبراء إلاّ من أجل التأكد من عدم الØÙ…ل؟.
( 4 ) - أي لا يجب إستبراء الرضيعة ØŒ ولا ØªØØ±Ù… مباشرتها ØŒ لأنها ليست ممن تØÙŠØ¶ ØŒ ولا ممن توطأ ÙˆØªØØ¨Ù„.
( 5 ) - أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير إستبراء هو قول إبن أبي موسى ومالك بن أنس ، وهو المختار عند إبن قدامة.
( 6 ) - هذا تعليل لعدم ØØ±Ù…Ø© مباشرة الرضيعة قبل إستبرائها ØŒ وهو إن السبب ÙÙŠ Ø¥Ø¨Ø§ØØ© مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متØÙ‚Ù‚ ØŒ وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة.
( 7 ) - أي لا يوجد دليل على ØØ±Ù…Ø© مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة ØŒ لا نص ØµØ±ÙŠØ ØŒ ولا معنى يمكن Ø¥Ø³ØªÙØ§Ø¯ØªÙ‡ من النص.
( 8 ) - وأما ØªØØ±ÙŠÙ… مباشرة الكبيرة Ùلأجل أن المباشرة قد تؤدي إلى الوطء ØŒ وهو Ù…ØØ±Ù… قبل الإستبراء ØŒ أو لأجل أنها قد تكون ØØ§Ù…لاً من غيره ØŒ ÙØªÙƒÙˆÙ† أم ولد لذلك الغير ØŒ ووطء أم ولد الغير ØØ±Ø§Ù….
( 9 ) - أي أن الخشية من الوقوع ÙÙŠ الوطء Ø§Ù„Ù…ØØ±Ù… ÙˆØ¥ØØªÙ…ال كون الرضيعة أم ولد للغير لا يمكن توهمهما ÙÙŠ الرضيعة ØŒ لإستبعاد تØÙ‚Ù‚.
إبن نجيم المصري - Ø§Ù„Ø¨ØØ± الرائق - الجزء : ( 3 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 210 )
- وإختلÙوا ÙÙŠ وقت الدخول بالصغيرة ØŒ Ùقيل لا يدخل بها ما لم تبلغ ØŒ وقيل يدخل بها إذا بلغت تسع سنين ØŒ وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيقالجماع يدخل بها وإلاّ Ùلا.
إبن نجيم المصري - Ø§Ù„Ø¨ØØ± الرائق - الجزء : ( 3 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 267 )
- والعÙÙ„ شئ مدور يخرج Ø¨Ø§Ù„ÙØ±Ø¬ ومنه صغرها بØÙŠØ« لا تطيقالجماع ØŒ وليس له أن يدخل بها قبل أن تطيقه ØŒ وقدر بالبلوغ ØŒ وقيل بالتسع والأولى عدم التقدير كما قدمناه ØŒ Ùلو قال : الزوج تطيقه وأراد الدخول وأنكر الأب ÙØ§Ù„قاضي يريها النساء ولم يعتبر السن ØŒ كذا ÙÙŠ الخلاصة.
إبن عمر الجاوي Ø§Ù„Ø´Ø§ÙØ¹ÙŠ - نهاية الزين - الجزء : ( 1 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 334 )
- وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام كما إذا كانت صغيرة لا تطيقالوطء ولو تـمتع بالمقدمات ØŒ يقصد بالمقدمات الأمور تسبقالوطء كالتقبيل والضم ÙˆØ§Ù„ØªÙØ®ÙŠØ° وغيرها من الإستمتاعات.
السيواسي الØÙ†ÙÙŠ - Ø´Ø±Ø ÙØªØ القدير - الجزء : ( 3 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 383 )
- قوله : لا يستمتع بها ØŒ أي لا توطأ ÙˆØµØ±Ø ÙÙŠ الذخيرة بأن المراد من الإستمتاع الوطء وبه قيد Ø§Ù„ØØ§ÙƒÙ… قال : لا Ù†Ùقة للصغيرة التي لا تجامع Ùلا Ù†Ùقة لها إلى أن تصير إلى ØØ§Ù„Ø© ØªØØªÙ…Ù„ الوطء سواء كانت ÙÙŠ بيت الزوج أو الأب وإختل٠Ùيها ØŒ Ùقيل : أقلها سبع سنين ØŒ وقال العتابي : إختيار مشايخنا تسع سنين ØŒ والØÙ‚ عدم التقدير ÙØ¥Ù† Ø¥ØØªÙ…اله يختل٠بإختلا٠البنية.
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 4 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 212 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال : وبلغنا ØŒ عن رسول الله (ص) : إنه تزوج عائشة (ر) وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين ØŒ وكانت عنده تسعاً ÙÙÙ‰ Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ« دليل على جواز Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„ØµØºÙŠØ± والصغيرة بتزويج الآباء ØŒ بخلا٠ما يقوله إبن شبرمة وأبوبكر الأصم رØÙ…هم الله تعالى : إنه لا يزوج الصغير والصغيرة ØØªÙ‰ يبلغا.
- .... ثم ØØ¯ÙŠØ« عائشة (ر) نص Ùيه وكذلك سائر ما ذكرنا من الآثار ØŒ ÙØ¥Ù† قدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير (ر) يوم ولدت وقال : أن مت Ùهى خير ورثتي وإن عشت Ùهى بنت الزبير.
