سنن الترمذي
الترمذي ج 2
[ 1 ]
سنن الترمذي وهو الجامع الصحيح للامام الحافظ أبى عيسى محمد بن عيسى سورة الترمذي 209 - 279 حققه وصححه عبد الرحمن محمد عثمان الجزء الثاني دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت
[ 2 ]
الطبعة الثانية 1403 - 1983 م . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : لبنان - بيروت - حارة حريك شارع عبد النور هاتف 273650 - 273487 ص . ب 7061 برقيا فيكسى
[ 3 ]
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 353 باب في فضل القسل يوم الجمعة 294 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا وكيع عن سفيان وأبو جناب يحيى بن أبى حية عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث عن أبى الاشعث الصنعانى عن أوس بن أوس قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها) قال محمود في هذا الحديث : قال وكيع اغتسل هو وغسل امرأته . ويروى عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث : من غسل واغتسل ، يعنى غسل رأسه واغتسل . وفي الباب عن أبى بكر وعمران بن حصين وسلمان وأبى ذر وأبى سعيد وابن عمر وأبى أيوب . قال أبو عيسى : حديث أوس بن أوس حديث حسن وأبو الاشعث الصنعانى اسمه شر حبيل بن آدة .
[ 4 ]
354 باب في الوضوء يوم الجمعة 495 حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى أخبرنا سعيد بن سفيان الجحدرى أخبرنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت . ومن اغتسل فالغسل أفضل) . وفي الباب عن أبى هريرة وأنس وعائشة . قال أبو عيسى : حديث سمرة حديث حسن . وقد روى بعض أصحاب قتادة هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن سمرة . ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا أن يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة . قال الشافعي ومما يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة أنه على الاختيار لا على الوجوب : حديث عمر حيث قال لعثمان : (والوضوء أيضا ، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة) فلو علما أن أمره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول له ارجع فاغتسل ، ولما خفى على عثمان ذلك مع عمله ، ولكن دل في هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء كذلك .
[ 5 ]
596 حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ، ومن مس الحصى فقد لغا) . قال قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 355 باب ما جاء في التكبير إلى الجمعة 497 حدثنا إسحاق بن موسى الانصاري أخبرنا معن أخبرنا مالك عن سمى عن أبى صالح عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكانما قرب كبشا أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر) . وفي الباب عن عبد الله بن عمر ووسمرة . قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . 356 باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر . 498 حدثنا على بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن محمد ابن عمر عن عبيدة بن سفيان عن أبى الجعد يعنى الضمرى وكانت له صحبة فيما زعم محمد بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 6 ]
(من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه) . وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وسمرة . قال أبو عيسى : حديث أبى الجعد حديث حسن . قال : وسألت محمدا عن اسم أبى الجعد الضمرى فلم يعرف اسمه . وقال : لا أعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث . قال أبو عيسى : ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو . 357 . باب ما جاء من كم يؤتى إلى الجمعة 499 حدثنا عبد بن حميد بن مدوية قالوا حدثنا الفضل ابن دكين أخبرنا إسرائيل عن ثوير عن رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء . قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ . وقد روى عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الجمعة على من آواه الليل إلى أهله) . وهذا حديث إسناده ضعيف ، إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبرى . وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله ابن سعيد المقبرى في الحديث .
[ 7 ]
واختلف أهل العلم على من تجب عليه الجمعة ، فقال بعضهم : تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله ، وقال بعضهم : لا تجب الجمعة إللا على من سمع النداء ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . سمعت أحمد بن الحسن يقول : كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة ، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا : قال أحمد بن الحسن ، فقلت لاحمد بن حنبل : فيه عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل : عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : نعم . 500 حدثنا الحجاج بن نصير أخبرنا معارك بن عباد عن عبد الله ابن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الجمعة على من آواه الليل إلى أهله) فغضب على أحمد ، وقال : استغفر ربك استغفر ربك ، وإنما فعل به أحمد بن حنبل هذا لانه لم يعد هذا الحديث شيئا وضعفه لحال إسناد . 358 باب ما جاء في وقت الجمعة 501 حدثنا أحمد بن منيع سريج بن النعمان أخبرنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمى عن أنس بن مالك (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس) . 502 حدثنا يحيى بن موسى أخبرنا أبو داود الطيالسي أخبرنا فليح ابن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمى عن أنس نحوه . وفي الباب عن سلمة بن الاكوع وجابر والزبير بن العوام .
[ 8 ]
قال أبو عيسى : حديث أنس حديث حسن صحيح . وهو الذى أجمع عليه أكثر أهل العلم : أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر . وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا . وقال أحمد : ومن صلاها قبل الزوال فإنه لم ير عليه إعادة . 359 باب ما جاء في الخطبة على المنبر 503 - حدثنا أبو حفص عمرو بن على الفلاس أخبرنا عثمان بن عمر ويحيى بن كثير أبو غسان العنبري قالا حدثنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع ، فلما اتخذ المنبرحن الجذع حتى أتاه فالتزمه فسكن) . وفي الباب عن أنس وجابر وسهل بن سعد وأبى بن كعب وابن عباس وأم سلمة . قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح . ومعاذ بن العلاء هو بصرى أخو أبى عمرو بن العلاء . 360 باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين 504 حدثنا حميد بن مسعدة البصري أخبرنا خالد بن الحارث أخبرنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن أبن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ، قال : مثل ما يفعلون اليوم) .
[ 9 ]
وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة . قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ، وهو الذى رآه اهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس . 391 حدثنا قتيبة وهناد قالا أخبرنا أبو الاحوص عن سماك ابن حرب عن جابر بن سمرة قال (كنت أصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا) . وفي الباب عن عمار بن ياسر و إبن أبى اوفى . قال أبو عيسى : حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح . 362 باب ما جاء في القراءة على المنبر . 506 حدثنا قتيبة أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك) . وفي الباب عن أبى هريرة وجابر بن سمرة . قال أبو عيسى : حديث يعلى بن أمية حديث حسن غريب صحيح ، وهو حديث ابن عيينة . وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الامام في الخطبة آيا من القرآن .
[ 10 ]
قال الشافعي : وإذا خطب الامام فلم يقرأ في خطبته شيئا من القرآن أعاد الخطبة . 363 باب في استقبال الامام إدا خطب . 507 حدثنا عباد بن يعقوب الكوفى أخبرنا محمد بن الفضل ابن عطية عن منصور بن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال : (كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا) . وفي الباب عن ابن عمر . وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية . ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الامام إذا خطب ، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . قال أبو عيسى : ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ . 364 باب في الركعتين إذا جاء الرجل والامام يخطب 508 حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال : (بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم
[ 11 ]
الجمعة إذا جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أصليت ؟ قال لا قال : فقم فاركع) . قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن صحيح . 509 حدثنا محمد بن أبى عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبى سرح أن أبا سعيد الخدرى دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلى ، فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى ، فلما انصرف أتيناه فقلنا : رحمك الله إن كادوا ليقعوا بك فقال : ما كنت لاتركهما بعد شئ رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبى يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب) . قال ابن أبى عمر : كان ابن عينية يصلى ركعتين إذا جاء والامام يخطب ويأمر به ، وكان أبو عبد الرحمن المقرى يراه . قال أبو عيسى : وسمعت ابن أبى عمر يقول : قال ابن عيينة : كان محمد ابن عجلان ثقة مأمونا في الحديث . وفي الباب عن جابر وأبى هريرة وسهل بن سعد . قال أبو عيسى : حديث أبى سعيد الخدرى حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق . وقال بعضهم : إذا دخل والامام يخطب فإنه يجلس ولا يصلى ، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة والقول الاول أصح .
[ 12 ]
510 حدثنا قتيبة أخبرنا العلاء بن خالد القرشى قال : رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والامام يخطب فصلى ركعتين ثم جلس . إنما فعل الحسن إتباعا للحديث ، وهو روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم هذا الحديث . 365 باب ما جاء في كراهية الكلام والامام يخطب . 511 حدثنا قتيبة أخبرنا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من قال يوم الجمعة والامام يخطب أنصت فقد لغا) . وفي الباب عن إبن أبى أوفى وجابر بن عبد الله . قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . والعمل عليه عند أهل العلم ، كرهوا للرجل أن يتكلم والامام يخطب فقالوا إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالاشارة . واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والامام يخطب . وهو قول أحمد وإسحاق . وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك ، وهو قول الشافعي . 366 باب في كراهية التخطي يوم الجمعة . 512 حدثنا أبو كريب أخبرنا رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله
[ 13 ]
عليه وسلم (من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم) . وفي الباب عن جابر ، قال أبو عيسى : حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهنى حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد والعمل عليه عند أهل العلم : كرهوا أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس وشددوا في ذلك . وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد وضعفه من قبل حفظه . 367 باب ما جاء في كراهية الاحتباء والامام يخطب 513 حدثنا محمد بن حميد الرازي والعباس بن محمد الدوري قالا : أخبرنا أبو عبد الرحمن المقرى عن سعيد بن أبى أيوب قال حدثنى أبو مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والامام يخطب) . قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن ، وأبو مرحوم اسمه عبد الرحيم ابن ميمون . وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والامام يخطب . ورخص في ذلك بعضهم ، منهم عبد الله بن عمر وغيرة وبه يقول أحمد واسحاق : لا يريان بالحبوة والامام يخطب بأسا .
[ 14 ]
368 باب ما جاء في كراهية رفع الايدى على المنبر 514 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا حصين قال سمعت عمارة بن رويبة وبشر بن مروان يخطب ، فرفع يديه في الدعاء فقال عمارة : قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين (لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا ، وأشار هشيم بالسبابة) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 369 باب ما جاء في أذان الجمعة 515 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا حماد بن خالد الخياط عن ابن أبى ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال : (كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر إذ اخرج الامام أقيمت الصلاة ، فلما كان عثمان زاد النداء الثالث على الزوارء) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 370 باب ما جاء في الكلام بعد نزول الامام من المنبر 516 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو داود الطيالسي أخبرنا جرير بن جازم عن ثابت عن أنس بن مالك قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم بالحاجة إذا نزل من المنبر) . قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم . سمعت محمدا يقول : وهم جرير بن حازم في هذا الحديث ، والصحيح
[ 15 ]
ما روى عن ثابت عن أنس قال (أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم) . قال محمد : والحديث هو هذا . وجرير بن حازم ربما يهم في الشئ وهو صدوق . قال محمد : وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى) . قال محمد : ويروى عن حماد بن زيد قال : كنا عند ثابت البنانى فحدث حجاج الصواف عن يحيى بن أبى كثير عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى) فوهم جرير فظن أن ثابتا حدثهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم . 517 حدثنا الحسن بن على الخلال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال : (لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما تقام الصلاة يكلمه الرجل يقوم بينه وبين القبلة ، فما زال يكلمه ، ولقد رأيت بعضهم ينعس من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم) . قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن صحيح .
[ 16 ]
371 باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة 518 حدثنا قتيبة أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيدالله بن أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ سورة الجمعة ، وفي السجدة الثانية إذا جاءك المنافقون قال عبيدالله : فأدركت أبا هريرة فقلت تقرأ بسورتين كان على يقرؤهما بالكوفة فقال أبو هريرة إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما) . وفي الباب عن ابن عباس والنعمان بن بشير وأبى عتبة الخولانى . قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الاعلى ، وهل أتاك حديث الغاشية) . 372 باب ما جاء في ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة 519 حدثنا على بن حجر أخبرنا شريك عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر تنزيل (السجدة) وهل أتى على الانسان) . وفي الباب عن سعد وابن مسعود وأبى هريرة . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ، وقد روى سفيان الثوري وغير واحد من مخول .
