- Ø§Ù„Ø´Ø§ÙØ¹ÙŠØ© : قالوا عندهم روايتان : أظهرهما إنها لا يجب عليها Ø§Ù„ØØ¯ ØŒ وإن لم تأت ÙÙŠ دعوى الإستكراه بأمارة تدل على صدقها ØŒ ولم تأت ÙÙŠ دعوى الزوجية ببينة ØŒ لأن Ø§Ù„ØØ¯ لا يثبت إلاّ بشهود أو إقرار ØŒ ولم يثبت هنا ØŒ ولأن Ø§Ù„ØØ¯ÙˆØ¯ تسقط بالشبهات ØŒ وهذه شبهة ØŒ Ùمجرد الØÙ…Ù„ لا يثبت به Ø§Ù„ØØ¯ ØŒ بل لابد من الإعترا٠، أو البينة.
إبن ØØ²Ù… - المØÙ„Ù‰ - الجزء : ( 11 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 242 ØŒ 244 )
2206 - مسألة - وجدت إمرأة ورجل يطؤها Ùقالت : هو زوجي وقال هو : هي زوجتي وذلك لا يعرÙ.
- قال أبو Ù…ØÙ…د رØÙ…Ù‡ الله : إختل٠الناس ÙÙŠ هذا Ùقالت Ø·Ø§Ø¦ÙØ© : لا ØØ¯ عليهما كما ØŒ نا : Ù…ØÙ…د بن سعيد بن نبات ØŒ نا : عبد الله بن نصر ØŒ نا : قاسم بن أصبغ ØŒ نا : موسى بن معاوية ØŒ نا : وكيع ØŒ نا : داود بن يزيد الزعاوي ØŒ عن أبيه : أن رجلاًًً وإمرأة وجداً ÙÙŠ ØØ±Ø¨ مراد ÙØ±Ùعا إلى علي بن أبي طالب Ùقال إبنة عمي تزوجتها ØŒ Ùقال لها علي : ما تقولين ØŸ ØŒ Ùقال لها الناس قولي نعم ØŒ Ùقالت : نعم ÙØ¯Ø±Ø£ عنهما.
- ØØ¯Ø«Ù†Ø§ : Ù…ØÙ…د بن سعيد بن نبات ØŒ نا : Ø£ØÙ…د بن عون الله ØŒ نا : قاسم بن أصبغ ØŒ نا : Ù…ØÙ…د بن عبد السلام الخشني ØŒ نا : Ù…ØÙ…د بن بشار بندار ØŒ نا : Ù…ØÙ…د بن Ø¬Ø¹ÙØ± غندر ØŒ نا : شعبة ØŒ عن الØÙƒÙ… بن عتيبة ØŒ ÙˆØÙ…اد بن سليمان أنهما قالا : ÙÙŠ الرجل يوجد مع المرأة Ùيقول هي إمرأتي إنه لا ØØ¯ عليه ØŒ قال شعبة : ÙØ°ÙƒØ±Øª ذلك لأيوب السختياني Ùقال : إدرءوا Ø§Ù„ØØ¯ÙˆØ¯ ما إستطعتم.
إبن ØØ²Ù… - المØÙ„Ù‰ - الجزء : ( 11 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 250 ØŒ 251 )
2213 - مسألة - المستأجرة للزنا أو للخدمة والمخدمة :
- قال أبو Ù…ØÙ…د : ØŒ ØØ¯Ø«Ù†Ø§ : ØÙ…ام ØŒ نا : إبن Ù…ÙØ±Ø¬ ØŒ نا : إبن الأعرابي ØŒ نا : الدبري ØŒ نا : عبد الرزاق ØŒ نا : إبن جريج ØŒ ني : Ù…ØÙ…د بن Ø§Ù„ØØ±Ø« بن سÙيان ØŒ عن أبي سلمة بن سÙيان : أن إمرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب Ùقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنماً لي Ùلقيني رجل ÙØÙÙ† لي ØÙنة من تمر ثم ØÙÙ† لي ØÙنة من تمر ثم ØÙÙ† لي ØÙنة من تمر ثم أصابني ØŒ Ùقال عمر : ما قلت ØŸ ÙØ£Ø¹Ø§Ø¯Øª Ùقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر ثم تركها.