- وزوج إبن عمر (ر) بنتا له صغيرة من عروة بن الزبير (ر).
- وزوج عروة بن الزبير (ر) بنت أخيه إبن أخته وهما صغيران.
- ووهب رجل إبنته الصغيرة من عبد الله بن Ø§Ù„ØØ³Ù† ÙØ£Ø¬Ø§Ø² ذلك علي (ر).
- وزوجت إمرأة إبن مسعود (ر) بنتا لها صغيرة إبنا للمسيب بن نخبة ÙØ£Ø¬Ø§Ø² ذلك عبد الله (ر) ولكن أبوبكر الأصم (ر) كان أصم لم يسمع هذه Ø§Ù„Ø£ØØ§Ø¯ÙŠØ« ....
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 4 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 213 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- .... ÙˆÙيه دليل أن الصغيرة يجوز أن تز٠إلى زوجها إذا كانت ØµØ§Ù„ØØ© للرجال ØŒ ÙØ¥Ù†Ù‡Ø§ Ø²ÙØª إليه وهى بنت تسع سنين Ùكانت صغيرة ÙÙŠ الظاهر وجاء ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ« أنهم سمنوها Ùلما سمنت Ø²ÙØª إلى رسول الله (ص).
- قال : وبلغنا ØŒ عن إبراهيم أنه كان يقول : إذا Ø£Ù†ÙƒØ Ø§Ù„ÙˆØ§Ù„Ø¯ الصغير أو الصغيرة ÙØ°Ù„Ùƒ جائز عليهما ØŒ وكذلك سائر الأولياء وبه أخذ علماؤنا رØÙ…هم الله تعالى Ùقالوا : يجوز لغير الأب والجد من الأولياء تزويج الصغير والصغيرة ØŒ وعلى قول مالك (ر) ليس Ù„Ø£ØØ¯ سوى الأب تزويج الصغير والصغيرة ØŒ وعلى قول Ø§Ù„Ø´Ø§ÙØ¹ÙŠ (ر) ليس لغير الأب والجد تزويج الصغير والصغيرة ØŒ Ùمالك يقول القياس أن لا يجوز تزويجهما إلاّ أنا تركنا ذلك ÙÙŠ ØÙ‚الأب للآثار المروية Ùيه ÙØ¨Ù‚Ù‰ ما سواه على.
إبن عابدين - ØØ§Ø´ÙŠØ© رد Ø§Ù„Ù…ØØªØ§Ø± - الجزء : ( 3 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 223 )
- وقد صرØÙˆØ§ عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة لا تطيقالوطئ لا تسلم إلى الزوج ØØªÙ‰ تطيقه ØŒ والصØÙŠØ أنه غير مقدر بالسن ØŒ بل ÙŠÙوض إلى القاضي بالنظر إليها من سمن أو هزال ØŒ وقدمنا عن التاتر خانية أن البالغة إذا كانت لا ØªØØªÙ…Ù„ لا يؤمر Ø¨Ø¯ÙØ¹Ù‡Ø§ إلى الزوج أيضاًً ØŒ Ùقوله : لا ØªØØªÙ…Ù„ يشمل ما لو كان لضعÙها أو هزالها أو لكبر آلته ØŒ ÙˆÙÙŠ الأشباه من Ø£ØÙƒØ§Ù… غيبوبة Ø§Ù„ØØ´ÙØ© Ùيما ÙŠØØ±Ù… على الزوج وطئ زوجته مع بقاء Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø ØŒ قال : ÙˆÙيما إذا كانت لا ØªØØªÙ…له لصغر أو مرض أو سمنة اه ØŒ وربما ÙŠÙهم من سمنه عظم آلته ØŒ ÙˆØØ±Ø± الشرنبلالي ÙÙŠ شرØÙ‡ على الوهبانية أنه لو جامع زوجته Ùماتت أو صارت Ù…ÙØ¶Ø§Ø© ØŒ ÙØ¥Ù† كانت صغير أو مكرهة أولاًًً تطيق تلزمه الدية Ø¥ØªÙØ§Ù‚اًً ØŒ ÙØ¹Ù„Ù… من هذا كله أنه لا ÙŠØÙ„ له وطؤها بما يؤدي إلى إضرارها ØŒ Ùيقتصر على ما تطيق منه عدداً بنظر القاضي أو أخبار النساء ØŒ وإن لم يعلم بذلك ÙØ¨Ù‚ولها ØŒ وكذا ÙÙŠ غلظ الآلة ØŒ ويؤمر ÙÙŠ طولها بإدخال قدر ما تطيقه منها أو بقدر آلة رجل معتدل الخلقة ØŒ والله تعالى أعلم.