[ 17 ]
373 باب في الصلاة قبل الجمعة وبعدها 520 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه كان يصلى بعد الجمعة ركعتين) . وفي الباب عن جابر . قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . وقد روى عن نافع عن إبن عمر أيضا ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد . 521 حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر (أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته ثم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 522 حدثنا ابن أبى عمر حدثنا سفيان عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا) . هذا حديث حسن صحيح . حدثنا الحسن بن على أخبرنا على بن المدينى عن سفيان بن عيينة قال : كنا نعد سهيل بن أبى صالح ثبتا في الحديث .
[ 18 ]
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، وروى عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلى قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا . وورى عن على بن أبى طالب أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا . وذهب سفيان الثوري وابن المبارك إلى قول ابن مسعود . قال إسحاق : إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعا ، وإن صلى في بيته صلى ركعتين ، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد الجمعة ركعنين في بيته ، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم (من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا) . قال أبو عيسى : وابن عمر هو الذى روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلى بعد الجمعة ركعتين في بيته ، وابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين ، وصلى بعد الركعتين أربعا ، حدثنا بذلك ابن أبى عمر أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك صلى أربعا . حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال : ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري ، وما رأيت أحد الدراهم أهون عنده معه ، إن كانت الدراهم عنده بمنزلة البعر . قال أبو عيسى : سمعت (أبى عمر) يقول : سمعت سفيان بن عيينة يقول : كان عمرو بن دينار أسن من الزهري .
[ 19 ]
374 باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة 523 حدثنا نصر بن على وسعيد بن عبد الرحمن وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (من أدرك من الصلاة فقد أدرك الصلاة) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أكثر اهل العلم من أصحاب النبي صلى الله وسلم وغيرهم قالوا : من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى ومن أدركهم جلوسا صلى أربعا . وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . 375 باب في القائلة يوم الجمعة . 524 حدثنا على بن حجر أخبرنا عبد العزيز بن أبى حازم و عبد الله بن جعفر عن أبى حازم عن سهل بن سعد قال (ما كنا نتعدى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقيل إلا بعد الجمعة) . وفي الباب عن أنس بن مالك . قال أبو عيسى : حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح . 376 باب في من ينعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه . 525 حدثنا أبو سعيد الاشج أخبرنا عبدة بن سليمان وأبو خالد الاحمر عن محمد بن إسحاق عن نافع عن أبن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول عن مجسله ذلك) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .
[ 20 ]
377 باب ما جاء في السفر يوم الجمعة 525 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال (بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة ، فغدا أصحابه فقال : أتخلف فأصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم ، فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال له ، ما منعك أن تغدو مع أصحابك ؟ قال : أردت أن أصلى معك ثم ألحقهم ، فقال : لو أنفقت ما في الارض ما أدركت فضل غدوتهم) . قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه . قال على بن المدينى : قال يحيى بن سعيد : قال شعبة : لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها شعبة وليس هذا الحديث فيما عدها شعبة وكان هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم . وقد اختلف أهل العلم في السفر يوم الجمعة ، فلم ير بعضهم باسا بأن يخرج يوم الجمعة في السفر ما لم تحضر الصلاة . وقال بعضهم إذا أصبح فلا يخرج حتى يصلى الجمعة . 378 باب في السواك والطيب يوم الجمعة . 526 حدثنا على بن الحسن الكوفى أخبرنا أبويحيى إسماعيل ابن إبراهيم التيمى عن يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حقا على
[ 21 ]
المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة ، وليمس أحدهم من طيب أهله ، فإن لم يجد فالماء له طيب) . وفي الباب عن أبى سعيد وشيخ من الانصار قال : 527 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم عن يزيد بن أبى زياد نحوه معناه . قال أبو عيسى : حديث البراء حسن ورواية هشيم أحسن من رواية إسماعيل بن إبراهيم التيمى وإسماعيل بن إبراهيم التيمى يضعف في الحديث . أبواب العيدين 379 . باب في المشى يوم العيد 528 حدثنا إسماعيل بن موسى أخبرنا شريك عن أبى إسحق عن الحارث عن على قال : (من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن لا يركب إلا من عذر . 380 باب في صلاة العيدين قبل الخطبة 529 . حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون .
[ 22 ]
وفي الباب عن جابر وإبن عباس . قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة . ويقال إن الاول من خطب قبل الصلاة ، مروان بن الحكم . 381 . باب أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة 530 حدثنا قتيبة أخبرنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر ابن سمرة قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة . وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس : قال أبو عيسى : وحديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشئ من النوافل . 382 (. باب القراءة في العيدين 531 حذثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الاعلى وهل أتاك حديث الغاشية ، وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما . وفي الباب عن أبى واقد وسمرة بن جندب وابن عباس .
[ 23 ]
قال أبو عيسى : حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح . وهكذا روى سفيان الثوري ومسعر ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر مثل حديث أبى عوانة وأما ابن عيينة فيختلف عليه في الرواية ، فيروى عنه عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير ولا يعرف لحبيب بن سالم رواية عن أبيه وحبيب بن سالم هو مولى النعمان بن بشير ، وروى عن النعمان بن بشير أحاديث وقد روى عن أبن عيبية عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نحو رواية هؤلاء وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت الساعة وبه يقول الشافعي . 532 حدثنا إسحاق بن موسى الانصاري أخبرنا معن بن عيسى أخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازنى عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر و الاضحى ؟ قال : (كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد ، واقتربت الساعة وانشق القمر) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 533 حدثنا هناد وأخبرنا ابن عيينة عن ضمرة بن سعيد بهذا الاسناد نحوه . قال أبو عيسى : وأبو واقد الليثى اسمه الحارث بن عوف .
[ 24 ]
383 ! باب التكبير في العيدين 534 حدثنا مسلم بن عمر وأبو عمر والحذاء المدينى أخبرنا عبد الله ابن نافع عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده (أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الاولى سبعا قبل القراءة وفي الاخرة خمسا قبل القراءة) . وفي الباب عن عائشة وابن عمر و عبد الله بن عمرو . قال أبو عيسى : حديث جد كثير حديث حسن وهو أحسن شئ وروى في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم . واسمه عمرو بن عوف المزني والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . وهكذا روى عن أبى هريرة أنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة وهو قول أهل المدينة ، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق . وروى عن أبن مسعود أنه قال في التكبير في العيدين : تسع تكبيرات في الركعة الاولى وخمس تكبيرات قبل القراءة في الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر أربعا مع تكبيرة الركوع . وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهو قول أهل الكوفة ، وبه يقول سفيان الثوري . 384 باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها . 535 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود الطيالسي أنبأنا شعبة عن عبدى بن ثابت قال : سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس
[ 25 ]
أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لو يصل فبلها ولا بعدها . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبى سعيد . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ، وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم والقول الاول أصح . 536 حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار أخبرنا وكيع عن أبان أبن عبد الله البجلى عن أبى بكر بن حفص وهو أبن عمر بن سعد بن أبى وقاص عن أبى عمر أنه خرج يوم عيد ولم يصل قبلها ولا بعدها ، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 385 باب في خروج النساء في العيدين . 537 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا منصور وهو أبن زاذان عن ابن سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الابكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين ، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسليمن ، قالت إحداهن : يا رسو الله إن لم يكن لها جلبات ؟ قال : فلتعرها أختها من جلبابها .
[ 26 ]
538 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم عن هشام بن حسان عن حفصة ابنة سيرين عن أم عطية بنحوه . وفي الباب عن ابن عباس وجابر . قال أبو عيسى : حديث أم عطية حديث حسن صحيح . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ، ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين وكرهه بعضهم . وروى عن ابن المبارك أنه قال : أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين ، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها ولا تتزين ، فان أبت أن تخرج كذلك فللزوچ أن يمنعها عن الخروج . ويروى عن عائشة قالت : لو راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى إسرائيل . ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد . 386 باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر 539 حدثنا عبد الاعلى بن واصل بن عبد الاعلى الكوفى وأبو زرعة قالا : أخبرنا محمد بن الصلت عن فليح بن سليمان عن سعيد ابن الحارث عن أبى هريرة ؟ قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ اخرج يوم العيد في طريق رجع في غيره) . وفى الباب عن عبد الله بن عمر وأبى رافع .
[ 27 ]
قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن غريب . وروى أبوتميلة ويونس بن محمد هذا الحديث عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله . وقد استحب بعض أهل العلم للامام إذا خرج في طريق أن يرجع في غيره إتباعا لهذا الحديث ، وهو قول الشافعي . وحديث جابر كأنه أصح . 387 باب في الاكل يوم الفطر قبل الخروج . 540 حدثنا الحسن بن الصباح البزار أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن ثواب بن عتبة عن عبداله بن بريدة عن أبيه قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلى) . وفي الباب عن على وأنس . قال أبو عيسى : حديث بريدة بن خصيب الاسلمي حديث غريب . وقال محمد ، لا أعرف لثواب بن عتبة غير هدا الحديث . وقد استحب قوم من أهل العلم أن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا ، ويستحب له أن يفطر على تمر ولا يطعم يوم الاضحى حتى يرجع . 541 حدثنا قيبة وأخبرنا هشيم عن محمد بن اسحاق عن حفص ابن عبيدالله بن أنس عن انس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن يحرج إلى المصلى . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب
[ 28 ]
388 ابواب السفر باب التقصير في السفر 542 حدثنا عبد الوهاب بن عبدا الحكم الوراق البغدادي وأخبرنا يحيى بن سليم عن عبيدالله عن نافع عن أبن عمر قال : سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها وقال عبد الله : لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لا تممتها . وفي الباب عن عمر وعلى وابن عباس وأنس وعمران بن حصين وعائشة . قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم مثل هذا . وقال محمد بن إسماعيل : وقد روى هذا الحديث عن عبيدالله بن عمر عن رجل من آل سراقة عن ابن عمر . قال أبو عيسى : وقد روى عن عطية العوفى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفرو أبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم .
[ 29 ]
وقد روى عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر . والعمل على ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه . وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق إلا أن الشافعي يقول : التقصير رخصة له في السفر ، فإن أتم الصلاة أجزأ عنه . 543 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا على بن زيد أبن جدعان عن أبى نضرة قال : سئل عمران بن حصين عن صلاة المسافر فقال : حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ، وحججت مع أبى بكر فصلى ركعتين ، ومع عمر ركعتين ومع عثمان ست سنين من خلافته أو ثمان سنين فصلى ركعتين . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 544 حدثنا فتيبة أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا أنس بن مالك قال : صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا ، وبذي الحليفة العصر ركعتين . هذا حديث صحيح . 545 حدثنا قتيبة أخبرنا هشيم عن منصور بن زادان عن ابن سيرين عن إبن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم (خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى ركعتين) . قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح .
[ 30 ]
389 باب ما جاء في كم تقصر الصلاة 546 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا يحيى بن أبى إسحاق الحضرمي أخبرنا أنس بن مالك قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ، قال قلت لانس : كم اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ؟ قال عشرا . وفي الباب عن ابن عباس وجابر . قال أبو عيسى : حديث أنس حديث حسن صحيح . وقد روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يصلى ركعتين قال ابن عباس : فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين تسع عشرة صلينا ركعتين وإن زدنا على ذالك اتممنا الصلاة . وروى عن على أنه قال : من أقام عشرة أيام أتم الصلاة . وروى عن إبن عمر أنه قال : من أقام خمسة عشر يوما أتم الصلاة وروى عنه ثنتى عشرة . وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال : إذا أقام أربعا صلى أربعا وروى ذلك عنه قتادة وعطاء الخراساني وروى عنه داود بن أبى هند خلاف هذا ، واختلف أهل العلم بعد في ذلك . فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت خمس عشرة ، وقالوا إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة وقال الاوزاعي : إذا أجمع على إقامة ثنتى عشرة أتم الصلاة .
