شرح سنن النسائي
جلال الدين السيوطي ج 7

[ 2 ]
كتاب الايمان والنذور (ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا) قال في النهاية أي ما حلفت بها مبتدئا من نفسي ولا رويت
[ 3 ]
عن أحد أنه حلف بها
[ 14 ]
(السماسرة) جمع سمسار بمهملتين وهو في البيع اسم الذي يدخل بين البائع والمشتري والمتوسط لامضاء البيع
[ 16 ]
(نهي عن النذور) قال الخطابي هذا غريب من العلم وهو أن ينهي عن الشئ أن يفعل حتى إذا فعل وقع واجبا
[ 17 ]
(خيركم قرني) قال في النهاية القرن أهل كل زمان وهو مقدار التوسط في أعمار أهل كل الزمان
[ 18 ]
مأخوذ من الاقتران فكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في اعمارهم وأحوالهم (ويظهر فيهم السمن) قال في النهاية هو أن يتكثروا بما ليس فيهم ويدعوا لما ليس لهم من الشرف وقيل أراد جمعهم الاموال وقيل يحبون التوسع في المآكل والمشارب وهي أسباب السمن (يقود رجلا في قرن) بفتح الراء أي حبل
[ 31 ]
كتاب المزارعة (على الماذيانات) بكسر الذال المعجمة وحكى فتحها ماسيل المياه معربة
[ 43 ]
(وأقبال الجداول) بهمزة مفتوحة وقاف وموحدة هي الاوائل والرؤس جمع قبلة وقد يكون جمع قبل بالتحريك وهو الكلا في مواضع من الارض والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير
[ 44 ]
(على الربيع) هو النهر الصغير
[ 61 ]
كتاب عشرة النساء (عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة) قال بعضهم في هذا قولان أحدهما انه زيادة في الابتلاء والتكليف حتى
[ 62 ]
يلهو بما حبب إليه من النساء عما كلف من أداء الرسالة فيكون ذلك أكثر لمشاقه وأعظم لاجره والثاني لتكون خلواته مع ما يشاهدها من نسائه فيزول عنه ما يرميه به المشركون من أنه ساحر أو شاعر فيكون تحبيبهن إليه على وجه اللطف به وعلى القول الاول على وجه الابتلاء وعلى القولين فهو له فضيلة وقال التستري في شرح الاربعين من في هذا الحديث بمعنى في لان هذه من الدين لا من الدنيا وان كانت فيها والاضافة في رواية دنياكم للايذان بأن لا علاقة له بها وفي هذا الحديث إشارة إلى وفائه صلى الله عليه وسلم بأصلى الدين وهما العظيم لامر الله والشفقة على خلق الله وهما كمالا قوتيه النظرية والعملية فإن كمال الاولى بمعرفة الله والتعظيم دليل عليها لانه لا يتحقق بدونها والصلاة لكونها مناجاة الله تعالى على ما قال صلى الله عليه وسلم المصلى يناجي ربه نتيجة التعظيم على ما يلوح من أركانها ووظائفها وكما الثانية في الشفقة وحسن المعاملة مع الخلق وأولى الخلق بالشفقة بالنسبة إلى كل واحد من الناس نفسه وبدنه كما قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول والطيب أخص الذات بالنفس ومباشرة النساء ألذ الاشياء بالنسبة إلى البدن مع ما يتضمن من حفظ الصحة وبقاء النسل المستمر لنظام الوجود ثم أن معاملة النساء أصعب من معاملة الرجال لانهن أرق دينا وأضعف عقلا وأضيق خلقا كما قال صلى الله
[ 63 ]
عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن فهو عليه الصلاة والسلام أحسن معاملتهن بحيث عوتب بقوله تعالى تبتغي مرضات أزواجك وكان صدور ذلك منه طبعا لا تكلفا كما يفعل الرجل ما يحبه من الافعال فإذا كانت معاملته معهن هذا فما ظنك بمعاملته مع الرجال الذين هم أكمل عقلا وأمثل دينا وأحسن خلقا وقوله وجعلت قرة عيني في الصلاة إشارة إلى أن كمال القوة النظرية أهم عنده وأشرف في نفس الامر وأما تأخيره فللتدرج التعليمي من الادنى إلى الاعلى وقدم الطيب على النساء لتقدم حط النفس على حظ البدن في الشرف وقال الحكيم الترمذي في نوادر الاصول الانبياء زيدوا في النكاح لفضل نبوتهم وذلك أن النور إذا امتلا منه الصدر ففاض في العروق فأثار الشهوة وقواها وروى عن سعيد بن المسيب أن النبيين عليهم الصلاة والسلام يفضلون بالجماع على الناس وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت قوة أربعين رجلا في البطش والنكاح وأعطى المؤمن قوة عشرة فهو بالنبوة والمؤمن بإيمانه والكافر له شهوة الطبيعة فقط قال وأما الطيب فإنه يزكى الفؤاد وأصل الطيب إنما خرج من الجنة تزوج آدم منها بورقة تستر بها فتركت عليه وروى أحمد والترمذي من حديث أبي أيوب قال قال رسول الله
[ 64 ]
صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين التعطر والحياء والنكاح والسواك وقال الشيخ تقي الدين السبكي السر في إباحة نكاح أكثر من أربع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أراد نقل بواطن الشريعة وظواهرها وما يستحيا من ذكره ومالا يستحيا منه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء فجعل الله تعالى له نسوة ينقلن من الشرع ما يرينه من أفعاله ويسمعنه من أقولاه التي قد يستحي من الافصاح بها بحضرة الرجال ليتكمل نقل الشريعة وكثر عدد النساء ليكثر الناقلون لهذا النوع ومنهن عرف مسائل الغسل والحيض والعدة ونحوها قال ولم يكن ذلك لشهوة منه في النكاح ولا كان يحب الوطء للذة البشرية معاذ الله وإنما حبب إليه النساء لنقلهن عنه ما يستحيي هو من الامعان في التلفظ به فأحبهن لما فيه من الاعانة على نقل الشريعة في هذه الابواب وأيضا فقد نقلن ما لم ينقله غيرهن مما رأينه في منامه وحالة خلوت من الآيات البينات على نبوته ومن جده واجتهاده في العبادة ومن أمور يشهد كل ذي لب أنها لا تكون الا لنبي وما كان يشاهدها غيرهن فحصل بذلك خير عظيم وقال الموفق عبد اللطيف البغدادي لما كانت الصلاة جامعة لفضائل الدنيا والآخرة خصها بزيادة صفة وقدم الطيب لاصلاحه النفس
[ 65 ]
وثنى بالنساء لاماطة أذى النفس بهن وثلث بالصلاة لانها تحصل حينئذ صافية عن الشوائب خالصة عن الشواغل (في مرطى) هو كساء من صوف وربما كان من خز أو غيره
[ 66 ]
(ما عدا سورة من حدة) أي سورة (تسرع منها الفيأة) أي الرجوع (لم أنشبها) أي لم أمهلها (حتى أنحيت عليها) قال في النهاية هكذا جاء في رواية بالنون والحاء الهملة بعدها مثناة تحتية أي اعتمدتها بالكلام وقصدتها والمشهور بالثاء المثلثة والخاء المعجمة والنون أي قطعتها وقهرتها
[ 67 ]
(فلم ألبث أن أفحمتها) أي اسكتها
[ 69 ]
(فلما رفه عنه) أي أزيح وأزيل عنه الضيق والتعب
[ 70 ]
(ومعها فهر) هو حجر ملء الكف وقيل هو الحجر مطلقا
[ 72 ]
(ولكن الله أعانني عليه فأسلم) قال أبو البقاء في اعرابه يروى بالفتح لانه فعل ماض قال فأسلم شيطاني أي انقاد لامر الله تعالى وبالرفع أي فأنا أسلم منه وهو فعل مستقبل يحكى به الحال
[ 75 ]
كتاب تحريم الدم (لا تقتل نفس ظلما الا كان على بن آدم الاول) هو قابيل أخوه هابيل
[ 82 ]
(كفل من دمها) بكسر الكاف هو الحظ والنصيب
[ 85 ]
(تشخب) بمعجمتين وموحدة أي تسيل (أوداجه) هي ما أحاط بالعنق من العروق واحدها ودج
[ 92 ]
(سيكون بعدي هنات وهنات) قال في النهاية أي شرور وفساد (فإن يد الله على الجماعة) قال
[ 93 ]
في النهاية يد الله كناية عن الحفظ أي ان الجماعة المتفقة من أهل الاسلام في كنف الله ووقايته
[ 94 ]
فوقهم وهو يعيذهم من الاذى والخوف (فاستوخموا المدينة) أي استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم (وسمر أعينهم) أي أحمى لهم مسامير الحديد ثم كحلهم بها (فاجتووا المدينة) أي أصابهم الجوى وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخموها ويقال اجتويت
[ 95 ]
البلد إذا كرهت المقام فيه وان كنت في نعمة (وسمل أعينهم) قال في النهاية أي فقأها بحديدة أو غيرها وهو بمعنى السمر وإنما فعل بهم ذلك لانهم فعلوا بالرعاة وقتلوهم فجازاهم على صنيعهم بمثلة وقيل ان هذا كان قبل أن تنزل الحدود فلما نزلت نهى عن المثلة (ولم يحسمهم) أي لم يكوهم لينقطع الدم
[ 97 ]
(و لم نكن أهل ريف) هي كل أرض فيها زرع ونخل وقيل هو ما قارب الماء من أرض العرب ومن غيرها
[ 98 ]
(يكدم الارض) أي يعضها (إلى لقاح) من الابل ذوات الالبان
[ 108 ]
(إلى المغول) بكسر الميم وسكون الغين المعجمة شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه وقيل حديدة دقيقة لها حد ماض وقفا وقيل هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال به الناس (يتدلدل) أي يضطرب به مشيه
[ 112 ]
(ومن تعلق شيئا وكل إليه) أي من علق شيئا من التعاويذ والتمائم وأشباهها معتقدا أنها تجلب إليه نفعا أو تدفع عنه ضررا
[ 113 ]
(كأنما نشط من عقال) قال في النهاية كأنما أنشط من عقال أي حل قال وكثيرا ما يجئ في الرواية نشط وليس بصحيح يقال نشطت العقدة إذا عقدتها وأنشطتها إذا حللتها
[ 117 ]
(من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر) قال في النهاية من أخرجه من غمده للقتال وأراد بوضعه ضرب به
[ 118 ]
(بذهيبة) هي تصغير ذهب وأدخل الهاء فيها لان الذهب مؤنث والمؤنث الثلاثي إذا صغر ألحق في تصغيره الهاء وقيل هو تصغير ذهبة على نية القطعة منها فصغرها على لفظها (ناتئ) بالهمز (كث اللحية) بفتح الكاف أي كثيرها (فسأل رجل من القوم قتله) هو عمر بن الخطاب
[ 119 ]
(يمرقون من الدين) قال القاضي عياض هو هنا الاسلام وقال الخطابي هو هنا الطاعة أي طاعة الامام (أحداث الاسنان سفهاء الاحلام) أي صغار الاسنان ضعاف العقول (يقولون من خير قول البرية) قال النووي معناه في ظاهر الامر كقولهم لا حكم إلا لله ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله (عن الخوارج) قال القاضي عياض سموا بهذ اخذا من قوله يخرج
[ 120 ]