إبن عابدين - ØØ§Ø´ÙŠØ© رد Ø§Ù„Ù…ØØªØ§Ø± - الجزء : ( 3 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 241 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قوله ولو أرضعت الكبيرة ولو المبانة ضرتـها الصغيرة أي التي ÙÙŠ مدة الرضاع ØŒ ولا يشترط قيام Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„ØµØºÙŠØ±Ø© وقت إرضاعها بل وجوده Ùيما مضى كا٠لما ÙÙŠ البدائع لو تزوج صغيرة ÙØ·Ù„قها ثم تزوج كبيرة لها لبن ÙØ£Ø±Ø¶Ø¹ØªÙ‡Ø§ ØØ±Ù…ت عليه لأنها صارت أم Ù…Ù†ÙƒÙˆØØ© كانت له ÙØªØØ±Ù… Ø¨Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„Ø¨Ù†Øª ....
- .... ÙˆÙÙŠ الخانية لو زوج أم ولده بعبده الصغير ÙØ£Ø±Ø¶Ø¹ØªÙ‡ بلبن السيد ØØ±Ù…ت على زوجها وعلى مولاها ØŒ لأن العبد صار إبنا للمولى ÙØØ±Ù…Øª عليه لأنها كانت موطوءة أبيه وعلى المولى لأنها إمرأة إبنه ØŒ قوله وكذا لو أوجره أي لبن الكبيرة رجل ÙÙŠ Ùيها أي الصغيرة.
إبن عابدين - ØØ§Ø´ÙŠØ© رد Ø§Ù„Ù…ØØªØ§Ø± - الجزء : ( 3 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 630 )
- الأولى إسقاط مسلمة قوله : تطيقالوطء أي منه أو من غيره كما ÙŠÙيد كلام Ø§Ù„ÙØªØ وأشار إلى ما ÙÙŠ الزيلعي من تصØÙŠØ عدم تقديره بالسن ØŒ ÙØ¥Ù† السمينة الضخمة ØªØØªÙ…Ù„ الجماع ولو صغيرة السن ØŒ قوله : أو تشتهي للوطء Ùيما دون Ø§Ù„ÙØ±Ø¬ لأن الظاهر إن من كانت كذلك Ùهي مطيقة للجماع ÙÙŠ الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلاًً.
عبد الرØÙ…Ù† بن قدامة - Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ± - الجزء : ( 9 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 206 )
- قال الشيخ رØÙ…Ù‡ الله : إذا تزوج كبيرة لم يدخل بها وثلاث صغائر ÙØ£Ø±Ø¶Ø¹Øª الكبيرة Ø¥ØØ¯Ø§Ù‡Ù† ÙÙŠ الØÙˆÙ„ين ØØ±Ù…ت الكبيرة على التأبيد وثبت Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„ØµØºÙŠØ±Ø© وعنه ÙŠÙ†ÙØ³Ø® نكاØÙ‡Ù…ا.
- إذا تزوج كبيرة وصغيرة ÙØ£Ø±Ø¶Ø¹Øª الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بها ØŒ ÙØ³Ø¯ Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ±Ø© ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ§Ù„ ÙˆØØ±Ù…ت على التأبيد وبه قال : الثوري ÙˆØ§Ù„Ø´Ø§ÙØ¹ÙŠ ÙˆØ£Ø¨Ùˆ ثور ÙˆØ£ØµØØ§Ø¨ الرأي.
- وقال الأوزاعي : Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ±Ø© ثابت وتنزع منه الصغيرة. ولا ÙŠØµØ Ø°Ù„Ùƒ ÙØ¥Ù† الكبيرة صارت من أمهات النساء ÙØªØØ±Ù… أبداً لقول الله : وأمهات نسائكم ØŒ ( النساء : 2 ). ولم يشترط دخوله بها ÙØ£Ù…ا الصغيرة ÙÙيها روايتان ØŒ ( Ø¥ØØ¯Ø§Ù‡Ù…ا ) : نكاØÙ‡Ø§ ثابت لأنها ربيبة ولم يدخل بأمها Ùلا ØªØØ±Ù… لقول الله ÙØ¥Ù† لم تكونوا دخلتم بهن Ùلا Ø¬Ù†Ø§Ø Ø¹Ù„ÙŠÙƒÙ… ØŒ : ( النساء/23 ) ØŒ ( والرواية الثانية ) : ÙŠÙ†ÙØ³Ø® نكاØÙ‡Ø§ ØŒ وهو قول Ø§Ù„Ø´Ø§ÙØ¹ÙŠ ÙˆØ£Ø¨ÙŠ ØÙ†ÙŠÙØ© لأنهما صارتا إماء وبنتا وإجتمعتا ÙÙŠ نكاØÙ‡ والجمع بينهما Ù…ØØ±Ù… ÙØ¥Ù†Ùسخ نكاØÙ‡Ù…ا كما لو صارتا أختين ØŒ وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا Ù‹ ÙˆØ§ØØ¯Ø§Ù‹Ù‹ …. الخ.
أبو المناقب الزنجاني - تخريج Ø§Ù„ÙØ±ÙˆØ¹ على الأصول - الجزء : ( 1 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 192 - 193 )
- إختل٠العلماء ÙÙŠ مورد عقد Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø Ù…Ø§ هو ÙØ°Ù‡Ø¨ Ø§Ù„Ø´Ø§ÙØ¹ÙŠ Ø¥Ù„Ù‰ أن مورده Ø§Ù„Ù…Ù†Ø§ÙØ¹ أعني Ù…Ù†Ø§ÙØ¹ البضع ÙˆØ¥ØØªØ¬ ÙÙŠ ذلك بأمرين .… وذهب أبو ØÙ†ÙŠÙØ© إلى أن مورده العين Ø§Ù„Ù…ÙˆØµÙˆÙØ© بالØÙ„ ÙˆØÙƒÙ…Ù‡ ملك العين ÙˆØ¥ØØªØ¬ ÙÙŠ ذلك بأمور أربعة Ø£ØØ¯Ù‡Ø§ …. ØŒ وثانيها : أنه لو كان المعقود عليه Ø§Ù„Ù…Ù†Ø§ÙØ¹ لـما ØµØ Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„Ø·Ùلة الرضيعة.