[ 31 ]
وقال مالك والشافعي وأحمد : إدا أجمع على إقامة أربع أتم الصلاة . وأما إسحاق فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس ، قال : لانه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمع على إقامة تسع عشرة أتم الصلاة . ثم أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يفصر ما لم يجمع اقامة ، وإن أتى عليه سنون . 547 حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الاحول عكرمة عن ابن عباس قال : (سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فصلى تسعة عشر يوما ركعتين ، قال ابن عباس : فنحن نصلى فيما بيننا وبين تسع عشرة ركعتين ركعتين ، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب صحيح . 390 باب ما جاء في التطوع في السفر 548 حدثنا قتيبة أخبرنا الليث بن سعد عن صفوان بن سليم عن أبى بسرة الغفاري عن البراء بن عازب قال : (صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر) . وفي الباب عن ابن عمر رضى الله عنه . قال أبو عيسى : حديث البراء حديث غريب قال سألت محمدا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد ولم يعرف اسم أبى بسرة الغفاري
[ 32 ]
ورآه حسنا وروى عن ابن عمر : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها) وروى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطوع في السفر ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر وبه يقول أحمد وإسحاق ولم ير طائفة من أهل العلم إن يصلى قبلها ولا بعدها ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير ، وهو قول أكثر أهل العلم يختارن التطوع في السفر . 549 حدثنا على بن حجر أخبرنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال صليت النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن وقد رواه ابن أبى ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر . 550 حدثنا محمد بن عبيد المحاربي أخبرنا على بن هاشم بن ابن أبى ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر قال : (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر ، فصليت معه في الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين وصليت معه في السفر الظهر ، ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين ولم يصل بعدها شيئا والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات لا ينقص في حضر ولا سفر وهى وتر النهار وبعدها ركعتين . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، سمعت محمدا يقول ما روى ابن أبى ليلى حديثا أعجب إلى من هذا .
[ 33 ]
391 باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين 551 حدثنا قتيبة أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل عن معاذ بن جبل : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليها جميا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب) . وفي الباب عن على وابن عمر وأنس و عبد الله بن عمر وعائشة وابن عباس وأسامة بن زيد وجابر . قال أبو عيسى : وروى على بن المدينى عن أحمد بن حنبل عن قتبية هذا الحديث وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتببة لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره وحديث الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن عن الطفيل عن معاذ حديث غريب ، والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبى الزبير عن أبى الطفيل عن معاذ (أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء) . رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبى الزبير المكى وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يقولان : لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما . 552 حدثنا هناد أخبرنا عبدة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير وأخر المغرب حتى غاب
[ 34 ]
الشفق ثم نزل فجمع بينهما ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 392 باب ما جاء في صلاة الاستسقاء 553 حدثنا يحيى بن موسى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقى فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه واستسقى واستقبل القبلة) . وفي الباب عن ابن عباس وأبى هريرة وأنس وآبى اللحم . قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح . وعلى هذا العمل عند أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق . واسم عم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى . 554 حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى آبى اللحم عن آبى اللحم (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستقى وهو مقنع بكفيه يدعو) . قال أبو عيسى : كذا قال قتبية في هذا الحديث (عن آبى اللحم) ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد .
[ 35 ]
وعمير مولى آبى اللحم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث وله صحبة . 555 حذثنا قتيبة أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق وهو ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال ارسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى إبن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتيته فقال : (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه ، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ، وصلى ركعتين كما كان يصلى في العيد) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 556 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا وكيع عن سفيان عن هشام ابن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه فذكر نحوه ، وزاد فيه متخشعا) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وهو قول الشافعي قال يصلى صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين ، يكبر في الركعة الاولى سبعا ، وفي الثانية خمسا ، واحتج بحديث ابن عباس . قال أبو عيسى : وروى عن مالك بن أنس أنه قال : لا يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين
[ 36 ]
393 باب في صلاة الكسوف 557 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أبى ثابت عن طاوس عن أبن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ، ثم سجد سجدتين والاخرى مثلها) . وفي الباب عن على وعائشة و عبد الله بن عمر والنعمان بن بشير المغيرة بن شعبة وأبى مسعود وأبى بكرة وسمرة وابن مسعود وأسماء ابنة ابى بكر وابن عمر وقبيصة الهلالي وجابر بن عبد الله وأبى موسى و عبد الرحمن بن سمرة وأبى بن كعب . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . وقد روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه صلى في كسوف أربع ركعات في أربع سجدات) . وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق . قال : واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف ، فرأى بعض أهل العلم أن يسر بالقراءة فيها بالنهار ، ورأى بعضهم أن يجهر بالقر اءة فيها كنحو صلاة العيدين والجمعة وبه يقول مالك وأحمد وإسحاق يرون الجهر فيها . قال الشافعي لا يجهر فيها . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين .
[ 37 ]
صح عنه أنه صلى أربع ركعات في أربع سجدات ، وصح عنه أنه صلى ست ركعات في أربع سجدات . وهذا عند أهل العلم جائز على قد رالكسوف ، إن تطاول الكسوف فصلى ست ركعات في أربع سجدات فهو جائز ، وإن صلى أربع ركعات في أربع سجدات وأطال القراءة فهو جائز . ويرى أصحابنا أن يصلى صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر . 588 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب أخبرنا يزيد ابن زريع أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت : (خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ، ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهى دون الاولى ، ثم ركع فأطال الركوع ، وهو دون الاول ثم رفع رأسه فسجد ثم فعل ذلك في الركعة الثانية . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات . قال الشافعي : يقرأ في الركعة الاولى بأم القرآن ونحوا من سورة البقرة سرا إن كان بالنهار ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته ، ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما كما هو ، وقرأ ايضا بأم القرآن ونحوا من آل عمران ،
[ 38 ]
ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته ثم رفع رأسه ، ثم قال : سمع الله لمن حمده ، ثم سجد سجدتين تامتين ، ويقيم في كل سجدة نحوا مما أقام في ركوعه ، ثم قام فقرأ بأم القرآن ونحوا من سورة النساء ، ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما ، ثم قرأ نحوا من سورة المائدة ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته ثم رفع فقال : سمع الله لمن حمده ، ثم سجد سجدتين ، ثم تشهد وسلم) . 394 باب كيف القراءة في الكسوف 559 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا وكيع اخبرنا سفيان عن الاسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال : (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا) . والباب عن عائشة . قال أبو عيسى : حديث سمرة بن جندب حديث حسن صحيح غريب وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ، وهو قول الشافعي . 560 حدثنا أبو بكر محمد بن أبان أخبرنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وروى أبو إسحاق الفزارى عن سفيان بن حسين نحوه .
[ 39 ]
وبهذا الحديث يقول مالك وأحمد وإسحاق . 395 باب ما جاء في صلاة الخوف 561 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب أخبرنا يزيد ابن زريع أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الاخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام اولئك وجاء اؤلئك فصلى بهم ركعة أخرى ، ثم سلم عليهم فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم ، وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم) . وفي الباب عن جابر وحذيفة وزيد بن ثابت وابن عباس وأبى هريرة وابن مسعود وسهل بن أبى حثمة وأبى عياش الزرقى واسمه زيد بن صامت وأبى بكرة قال أبو عيسى : وقد دهب مالك بن انس في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبى حثمة . وهو قول الشافعي . وقال أحمد ، قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أوجه ، وما اعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحا ، وأختار حديث سهل ابن أبى حثمة . وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم قال : ثبت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ، ورأى أن كل ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فهو جائز وهذا على قدر الخوف .
[ 40 ]
قال إسحاق : ولسنا نختار حديث سهل بن أبى حثمة على غيره من الروايات وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد رواه موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . 562 حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد القطان أخبرنا يحيى ابن سعيد الانصاري عن القاسم بن محمد بن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبى حثمة أنه قال في صلاة الخوف قال : (يقوم الامام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو ، وجوهم إلى العدو ، فيركع بهم ركعة ، ويركعون لانفسهم ركعة ويسجدون لانفسهم سجدتين في مكانهم ، ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجيى أولئك فيركع بهم ركعة ويسجد بهم سجدتين فهى له ئنتان ولهم واحدة ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين) . 563 قال محمد بن بشار : سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبى حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن سعيد الانصاري وقال لى اكتبه إلى جنبه ، ولست أحفظ الحديث ولكنه مثل حديث يحيى بن سعيد الانصاري . قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن صحيح لم يرفعه يحيى بن سعيد الانصاري عن القاسم بن محمد وهكذا رواه اصحاب يحيى بن سعيد الانصاري موقوفا ورفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد . 564 وروى مالك بن أنس عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف فذكر نحوه
[ 41 ]
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد واسحاق . وروى عن غير واحد (أن النبي صلى الله عليه وسلم بأحدى الطائفتين ركعة ركعة فكانت النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة ركعة) . 396 باب ما جاء في سجود القرآن 565 حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبى هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال (سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة منها التى في النجم) . وفي الباب عن على وابن عباس وأبى هريرة وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمرو بن العاص . قال أبو عيسى : حديث أبى الدرداء حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبى هلال عن عمر الدمشقي . 566 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبد الله بن صالح أخبرنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن عمر وهو ابن حيان الدمشقي قال سمعت مخبرا يخبرني عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال (سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة منها التى في النجم) . وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب .
[ 42 ]
397 باب في خروج النساء إلى المساجد 567 حدثنا نصر بن على أخبرنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن مجاهد قالا : كنا عند ابن عمر فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ايذنوا للنساء بالليل إلى المساجد) فقال ابنه : والله لا نأذن لهن يتخذنه دغلا ، فقال : فعل الله بك وفعل ، أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا نأذن ! ؟) . وفي الباب عن أبى هريرة وزينب امراة عبد الله بن مسعود وزيد ابن خالد . قال أبو عيسى : حديث أبن عمر حديث حسن صحيح . 398 باب في كراهية البزاق في المسجد 568 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد بن سفيان عن منصور عن ربعى بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك ، أو تحت قدمك اليسرى) . وفي الباب عن أبى سعيد وابن عمر وأنس وأبى هريرة . قال أبو عيسى : حديث طارق حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم . وسمعت الجارود يقول : سمعت وكيعا يقول : لم يكذب ربعى ابن حراش في الاسلام كذبة
[ 43 ]
وقال عبد الرحمن بن مهدى : أثبت أهل الكوفة منصور ابن المعتمر . 569 حدثنا قتبية أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها) . قال أبو عيسى : هدا حديث حسن صحيح . 399 باب في السجدة في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذى خلق 570 حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب ابن موسى عن عطا بن ميناء عن أبى هريرة قال (سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك وإاذا السماء انشقت) . 571 حدثنا قتبية أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبى بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم مثله . وفي الحديث أربعة من التابعين بعضهم عن بعض . قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح ، والعمل على هدا عند أكثر اهل العلم يرون السجود في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك .
[ 44 ]
400 - باب ما جاء في السجدة في النجم 572 حدثنا هارون بن عبد الله البزاز أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث أخبرنا أبى عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال ((سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يعنى النجم والمسلمون والمشركون والجن والانس) . وفي الباب عن ابن مسعود وأبى هريرة رضى الله عنه . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون السجود في سورة النجم . وقال بعض أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم : ليس في المفصل سجدة ، وهو قول مالك بن أنس ، والقول الاول أصح ، وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . 401 باب ما جاء من لم يسجد فيه 573 حدثنا يحيى بن موسى أخبرنا وكيع عن إبن أبى ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال : (قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها) . قال أبو عيسى : حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح وتأول بعض أهل العلم ، هذا الحديث فقال إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود لان زيد بن ثابت حين قرأ فلم يسجد لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا : السجدة واجبة على من سمعها ولم يرخصوا في تركها .