من ضئضئ هذا وقيل بل لخروجهم عن الجماعة وقيل بل لخروجهم عليها كما سموا مارقة من قوله يمرقون من الدين قال قد اختلف الامة في تكفير الخوارج وكادت المسألة تكون أشد إشكالا عند المتكلمين من سائر المسائل وقد رأيت أبا المعالي وقد رغب إليه أبو محمد عبد الحق في الكلام عليها فهرب من ذلك واعتذر له بأن الغلط فيها يصعب موقعه لان إدخال كافر في الملة أو إخراج مسلم منها عظيم في الدين (مطموم الشعر) يقال طم شعره إذ جزه واستأصله (سيماهم التحليق) قال النووي السيما العلامة والافصح فيه القصر وبه قد جاء القرآن والمدلغة والمراد بالتحليق حلق الرؤس قال واستدل به بعضهم على كراهته ولا دلالة فيه وإنما هو علامة لهم والعلامة قد تكون بحرام وقد تكون بمباح كما قال صلى الله عليه وسلم أيهم رجل أسود إحدى
[ 121 ]
عضديه مثل ثدي المرأة ومعلوم أن هذا ليس بحرام قال وقد ثبت في سنن أبي داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه فقال احلقوه كله أو اتركوه كله وهذا صريح في إباحة حلق الرأس لا يحتمل تأويلا قال أصحابنا حلق الرأس جائز بكل حال لكن إن شق عليه تعهده بالدهن والتسريح استحب حلقه وان لم يشق استحب تركه وقال القرطبي قوله سيماهم التحليق أي جعلوا ذلك علامة لهم على رفضهم زينة الدنيا وشعارا ليعرفوا به وهذا منهم جهل بما يزهد ومالا يزهد فيه وابتداع منهم في دين الله شيئا
[ 122 ]
كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون وأتباعهم على خلافه
[ 123 ]
(مات ميتة جاهلية) هي بالكسر حالة الموت أي كما يموت أهل الجاهلية من الضلال والفرقة (ومن قاتل تحت راية عمية) قال في النهاية هو فعيلة من العمى الضلالة كالقتال في العصبية والاهواء (فقتلة جاهلية) بكسر القاف الحالة من القتل
[ 126 ]
(لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) قال النووي قيل في معناه سبعة أقوال أحدها أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق والثاني المراد كفر النعمة وحق الاسلام الثالث أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه والرابع أنه فعل كفعل الكفار والخامس المراد حقيقة الكفر ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين والسادس حكاه الخطابي وغيره أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح يقال تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه قال الازهري في التهذيب يقال للابس السلاح الكافر والسابع قاله الخطابي معناه لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضا وأظهر الاقوال الرابع وهو اختيار القاضي عياض ثم ان الرواية يضرب برفع هذا هو الصواب وكذا رواه المتقدمون والمتأخرون وبه يصح المقصود هنا وضبطه بعضهم بإسكان الباء قال القاضي وهو إحالة للمعنى والصواب الضم
[ 127 ]
(ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه) أي بجنايته وذنبه (لا ألفينكم) أي لا أجدكم
[ 132 ]
(في الكراع) هو اسم لجمع الخيل
[ 137 ]
كتاب البيعة (والمنشط) هو مفعل من النشاط وهو الامر الذي تنشط له وتخف إليه وتؤثر فعله وهو
[ 138 ]
مصدر بمعنى النشاط يعني المحبوب (والمكره) مصدر بمعنى المكروه
[ 139 ]
(والاثرة علينا) بفتح الهمزة والثاء المثلثة أي يفضل غيرهم عليهم في نصيبه من الفئ
[ 142 ]
(بايعوني على أ لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيدكم وأرجلكم) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام هذا الحديث إشارة إلى ما في قوله
[ 143 ]
تعالى ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجهلن وهذا مشكل لان الذي ذكره المفسرون في الآية لا يجئ هنا لانهم قالوا كانت المرأة يكون لها الزوج ذا المال وليس له ولد فتخاف على ماله بعد موته فتلتقط ولدا وتقول ولدته فقوله بين أيديهن وأرجلهن إشارة إلى الولادة ووصفه بذلك باعتبار زعمهن في قولهن كان هذا معنى الآية لا يكون ذلك في حق الرجال قال والجواب أن هذا من باب نسبة الفعل إذا صدر من الواحد إلى الجماعة كقوله تعالى وتستخرجون حلية تلبسونها فإن الرجال لا يلبسون الحلية
[ 144 ]
(لن يترك) أي لن ينقصك يقال وتره يتره ترة إذ نقصه
[ 146 ]
(لا هجرة بعد فتح مكة) قالوا الهجرة من دار الحرب إلى دار الاسلام باقية إلى يوم القيامة وأولوا الحديث بأن معناه لا هجرة من مكة بعد أن صارت دار إسلام (ولكن جهاد ونية) أي لكن لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة وذلك بالجهاد ونية الخير في كل شئ (وإذا استنفرتم فانفروا) أي إذا دعاكم الامام إلى الخروج إلى الغزو فاخروا إليه قال الطيبي كلمة لكن تقتضي
[ 147 ]
مخالفة ما بعدها لما قبلها أي المفارقة عن الاوطان المسماة بالهجر المطلقة انقطعت لكن المفارقة بسبب الجهاد باقية مدى الدهر وكذا المفارقة بسبب نية خالصة لله تعالى كطلب العلم والفرار بدينه ونحو ذلك
[ 149 ]
(ان امرأة أسعدتني في الجاهلية) الاسعاد المعاونة في النياحة خاصة