الدسوقي - ØØ§Ø´ÙŠØ© الدسوقي - الجزء : ( 2 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 427 )
- وخرج بالزوجة السرية وأم الولد ÙØ¥Ù† ØÙ„٠علي ÙˆØ§ØØ¯Ø© منهما إنه لا يطؤها أكثر من أربعة أشهر لم يلزمه بذلك إيلاء ØŒ وشمل كلامه الزوجة الكبيرة والصغيرة التي لا تطيقالوطئ ØŒ ولكن لا يضرب لها الأجل ØØªÙ‰ تطيق.
البهوتي - كشا٠القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 524 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وإذا تزوج إمرأة كبيرة ذات لبن من غيره زوجاً كان أو غيره ØŒ ولم يدخل الثاني بها وتزوج بثلاث صغائر دون الØÙˆÙ„ين عمرهن أقل من سنتين ØŒ ÙØ£Ø±Ø¶Ø¹Øª الكبيرة Ø¥ØØ¯Ø§Ù‡Ù† ØØ±Ù…ت الكبيرة أبداً لأنها صارت من أمهات نسائه ØŒ وبقي Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„ØµØºÙŠØ±Ø© لأنها ربيبة لم يدخل بأمها ÙˆÙØ§Ø±Ù‚ ما لو إبتدأ العقد عليهما ØŒ لأن الدوام أقوى من الإبتداء ØŒ ÙØ¥Ù† أرضعت الكبيرة إثنتين من الصغائر Ù…Ù†ÙØ±Ø¯ØªÙŠÙ† أو معاً Ø§Ù†ÙØ³Ø® نكاØÙ‡Ù…ا .... الخ.
البهوتي - كشا٠القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 529 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ولو كان لإمرأته ثلاث بنات من غيره ÙØ£Ø±Ø¶Ø¹Ù† ثلاث نسوة له صغاراً ÙØ£Ø±Ø¶Ø¹Øª كل ÙˆØ§ØØ¯Ø© من بنات الزوجة ÙˆØ§ØØ¯Ø© من زوجاته الصغار إرضاعاً كاملاً أي خمس رضعات ولم يدخل بالكبرى ØŒ ØØ±Ù…ت عليه لأنها من جدات النساء ولم ÙŠÙ†ÙØ³Ø® Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„ØµØºØ§Ø± لأنهن لسن أخوات إنما هن بنات خالات ØŒ ولا ÙŠØØ±Ù… الجمع بين بنات الخالات ولا ÙŠØØ±Ù…Ù† بكونهن ربائب لأن الربيبة لا ØªØØ±Ù… إلاّ بالدخول بأمها أو جدتـها ولم ÙŠØØµÙ„ ØŒ ولا ÙŠÙ†ÙØ³Ø® Ù†ÙƒØ§Ø Ù…Ù† كمل رضاعها أولاًًً لما ذكرنا وإن كان دخل بالأم ØØ±Ù… الصغائر أبداً أيضاًً لأنهن ربائب دخل بجدتهن ØŒ وإن أرضعن أي بنات زوجته ÙˆØ§ØØ¯Ø© من زوجاته الصغار أرضعتها كل ÙˆØ§ØØ¯Ø© منهن رضعتين إثنتين ØØ±Ù…ت الكبرى ØµØØÙ‡ ÙÙŠ المبدع ØŒ وغيره لأنها صارت جدة بكون الصغيرة قد كمل لها خمس رضعات من بناتها وقيل لا ØªØØ±Ù… الكبيرة إختاره الموÙÙ‚ ÙˆØ§Ù„Ø´Ø§Ø±Ø ÙˆØµØØÙ‡ ÙÙŠ الأنصا٠....
البهوتي - كشا٠القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 530 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- .... وإن كان زوج الصغيرة ما دخل بالكبيرة بقي Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„ØµØºÙŠØ±Ø© لأنها ربيبة لم يدخل بأمها ØŒ وإن طلق صغيرة ÙØ£Ø±Ø¶Ø¹ØªÙ‡Ø§ إمرأة له ØØ±Ù…ت المرضعة لأنها صارت من أمهات نسائه ØŒ ÙØ¥Ù† كان لم يدخل بـها أي الكبيرة Ùلا مهر لها لمجيء Ø§Ù„ÙØ±Ù‚Ø© من قبلها وله Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„ØµØºÙŠØ±Ø© لأنها ربيبة غير مدخول بأمها.