[ 45 ]
وقالوا إن سمع الرجل وهو على غير وضوإ فإذا توضأ سجد ، وهو قول سفيان وأهل الكوفة ، وبه يقول إسحاق . وقال بعض أهل العلم إنما السجدة على من أراد أن يسجد فيها والتمس فضلها ورخصوا في تركها قالوا إن أراد ذلك ، واحتجوا بالحديث المرفوع ، حديث زيد بن ثابت قال (قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد) فقالوا : لو كانت السجدة واجبة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيدا حتى كان يسجد ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم واحتجوا بحديث عمر أنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد ثم قرأها في الجمعة الثانيه قتهيأ الناس للسجود ، فقال إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ولم يسجدوا ودهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول الشافعي وأحمد 402 باب ما جاء في السجدة في ص 574 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في ص) ، قال ابن عباس : وليست من عزائم السجود . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في هذا ، فرأى بعض أهل العلم أن يسجد فيها ، وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال بعضهم ، إنها توبة نبى ولم يرو السجود فيها .
[ 46 ]
403 ! باب في السجدة في الحج 575 حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال : (قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين ؟ قال : نعم ، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما) . قال أبو عيسى : هذا حديث ليس إسناده بالقوى . واختلف أهل العلم في هذا ، فروى عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنهما قالا : فضلت سوره الحج بان فيها سجدتين ، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . ورأى بعضهم فيها سجدة وهو قول سفيان الثوري ومالك وأهل الكوفة . 404 باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن . 576 حدثنا قتيبة أخبرنا محمد بن يزيد بن خنيس أخبرنا الحسن بن محمد بن عبيدالله بن أبى يزيد قال : قال لى ابن جريج : يا حسن أخبرني عبد الله بن أبى يزيد عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنى رأيتنى الليلة وأنا نايم كأنى أصلى خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي ، فسمعتها وهى تقول : اللهم اكتب لى بها عندك أجرا ، وضع عنى بها وزرا واجعلها لى عندك ذخرا ، وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك دواد قال الحسن : قال لى ابن جريج : قال لى جدك : قال ابن عباس : فقرأ النبي صلى الله
[ 47 ]
عليه وسلم سجدة ثم سجد . فقال ابن عباس سمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة وفى الباب عن أبى سعيد قال ابو عيسى : هذا حديث غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 577 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الوهاب الثقفى أخبرنا خالد الخدا عن أبى العالية عن عاشة قالت (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 405 باب ما ذكر فيمن فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار 578 حدثنا قتيبة أخبرنا أبو صفوان عن يونس عن ابن شهاب أن النسائب بن يزيد وعبيد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القارى قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله (من نام عن حزبه أو عن شئ منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل) وقال : أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو صفوان اسمه عبد الله بن سعيد المكى وروى عنه الحميدى وكبار الناس .
[ 48 ]
406 باب ما جاء من التشديد في الذى يرفع رأسه قبل الامام 579 حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد وهو أبو الحارث البصري ثقة عن أبى هريرة قال : قال محمد صلى الله عليه وسلم (أما يخشى الذى يرفع يرفع رأسه قبل الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار) وقال قتيبة : قال حماد : قال لى محمد بن زياد : إنما قال (أما يخشى) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح محمد بن زياد وهو بصرى ثقة يكنى أبا الحارث 407 - باب ما جاء في الذى يصلى الفريضة ثم يؤم الناس بعد ذلك 580 حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا : إذا أم الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك ، أن صلاة من ائتم به جائزة واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ . وهو حديث صحيح وقد روى من غير وجه عن جابر وروى عن أبى الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر فائتم به قال صلاته جائزة .
[ 49 ]
وقد قال قوم من أهل الكوفة : إذا ائتم قوم بإمام وهو يصلى العصر وهم يحسبون أنها الظهر فصلى بهم واقتداوا به ، فإن صلاة المقتدى فاسدة إذا اختلفت نية الامام والمأموم . 408 باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد 581 حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنى غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال (كنا إذا صلينا خلف البنى صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيا بنا اتقاء الحر) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس وقد روى هذا الحديث وكيع عن خالد بن عبد الرحمن . 409 باب ما ذكر مما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس 582 حدثنا قتيبة أخبرنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر ابن سمرة قال : (كان البنى صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشسمس) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .
[ 50 ]
583 حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى البصري أخبرنا عبد العزيز ابن مسلم أخبرنا أبو ظلال عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تامة تامة تامة) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ، وسألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال فقال : هو مقارب الحديث قال محمد واسمه هلال . 410 باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة 584 حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قالوا أخبرنا الفضل ابن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوى عنقه خلف ظهره) قال أبو عيسى : هذا حديث غريب وقد خالف وكيع الفضل ابن موسى في روايته . 585 حدثنا محمود بن غيلان أخبر نا وكيع عن عبد الله بن سعيد ابن أبى هند عن بعض أصحاب عكرمة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة) فذكر نحوه . وفى الباب عن انس وعائشة .
[ 51 ]
586 حدثنا مسلم بن حاتم البصري أبو حاتم أخبرنا محمد ابن عبد الله الانصاري عن أبيه عن على بن زيد عن سيعدبن المسيب عن أنس قال : (قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بنى إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لابد ففى التطوع لافى الفريضة) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 587 . حدثنا صالح بن عبد الله أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث ابن أبى الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 411 باب ما ذكر في الرجل يدرك الامام ساجدا كيف يصنع 588 حدثنا هشام بن يونس الكوفى أخبرنا المحاربي عن الحجاج بن أرطأة عن أبى إسحاق عن هبيرة عن على ، وعن عمرو بن مرة عن ابن أبى ليلى عن معاذ بن جبل قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا أتى أحد كم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام) قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روى
[ 52 ]
من هذا الوجه ، والعمل على هذا عند أهل العلم ، قالوا : إذا جاء الرجل والامام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الامام واختار عبد الله بن المبارك أن يسجد مع الامام وذكر عن بعضهم فقال لعله لا يرفع رأسه من تلك السجدة حتى يغفر له . 412 باب كراهية أن ينتظر الناس الامام وهم قيام عند افتتاح الصلاة 589 حدثنا أخمد بن محمد أخبر نا عبد الله بن المبارك أخبرنا معمر عن يحيى بن أبى كثير عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى خرجت) . وفي الباب عن أنس . وحديث أنس غير محفوظ قال أبو عيسى : حديث أبى قتادة حديث حسن صحيح . وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : وغير هم أن ينتظر الناس الامام وهم قيام . وقال بعضهم : إذا كان الامام في المسجد وأقيمت الصلاة فإنما يقومون إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة وهو قول ابن المبارك .
[ 53 ]
413 باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء 590 حدثنا محمود بن غيلان أخبر نا يحيى بن آدم أخبرنا أبو بكر ابن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال : (كنت أصلى والنبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه ، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم دعوت لنفسي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : سل تعطه سل تعطه) . وفي الباب عن فضالة بن عبيد . قال أبو عيسى : حديث عبد الله حديث حسن صحيح وروى أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم هذا الحديث مختصرا 414 باب ما ذكر في تطييب المساجد 591 حدثنا محمد بن حاتم البغدادي أخبرنا عامر بن صالح الزبيري أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : (أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب) . 592 حدثنا هناد أخبرنا عبدة وو كيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه . وهذا أصح من الحديث الاول . 593 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا سيفان بن عيينة عن هشام ابن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه . قال سفيان ببناء المساجد في الدور يعنى القبائل .
[ 54 ]
415 - باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 594 حدثنا محمد بن بشار أخبر نا عبد الرحمن بن مهدى أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن على الازدي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) . قال أبو عيسى : اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر ، فرفعه بعضهم وو قفه بعضهم . وروى عن عبد الله العمرى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا . والصحيح ماروى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (صلاة الليل مثنى مثنى) . وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكروا فيه صلاة النهار وقد روى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلى بالليل مثنى ، مثنى ، وبالنهار أربعا وقد اختلف أهل العلم في ذلك ، فرأى بعضهم أن صلاة الليل مثنى مثنى وهو قول الشافعي وأحمد وقال بعضهم : صلاة الليل مثنى مثنى ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعا مثل لاربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع وهو قول سفيان الثوري وابن المارك وإسحاق .
[ 55 ]
416 باب كيف كان يتطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار 595 حدثنا محمود بن غيلان أخبر نا وهب بن جرير أخبر نا شعبة عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال : (سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : من النهار ، فقال : إنكم لا تطيقون ذالك فقلنا : من أطاق ذلك منا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند الظهر صلى أربعا ، ويصلى قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر اربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين) . 596 حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن وقال إسحاق بن ابراهيم : أحسن شئ روى في تطوع النبي صلى عليه وسلم بالنهار هذا وروى عن ابن المبارك أنه كان يضعف هذا الحديث وإنما ضعفه عندنا ، والله أعلم لانه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله
[ 56 ]
عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة عن على . وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل الحديث قال على بن المدينى : قال يحيى بن سعيد القطان قال سفيان : كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث 417 باب في كراهية الصلاة في لحف النساء 597 حدثنا محمد بن عبد الاعلى أخبرنا خالد بن الحارث عن أشعث وهو ابن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عاي شة قالت (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يصلى في لحف نسائه) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح وقد روى في ذلك رخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 418 باب ما يجوز من المشى والعمل في صلاة التطوع 598 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف أخبرنا بشر بن المفضل عن برد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : (جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم : يصلى في البيت والباب عليه مغلق ، فمشى حتى فتح لى ثم رجع إلى مكانه ووصفت الباب في القبلة) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب .
[ 57 ]
419 باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة 599 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الاعمش قال : (سمعت أبا وائل قال : سأل رجل عبد الله عن هذا الحرف (غير آسن أو ياسن) قال : كل القرآن قرأت غير هذا ؟ قال نعم ، قال : إن قوما يقرأونه ينثرونه نثر الدقل ، لا يجاوز تراقيهم ، إنى لاعرف السور النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقرن بينهن ، فأمرنا علقمة فسأله فقال : عشرون سورة من المفصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سروتين في كل ركعة) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح 420 . باب ما ذكر في فضل المشى إلى المسجد وما يكتب له من الاجر في خطاه 600 حدثنا محود بن غيلان أخبر نا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الاعمش سمع ذكوان عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه أو قال لا ينهزه إلا إياها لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صيح .
[ 58 ]
421 باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب في البيت أفضل 601 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا إبراهيم بن أبى الوزير أخبرنا محمد بن موسى عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال : (صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بنى عبد الاشهل المغرب فقام ناس يتنفلون ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : عليكم بهذه الصلاة في البيوت) قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . والصحيح ما روى عن ابن عمر قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الركعتين بعد المغرب في بيته) . وقد روى عن حذيفة (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلى في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة) ففى هذا الحديث دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد . 422 باب في الاغتسال عند ما يسلم الرجل 602 حدثنا بندار أخبر نا عبد الرحمن بن مهدى أخبرنا سفيان عن الاغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم (أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر) . وفي الباب عن أبى هريرة . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه .
[ 59 ]
والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه . 423 باب ما ذكر من التسمية في دخول الخلاء 603 حدثنا محمد بن حميد الرازي أخبرنا الحكم بن بشير بن سلمان أخبرنا خلاد الصفار عن الحكم بن عبد الله النصرى عن أبى إسحاق عن أبى جحيفة عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ستر ما بين أعين الجن وعورات بنى آدم إذا دخل أحد هم الخلاء أن يقول : بسم الله) . وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بذاك . وقد روى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم شي في هذا . 424 باب ما ذكر من سيماء هذه الامة من آثار السجود والطهور يوم القيامة 604 حدثنا أبو الوليد الدمشقي أخبرنا الوليد بن مسلم قال : قال صفوان بن عمرو أخبرني يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أمتى يوم القيامة غرمن السجود محجلون من الوضوء) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن بسر .