- عبد الرزاق ØŒ عن سÙيان بن عيينة ØŒ عن الوليد بن عبد الله - وهو إبن جميع - عن أبي الطÙيل : أن إمرأة أصابها الجوع ÙØ£ØªØª راعياً ÙØ³Ø£Ù„ته الطعام ÙØ£Ø¨Ù‰ عليها ØØªÙ‰ تعطيه Ù†ÙØ³Ù‡Ø§ قالت : ÙØØ«Ù‰ لي ثلاث ØØ«ÙŠØ§Øª من تمر ØŒ وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ÙØ£Ø®Ø¨Ø±Øª عمر Ùكبر وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها
Ø§Ù„ØØ¯.
- قال أبو Ù…ØÙ…د رØÙ…Ù‡ الله : قد ذهب إلى هذا أبو ØÙ†ÙŠÙØ© ولم ير الزنا إلاّ ما كان Ù…Ø·Ø§Ø±ÙØ© ØŒ وأما ما كان Ùيه عطاء أو إستئجار Ùليس زنا ولا ØØ¯ Ùيه.
- وأما الØÙ†ÙŠÙيون المقلدون لأبي ØÙ†ÙŠÙØ© ÙÙŠ هذا Ùمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير أن يقلدوا عمر ÙÙŠ إسقاط Ø§Ù„ØØ¯ ØŒ ههنا بأن ثلاث ØØ«ÙŠØ§Øª من تمر مهر ØŒ وقد خالÙوا هذه القضية بعينها Ùلم يجيزوا ÙÙŠ Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„ØµØÙŠØ مثل هذا وأضعاÙÙ‡ مهراً بل منعوا من أقل من عشرة دراهم ÙÙŠ ذلك Ùهذا هو Ø§Ù„Ø¥Ø³ØªØ®ÙØ§Ù ØÙ‚اً ØŒ والأخذ بما إشتهوا من قول Ø§Ù„ØµØ§ØØ¨ ØÙŠØ« إشتهوا وترك ما إشتهوا ترك من قول Ø§Ù„ØµØ§ØØ¨ إذا إشتهوا Ùما هذا ديناًً ØŒ وأ٠لهذا عملاًَ إذ يرون المهر ÙÙŠ الØÙ„ال لا يكون إلاّ عشرة دراهم لا أقل ويرون الدرهم ÙØ£Ù‚Ù„ مهراً ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ±Ø§Ù… ØŒ ألا إن هذا هو التطريقالى الزنا ÙˆØ¥Ø¨Ø§ØØ© Ø§Ù„ÙØ±ÙˆØ¬ Ø§Ù„Ù…ØØ±Ù…Ø© وعون لإبليس على تسهيل الكبائر ØŒ وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلاّ ÙØ¹Ù„اً وهما ÙÙŠ أمن من Ø§Ù„ØØ¯ بأن يعطيها درهماًً يستأجرها به للزنا.
- Ùقد علموا Ø§Ù„ÙØ³Ø§Ù‚ ØÙŠÙ„Ø© ÙÙŠ قطع الطريق بأن ÙŠØØ¶Ø±ÙˆØ§ مع Ø£Ù†ÙØ³Ù‡Ù… إمرأة سوء زانية وصبياً بغاء ثم يقتلوا المسلمين كي٠شاءوا ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء ØŒ Ùكلما إستوقروا من Ø§Ù„ÙØ³Ù‚ Ø®ÙØª أوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم.
- ثم علموهم وجه الØÙŠÙ„Ø© ÙÙŠ الزنا وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبر ليزني بها ثم يزنيان ÙÙŠ أمن وذمام من العذاب Ø¨Ø§Ù„ØØ¯ الذي Ø¥ÙØªØ±Ø¶Ù‡ الله تعالى.
- ثم علموهم الØÙŠÙ„Ø© ÙÙŠ وطئ الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن Ù†ÙƒØ§ØØ§Ù‹ ثم يطؤنهن علانية آمنين من Ø§Ù„ØØ¯ÙˆØ¯.