- ولو تزوج رجل إمرأة كبيرة وتزوج آخر Ø·Ùلة صغيرة ثم طلقاهما ÙˆÙ†ÙƒØ ÙƒÙ„ ÙˆØ§ØØ¯ منهما زوجة الآخر ØŒ ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة ØØ±Ù…ت الكبيرة عليهما أقول ÙˆØ§Ø¶Ø Ø£Ù† الصغيرة يجب أن يكون عمرها أقل من سنتين لأنها صارت من أمهات نسائهما ØŒ وإن كان زوج الصغيرة دخل بالكبيرة ØØ±Ù…ت عليه الصغيرة لأنها ربيبة مدخول بأمها.
البهوتي - كشا٠القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 531 )
- وإذا طلق إمرأته ولها منه لبن ÙØªØ²ÙˆØ¬Øª بصبي دون الØÙˆÙ„ين ÙØ£Ø±Ø¶Ø¹ØªÙ‡ بلبنه خمس رضعات Ø§Ù†ÙØ³Ø® نكاØÙ‡Ø§ من الصبي ÙˆØØ±Ù…ت عليه أبداً.
- ولو تزوجت الصبي أولاًًً ثم ÙØ³Ø®Øª نكاØÙ‡Ø§ لمقتض كعيب أو Ùقد Ù†Ùقة أو إعسار بمقدم صداق ØŒ ثم تزوجت كبيراً ÙØµØ§Ø± لها منه لبن ÙØ£Ø±Ø¶Ø¹Øª به الصبي ØØ±Ù…ت عليهما أبداً على الكبير لأنها صارت من ØÙ„ائل أبنائه وعلى الصغير لأنها صارت أمه ØŒ قال ÙÙŠ المستوعب : وهي مسألة عجيبة لأنه ØªØØ±ÙŠÙ… طرأ لرضاع أجنبي ØŒ قال : ÙÙŠ المستوعب : وكذلك لو زوج أمته لعبد له يرضع.
البهوتي - كشا٠القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 531 )
- ولو زوج رجل أم ولده أو أمته بصبي مملوك ÙØ£Ø±Ø¶Ø¹ØªÙ‡ بلبن سيدها ØØ±Ù…ت عليهما ØŒ أما المملوك Ùلأنها صارت أمه وأما السيد Ùلأنها من ØÙ„ائل أبنائه ولا يتصور هذا أي تزوج أم الولد أو الأمة لصبي إن كان الصبي ØØ±Ø§Ù‹ لإن من شرط Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„ØØ± الأمة خو٠العنت ØŒ ولا يوجد ذلك أي خو٠العنت ÙÙŠ الطÙÙ„ ÙˆÙيه ØªÙ„ÙˆÙŠØ Ø¨Ø§Ù„Ø±Ø¯ على ØµØ§ØØ¨ الرعاية ØŒ ÙˆØ±ÙØ¯Ù‘ بأنه غير مسلم لأن الشرط خو٠عنت العزوبة Ù„ØØ§Ø¬Ø© متعة أو خدمة ØŒ والطÙÙ„ قد ÙŠØØªØ§Ø¬ للخدمة Ùيتصور كما ÙÙŠ المنتهى وغيره ÙØ¥Ù† تزوج بـها الطÙÙ„ لغير ØØ§Ø¬Ø© خدمة كان Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø ÙØ§Ø³Ø¯Ø§Ù‹ وإن أرضعته لم ØªØØ±Ù… على سيدها ØŒ لأنها ليست من ØÙ„ائل أبنائه Ù„ÙØ³Ø§Ø¯ Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø ÙˆØ¥Ù† تزوجها Ù„ØØ§Ø¬Ø© خدمة ØµØ Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø ÙˆØ¥Ù† أرضعته ØØ±Ù…ت عليهما.
البهوتي - كشا٠القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 534 )
- وإذا أرضعت زوجته الأمة إمرأته الصغيرة رضاعاً Ù…ØØ±Ù…اً ÙØØ±Ù…ØªÙ‡Ø§ عليه بأن كان دخل بالأمة ØŒ كان ما لزمه من صداق الصغيرة وهو نصÙÙ‡ له ÙÙŠ رقبة الأمة لأن ذلك من جنايتها ØŒ وإن أرضعتها أي زوجته الصغيرة أم ولده ØØ±Ù…تا عليه أبداً ØŒ أما الزوجة Ùلأنها صارت بنته أو ربيبته ØŒ وأما أم الولد Ùلأنها من أمهات نسائه وعليه نص٠مهر الصغيرة ولا غرامة عليها أي على أم الولد لأنها Ø£ÙØ³Ø¯Øª على سيدها ولا يجب له عليها غرم ويرجع على مكاتبته إن كانت هي Ø§Ù„Ù…ÙØ³Ø¯Ø© Ù„Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„Ø²ÙˆØ¬Ø© الصغيرة لأنه يلزمها أرش جنايتها.
الشرواني والعبادي - ØÙˆØ§Ø´ÙŠ Ø§Ù„Ø´Ø±ÙˆØ§Ù†ÙŠ - الجزء : ( 7 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 312 )
- قوله : وإنما تØÙ„لت Ø·Ùلة أي مطلقة ثلاثاًً قوله : بجماع من يمكن جماعه أي بأن كان ذكره صغيراً.