[ 151 ]
(وعك) هو الحمى وقيل ألمها (وإنما المدينة كالكير) هي بالكسر كير الحداد وهي المبني من الطين وقيل الزق الذي ينفخ به النار والمبنى الكور (تنفى خبثها) أي تخرجه عنها (وتنصع طيبها) بالنون والصاد والعين المهملتين أي تخلصه ويروى بالموحدة والضاد المعجمة كذا ذكره الزمخشري وقال هو من أبضعته بضاعة إذا دفعتها إليه يعني أن المدينة تعطى طيبها ساكنها والمشهور
[ 152 ]
الاول (في البدو) وهو الخروج إلى البادية
[ 153 ]
(وثمرة قلبه) أي خالص عهده
[ 155 ]
(إنما الامام جنة) أي كالترس قال القرطبي أي يقتدى برأيه ونظره في الامور العظام والوقائع الخطرة ولا يتقدم على رأيه ولا ينفرد دونه بأمرهم (يقاتل من روائه) قال النووي أي يقاتل معه الكفار
[ 156 ]
والبغاة وسائر أهل الفساد وينصر عليهم وقال القرطبي أي أمامه ووراءه من الاضداد يقال بمعنى خلف وبمعنى أمام وهذا خبر عن المشروعية أي يجب أن يقاتل أمام الامام ولا يترك يباشر القتال بنفسه لما فيه من تعرضه للهلاك فيهلك كل من معه قال وقد تضمن هذا اللفظ على ايجازه أمرين أن الامام يتقدى برأيه ويقاتل بين يديه فهما خبران عن أمرين متغايرين وهذا أحسن ما قيل في هذا الحديث على أن ظاهره أنه يكون إماما للناس في القتال وليس الامر كذل بل كما بيناه (ويتقى به) أي شر العدو وأهل الفساد والظلم (فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا) قال القرطبي أي أجرا عظيما فسكت عن الصفة للعلم بها قلت فالتنكير فيه للتعظيم (إنما الدين النصيحة) الحديث قال في النهاية النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له
[ 157 ]
وليس يمكن أي عبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة يجمع معناه غيرها وأصل النصح في اللغة الخلوص يقال نصحته ونصحت له ومعنى النصحية لله صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته والنصيحة لكتاب الله هو التصديق به والعمل بما فيه ونصيحة رسوله التصديق بنبوته ورسالته والانقياد لما أمر به ونهى عنه ونصيحة الائمة أن يطيعهم في الحق ولا يرى
[ 158 ]
الخروج عليهم إذا جاروا ونصيحة عامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم (وله بطانتان) بطانة
[ 159 ]
الرجل صاحب سره وداخل أمره الذي يشاوره في أحواله (ولا تألوه خبالا) أي لا يقصر
[ 160 ]
في إفساد أمره
[ 162 ]
(فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة) قال في النهاية ضرب المرضعة مثلا للامارة وما توصله إلى صاحبها من المنافع وضرب الفاطمة مثلا للموت الذي يهدم عليه لذاته وقطع منافعها دونه كتاب العقيقة (عن الغلام شاتان مكافئتان) قال في النهاية يعني متساويتين في السن وقيل مكافئتان
[ 163 ]
أي متساويتان أو متقاربتان اختار الخطابي الاول واللفظة مكافئتان بكسر الفاء يقال كافأه يكافئه فهو مكافئه أي مساويه قال والمحدثون يقولون مكافأتان بالفتح وأرى الفتح أولى لانه يريد شاتين قد سوى بينهما أي مساوى بينهما وأما بالكسر فمعناه مساويتان فيحتاج أن يذكر أي شئ ساويا وإنما لو قال متكافئتان كان الكسر أولى وقال الزمخشري لا فرق بين المكافئتين والمكافأتين لان كل واحدة إذا كافأت أختها فقد كوفئت فهي مكافئة ومكافأة ويكون معناه معادلتان لما يجب في الزكاة والاضحية من الاسنان ويحتمل مع الفتح أن يرد مذبوحتان من كافأ الرجل بين بعيرين إذا نحرهما معا من غير تفريق كأنه يريد شاتين يذبحهما في وقت واحد
[ 164 ]
(واميطوا) أي نحوا (عنه الاذى) قال في النهاية يريد الشعر والنجاسة وما يخرج على رأس
[ 165 ]
الصبي حين يولد يحلق عنه يوم سابعه
[ 166 ]
(كل غلام رهين بعقيقته) أي أن العقيقة لازمة له لا بد منها فشبه في لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن قال الخطابي تكلم الناس في هذا الحديث وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه
[ 167 ]
أحمد بن حنبل قال هذا في الشفاعة يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في والديه وقيل أنه مرهون بأذى شعره (لا فرع ولا عتيرة) الفرع أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم فنهى المسلمون عنه وقيل كان الرجل في الجاهلية إذا تمت ابله مائة قدم بكرا فنحره لصنمه وهو الفرع وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الاسلام ثم نسخ والعتيرة شاة تذبح في رجب
[ 170 ]
(إذا استجمل) بالجيم أي صار جملا وبالحاء أي صار بحيث يحمل عليه
[ 171 ]
(اهاب) قال في النهاية هو الجلد وقيل انما يقال للجلد اهاب قبل الدبغ فأما بعده فلا
[ 179 ]
(فليمقله) أي ليغمسه
[ 180 ]
(المعراض) بالكسر سهم بلا ريش نصل وإنما يصيب بعرضه دون حده
[ 186 ]