[ 60 ]
425 باب ما يستحب من التيمن في الطهور 605 حدثنا هناد أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبى الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت : (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في طهوره إذا تطهر ، وفي ترجله إذا ترجل ، وفي إنتعاله إذا انتعل) وأبو الشعثاء اسمه سليم بن أسود المحاربي . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 426 باب ذكر قدر ما يجزى من الماء في الوضوء 606 حدثنا هناد أخبر نا وكيع عن شريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن جبر عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (يجزى في الوضوء رطلان من ماء) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ . وروى شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمسة مكاكى) . 427 باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع 607 حدثنا بندار أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنى أبى عن قتادة عن أبى حرب بن أبى الاسود عن أبيه عن على بن أبى طالب عن
[ 61 ]
النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع : (ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية) قال قتادة وهذا ما لم يطعما ، فإذا طعما غسلا جميعا . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن رفع هشام الدستوائى هذا الحديث عن قتادة ووقفه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة ولم يرفعه . 428 باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الاكل والنوم إذا توضأ 608 حدثنا هناد أخبرنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح 429 باب ما ذكر في فضل الصلاة 609 حدثنا عبد الله بن أبى زياد أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا غالب أبو بشر عن أيوب بن عائذ الطائى عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدى ، فمن غشى أبوابهم فصد قهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منى ولست منه ،
[ 62 ]
ولا يرد على الحوض ومن غشى أبوابهم أولم يغش ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى وأنا منه وسيرد على الحوض ، يا كعب ابن عجرة الصلاة برهان ، والصوم جنة حصينة والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفى الماء النار ، يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عبيدالله ابن موسى واستغربه جدا . 610 وقال محمد : حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن موسى عن غالب بهذا . 430 باب منه 611 حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكوفى أخبرنا زيد بن الحباب أخبرنا معاية بن صالح قال حدثنى سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : يخطب في حجة الوداع فقال (اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم ، وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم وتدخوا جنة ربكم) قال : قلت لابي أمامة : منذ كم سمعت هذا الحديث ؟ قال سمعت وانا ابن ثلاثين سنة . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . آخر أبواب الصلاة
[ 63 ]
أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد 612 حدثنا هناد بن السرى أخبرنا أبو معاوية عن الاعمش عن معرور بن سويد عن أبى ذر قال : جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة ، قال : فرأني مقبلا فقال : (هم الاخسرون ورب الكعبة يوم القيامة ، قال : فقلت مالى لعله أنزل في شئ ، قال : قلت من هم فداك أبى وأمى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هم الاكثرون إلا من قال هكذا وهكذا ، فحثا بين يديه وعن يمينه وعن شماله ، ثم قال : والذى نفسي بيده لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا لم يؤد زكاتها إلا جاءته يوم القيامة ما كانت وأسمنه تطؤه بأخفا فها وتنطحه بقرونها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس) . وفي الباب عن أبى هريرة مثله وعن على بن أبى طالب قال : (لعن مانع الصدقة) وقبيصة بن هلب عن أبيه وجابر بن عبد الله و عبد الله بن مسعود . قال أبو عيسى : حديث أبى ذر حديث حسن صحيح واسم أبى ذر جندب بن السكن . ويقال ابن جنادة .
[ 64 ]
613 حدثنا عبد الله بن منير عن عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري عن حكيم بن الديلم عن الضحاك بن مزاحم قال : (الاكثرون أصحاب عشرة آلاف) . 2 باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك 614 حدثنا عمر بن حفص الشيباني أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه ذكر الزكاة ، فقال رجل : ((يا رسول الله هل على غيرها ؟ فقال لا إلا أن تطوع) . وابن حجيرة هو عبد الرحمن بن حجيرة البصري 615 حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا على بن عبد الحميد الكوفى أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال : (كنا نتمنى أن يبتدئ الاعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده ، فبينا نحن كذلك ، إذ أتاه أعرابي فجثا بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم ، قال : فبالذى رفع السماء وبسط الارض ، ونصب الجبال آلله أرسلك ؟
[ 65 ]
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم ، قال : فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا خمس صلوات في اليوم والليلة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم ، قال : فبالذى أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال : فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا صوم شهر في السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدق ، قال : فبالذى أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم ، قال : فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في أموالنا الزكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدق ، قال : فبالذى أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم قال : إن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا الحج إلى بيت الله من استطاع إليه سبيلا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم قال : فبالذى أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم فقال : والذى بعثك بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجازوهن ، ثم وثب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن صدق الاعراب دخل الجنة) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ، وقد روى من غير هذا الوجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم . سمعت محمد بن إسماعيل يقول : قال بعض أهل الحديث إن القراءة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع . واحتج بأن الاعرابي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر به النبي صلى الله عليه وسلم 3 باب ما جاء في زكاة الذهب والورق 616 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب أخبرنا
[ 66 ]
أبو عوانة عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم . وليس لى في تسعين ومائة شئ فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم) . وفي الباب عن أبى بكر الصديق وعمروبن حزم قال أبو عيسى : روى هذا الحديث الاعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبى إسحاق عن الحارث عن على قال : وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا لحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبى إسحاق ، يحتمل أن يكون عنهما جميعا 4 باب ما جاء في زكاة الابل والغنم 617 - حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وإبراهيم بن عبد الله الهروي ومحمد بن كامل المروزى المعنى واحد قالوا : أخبر نا عباد ابن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه ، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض ، وعمر حتى قبض وكان فيه (في خمس من الابل شاة ، وفى عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفى عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين ، فإذا
[ 67 ]
زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل خمسين حقة ، وفى كل أربعين أبنة لبون وفي الشاء في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت فشاتان إلى مائتين ، فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ففى كل مائة شاة شاة ثم ليس فيها شئ حتى يبلغ أربعما ئة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب) وقال الزهري : إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا : ثلث خيار ، وثلث أو ساط وثلث شرار . أخذ المصدق من الوسط ، ولم يذكر الزهري البقر . وفي الباب عن أبى بكر الصديق وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وأبى ذر وأنس . قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن عن الزهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين . 5 باب ما جاء في زكاة البقر 618 حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وأبو سعيد الاشج قالا :
[ 68 ]
أخبرنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبى عبيدة عن عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة) . وفي الباب عن معاذ بن جبل قال أبو عيسى : هكذا روى عبد السلام بن حرب عن خصيف . و عبد السلام ثقة حافظ . وروى شريك هذا الحديث عن خصيف عن أبى عبيدة عن أبيه عن عبد الله . وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه . 619 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الاعمش عن أبى وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال : (بعثنى النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . روى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الاعمش عن أبى وائل عن مسروق (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ) وهذا أصح . 620 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال : سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئا ؟ قال : لا .
[ 69 ]
6 باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة 621 حدثنا أبو كريب أخبرنا وكيع أخبرنا زكريا بن إسحاق المكى أخبرنا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبى معبد عن ابن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال : إنك تأتى قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله ا فترض عليهم خمس صلوت في اليوم والليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أعنيائهم وترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالم . واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب) . وفي الباب عن الصنابحى . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح : وأبو معبد مولى ابن عباس اسمه نافذ . 7 باب ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب 622 حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس في ما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أو سق صدقة) .
[ 70 ]
وفى الباب عن أبى هريرة وابن عمر وجابر و عبد الله بن عمرو 623 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى أخبرنا سفيان وشعبة ومالك بن أنس عن عمر بن يحيى عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبد العزيز عن عمرو بن يحيى قال أبو عيسى : حديث أبى سعيد حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عنه والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة والوسق ستون صاعا ، وخسمة أو سق ثلاثمائة صاع ، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث وصاع أهل الكوفة ثمانية أرطال وليس فيما دون خمسة أواق صدقة والاوقية أربعون درهما وخمس أواق مائتا درهم . وليس فيما دون خمس ذود ، يعنى ليس فيما دون خمس من الابل صدقة ، فإذ بلغت خمسا وعشرين من الابل ففيها ابنة مخاض ، وفيما دون خمس وعشرين من الابل في كل خمس من الابل شاة 8 باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة 624 حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب ومحمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع عن سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة) وفي الباب عن عبد الله بن عمروو على . قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح .
[ 71 ]
والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ، ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة ، إلا أن يكونوا للتجارة ، فإذا كانوا للتجارة ففى أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول . 9 باب ما جاء في زكاة العسل 625 حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري أخبرنا عمرو بن أبى سلمة التنيسى عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (في العسل في كل عشرة أزق ، زق) . وفي الباب عن أبى هريرة وأبى سيارة المتعى و عبد الله بن عمرو . قال أبو عيسى : حديث ابن عمر في إسناده مقال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شئ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شئ . 10 باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول 626 حدثنا يحيى بن موسى أخبرنا هارون بن صالح الطلحى أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول) . وفى الباب عن سرى بنت نبهان .
[ 72 ]
627 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الوهاب الثفى أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه . وهذا أصح من حديث عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم قال أبو عيسى : ورواه أيوب وعبيد الله وغيرو احد عن نافع عن ابن عمر موقوفا . و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ، ضعفه احمد بن حنبل وعلى بن المدينى وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وقال بعض أهل العلم : إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد مال تجب فيه الزكاة لم تجب عليه في المال السمتفاد زكاة حتى يحول عليه الحول . فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكى المال المستفاد مع ماله الذى وجبت فيه الزكاة . وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة . 11 باب ما جاء ليس على المسلمين جزية 628 حدثنا يحيى بن أكثم أخبرنا جرير عن قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية) .
[ 73 ]
629 حدثنا أبو كريب أخبرنا جرير عن قابوس بهذا الاسناد نحوه . وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفى قال أبو عيسى : حديث ابن عباس قد روى عن قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته . وقول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس على المسلمين جزية عشور) إنما يعنى به جزية الرقبة . وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال (إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور) . 12 باب ما جاء في زكاة الحلى 630 حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبى وائل عن عمربن الحارث بن المصطلق عن ابن أخى زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله قالت : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة) . 631 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود عن شعبة عن عن الاعمش قال : سمعت أبا وائل يحدث عن عمرو بن الحارث بن أخى زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . وهذا أصح من حديث أبى معاوية
[ 74 ]
وأبو معاوية وهم في حديثه فقال : عن عمرو بن الحارث عن ابن أخى زينب . والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث بن أخى زينب . وقد روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في الحلى زكاة وفي إسناده مقال واختلف أهل العلم في ذلك ، فراى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلى زكاة ما كان منه ذهب وفضة . وبه يقول سفيان الثوري و عبد الله بن المبارك . وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس ابن مالك : ليس في الحلى زكاة وهكذا روى عن بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك بن أنس والشافعي واحمد وإسحاق . 623 حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة عن عمربن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين اتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب ، فقال لهما : أتؤديان زكاته ؟ فقالتا : لا ، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان إن يسور كما الله بسوارين من نار ؟ قالتا : لا ، قال : فأديا زكاته) . قال أبو عيسى : هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا . والمثنى بن الصباح وابن الهيعة يضعفان في الحديث ولا يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ . 13 باب ما جاء في زكاة الخضروات 633 حدثنا على بن خشرم أخبر نا عيسى بن يونس عن الحسن
[ 75 ]
عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ (أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الحضروات وهى البقول ، فقال : ليس فيها شئ) . قال أبو عيسى : إسناد هذا الحديث ليس بصحيح وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ ، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات صدقة . قال أبو عيسى : والحسن هو ابن عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث ، ضعفه شعبة وغيره وتركه عبد الله بن المبارك . 14 باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالانهار وغيرها 634 حدثنا أبو موسى الانصاري أخبرنا عاصم بن عبد العزيز المدينى أخبرنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب عن سليمان بن يسارو بسر بن سعيد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فيما سقت المساء والعيون العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر) . وفي الباب عن أنس بن مالك وابن عمر وجابر . قال أبو عيسى : وقد روى هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الاشج وعن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وكأن هذا الحديث أصح . وقد صح حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وعليه العمل عند عامة الفقهاء .