Ù…ØÙ…د بن الشربيني - مغني Ø§Ù„Ù…ØØªØ§Ø¬ - الجزء : ( 3 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 182 )
- تنبيه : قوله : لا Ø·Ùلاً قد ÙŠÙهم أنه لا يشترط ÙÙŠ الزوجة ذلك ØŒ بل وطؤها Ù…ØÙ„Ù„ وإن كانت Ø·Ùلة لا يمكن جماعها.
أبوبكر الجصاص - Ø£ØÙƒØ§Ù… القرآن - الجزء : ( 2 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 66 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ويدل عليه ما روى Ù…ØÙ…د بن Ø¥Ø³ØØ§Ù‚ قال : ØŒ أخبرني : عبد الله بن أبي بكر بن ØØ²Ù… ØŒ وعبد الله بن Ø§Ù„ØØ§Ø±Ø« ومن لا أتهم ØŒ عن عبد الله بن شداد قال : كان زوج رسول الله (ص) أم سلمة إبنها سلمة ÙØ²ÙˆØ¬Ù‡ رسول الله (ص) بنت ØÙ…زة وهما صبيان صغيران Ùلم يجتمعا ØØªÙ‰ ماتا ØŒ Ùقال رسول الله (ص) : هل جزيت سلمة بتزويجه إياي أمه ØŒ ÙˆÙيه الدلالة على ما ذكرنا من وجهين Ø£ØØ¯Ù‡Ù…ا : إنه زوجهما وليس بأب ولا جد ØŒ ÙØ¯Ù„ على أن تزويج غير الأب والجد جائز للصغيرين ØŒ والثاني : أن النبي (ص) لما ÙØ¹Ù„ ذلك وقد قال الله تعالى : ÙØ¥ØªØ¨Ø¹ÙˆÙ‡ ÙØ¹Ù„ينا أتباعه ØŒ Ùيدل على أن للقاضي تزويج الصغيرين ....
أبوبكر الجصاص - Ø£ØÙƒØ§Ù… القرآن - الجزء : ( 2 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 67 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ولما ثبت بما ذكرنا من دلالة الآية جواز تزويج ولي الصغيرة إياها من Ù†ÙØ³Ù‡ ØŒ دل على أن لولي الكبيرة أن يزوجها من Ù†ÙØ³Ù‡ برضاها ØŒ ويدل أيضاًً على أن العاقد للزوج والمرأة يجوز أن يكون ÙˆØ§ØØ¯Ø§Ù‹Ù‹ بأن يكون وكيلاً لهما ØŒ كما جاز لولي الصغيرة أن يزوجها من Ù†ÙØ³Ù‡ Ùيكون الموجب Ù„Ù„Ù†ÙƒØ§Ø ÙˆØ§Ù„Ù‚Ø§Ø¨Ù„ له ÙˆØ§ØØ¯Ø§Ù‹Ù‹ ØŒ ويدل أيضاًً على أنه إذا كان وليا لصغيرين جاز له أن يزوج Ø£ØØ¯Ù‡Ù…ا من ØµØ§ØØ¨Ù‡ ÙØ§Ù„آية دالة من هذه الوجوه على بطلان مذهب Ø§Ù„Ø´Ø§ÙØ¹ÙŠ ÙÙŠ قوله : إن الصغيرة لا يزوجها غير الأب والجد ....
( ÙØªØ§ÙˆÙŠ ØØ¯ÙŠØ«Ø© )
Ùقه الأسرة المسلمة - Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø - عقد Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø - الأركان والشروط ( 555 )
رقم Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ : 11251
عنوان Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ : ØÙƒÙ… زواج الكبير بالصغيرة والإستمتاع بها.
تاريخ Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ : 13 شعبان 1422
السؤال : هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم Ùهل يجوز وطؤها Ùˆ الإستمتاع بها؟
Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ : الØÙ…د لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله ÙˆØµØØ¨Ù‡ أما بعد :
ÙØ¥Ù†Ù‡ يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد ØŒ وقد تزوج النبي (ص) وعمره Ùوق الخمسين سنة عائشة (ر) وعمرها ست سنوات ØŒ ودخل بها وعمرها تسع ØŒ كما ÙÙŠ الصØÙŠØÙŠÙ† وغيرهما ØŒ كما إن ÙÙŠ قوله Ø³Ø¨ØØ§Ù†Ù‡ وتعالى : واللائي يئسن من المØÙŠØ¶ من نسائكم إن إرتبتم ÙØ¹Ø¯ØªÙ‡Ù† ثلاثة أَشهر واللائي لم ÙŠØØ¶Ù† وأولات الأØÙ…ال أَجلهن Ø£ÙŽÙ† يضعن ØÙ…لهن ومن يتقالله يجعل له من أمره يسرا ØŒ ( الطلاق : 4 ) إشارة إلى أن الصغيرة التي لم ØªØØ¶ بعد يمكن أن تتزوج وتطلق ÙØªÙƒÙˆÙ† عدتها ØÙŠÙ†Ø¦Ø° ثلاثة أشهر ØŒ وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع الإستمتاع Ø§Ù„Ù…Ø¨Ø§ØØ© شرعاًً ØŒ أما وطؤها Ùلا يطأها ØØªÙ‰ تكون مطيقة للوطء بØÙŠØ« لا يضر بها ØŒ والله أعلم.