(تحت نضد) هو بالتحريك السرير الذي تنضد عليه الثياب أي يجعل بعضها فوق بعض وهو أيضا متاع البيت المنضود
[ 187 ]
(اقتني كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان) قال الروياني في البحر اختلف في المراد به فقيل ينقص مما مضى من عمله وقيل من مستقبله قال واختلفوا في محل نقص القيراطين فقيل ينقص قيراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل وقيل قيراط من عمل الفرض وقيراط من عمل النفل وقال النووي القيراط هنا مقدار معلوم عند الله تعالى والمراد نقص جزء من أجزاء عمله وأما اختلاف الرواية في قيراطين وقيراط فيحتمل أنه أراد نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذى من الآخر أو لمعنى فيهما أو يكون ذلك مختلفا باختلاف المواضع فيكون القيراطان في المدينة خاصة لزيادة فضلها والقيراط في البوادي أو يكون ذلك في زمنين فذكر القيراط أولا ثم أراد التغليظ فذكر القيراطين قال واختلف العلماء في سبب نقصان الاجر باقتناء الكلب فقيل لامتناع الملائكة من دخول بيته بسببه وقيل لما يلحق المارين من الاذى بترويع الكلب لهم وقصده إياهم وقيل ان ذلك عقوبة له لاتخاذه ما نهى عن اتخاذه وعصيانه في ذلك وقيل لما يبتلى به من ولوغه في غفلة صاحبه ولا يغسله بالماء والتراب (الا ضاريا) قيل هو صفة للكلب أي كلبا معودا بالصيد يقال ضرى الكلب وأضراه صاحبه أي عوده وأغراه به ويجمع على ضوار وقيل صفة للرجل الصائد صاحب الكلاب المعتاد للصيد فسماه ضاريا استعارة ذكره النووي قلت فعلى الاول يكون الاستثناء من قوله كلبا وعلى الثاني من قوله من اقتنى ويؤيده أنه عطف عليه هنا قوله (أو صاحب ماشية) ويؤيد الاول أن في رواية لمسلم الا كلبا ضاريا
[ 188 ]
(الشنائي) بفتح الشين المعجمة والنون وهمزة مكسورة نسبة إلى أزد شنؤة ويقال فيه الشنوئي بضم النون على الاصل (لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا) قال النووي المراد بالضرع هنا الماشية
[ 189 ]
كما في سائر الروايات ومعناه اقتني كلبا لغير زرع وماشية (ومهر البغي) هو ما تأخذ الزانية
[ 190 ]
على الزناة سماه مهرا لكونه على صورته (وحلوان الكاهن) هو ما يعطاه على كهانته يقال منه حلوته حلوا إذا أعطيته قال الهروي وغيره أصله من الحلاوة شبه بالشئ الحلو من حيث أنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا في مقابلته مشقة (وكسب الحجام) أخذ بظاهره قوم فحرموه وحمله الجمهور على التنزيه والارتفاع عن أدنى الاكتساب والحث على مكارم الاخلاق (نهى عن ثمن السنور) قال النووي هو محمول على ما ينفع أو على أنه نهى تنزيه حتى يعتاد الناس هبته واعارته والسماحة به كما هو الغالب فإنه كان مما ينفع ولو باعه صح البيع وكان ثمنه حلالا هذا مذهب العلماء كافة الا ما حكى عن أبي هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد (والكلب الا كلب
[ 191 ]
صيد) أخذ بهذا الاستثناء قوم فأجازوا بيع كلب الصيد والجمهور على المنع وأجابوا عن هذا بأن الحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث (كلابا مكلبة) هي المسلطة على الصيد المعودة
[ 192 ]
بالاصطياد والتي قد ضربت (أوابد) جمع آبدة وهي التي قد تأبدت أي توحشت ونفرت من الانس
[ 194 ]
(فأذكيه بالمروة) هي حجر أبيض براق وقيل هي التي يقدح منها النار
[ 195 ]
(من سكن البادية جفا) أي غلظ طبعه لقلة مخالطة الناس (ومن اتبع الصيد غفل)
[ 196 ]
بضم الفاء (ومن اتبع السلطان افتتن) أي أصابته فتنة (القاحة) بالقاف وحاء مهملة وصحف من رواه بالفاء موضع بين مكة والمدينة علي ثلاث مراحل منها
[ 201 ]
(المجثمة) بالجيم والمثلثة كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل الا أنها تكثر في الطير والارانب وأشباه
[ 202 ]
ذلك مما يجثم بالارض أي يلزمها ويلتصق بها وجثم الطائر جثوما وهو بمنزلة البروك للابل
[ 209 ]
(وشيقة) بفتح الواو وكسر الشين المعجمة وقاف هي أن يؤخذ اللحم فيغلى قليلا ولا ينضح ويحمل في الاسفار وقيل هي القديد وقد وشقت اللحم وأشقته وتجمع على وشق ووشاق (عيرات قريش) جمع عير يريد ابلهم ودوابهم التي كانوا يتاجرون عليها
[ 210 ]
(بقرية النمل) هي مسكنها وبيتها
[ 212 ]
(من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في عشر الاول من ذي الحجة)
[ 213 ]
هذا النهي عند الجمهور نهى تنزيه والحكمة فيه أن يبقى كامل الاجزاء للعتق من النار وقيل للتشبيه بالمحرم (منيحة) المنيحة وهي الناقة أو الشاة تعطى لينتفع بلبنها ثم يردها
[ 214 ]
(البين ظلعها) بفتح الظاء المعجمة وسكون اللام هو العرج (والكسيرة) المنكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي فعيل بمعنى مفعول التي لا تنقى أي (التي لا تنقى) لها أي لا مخ لها لضعفها وهزالها
[ 216 ]