ونØÙ† نبرأ إلى الله تعالى من هذه الأقوال المعلونة وما قال : أئمة Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø«ÙŠÙ† ما قالوا : باطلاً ونسأل الله السلامة ØŒ ولو أنهم تعلقوا ÙÙŠ كل ما ذكرنا بقرآن أو سنة لأصابوا بل خالÙوا القرآن والسنة ØŒ وما تعلقوا بشئ إلاّّ بتقليد مهلك ورأي ÙØ§Ø³Ø¯ ØŒ وإتباع الهوى المضل.
إبن ØØ²Ù… - المØÙ„Ù‰ - الجزء : ( 11 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 252 إلى 257 )
2215 - مسألة - من وطئ إمرأة أبيه أو ØØ±ÙŠÙ…ته بعقد زواج أو بغير عقد :
- ألا إن مالكاًً ÙØ±Ù‚ بين الوطئ ÙÙŠ ذلك بعقد Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø ÙˆØ¨ÙŠÙ† الوطئ ÙÙŠ بعض ذلك بملك اليمين ØŒ Ùقال Ùيمن ملك بنت أخيه ØŒ أو بنت أخته ØŒ وعمته ØŒ وخالته ØŒ وإمرأة أبيه ØŒ وإمرأة إبنه بالولادة ØŒ وأمه Ù†ÙØ³Ù‡ من الرضاعة ØŒ وإبنته من الرضاعة ØŒ وأخته من الرضاعة : وهو Ø¹Ø§Ø±Ù Ø¨ØªØØ±ÙŠÙ…هن وعار٠بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالماًً بما عليه ÙÙŠ ذلك ÙØ¥Ù† الولد لاØÙ‚ به ولا ØØ¯ عليه لكن يعاقب.
- وقال أبو ØÙ†ÙŠÙØ© : لا ØØ¯ عليه ÙÙŠ ذلك كله ولا ØØ¯ على من تزوج أمه التي ولدته وإبنته ØŒ وأخته ØŒ وجدته ØŒ وعمته ØŒ وخالته ØŒ وبنت أخيه ØŒ وبنت أخته عالماًً بقرابتهن منه عالماًً Ø¨ØªØØ±ÙŠÙ…هن عليه ووطئهن كلهن ØŒ ÙØ§Ù„ولد لاØÙ‚ به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلاّ التعزير دون الأربعين Ùقط ØŒ وهو قول سÙيان الثوري قالا : ÙØ¥Ù† وطئهن بغير عقد Ù†ÙƒØ§Ø Ùهو زنا عليه ما على الزاني من Ø§Ù„ØØ¯.
إبن ØØ²Ù… - المØÙ„Ù‰ - الجزء : ( 11 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 390 )
- ورخصت Ùيه Ø·Ø§Ø¦ÙØ© كما ØŒ نا : ØÙ…ام ØŒ نا : إبن Ù…ÙØ±Ø¬ ØŒ نا : إبن الأعرابي ØŒ نا : الدبرى ØŒ نا : عبد الرزاق ØŒ أنا : إبن جريج ØŒ أخبرني : من أصدق ØŒ عن Ø§Ù„ØØ³Ù† البصري : أنه كان لا يرى بأساًًً بالمرأة تدخل شيئاًً تريد الستر تستغنى به عن الزنا.
إبن ØØ²Ù… - المØÙ„Ù‰ - الجزء : ( 11 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 392 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال أبو Ù…ØÙ…د رØÙ…Ù‡ الله : Ùلو عرضت ÙØ±Ø¬Ù‡Ø§ شيئاًً دون أن تدخله ØØªÙ‰ ينزل Ùيكره هذا ولا أثم Ùيه.
- وكذلك الإستمناء للرجال سواء سواء لأن مس الرجل ذكره بشماله Ù…Ø¨Ø§Ø ÙˆÙ…Ø³ المرأة ÙØ±Ø¬Ù‡Ø§ كذلك Ù…Ø¨Ø§Ø Ø¨Ø¥Ø¬Ù…Ø§Ø¹ الأمة كلها ØŒ ÙØ¥Ø° هو Ù…Ø¨Ø§Ø Ùليس هنالك زيادة على Ø§Ù„Ù…Ø¨Ø§Ø Ø¥Ù„Ø§Ù‘ التعمد لنزول المني Ùليس ذلك ØØ±Ø§Ù…اًً أصلاًً لقول الله تعالى : وقد ÙØµÙ„ لكم ما ØØ±Ù… عليكم ØŒ وليس هذا مما ÙØµÙ„ لنا ØªØØ±ÙŠÙ…Ù‡ Ùهو ØÙ„ال لقوله تعالى : خلق لكم ما ÙÙŠ الأرض جميعاًًً ØŒ ألا إننا نكرهه لأنه لس من مكارم الأخلاق ولا من Ø§Ù„ÙØ¶Ø§Ø¦Ù„.