Ø§Ù„Ù…ÙØªÙŠ : مركز Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ بإشرا٠د. عبدالله الÙقيه.
الرابط :
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=11251&Option=FatwaId&x=33&y=17
Ùقه الأسرة المسلمة - Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø - عقد Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø - الأركان والشروط ( 289 )
رقم Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ : 21361
عنوان Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ : ØÙƒÙ… Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„ØµØºÙŠØ±Ø© والإستمتاع بها.
تاريخ Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ : 02 ذو القعدة 1423
السؤال : هل يجوز الزواج من الرضيعة وإذا كان الجواب بنعم Ùهل يجوز الإستمتاع بها ØŸ.
Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ : الØÙ…د لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله ÙˆØµØØ¨Ù‡ أما بعد :
Ùقد رغب الإسلام ÙÙŠ الزواج بصور متعددة .. ÙØªØ§Ø±Ø© يذكره أنه من سنن الأنبياء وهدى المرسلين : ولقد أَرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية ØŒ ( الرعد : 38 ) ØŒ وتارة يذكره ÙÙŠ معرض الإمتنان : واللَّه جعل لكم من Ø£ÙŽÙ†ÙØ³ÙƒÙ… أزواجاً ØŒ ( النØÙ„ : 72 ).
وقد جاء النهي عن ترك Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø ØªØ¨ØªÙ„Ø§Ù‹ ØŒ أخرج البخاري ومسلم ØŒ عن أنس (ر) ØŒ عن النبي (ص) : إنه قال : والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ØŒ ولكني أصوم ÙˆØ£ÙØ·Ø± وأصلي وأرقد وأتزوج النساء ØŒ Ùمن رغب عن سنتي Ùليس مني.
وإنطلاقاً من رغبة الإسلام ÙÙŠ هذا شرع سبق العقد ÙÙŠ Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø Ø¹Ù„Ù‰ الصغيرة ØŒ ولو كانت ÙÙŠ سن الرضاع إذا لم يوجد ما يمنع ذلك من نسب أو رضاع ØŒ ودليل هذا قوله تعالى : واللائي لم ÙŠØØ¶Ù† وأولات الأØÙ…ال أَجلهن Ø£ÙŽÙ† يضعن ØÙ…لهن ØŒ ( الطلاق :4 ).
ووجه الدلالة هنا أن العدة لا تكون إلاّ عن نكاØ.
ولما ثبت ÙÙŠ البخاري : أن النبي (ص) تزوج عائشة (ر) وهي بنت ست سنين ØŒ وأدخلت عليه وهي بنت تسع ØŒ أما Ùيما يتعلق بالإستمتاع بالصغيرة ÙØ¥Ù†Ù‡ مستهجن طبعاً وممنوع شرعاًً ØŒ وعليه Ùلا يجوز لأولياء الطÙلة تمكين زوجها منها ما لم تصل ØØ¯Ø§Ù‹ تطيق معه النكاØ.
وننبه هنا إلى أن الزوج غير ملزم Ø¨Ø§Ù„Ø£Ù†ÙØ§Ù‚ عليها ما لم تمكن منه.
ÙˆØ§Ù„ØØ§ØµÙ„ أنه لا مانع من العقد على الصغيرة ØŒ إلاّ أنه يمنع زوجها من الإستمتاع بها ما دامت ÙÙŠ مرØÙ„Ø© لا تطيق معها الجماع.
والله أعلم.
الرابط :
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=21361&Option=FatwaId
Ùقه الأسرة المسلمة - Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø - الØÙ‚وق الزوجية - الإستمتاع وآدابه (380)
رقم Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ : 23672
عنوان Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ : ØØ¯ÙˆØ¯ الإستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ : 06 شعبان 1423
السؤال : أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد ØØ°Ø±ÙˆÙ†ÙŠ Ù…Ù† الإقتراب منها ØŒ ماهو ØÙƒÙ… الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي ØØ¯ÙˆØ¯ قضائي للشهوة منها وشكراً لكم؟.
Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ : الØÙ…د لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ÙˆØµØØ¨Ù‡ أما بعد :
ÙØ¥Ø°Ø§ كانت هذه Ø§Ù„ÙØªØ§Ø© لا ØªØØªÙ…Ù„ الوطء لصغرها ØŒ Ùلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها ØŒ وقد قال النبي (ص) : لا ضرر ولا ضرار ØŒ رواه Ø£ØÙ…د ÙˆØµØØÙ‡ الألباني.
وله أن يباشرها ØŒ ويضمها ويقبلها ØŒ وينزل بين ÙØ®Ø°ÙŠÙ‡Ø§ ØŒ ويجتنب الدبر لأن الوطء Ùيه ØØ±Ø§Ù… ØŒ ÙˆÙØ§Ø¹Ù„Ù‡ ملعون.
ولمزيد Ø§Ù„ÙØ§Ø¦Ø¯Ø© تراجع Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ رقم : 13190 ØŒ ÙˆØ§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ رقم : 390 ØŒ والله أعلم.
Ø§Ù„Ù…ÙØªÙŠ : مركز Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ بإشرا٠د.عبدالله الÙقيه.