(والعجفاء) هي المهزولة (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والاذن) أي نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما وقيل هو من الشرفة وهي خيار المال أي أمرنا أن نتخيرها (وأن لا نضحي بمقابلة) هي التي يقطع من طرف أذنها شئ ثم يترك معلقا كأنه زنمة واسم تلك السمة القبلة والاقبالة (ولا مدابرة) هي أن يقطع من مؤخر أذن الشاة شئ ثم يترك كأنه زنمة (ولا شرقاء) هي المشقوقة الاذن باثنين شرق أذنها يشرقها شرقا إذا شقها واسم السمة الشرقة بالتحريك (ولا خرقاء) هي التي في أذنها ثقب مستدير
[ 218 ]
(بأعضب القرن) هي المكسورة القرن (عتود) هو الصغير من أولاد المعز إذا قوى ورعى
[ 219 ]
وأتى عليه حول والجمع أعتدة
[ 220 ]
(بكبشين أملحين) الاملح الذي بياضه أكثر من سواده وقيل هو النقي البياض وقيل الذي يخالط بياضه حمرة وقيل الاسود تعلوه حمرة (أقرنين) الاقرن الذي له قرنان معتدلان (وانكفأ) أي مال ورجع (والى جزيعة) قال في النهاية بالجيم والزاي مصغرا هي القطعة من الغنم تصغير جزعة بالكسر وهو القليل من الشئ يقال جزع له جزعة من المال أي قطع له منه قطعة هكذا
[ 221 ]
ضبطه الجوهري مصغرا والذي جاء في المجمل لابن فارس بفتح الجيم وكسر الزاي وقال هي القطعة من الغنم كأنها فعيلة بمعنى مفعولة وما سمعناها في الحديث الا مصغرة (فحيل) بفتح الفاء وكسر الحاء المهملة المنجب في ضرابه وقيل الذي يشبه الفحولة في عظم خلقته (يمشي في سواد وينظر في سواد ويأكل في سواد) قال النووي معناه قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود
[ 223 ]
(فقال أبو بردة) بضم الموحدة وسكون الراء هو هانئ بن نيار الانصاري (فإن عناقا عندي جذعة) قال الكرماني هي صفة للعناق ولا يقال عناقة لانه موضوع للانثى من ولد المعز فلا حاجة إلى التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث (ولن تجزى) بفتح التاء وسكون الجيم بلا همزة أي تقضي قال الجوهري قال وبنو تميم يقولون أجزأت عنك شاة بالهمزة فعلى هذا يجوز ضم التاء وبهما قرئ لا تجزى نفس عن (أحد بعدك) قال الكرماني هذا من خصائص أبي بردة كما أن قيام شهادة خزيمة مقام الشهادتين من خصائص خزيمة ومثله كثير في الصحابة رضي الله عنهم وقال الخطابي هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص لعين من الاعيان بحكم مفرد ليس من باب النسخ فإن المنسوخ إنما يقع عاما للامة غير خاص ببعضهم
[ 225 ]
(ان ذئبا نيب في شاة) أي أنشب أنيابه فيها والناب السن الذي خلف الرباعية (أنهر الدم) الانهار الاسالة والصب بكثرة شبه خروج الدم من موضع الذبح يجرى الماء في النهر
[ 227 ]
(فأحسنوا القتلة) بكسر القاف (فأحسنوا الذبحة) بالذال (شفرته) هي السكين العريضة
[ 232 ]
(من آوى محدثا) قال في النهاية يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل أو المفعول فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه وبالفتح هو الامر المبتدع نفسه الذي ليس معروفا في السنة ويكون معنى الايواء فيه الرضا به والصبر عليه فإنه إذا رضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه (من غير منار الارض) قال في النهاية المنار جمع منارة وهي العلامة تجعل بين الحدين
[ 235 ]
(دفت دافة) بالدال المهملة والفاء هي قوم من الاعراب يريدون المصر (حضرة الاضحى) بتثليث الحاء المهملة (انما نهيت للدافة التي دفت) يريد أنهم قدموا المدينة عند الاضحى فنهاهم عن ادخار لحوم الاضاحي ليفرقوها
[ 238 ]
(أن تصبر البهائم) يريد أن يحبس من ذوات الروح شئ حيا ثم يرمى حتى يموت (غرضا) بفتح المعجمة والراء أي هدفا
[ 239 ]
(عج) أي رفع صوته
[ 240 ]
(الجلالة) هي التي تأكل العذرة كتاب البيوع (ان الحلال بين وان الحرام بين الحديث) قال المازري الحديث جليل الموقع عظيم النفع في
[ 241 ]
الشرع حتى قال بعضهم انه ثلث الاسلام وقال القاضي عياض روى عن أبي داود السجستاني قال كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث الثابت منها أربعة آلاف
[ 242 ]
حديث وهي ترجع إلى أربعة أحاديث قوله عليه الصلاة والسلام إنما الاعمال بالنيات وقوله من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه وقوله الحلال بين والحرام بين وقوله لا يكون المرء مؤمنا حتى يرضى لاخيه ما يرضى لنفسه وروى مكان هذا ازهد في الدنيا يحبك الله الحديث قال وقد نظم هذا أبو الحسن طاهر بن مفرز في بيتين فقال عمدة الدين عندنا كلمات * أربع من كلام خير البرية اتق الشبهات وازهد ودع ما * ليس يعنيك واعملن بنية قال المازري وإنما نبه أهل العلم على عظم هذا الحديث لان الانسان إنما يعبد بطهارة قلبه وجسمه فأكثر المذام المحظورات إنما تنبعث من القلب وأشار صلى الله عليه وسلم لاصلاحه ونبه على أن