- وقد تكلم الناس ÙÙŠ هذا Ùكرهته Ø·Ø§Ø¦ÙØ© ÙˆØ£Ø¨Ø§ØØªÙ‡ أخرى كما ØŒ نا : ØÙ…ام ØŒ نا : إبن Ù…ÙØ±Ø¬ ØŒ نا : إبن الأعرابي ØŒ نا : الدبري ØŒ نا : عبد الرزاق ØŒ عن سÙيان الثوري ØŒ عن عبد الله بن عثمان ØŒ عن مجاهد قال : سئل إبن عمر عن الإستمناء ØŸ ØŒ Ùقال ذلك نائك Ù†ÙØ³Ù‡.
- وبه إلى سÙيان الثوري ØŒ عن الأعمش ØŒ عن أبي رزين ØŒ عن أبي ÙŠØÙŠÙ‰ ØŒ عن إبن عباس : أن رجلاًًً قال له إني أعبث بذكري ØØªÙ‰ أنزل قال : Ø£Ù Ù†ÙƒØ§Ø Ø§Ù„Ø£Ù…Ø© خير منه وهو خير من الزنا.
- وأباØÙ‡ قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق ØŒ نا : إبن جريج ØŒ أخبرني : إبراهيم بن أبي بكر ØŒ عن رجل ØŒ عن إبن عباس : أنه قال : وما هو ألا إن يعرك Ø£ØØ¯ÙƒÙ… زبه ØØªÙ‰ ينزل الماء.
- ØØ¯Ø«Ù†Ø§ : Ù…ØÙ…د بن سعيد بن نبات ØŒ نا : Ø£ØÙ…د بن عون الله ØŒ نا : قاسم بن أصبغ ØŒ نا : Ù…ØÙ…د بن عبد السلام الخشني ØŒ نا : Ù…ØÙ…د بن بشار بندار ØŒ أنا : Ù…ØÙ…د بن Ø¬Ø¹ÙØ± غندر ØŒ نا : شعبة ØŒ عن قتادة ØŒ عن رجل ØŒ عن إبن عمر : إنه قال : إنما هو عصب تدلكه.
- وبه إلى قتادة ØŒ عن العلاء بن زياد ØŒ عن أبيه : أنهم كانوا ÙŠÙØ¹Ù„ونه ÙÙŠ المغازى يعني الإستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه ØØªÙ‰ ينزل.
- قال قتادة : وقال Ø§Ù„ØØ³Ù† ÙÙŠ الرجل يستمنى يعبث بذكره ØØªÙ‰ ينزل قال : كانوا ÙŠÙØ¹Ù„ون ÙÙŠ المغازي.
- وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال : هو ماؤك ÙØ§Ù‡Ø±Ù‚Ù‡ ØŒ يعني الإستمناء.
- وعن مجاهد قال : كان من مضى يأمرون شبابهم بالإستمناء يستعÙون بذلك.
- قال عبد الرزاق : وذكره معمر ØŒ عن أيوب السختياني أو غيره ØŒ عن مجاهد ØŒ عن Ø§Ù„ØØ³Ù† : أنه كان لا يرى بأساًًً بالإستمناء.
- وعن عمرو بن دينار ما أرى بالإستمناء بأساًًً.