[ 76 ]
635 حدثنا أحمد بن الحسن أخبرنا سعيد بن أبى مريم أخبرنا ابن وهب قال حدثنى يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنه سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشور وفيما سقى بالنضح نصف العشر) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح 15 باب ما جاء في زكاة مال اليتيم 636 حدثنا محمد بن إسماعيل أخبر نا إبراهيم بن موسى أخبرنا الوليد بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال : (ألا من ولى يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة) . قال ابو عيسى : وإنما روى هذا الحديث من هذا الوجه وفي إسناده مقال لان المثنى بن الصباح يضعف في الحديث وروى بعضهم هذا الحديث عن عمر بن شعيب أن عمر بن الخطاب فذكر هذا الحديث . وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فراى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة منهم عمر وعلى وعائشة وابن عمر . وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقالت طائفة من أهل العلم : ليس في مال اليتيم زكاة ، وبه يقول سفيان الثوري و عبد الله بن المبارك وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمر وقد تكلم يخيى بن سعيد
[ 77 ]
في حديث عمرو بن شعيب وقال : هو عندنا واه . ومن ضعفه فإنما ضعفه من قبل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب ويثبتونه منهم احمد وإسحاق وغيرهما 16 باب ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز المخس 637 حدثنا قتيبة أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (العجماء جرحها جبار ، والمعدن جبار ، والبئر جبار ، وفي الركاز الخمس) . وفي الباب عن أنس بن مالك و عبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وعمرو بن عوف المزني وجابر . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 17 باب ما جاء في الخرص 638 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود الطيالسي أخبرنا شعبة قال أخبرني خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول : جاء سهل بن أبى حشمة إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : (إذا خرصتم فحذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع) .
[ 78 ]
وفى الباب عن عائشة وعتاب بن اسيدوابن عباس . قال أبو عيسى والعمل على حديث سهل بن أبى حثمة عندا أكثر اهل العلم في الخرص وبحديث سهل بن أبى حثمة يقول إسحاق وأحمد : والخرص إذا أدر كت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصا فخرص عليهم ، والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول : يخرج من هذا من الزبيب كذا ومن التمر كذا وكذا فيحصى علهيم وينظر مبلع العشر من ذالك فيثبت عليهم ثم يخلى بينهم بين الثمار فيصنعون ما أحبواو إذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر . هكذا فسره بعض أهل العلم . وبهذا يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق 639 حدثنا أبو عمر ومسلم بن عمرو الخداء المدينى أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم وبهذا الاسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكروم (إنها تخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته ز بيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وسألت محمدا عن هذا فقال : حديث ابن جريج غير محفوظ وحديث سعيد بن السميب عن عتاب بن أسيد أصح .
[ 79 ]
18 باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق 640 حدثنا أحمد بن منيع أخيرنا يزبد بن هارون أخبرنا يزيد ابن عياض عن عاصم بن عمر بن قتادة وحدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته) . قال أبو عيسى : حديث رافع بن خديج حديث حسن ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث ، وحديث محمد بن إسحاق أصح 19 باب في المتعدى في الصدقة 641 حدثنا قتيبة أخبرنا اليث عن يزيد بن أبى حبيب عن سعيد بن سنان عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (المتعدى في الصدقة كما نعها) قال : وفي الباب عن ابن عمر وأم سلمة وأبى هريرة . قال ابو عيسى : حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان . وهكذا يقول الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن سعد بن سنان عن أنس ابن مالك قال أبو عيسى : سمعت محمدا يقول : والصحيح سنان بن سعد . وقوله (المتعدى في الصدقة كما نعها) يقول : على المتعدى من الاثم كما على المانع إذا منع .
[ 80 ]
20 باب ما جاء في رضى المصدق 642 حدثنا على بن حجر أخبرنا محمد بن يزيد عن مجالد عن الشعبى عن جرير قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أتاكم المصدق فلا يفار قنكم إلا عن رضى) . 643 حدثنا أبو عمار حدثنا سفيان عن داود عن الشعبى عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال أبو عيسى : حديث داود عن الشعبى أصح من حديث مجالد وقد ضعف مجالدا بعض أهل العلم وهو كثير الغلط 21 باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الاغنياء فترد على الفقراء 644 حدثنا على بن سعيد الكندى أخبرنا حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه قال : (قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أعنيائنا فجعلها في فقرائنا ، وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلو صا) . وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى : حديث أبى جحيفة حديث حسن غريب 22 باب من تحل له الزكاة 645 حدثنا قتيبة وعلى حجر قال قتيبة حدثنا شريك وقال على أنبأنا شريك المعنى واحد عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول
[ 81 ]
الله صلى الله عليه وسلم (من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح قيل يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب) وفى الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى : حديث ابن مسعود حديث حسن : وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث 646 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا يحيى بن آدم أخبرنا سفيان عن حكيم بن جبير بهذا الحديث ، فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة : لو غير حكيم حدث بهذا ، فقال له سفيان وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة قال : نعم قال سفيان سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد . والعمل على هذا عند بعض أصحابنا . وبه يقول الثوري و عبد الله ابن المبارك وأحمد وإسحاق ، قالوا إذا كان عند الرجل خمسون درهما لم تحل له الصدقة ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسعوا في هذا وقالوا : إذا كان عنده خمسون درهما أو أكثر وهو محتاج له أن يأخذ من الزكاة . وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم . 23 باب ما جاء من لا تحل له الصدقة 647 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو داود الطيالسي أخبرنا سفيان وحدثنا محمود بن غيلان أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي
[ 82 ]
صلى الله وسلم قال (لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى) . وفى الباب عن أبى هريرة وحبشي بن جنادة وقبيصة بن المخارق . قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن عمر وحديث حسن . وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الاسناد ولم يرفعه . وقد روى في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا تحل المسألة لغنى ولا لذى مرة سوى) . وإذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شئ فتصدق عليه أجزأ عن المتصدق عند أهل العلم ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم عن المسألة . 648 حدثنا على بن سعيد الكندى أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر عن حبشي بن جنادة السلولى . قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب فعند ذلك حرمت المسألة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن المسألة لا تحل لغنى ولا لذى مرة سوى إلا لذى فقر مدقع أو غرم مفظع ، ومن سال الناس ليثرى به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم ، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر) . 649 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا يحيى بن آدم عن عبد الرحيم بن سليمان نحوه قال أبو عيسى : هذا حديث غريب من هذا الوجه .
[ 83 ]
24 باب من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم 650 حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن عياض بن عبد الله عن أبى سعيد الخدرى قال : أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه ، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائة : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك) . وفي الباب عن عائشة وجويرية وأنس . قال أبو عيسى : حديث أبى سعيد حديث حسن صحيح . 25 باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه 651 حدثنا بندار أخبرنا مكى بن إبراهيم ويوسف بن سعيد الضبعى قالا : أخبرنا بهزبن حكيم عن أبيه عن جده قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بشئ سال أصدقة هي أم هدية ؟ فإن قالوا صدقة لم يأكل وإن قالوا هدية أكل) . وفي الباب عن سلمان وأبى هريرة وأنس والحسن بن على وأبى عميرة جد معرف بن واصل واسمه رشيد بن مالك وميمون أو مهران وابن عباس و عبد الله بن عمرو وأبى رافع و عبد الرحمن بن علقمة . وقد روى هذا الحديث أيضا عن عبد الرحمن علقمة عن عبد الرحمن
[ 84 ]
ابن أبى عقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم . وجد بهزبن حكيم اسمه معاوية بن حيدة القشيرى . قال أبو عيسى : حديث بهزبن حكيم حديث حسن غريب 625 حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبى رافع عن أبى رافع (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بنى مخزوم على الصدقة ، فقال : لا بى رافع اصحبني كيما تصيب منها فقال لاحتى آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله ، وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : إن الصدقة لا تحل لا وإن موالى القوم من أنفسهم) . قال : وهذا حديث حسن صحيح وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم وابن أبى رافع هو عبيد الله بن أبى رافع كاتب على بن أبى طالب . 26 باب ما جاء في الصدقة على ذى القرابة 653 حدثنا قتيبة أخبرنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها عن سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة ، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور وقال : الصدقة على المسكن صدقة وهى على ذى الرحم ثنتان صدقة وصلة) . وفي الباب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود وجابر وأبى هريرة . قال أبو عيسى : حديث سلمان بن عامر حديث حسن والرباب هي أم الرائح ابنة صليع . وهكذا روى سفيان الثوري عن عاصم .
[ 85 ]
عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث . وروى شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه عن الرباب . وحديث سفيان الثوري وابن عيينة أصح . وهكذا روى ابن عون وهشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان ابن عامر . 27 باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة 654 حدثنا محمد بن مدويه اخبرنا الاسود بن عامر عن شريك عن ابى حمزة عن الشعبى عن فاطمة ابنة قيس قالت سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال (ان في المال لحقاسوى الزكاة ثم تلاهذه الآية التى في البقرة : وليس البر أن تولوا وجوهكم) الآية . 655 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا محمد بن الطفيل عن شريك عن أبى حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إن في المال حقا سوى الزكاة) . قال أبو عيسى : هذا حديث إسناده ليس بذاك . وأبو حمزة ميمون الاعور يضعف وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبى هذا الحديث قوله وهذا أصح . 28 باب ما جاء في فضل الصدقة 656 حدثنا قتيبة اخبرنا الليث بن سعد عن سعيد المقبرى عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها
[ 86 ]
الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربى أحد كم فلوه أو فصيله) . وفي الباب عن عائشة وعدى بن حاتم وأنس و عبد الله بن أبى اوفى وحارثة ووهب و عبد الرحمن بن عوف وبريدة . قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . 657 حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا موسى بن إسماعيل أخبرنا صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الصوم أفضل بعد رمضان ؟ قال : شعبان لتعظيم رمضان ، قال : فأى الصدقة أفضل ؟ قال : الصدقة في رمضان) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب . وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوى . 658 حدثنا عقبة بن مكرم البصري أخبرنا عبد الله بن عيسى الخزاز عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الصدقة لتطفى ، غضب الرب وتدفع ميتة السوء) قال هذا حديث غريب من هذا الوجه 659 حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء أخبرنا وكيع أخبرنا عباد ابن منصور أخبرنا القاسم بن محمد قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله يقبل الصدقة ويأخذها يبمينه فيربيها لاحدكم كما يربى أحد كم مهره ، حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد وتصديق ذلك في كتاب الله عزوجل (وهو الذى يقبل التوبة
[ 87 ]
عن عباده ويأخذ الصدقات) (ويمحق الله الربا ويربى الصدقات) قال هذا حديث صحيح . وقد روى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا . وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ، قالوا : قد تثبت الروايات في هذا ويومن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف . هكذا روى عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة و عبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذا الاحاديث : أمروها بلا (كيف) ، وهكذا قول أهل العلم من أهل النسة والجماعة وأما الجهمية فأنكرت هذه الرويات وقالوا هذا تشبيه . وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر فتأولت الجهمية هذه الآيات وفسروها على غير ما فسر أهل العلم ، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا إنما معنى اليد القوة وقال إسحاق بن ابراهيم : إنما يكون التشبيه إذا قال يدكيد أو مثل يد ، أو سمع كسمع أو مثل سمع ، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا تشبيه ، وأما إذا قال كما قال الله يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع ، فهذا لا يكون تشبيها وهو كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه (ليس كمثله شئ وهو السميع البصير) . 29 باب ما جاء في حق السائل 660 حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن سعيد بن أبى هند عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم (إن المسكين ليقوم
[ 88 ]
على بابى فما أجدله شيئا أعطيه إياه ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لم تجدى له شيئا تعطيه إياه إلا ظلقا محرقا فادفعيه إليه في يده) . وفي الباب عن على وحسين بن على وأبى هريرة وأبى أمامة . قال أبو عيسى : حديث أم بجيد حديث حسن صحيح 30 باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم 661 حدثنا الحسن بن على الخلال أخبرنا يحيى بن آدم عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان ابن أمية قال (أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لابغض الخلق إلى فما زال يعطينى حتى إنه لاحب الخلق إلى) . قال أبو عيسى : حدثنى الحسن بن على بهذا أو شبهه . وفي الباب عن أبى سعيد قال أبو عيسى : حديث صفوان رواه معمر وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال : (أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا الحديث أصح وأشبه إنما هو سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية . وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم ، فرأى أكثر أهل العلم أن الا يعطوا وقالوا إنما كانوا قوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يتألفهم على الاسلام حتى أسلموا ولم يروا أن يعطوا اليوم من الزكاة على مثل هذا المعنى وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وغيرهم ، وبه يقول أحمد وإسحاق .