اصلاحه هو إصلاح الجسم وأنه الاصل وهذا صحيح يؤمن به حتى من لا يؤمن بالشرع وقد نص عليه الفلاسفة والاطباء والاحكام والعبادات آلة يتصرف الانسان عليها بقلبه وجسمه فيها يقع في مشكلات وأمور ملتبسات تكسب التساهل فيها وتعويد النفس الجراءة عليها وتكسب فساد الدين والعرض فنبه صلى الله عليه وسلم على توقي هذه وضرب لها مثلا محسوسا لتكون النفس له أشد تصورا والعقل أعظم قبولا فأخبر أن الملوك لهم أحمية وكانت العرب تعرف في الجاهلية أن العزيز فيهم يحمى مروجا وأفنية ولا يتجاسر عليها ولا يدنو منها مهابة من سطوته أو خوفا من الوقوع في حوزته وهكذا محارم الله سبحانه من ترك منها ما قرب فهو من توسطها أبعد ومن تحامي طرف النهي أمن عليه أن يتوسط ومن قرب توسط (وان بين ذلك
[ 243 ]
أمورا مشتبهات) قال القاضي عياض اختلف في حكم المشتبهات فقيل مواقعتها حرام وقيل حلال لكن يتورع عنه لاشتباهه وقيل لا يقال فيها لا حلال ولا حرام لقوله الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فلا يحكم لها بشئ من الحكمين قال وقد أكثر العلماء من الكلام على تفسير المشتبهات ونحن نبينها على أمثل طريقة فاعلم أن الاشتباه هو الالتباس وإنما يطلق
[ 244 ]
في مقتضى هذه التسمية ههنا على أمر أشبه أصلا ما وهو مع هذا يشبه أصلا آخر يناقض الاصل الاول فكأنه كثر اشتباهه فقيل اشتبه بمعنى اختلط حتى كأنه شئ واحد من شيئين مختلفين إذا عرفت ذلك فقد يكون أصول الشرع المختلفة تتجاذب فرعا واحدا تجاذبا متساويا في حق بعض العلماء ولا يمكنه تصوير ترجيح ورده لبعض الاصول يوجب تحريمه ورده لبعضها يوجب حله فلا شك أن الاحوط ههنا تجنب هذا ومن تجنبه وصف بالورع والتحفظ في الدين
[ 245 ]
(والمنفق سلعته) قال في النهاية بتشديد الفاء من النفاق وهو ضد الكساد
[ 246 ]
(الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب) إذ هي مظنة لنفاقها ومحقها وموضع لذلك والمحق النقص
[ 247 ]
والمحو الابطال والكلمتان بفتح أولهما وثالثهما
[ 248 ]
(المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا الا بيع الخيار) فيه ثلاثة أقوال أصحها
[ 249 ]
أنه استثناء من أصل الحكم أي هما بالخيار الا بيعا جرى فيه التخاير وهو اختيار امضاء العقد فإن
[ 250 ]
العقد يلزم به وان لم يتفرقا بعد الثاني ان الاستثناء من مفهوم الغابة أنهما بالخيار ما لم يتفرقا الا بيعا شرط فيه خيار يوم مثلا فإن الخيار باق بعد التفرق إلى مضي الامد المشروط والثالث أن
[ 251 ]
معناه الا البيع الذي شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس العقد ولا يكون فيه خيار أصلا وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه قال الرافعي والاستثناء على هذا التأويل من لفظ بالخيار
[ 252 ]
(لا خلابة) هي الخداع بالقول اللطيف
[ 253 ]
(ولا تصروا الابل) بضم أوله وفتح الصاد المهملة بوزن تولوا
[ 254 ]
(محفلة) هي الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها سميت محفلة لان
[ 255 ]
اللبن حفل في ضرعها أي جمع (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان) يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو ملكا وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلع البائع عليه أو لم يعرف فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استغله لان المبيع لو كان تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن له على البائع شئ والباء
[ 256 ]
في بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه (لا يبيع حاضر لباد) قيل أن هذا خاص بزمنه صلى الله عليه وسلم فأما بعده فلا حكاه القاضي عياض
[ 264 ]
(حتى تزهو) قال في النهاية يقال زها النخل يزهو زهوا إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهى إذا احمر واصفر وقيل هما بمعنى الاحمرار والاصفرار ومنهم من أنكر يزهى
[ 271 ]
(جنيب) هو نوع معروف من أنواع التمر
[ 272 ]
(تمر الجمع) هو كل لون من النخيل لا يعرف اسمه وقيل تمر مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوبا فيه وما يختلط الا لردائته
[ 273 ]
(عين الربا) أي حقيقة الربا المحرم (الاهاء وهاء) بالمد والفتح على الاشهر ومعناه خذ هذا
[ 274 ]
ويقول صاحبه مثله (فمن زاد أو ازداد فقد أربى) قال النووي معناه فقد فعل الربا المحرم فدافع الزيادة وآخذها عاصيان مربيان (الا ما اختلفت ألوانه) قال النووي يعني اجناسه كما صرح
[ 275 ]
به في باقي الاحاديث
[ 276 ]
(مديا بمدى) أي مكيالا بمكيال والمدى مكيال لاهل الشام يسع خمسة عشر مكوكا والمكوك
[ 277 ]
صاع ونصف (الكفة) بكسر الكاف كفة الميزان
[ 278 ]
(ولا تشفوا) بمعجمة وفاء أي لا تفضلوا
[ 281 ]