إبن ØØ²Ù… - المØÙ„Ù‰ - الجزء : ( 11 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 399 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وأعجب من ذلك كله Ø¥Ø¨Ø§ØØ© الØÙ†ÙŠÙيين لمن طالت يده من Ø§Ù„ÙØ³Ø§Ù‚ ØŒ ولمن قصرت يده منهم أن يأتي إلى من عشق إمرأة رجل من المسلمين أن ÙŠØÙ…Ù„ السوط على ظهره ØØªÙ‰ ينطق بطلاقها مكرهاً ØŒ ÙØ¥Ø°Ø§ إعتدت أكرهها Ø§Ù„ÙØ§Ø³Ù‚ على أن تتزوجه بالسياط أيضاًً ØØªÙ‰ تنطق بالرضا مكرهة Ùكان ذلك عندهم Ù†ÙƒØ§ØØ§Ù‹ طيباًً وزواجاً مباركاً وطئاً ØÙ„الاًً يتقرب به إلى الله تعالى ØŒ وتالله ما ÙÙŠ الذي شنعه الله تعالى من Ø§Ù„ØªÙØ±ÙŠÙ‚ بين المرء وزوجه أعظم آثماً ولا أشنع ØØ±Ø§Ù…اًً ولا أبعد من رضاء الله تعالى ولا أدنى من رأى إبليس ومن الشياطين من هذا Ø§Ù„ØªÙØ±ÙŠÙ‚الذي أمضوه وأجازوه ونسأل الله إلى العاÙية من مثل هذا وشبهه.
Ù…ØÙŠÙŠ Ø§Ù„Ø¯ÙŠÙ† النووي - الجموع- الجزء : ( 20 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 25 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قوله : وإن إستأجر إمرأة : روى Ù…ØÙ…د بن ØØ²Ù… بسنده : أن إمرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب Ùقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنماً لي Ùلقينى رجل ÙØÙÙ† لي ØÙنة من تمر ثم ØÙÙ† لي ØÙنة من تمر ثم ØÙÙ† لي ØÙØ© من تمر ثم أصابني ØŒ Ùقال عمر : ما قلت ØŸ ÙØ£Ø¹Ø§Ø¯Øª ØŒ Ùقال عمر ويشير بيده مهر مهر مهر ثم تركها.
- وبه إلى عبد الرزاق : أن إمرأة أصابها الجوع ÙØ£ØªØª راعياً ÙØ³Ø£Ù„ته الطعام ÙØ£Ø¨Ù‰ عليها ØØªÙ‰ تعطيه Ù†ÙØ³Ù‡Ø§ ØŒ قالت : ÙØØ«Ù‰ لي ثلاث ØØ«ÙŠØ§Øª من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ØŒ ÙØ£Ø®Ø¨Ø±Øª عمر Ùكبر وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها Ø§Ù„ØØ¯.
- وقال أبو Ù…ØÙ…د : ذهب إلى هذا أبو ØÙ†ÙŠÙØ© ولم ير الزنا إلاّ ما كان عن Ù…Ø·Ø§Ø±ÙØ© وأما ما كان عن عطاء أو إستئجار Ùليس زنا ولا ØØ¯ Ùيه.
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 9 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 75 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال : وأن زنى بصبية لا يجامع مثلها ÙØ£Ùضاها Ùلا ØØ¯ عليه لأن وجوب ØØ¯ الزنا يعتمد كمال Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ وكمال Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ لا يتØÙ‚Ù‚ بدون كمال المØÙ„ ØŒ Ùقد تبين أن المØÙ„ لم يكن Ù…ØÙ„اً لهذا Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ ØÙŠÙ† Ø£ÙØ¶Ø§Ù‡Ø§ بخلا٠ما إذا زنى بها ولم ÙŠÙØ¶Ù‡Ø§ ØŒ لأنه تبين أنها كانت Ù…ØÙ„اً لذلك Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ ØÙŠÙ† Ø¥ØØªÙ…لت الجماع ولأن Ø§Ù„ØØ¯ مشروع للزجر ØŒ وإنما يشرع الزجر Ùيما يميل الطبع إليه وطبع العقلاًء لا يميل إلى وطئ الصغيرة التى لا تشتهي ولا ØªØØªÙ…Ù„ الجماع.
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 9 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 85 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال : رجل تزوج إمرأة ممن لا ÙŠØÙ„ له نكاØÙ‡Ø§ ÙØ¯Ø®Ù„ بها Ù„Ø£ØØ¯ عليه ØŒ سواء كان عالماًً بذلك أوغير عالم ÙÙŠ قول أبى ØÙ†ÙŠÙØ© (ر) ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالماًً بذلك.
السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 9 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 58 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال : رجل إستأجر إمرأة ليزني بها ÙØ²Ù†Ù‰ بها Ùلا ØØ¯ عليهما ÙÙŠ قول أبى ØÙ†ÙŠÙØ©.