[ 89 ]
وقال بعضهم : من كان اليوم على مثل حال هؤلاء ورأى الامام أن يتألفهم على الاسلام فأعطاهم جاز ذلك وهو قول الشافعي . 31 باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته 662 حدثنا على بن حجر أخبرنا على بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : (كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت يا رسول الله إنى كنت تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت ، قال : وجب أجرك وردها عليك الميراث ، قالت : يا رسول الله كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال : صومي عنها قالت : يا رسول الله إنها لم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجى عنها) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح لا يعرف من حديث بريدة إلا من هذا الوجة . و عبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له . وقال بعضهم إنما الصدقة شئ جعلها لله ، فإذا ورثها فيجب أن يصرفها في مثله ، وروى سفيان الثوري ، وزهير بن معاوية هذا الحديث عن عبد الله بن عطاء . 32 باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة 663 حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر (أنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك) .
[ 90 ]
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم . 33 باب ما جاء في الصدقة عن الميت 664 حدثنا احمد بن منيع اخبرنا روح بن عبادة اخبرنا زكريا ابن اسحاق قال حدثنى عمربن دينار عن عكرمة عن ابن عباس (ان رجلا قال يارسول الله ان امى توفيت افينفعها ان تصدقت عنها ؟ قال نعم قال فان لى مخرفا فاشهدك انى قد تصدقت به عنها) . قال ابو عيسى هذا حديث حسن وبه يقول اهل العلم . يقولون ليس شيئ يصل إلى الميت الا الصدقة والدعاء وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمربن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ومعنى قول ان لى مخرفا يعنى بستانا . 34 باب ما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجها 665 حدثنا هناد أخبرنا إسماعيل بن عياش أخبرنا شرحبيل بن مسلم الخولانى عن أبى امامة الباهلى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع (لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ، قيل يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا) . وفي الباب عن سعد بن أبى وقاص وأسماء ابنة أبى بكر وأبى هريرة و عبد الله بن عمرو وعائشة رضى الله عنها . قال أبو عيسى : حديث أبى أمامة حديث حسن .
[ 91 ]
666 حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لهابه أجر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا له بما كسب ولها بما أنفقت) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 667 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا المؤمل عن سفيان عن منصور عن أبى وائل عن مسروق عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة فإن لها مثل أجره لها ما نوت حسنا وللخازن مثل ذلك) . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ، وهو أصح من حديث عمرو ابن مرة عن أبى وائل . وعمر وبن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق . 35 باب ما جاء في صدقة الفطر 668 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا وكيع عن سفيان عن زيد ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبى سعيد الخدرى قال : (كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط ، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان فيما كلم به الناس : إنى لارى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر ، قال : فأخذ الناس بذلك ، قال أبو سعيد : فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض
[ 92 ]
أهل العلم يرون من كل شئ صاعا . وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كل شئ صاع إلا من البر فإنه يجزى نصف صاع . وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر . 669 حدثنا عقبة بن مكرم البصري أخبرنا سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة : ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح أو سواه صاع من طعام) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب حسن . 670 حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، قال : فعدل الناس إلى نصف صاع من بر) . قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح في الباب عن أبى سعيد وابن عباس وجد الحارث بن عبد الرحمن ابن ذباب وثعلبه بن أبى صعير و عبد الله بن عمرو . 671 حدثنا إسحاق بن موسى الانصاري أخبرنا معن أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين) .
[ 93 ]
قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أيوب وزاد فيه (من المسلمين ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكروا فيه من المسليمن) . واختلف أهل العلم في هذا ، فقال بعضهم : إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤد عنهم صدقة الفطر وهو قول مالك والشافعي وأحمد . وقال بعضهم يودى عنهم وإن كانوا غير مسلمين وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق . 36 باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة 672 حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمر والحذاء المدينى قال حدثنى عبد الله بن نافع عن ابن أبى الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب صحيح . وهو الذى يستحبه أهل العلم أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدوإلى الصلاة . 37 باب ما جاء في تعجيل الزكاة 673 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا سعيد بن منصور أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدى عن على (أن العباس سال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك) .
[ 94 ]
674 حدثنا القاسم بن دينار الكوفى أخبرنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن جحل عن حجر العدوى عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر : (إنا قد أخذ نا زكاة العباس عام الاول للعام) . وفي الباب عن ابن عباس لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل عن الحجاج ابن دينار إلا من هذا الوجه . وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار ، وقد روى هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل . قد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها ، فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها . وبه يقول سفيان الثوري . قال : أحب إلى أن لا يعجلها . وقال أكثر أهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزات عنه . وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق . 38 باب ما جاء في النهى عن المسالة 675 حدثنا هناد أخبرنا أبو الأحوص عن بيان بن بشر عن قيس بن أبى حازم عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (لان يقدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغنى به عن الناس خير له من أن يسال رجلا أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول) . وفي الباب عن حكيم بن حزام وأبى سعيد الخدرى والزبير بن العوام وعطية السعدى و عبد الله بن مسعود ومسعود بن عمرو وابن عباس
[ 95 ]
وثوبان وزياد بن الحارث الصدائى وأنس وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق وسمرة وابن عمر . قال أبو عيسى حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح غريب . يستغرب من حديث بيان عن قيس . 676 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا وكيع أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن المسألة كديكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 باب ما جاء في فضل شهر رمضان بسم الله الرحمن الرحيم 677 حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب اخبرنا أبو بكر ابن عياش عن الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : قال رصول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادى مناد يا باغى الخير أقبل ويا باغى الشر أقصر . ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة) . وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وسلمان .
[ 96 ]
678 حدثنا هناد أخبرنا عبدة والمحاربي عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) . هذا حديث صحيح . قال أبو عيسى : وحديث أبى هريرة الذى رواه أبو بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفه من رواية أبى بكر بن عياش عن الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة إلا من حديث أبى بكر وسالت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : أخبرنا الحسن بن الربيع أخبرنا أبو الأحوص عن الاعمش عن مجاهد قوله قال : (إذا كان أول ليلة من شهر رمضان) فذكر الحديث ، قال محمد : وهذا أصح عندي من حديث أبى بكر بن عياش . 2 باب ما جاء لا تتقدموا الشهر بصوم 679 حدثنا أبو كريب أخبرنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا) . وفى الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا منصور ابن المعتمر عن ربعى بن حراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا . قال ابو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . والعمل على
[ 97 ]
هذا عند أهل العلم : كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم 680 حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 3 باب ما جاء كراهية صوم يوم الشك 681 حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الاشج أخبرنا أبو خالد الاحمر عن عمرو بن قيس عن أبى إسحاق عن صلة بن زفر قال : (كناعند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصلية فقال : كلوا فتنحى بعض القوم فقال إنى صائم ، فقال عمار : من صام اليوم الذى شك فيه فقد عصى أبا القاسم) . وفي الباب عن أبى هريرة وأنس . وقال أبو عيسى : حديث عمار حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين . وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس و عبد الله بن المبارك والشافعي واحمد وإسحاق : كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذى يشك فيه ، ورأى أكثر هم إن صامه وكان من شهر رمضان أن يقضى يوما مكانه .
[ 98 ]
4 باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان 672 حدثنا مسلم بن حجاج أخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أحصوا هلال شعبان لرمضان) . قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبى معاوية والصحيح ما روى عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين) وهكذا روى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة نحو حديث محمد بن عمرو والليثي . 5 باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والافطار له 683 حدثنا قتيبة أخبرنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تصوموا قبل رمضان ، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا ثلاثين يوما) . وفي الباب عن أبى هريرة وأبى بكرة وابن عمر . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . وقد روى عنه من غير وجه 6 باب ما جاء أن الشهر يكون تسعا وعشرين 684 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة قال : أخبرني عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن أبى ضرار
[ 99 ]
عن ابن مسعود قال : (ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين) . وفي الباب عن عمر وأبى هريرة وعائشة وسعد بن أبى وقاص وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر وأم سلمة وأبى بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الشهر يكون تسعاو عشرين) . 685 حدثنا على بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أنه قال : (آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا فأقام في مشربة تسعا وعشرين يوما ، قالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا فقال : الشهر تسع وعشرون) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 7 باب ما جاء في الصوم بالشهادة 686 حدثنا محمد بن إسماعيل أخبر نا محمد بن الصباح أخبرنا الوليد بن أبى ثور عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال (جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (إنى رايت الهلال ، فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال نعم ، قال : يا بلال أذن في الناس أن يصوما غدا) . 687 حدثنا أبو كريب أخبرنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك ابن حرب نحوه . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس فيه اختلاف . وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ 100 ]
مرسلا وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم ، قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام . وبه يقول ابن المارك والشافعي وأحمد . وقال إسحاق : لا يصام إلا بشهادة رجلين ولم يختلف أهل العلم في الافطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين . . 8 باب ما جاء شهرا عيد لا ينقصان 688 حدثنا يحيى بن خلف البصري أخبرنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (شهرا عيد لا ينقصان : رضمان ذو الحجة) . قال ابو عيسى حديث ابى بكرة حديث حسن . وقد روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . قال أحمد : معنى هذا الحديث (شهرا عيد لا ينقصان) . يقول : لا ينقصان معافى سنة واحدة : شهر رمضان وذوا لحجة إن نقص أحد هماتم الآخر . وقال إسحاق : معناه لا ينقصان ، يقول وإن كان تسعا وعشرين فهو تمام غير نقصان . وعلى مذهب إسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنه واحدة . 9 باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم 689 حدثنا على بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر أخبرنا محمد بن أبى حرملة أخبرني كريب (أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية
[ 101 ]
بالشام ، قال : فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل على هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة ، فقال : أنت رأيته ليلة الجمعة ؟ فقلت رآه الناس فصاموا وصام معاوية ، فقال : لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أو نراه ، فقلت الا تكتفى برؤية معاوية وصيامه ؟ قال : لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب . والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم 10 باب ما جاء ما يستحب عليه الافطار 690 - حدثنا محمد بن عمربن على المقدمى أخبرنا سعيد بن عامر أخبرنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على ماء فإن الماء طهور) . وفي الباب عن سلمان بن عامر . قال أبو عيسى : حديث أنس لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر . وهو حديث غير محفوظ ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز ابن صهيب عن أنس . وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عن عاصم الاخول عن حفصة ابنة سير ين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا أصح من حديث سعيد بن عامر وهكذا رواه عن شعبة عن عاصم عن حفصة ابنة سيرين عن سلمان بن عامر ولم يذكر
[ 102 ]
فيه شعبه عن الرباب . والصحيح ما روى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن عاصم الاحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر . وابن عون يقول : عن أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر . والرباب هي أم الرائح . 691 حدثنا محمود بن غيلان اخبرنا وكيع اخبرنا سفيان عن عاصم الاحول حدثنا هناد اخبرنا ابو معاوية عن عاصم الاحول عن حفصة ابنة سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا افطر احدكم فليفطر على تمرفان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور . قال ابو عيسى هذا حديث صحيح 692 - حدثنا محمد بن رافع أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلى على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات ، فإن لم تكن تميرات حساحسوات من ماء) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . . 11 باب ما جاء أن الفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون 693 حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا إبراهيم بن المنذر أخبرنا إسحاق ابن جعفر بن محمد قال : حدثنى عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبرى عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون) قال أبو عيسى : هذا حديث غريب حسن وفسر بعض أهل العلم هذا
[ 103 ]
الحديث فقال : إنما معنى هذا ، الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس 12 باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم 694 حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني أخبرنا عبدة عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أقبل الليل أدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت) . وفي الباب عن ابن أبى أوفى وأبى سعيد . قال أبو عيسى : حديث عمر حديث حسن صحيح . 13 باب ما جاء في تعجيل الافطار 695 حدثنا بندار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن أبى حازم وأخبرنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن أبى حازم عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) . وفي الباب عن أبى هريرة وابن عباس وعائشة وأنس بن مالك . قال أبو عيسى : حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح . وهو الذى اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم استحبوا تعجيل الفطر . وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق . 696 حدثنا إسحاق بن موسى الانصاري أخبرنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال الله عزوجل : أحب عبادي إلى أعجلهم فطرا) .