(لا ربا الا في النسيئة) قال النووي أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره ثم قال قوم إنه منسوخ وتأوله آخرون على الاجناس المختلفة سمعت أبا صفوان ومالك بن عمير وقيل سويد بن قيس
[ 288 ]
(واهالة) هي كل شئ من الادهان مما يؤتدم به وقيل هي ما أذيب من الالية والشحم وقيل الدسم الجامد (سنخة) هي المتغيرة الريح
[ 291 ]
(بكرا) بالفتح الفتى من الابل بمنزلة الغلام من الناس (رباعيا) بفتح الراء والموحدة وتخفيف المثناة التحتية الذكر من الابل إذا طلعت رباعيته ودخل في السنة السابعة
[ 294 ]
(بردين قطريين) القطري بكسر القاف ضرب من البرود فيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة
[ 295 ]
وقيل هو حلل جياد وتحمل من قبل البحرين من قرية هناك يقال لها قطر بكسر القاف للنسبة وتخفيفا
[ 296 ]
(وعن الثنيا إلا أن تعلم) هي أن يستثنى في عقد البيع شئ مجهول فيفسده وقيل هو أن يباع شئ جزافا فلا يجوز أن يستثنى منه شئ قل أو كثر (والمعاومة) هو بيع ثمر النخل والشجر سنتين
[ 297 ]
وثلاثا فصاعدا
[ 298 ]
(فأزحف الجمل) بزاي وحاء مهملة وفاء أي أعيا ووقف قال الخطابي المحدثون يقولونه مفتوح
[ 299 ]
الحاء والاجود ضم الالف يقال زحف البعير إذا قام من الاعياء وأزحفه السير
[ 307 ]
(الوهط) مال كان لعمرو بن العاص بالطائف وقيل قرية بالطائف وأصله الموضع المطمئن (نهى عن بيع فضل الماء) قال في النهاية هو أن يسقى الرجل أرضه ثم يبقى من الماء بقية لا يحتاج
[ 308 ]
إليها فلا يجوز له أن يبيعها ولا يمنع منها أحدا ينتفع بها هذا إذا لم يكن الماء ملكه أو على قول من يرى أن الماء لا يملك (راوية خمر) قال أبو عبيد هي والمزادة بمعنى (لما نزلت آيات الربا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلا على الناس ثم حرم التجارة في الخمر) قال النووي قال القاضي عياض وغيره تحريم الخمر هو في سورة المائدة وهي نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة فإن آية الربا آخر ما نزلت أو من آخر ما نزل فيحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخرا عن تحريمها ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرم الخمر ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول آية الربا توكيدا ومبالغة في إشاعته ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك
[ 311 ]
(أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره) قال الخطابي هذا سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم في استدراك حق من باع على حسن الظن بالوفاء فأخلف موضع
[ 312 ]
ظنه وظهر على إفلاس غريمه
[ 316 ]
(إذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع) أي إذا أحيل على قادر فليحتل قال الخطابي أصحاب الحديث
[ 317 ]
يرونه أتبع بتشديد التاء وصوابه بسكون التاء بوزن أكرم وليس هذا أمرا على الوجوب وإنما هو على الرفق والادب ونقل القاضي عياض عن بعض المحدثين أنه يشددها في الكلمة الثانية دون الاولى قال النووي والصواب السكون فيهما (لي الواجد) بفتح اللام وتشديد الياء أي مطله يقال لواه بدينه يلويه ليا وأصله لويا فأدغمت الواو في الياء والواجد بالجيم الموسر آية الربا توكيدا ومبالغة في إشاعته ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك
[ 311 ]
(أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره) قال الخطابي هذا سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم في استدراك حق من باع على حسن الظن بالوفاء فأخلف موضع
[ 312 ]
ظنه وظهر على إفلاس غريمه
[ 316 ]
(إذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع) أي إذا أحيل على قادر فليحتل قال الخطابي أصحاب الحديث
[ 317 ]
يرونه أتبع بتشديد التاء وصوابه بسكون التاء بوزن أكرم وليس هذا أمرا على الوجوب وإنما هو على الرفق والادب ونقل القاضي عياض عن بعض المحدثين أنه يشددها في الكلمة الثانية دون الاولى قال النووي والصواب السكون فيهما (لي الواجد) بفتح اللام وتشديد الياء أي مطله يقال لواه بدينه يلويه ليا وأصله لويا فأدغمت الواو في الياء والواجد بالجيم الموسر (يحل عرضه وعقوبته) قال النووي قال العلماء يحل عرضه بأن يقول ظلمني مطلني وعقوبته الحبس والتعزير
[ 320 ]
(الجار أحق بسقبه) قال في النهاية السقب بالسين والصاد في الاصل القرب يقال سقبت الدار
[ 321 ]
وأسقبت أي قربت ويحتج بهذا الحديث من أوجب الشفعة للجار وان لم يكن مقامها أي ان الجار أحق بالشفعة من الذي ليس بجار ومن لم يثبتها للجار يؤول الجار على الشريك فإن الشريك يسمى جارا ويحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة بسبب قربة من جاره (تم الجزء السابع ويليه الجزء الثامن وأوله كتاب القسم)