عبدالله بن قدامه - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 54 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ولو تزوج رجل إمرأة ÙÙŠ مجلس ثم طلقها Ùيه قبل غيبته عنهم ØŒ ثم أتت إمرأته بولد لستة أشهر من ØÙŠÙ† العقد أو تزوج مشرقي بمغربية ثم مضت ستة أشهر وأتت بولد لم يلØÙ‚Ù‡ ØŒ وبذلك قال مالك ÙˆØ§Ù„Ø´Ø§ÙØ¹ÙŠ.
- وقال أبو ØÙ†ÙŠÙØ© : يلØÙ‚Ù‡ نسبه لأن الولد إنما يلØÙ‚Ù‡ بالعقد ومدة الØÙ…Ù„ ØŒ ألا ترى إنكم قلتم إذا مضى زمان الإمكان Ù„ØÙ‚ الولد وأن علم إنه لم ÙŠØØµÙ„ منه الوطئ.
عبدالله بن قدامة - المغني - الجزء : ( 10 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 194 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ÙØµÙ„ : وإذا إستأجر إمرأة لعمل شئ ÙØ²Ù†Ù‰ بها أو إستأجرها ليزني بها ÙˆÙØ¹Ù„ ذلك أو زنى بإمرأة ثم تزوجها أو إشتراها ÙØ¹Ù„يهما Ø§Ù„ØØ¯.
- وبه قال : أكثر أهل العلم وقال أبو ØÙ†ÙŠÙØ© : لا ØØ¯ عليهما ÙÙŠ هذه المواضع لأن ملكه Ù„Ù…Ù†ÙØ¹ØªÙ‡Ø§ شبهة دارئة Ù„Ù„ØØ¯ ØŒ ولا ÙŠØØ¯ بوطئ إمرأة هو مالك لها ولنا عموم الآية ØŒ والأخبار ووجود المعنى المقتضي لوجوب Ø§Ù„ØØ¯.
Ø§Ù„ØØµÙكي - الدر المختار - الجزء : ( 3 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 57 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- ÙˆØÙ„ له وطئ إمرأة إدعت عليه عند قاض أنه تزوجها Ø¨Ù†ÙƒØ§Ø ØµØÙŠØ وهي أي ÙˆØ§Ù„ØØ§Ù„ أنها Ù…ØÙ„ للأنشاء أي لأنشاء Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø Ø®Ø§Ù„ÙŠØ© عن الموانع ØŒ وقضى القاضي بنكاØÙ‡Ø§ بينة أقامتها ولم يكن ÙÙŠ Ù†ÙØ³ الأمر تزوجها ØŒ وكذا تØÙ„ له لو أدعي هو نكاØÙ‡Ø§ Ø®Ù„Ø§ÙØ§Ù‹Ù‹Ù‹ لهما.
- ÙˆÙÙŠ الشرنبلالية ØŒ عن المواهب ØŒ وبقولهما ÙŠÙØªÙ‰ ولو قضى بطلاقها بشهادة الزور مع علمها بذلك Ù†ÙØ° ÙˆØÙ„ لها التزوج بآخر بعد العدة ÙˆØÙ„ للشاهد ØŒ زوراً تزوجها ÙˆØØ±Ù…ت على الأول وعند الثاني : لا تØÙ„ لهما ØŒ وعند Ù…ØÙ…د : تØÙ„ للأول ما لم يدخل الثاني.
إبن قيم الجوزية - بدائع الÙوائد - الجزء : ( 4 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 905 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وإن كانت إمرأة لا زوج لها وإشتدت غلمتها Ùقال بعض Ø£ØµØØ§Ø¨Ù†Ø§ : يجوز لها إتخاذ الإكرنبج ØŒ وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر ÙØªØ³ØªØ¯Ø®Ù„Ù‡ المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار ....