الرابط:
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=23672&Option=FatwaId
Ùقه الأسرة المسلمة - Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø - عقد Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø - الإستمتاع وآدابه (306 )
رقم Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ : 13190
عنوان Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ : العقد على الصغيرة .... وأقوال الÙقهاء ÙÙŠ تسليمها للزوج قبل البلوغ.
تاريخ Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ : 25 ذو Ø§Ù„ØØ¬Ø© 1424
السؤال : السلام عليكم ورØÙ…Ø© الله وبركاته.
أرجو الإجابه على سؤالي جزاكم الله خيراًًً
السؤال 1 - متى تستطيع البنت الزواج ØŒ ÙˆÙÙŠ أي سن ÙŠØµÙ„Ø Ù„Ù‡Ø§ الزواج هل ÙŠØµØ Ø²ÙˆØ§Ø¬Ù‡Ø§ وهي ÙÙŠ سن صغير مثل سن 14 أو 15 سنه وما Ùوق؟ وشكراً وجزاكم الله خيراًًً.
Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ :
الØÙ…د لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى إله ÙˆØµØØ¨Ù‡ أما بعد:
Ùقد إتÙÙ‚ الÙقهاء على أن عقد الزواج على الصغيرة صØÙŠØ ولو كان ذلك قبل بلوغها.
ولكنهم إختلÙوا ÙÙŠ تسليمها لزوجها قبل البلوغ على ما يلي : ÙØ°Ù‡Ø¨ المالكية ÙˆØ§Ù„Ø´Ø§ÙØ¹ÙŠØ© إلى إن من موانع التسليم الصغر ØŒ Ùلا تسلم صغيرة لا ØªØØªÙ…Ù„ الوطء إلى زوجها ØØªÙ‰ تكبر ويزول المانع ØŒ ÙØ¥Ø°Ø§ كانت ØªØØªÙ…Ù„ الوطء زال مانع الصغر.
وقال الØÙ†Ø§Ø¨Ù„Ø© : إذا بلغت الصغيرة تسع سنين Ø¯ÙØ¹Øª إلى الزوج ØŒ وليس لهم أن ÙŠØØ¨Ø³ÙˆÙ‡Ø§ بعد التسع ولو كانت مهزولة الجسم ØŒ وقد نص الإمام Ø£ØÙ…د على ذلك ØŒ لما ثبت أن النبي (ص) بنى بعائشة (ر) وهي بنت تسع سنين ØŒ والله أعلم.
Ø§Ù„Ù…ÙØªÙŠ : مركز Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ بإشرا٠د.عبدالله الÙقيه.
الرابط:
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=13190
Ùقه الأسرة المسلمة - Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø - الØÙ‚وق الزوجيه - الإستمتاع وآدابه ( 381 )
رقم Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ : 56312
عنوان Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ : الإستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ : 16 شوال 1425
السؤال : أراجعكم بخصوص Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ التالية رقم Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰: 23672
عنوان Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ : ØØ¯ÙˆØ¯ الإستمتاع بالزوجة الصغيرة.
تاريخ Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ : 06 شعبان 1423
ذكرتم أن للزوج أن يباشرها ØŒ ويضمها ويقبلها ØŒ وينزل بين ÙØ®Ø°ÙŠÙ‡Ø§ ØŒ لكن الأنزال بين Ø§Ù„ÙØ®Ø°ÙŠÙ† يناÙÙŠ القاعدة لا ضرر ولا ضرار اليس كذلك ØŒ كما إني Ø¨ØØ«Øª ولم أر أيا من العلماء السابقين رØÙ…هم الله يجوز الأنزال بين Ø§Ù„ÙØ®Ø°ÙŠÙ† بل اقتصروا على الضم والتقبيل ØŒ ÙØ£Ø±Ø¬ÙˆØ¥Ù† أمكن توجيهي لبعض المصادر التي ذكرت ذلك؟ وشكر الله سعيكم.
Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ :
الØÙ…د لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله ÙˆØµØØ¨Ù‡ ØŒ أما بعـد:
ÙØ¥Ù†Ù‡ لا ضرر ÙÙŠ الأنزال بين ÙØ®Ø°ÙŠ Ø§Ù„ØµØºÙŠØ±Ø© التي لا تطيق الجماع ØŒ وتتضرر به إذا كان ذلك الأنزال بدون إيلاج ØŒ وقد بين العلماء رØÙ…هم الله تعالى : إن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كي٠شاء إذا لم يكن ضرر ØŒ وذكروا من ذلك إستمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الØÙŠØ¶ والدبر.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ÙÙŠ الغرر البهية : ( والبعل ) أي : الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) ØØªÙ‰ الإستمناء بيدها ØŒ وإن لم يجز بيده ÙˆØØªÙ‰ الإيلاج ÙÙŠ قبلها من جهة دبرها ØŒ إنتهى ØŒ وقد أوضØÙ†Ø§ ذلك ÙÙŠ ÙØªØ§ÙˆÙ‰ كثيرة سابقة ØŒ ومن ذلك Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ رقم : 20496 ØŒ ÙˆØ§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ رقم : 40715 ØŒ والله أعلم.
Ø§Ù„Ù…ÙØªÙŠ : مركز Ø§Ù„ÙØªÙˆÙ‰ بإشرا٠د.عبدالله الÙقيه.
الرابط:
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=56312&Option=FatwaId