إبن القيم الجوزية - بدائع الÙوائد - الجزء : ( 4 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 905 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وإن قور بطيخة أو عجيناً أو أديماً أو نجشاً ÙÙŠ صنم إليه ØŒ ÙØ£ÙˆÙ„ج Ùيه ÙØ¹Ù„Ù‰ ما قدمنا من Ø§Ù„ØªÙØµÙŠÙ„ قلت : وهو أسهل من إستمنائه بيده ØŒ وقد قال Ø£ØÙ…د Ùيمن به شهوة الجماع غالباً لا يملك Ù†ÙØ³Ù‡ ويخا٠أن تنشق أنثياه أطعم ØŒ وهذا Ù„ÙØ¸ منا ØÙƒØ§Ù‡ عنه ÙÙŠ المغنى.
Ø£ØÙ…د بن Ù…ØÙ…د بن سلمة - Ø´Ø±Ø Ù…Ø¹Ø§Ù†ÙŠ الآثار - الجزء : ( 3 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 149 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- قال أبو Ø¬Ø¹ÙØ± : ÙØ°Ù‡Ø¨ قوم إلى من تزوج ذات Ù…ØØ±Ù… منه وهو عالم Ø¨ØØ±Ù…تها عليه ÙØ¯Ø®Ù„ بها أن ØÙƒÙ…Ù‡ ØÙƒÙ… الزاني وأنه يقام عليه ØØ¯ الزنا الرجم أو الجلد ØŒ ÙˆØ¥ØØªØ¬ÙˆØ§ ÙÙŠ ذلك بهذه الآثار وممن قال : بهذا القول أبو يوس٠ومØÙ…د رØÙ…هما الله ØŒ وخالÙهم ÙÙŠ ذلك آخرون Ùقالوا : لا يجب ÙÙŠ هذا ØØ¯ الزنا ولكن يجب Ùيه التعزير والعقوبة البليغة ØŒ وممن قال : بذلك أبو ØÙ†ÙŠÙØ© وسÙيان الثوري رØÙ…هما الله.
- ØØ¯Ø«Ù†Ø§ : سليمان بن شعيب ØŒ عن أبيه ØŒ عن Ù…ØÙ…د ØŒ عن أبي يوس٠، عن أبي ØÙ†ÙŠÙØ© بذلك ØŒ ØØ¯Ø«Ù†Ø§ : Ùهد قال : ØŒ ثنا : أبو نعيم قال : سمعت سÙيان يقول ÙÙŠ رجل تزوج Ù…ØØ±Ù… منه ÙØ¯Ø®Ù„ بها ØŒ قال : لا ØØ¯ عليه.
أبوبكر الكاشاني - بدائع الصنائع - الجزء : ( 7 ) - رقم Ø§Ù„ØµÙØØ© : ( 35 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وكذلك إذا Ù†ÙƒØ Ù…ØØ§Ø±Ù…Ù‡ أو الخامسة أو أخت إمرأته Ùوطئها لا ØØ¯ عليه عند أبى ØÙ†ÙŠÙØ© وأن علم Ø¨Ø§Ù„ØØ±Ù…Ø© وعليه التعزير ØŒ وعندهما ÙˆØ§Ù„Ø´Ø§ÙØ¹ÙŠ Ø±ØÙ…هم الله تعالى عليه Ø§Ù„ØØ¯ ØŒ والأصل عند أبى ØÙ†ÙŠÙØ© عليه الرØÙ…Ø© أن Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø Ø¥Ø°Ø§ وجد من الأهل Ù…Ø¶Ø§ÙØ§Ù‹ إلى Ù…ØÙ„ قابل لمقاصد Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø ÙŠÙ…Ù†Ø¹ وجوب Ø§Ù„ØØ¯ سواء كان ØÙ„الاًً أو ØØ±Ø§Ù…اًً وسواء كان Ø§Ù„ØªØØ±ÙŠÙ… Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ§Ù‹ Ùيه أو مجمعاً عليه وسواء ظن الØÙ„ ÙØ¥Ø¯Ø¹Ù‰ الإشتباه أو علم Ø¨Ø§Ù„ØØ±Ù…Ø© والأصل عندهما إن Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø Ø¥Ø°Ø§ كان Ù…ØØ±Ù…اً على التأبيد أو كان ØªØØ±ÙŠÙ…Ù‡ مجمعاً عليه يجب Ø§Ù„ØØ¯ وإن لم يكن Ù…ØØ±Ù…اً على التأبيد أو كان ØªØØ±ÙŠÙ…Ù‡ Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ§Ù‹ Ùيه لا يجب عليه.