[ 104 ]
697 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا أبو عاصم وأبو المغيرة عن الاوزاعي نحوه . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 698 حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن أبى عطية قال : دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الفطر ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الافطار ويؤخر الصلاة قالت : أيهما يعجل الافطار ويعجل الصلاه ؟ قلنا عبد الله بن مسعود ، قالت : هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر أبو موسى) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح وأبو عطية اسمه مالك بن أبى عامر الهمداني . ويقال مالك بن عامر الهمداني وهو أصح . 14 باب ما جاء في تأخير السحور 699 حدثنا يحيى بن موسى أبو داود الطيالسي أخبرنا هشام الدستوائى عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال (تسحر نامع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قالت : قلت كم كان قدر ذاك ؟ قال : قدر خمسين آية) . 700 حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن هشام بنحوه إلا أنه قال قدر قراءة خمسين آية) . وفي الباب عن حذيفة قال أبو عيسى : حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح . وبه يقول الشافعي أحمد وإسحاق استحبوا تأخير السحور .
[ 105 ]
15 باب ما جاء في بيان الفجر 701 حدثنا هناد أخبرنا ملازم بن عمرو قال حدثنى عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق بن على قال حدثنى أبى طلق بن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا يهيد نكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر) . وفى الباب عن عدى بن حاتم وأبى ذر وسمرة . قال أبو عيسى : حديث طلق بن على حديث حسن غريب من هذا الوجه . والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الاكل والشرب حتى يكون الفجر الاحمر المعترض . وبه يقول عامة أهل العلم أخبرنا هناد ويوسف بن عيسى قالا أخبرنا وكيع عن أبى هلال عن سوادة ابن حنظلة عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحور كم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الافق) . قال ابو عيسى هذا حديث حسن . 16 باب ما جاء التشديد في الغيبة للصائم 702 حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى أخبرنا عثمان بن عمر قال وحدثنا ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم قال (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه) . وفي الباب عن أنس . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .
[ 106 ]
17 باب ما جاء في فضل السحور 703 حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن قتادة و عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (تسحروا فإن في السحور بركة) وفي الباب عن أبى هريرة و عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس وعمروبن العاص والعرباض بن سارية وعتبة بن عبد وأبى الدرداء قال أبو عيسى : حديث أنس حديث حسن صحيح . وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر) . 704 حدثنا بذلك قتيبة أخبرنا الليث عن موسى بن على عن أبيه عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . وهذا حديث حسن صحيح . وأهل مصر يقولون : موسى بن على ، وأهل العراق يقولون : موسى ابن على بن رباح اللخمى . 18 باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر 705 حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه ، فقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت ، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم
[ 107 ]
وصام بعضهم ، فبلغه أن ناسا صاموا ، فقال أو لئك العصاة) . وفي الباب عن كعب بن عاصم وابن عباس وأبى هريرة قال أبو عيسى : حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ليس من البر الصيام في السفر) . واختلف أهل العلم في الصوم في السفر ، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل ، حتى رأى بعضهم عليه الاعادة إذا صام في السفر . واختار أحمد وإسحاق الفطر في السفر . وقال بعض اهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان وجدقوة فصام فحسن وهو افضل وان افطر فحسن وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس و عبد الله بن مبارك . وقال الشافعي انما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس من البر الصيام في السفر) وقوله حين بلغه أن ناسا صاموا فقال (أولئك العصاة) فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله تعالى ، فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوى على ذالك فهو أعجب إلى . 19 باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر 706 حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو الاسلمي سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر وكان يسرد الصوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن شئت فصم وإن شئت فأفطر) .
[ 108 ]
وفي الباب عن أنس بن مالك وأبى سعيد و عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عمر ووأبى الدردا وحمزه بن عمر والاسلمي . قال أبو عيسى : حديث عائشة أن حمزة بن عمر والاسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن صحيح . 707 حدثنا نصر بن على الجهضمى أخبرنا بشر بن المفضل عن سعيد بن يزيد أبى مسلمة عن أبى نضرة عن أبى سعيد قال ((كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشهر رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر فطره) . 708 حدثنا نصر بن على أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا الجريرى وأخبرنا سفيان بن وكيع أخبرنا عبد الاعلى عن الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى قال ((كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر ، وكانوا يرون أنه من وجدقوة فصام فحسن ، ومن وجد ضعفا فأفطرفسحن) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 20 باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الافطار 709 حدثنا قيتيبة أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن معمر بن أبى حيية عن ابن المسيب (أنه سأله عن الصوم في السفر فحدث أن عمر بن الخطاب قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطر نا فيهما) وفي الباب عن أبى سعيد .
[ 109 ]
قال أبو عيسى : حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد روى عن أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه أمر بالفطر في غزوة عزاها) وقد روى عن عمر بن الخطاب نحو هذا ، أنه رخص في الافطار عند لقاء العدو وبه يقول بعض أهل العلم 21 باب ما جاء في الرخصة في الافطار للحبلى والمرضع 711 حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قال أخبر نا وكيع أخبرنا أبو هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بنى عبد الله ابن كعب قال : (أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى ، فقال : ادن فكل ، فقلت إنى صائم ، فقال : ادن احدثك عن الصوم أو الصيام : إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما ، فيا لهف نفسي أن لا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم) . وفي الباب عن أبى أمية . قال أبو عيسى : حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن . ولا نعرف لانس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقال بعض أهل العلم : الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان . وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد . وقال بعضهم : يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما وإن شاء تا قضتا ولا إطعام عليهما وبه يقول إسحاق .
[ 110 ]
22 باب ما جاء في الصوم عن الميت 712 حدثنا أبو سعيد الاشج أخبرنا أبو خالد الاحمر عن الاعمش عن سملة بن كهيل ومسلم البطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أختى ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين ؟ قال : أرايت لو كان على اختك دين أكنت تقضينه ؟ قالت : نعم ، قال : فحق الله أحق) . وفي الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . 713 حدثنا أبو كريب أخبرنا أبو خالد الاحمر عن الاعمش بهذا الاسناد نحوه . قال محمد : وقد روى غير أبى خالد عن الاعمش مثل رواية أبى خالد . قال أبو عيسى : وروى أبو معاوية وغير واحد هذا الحديث عن الاعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروافيه عن سلمة بن كهيل ولا عن عطأولا عن مجاهد . 23 باب ما جاء في الكفارة 714 حدثنا قتيبة أخبرنا عبثر عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا) . قال أبو عيسى : حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . والصحيح عن ابن عمر موقوف . قوله واختلف أهل العلم في هذا ، فقال بعضهم يصام عن الميت وبه يقول أحمد وإسحاق قالا : إذا كان على
[ 111 ]
الميت نذر صيام يصام عنه ، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه وقال مالك وسفيان والشافعي لا يصوم أحد عن أحد وأشعث هو ابن سوار . ومحمد هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى . 24 باب ما جاء في الصائم يذرعه القئ 715 حدثنا محمد بن عبيد المحاربي أخبرنا عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن أبيه عن عطأ بن يسار عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقئ والاحتلام) قال أبو عيسى : حديث أبى سعيد الخدرى غير محفوظ وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم و عبد العزيز بن محمد وغيرو احد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا ولم يذكروافيه عن أبى سعيد . و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث . سمعت أبا داود السجزى يقول : سالت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال : أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به . وسمعت محمدا يذكر عن على ابن عبد الله قال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة و عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم ضعيف . قال محمد : ولا أروى عنه شيئا . 25 باب ما جاء في من استقاء عمدا 716 حدثنا على بن حجر أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من ذرعه القئ فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض) . وفي الباب عن أبى الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد .
[ 112 ]
قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس وقال محمد : لا أراه محفوظا . قال أبو عيسى : وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده . وروى عن أبى الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر . وإنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك . هكذا روى في بعض الحديث مفسرا . والعمل عند أهل العلم على حديث أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرعه القئ فلا قضاء عليه ، وإذا استقاء عمدا فليقض : وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق . 26 باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا 717 حدثنا أبو سعيد الاشج اخبرنا ابو خالد الاحمر عن حجاج عن قتادة عن ابن سيرين عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فانما هو رزق رزقه الله . 718 - حدثنا ابو سعيد أخبرنا أبو أسامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاس عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه . وفي الباب عن أبى سعيد وأم إسحاق الغنوية . قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق .
[ 113 ]
وقال مالك بن أنس : إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء . والاول أصح . 27 باب ما جاء في الافطار متعمدا 719 حدثنا بندار أخبرنا يحيى بن سعيد و عبد الرحمن بن مهدى قالا أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبى ثابت أخبرنا أبو المطوس عن أبيه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أفطر يوما من رضمان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه) . قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وسمعت محمدا يقول : أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث . 28 باب ما جاء في كفارة الفطر في رضمان 720 حدثنا نصربن على الجهضمى وأبو عمار المعنى واحد واللفظ لفظ أبى عمار قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال : (أتاه رجل فقال : يا رسول الله هلكت ، قال : وما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان ، قال : هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟ قال : لا ، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا ؟ قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا ، قال : اجلس فجلس ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم ، قال : فتصدق به ، فقال : ما بين لا بتيها أحد أفقر منا ،
[ 114 ]
قال : فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ، قال : خذه فأطمعه أهلك) . وفي الباب عن ابن عمر وعائشة و عبد الله بن عمرو قال ابو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع . وأما من أفطر متعمدا من أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك ، فقال بعضهم : عليه القضاء والكفارة وشبهوا الاكل والشرب بالجماع . وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك واسحاق وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة عليه لانه انما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع ولم يذكر عنه في الاكل والشرب وقالوا : لا يشبه الاكل والشرب الجماع . وهو قول الشافعي وأحمد . وقال الشافعي : وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذى أفطر فتصدق عليه ((خذه فأطعمه أهلك) يحتمل هذا معاني ، يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليها وهذا رجل لم يقدر على الكفارة فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه قال الرجل (ما أحد أفقر إليه منا) فقال النبي صلى الله عليه وسلم (خذه فأطعمه أهلك) لان الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال ان يأكله وتكون الكفارة عليه دينا فمتى ملك يوما كفر . 29 باب ما جاء في السواك للصائم 721 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مالا أحصى يتسوك وهو صائم) .
[ 115 ]
وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى : حديث عامر بن ربيعة حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب وكرهوا له السواك آخر النهار ولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار وآخره . وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار . 30 باب ما جاء في الكحل للصائم 722 حدثنا عبد الاعلى بن واصل أخبرنا الحسن بن عطية أخبرنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال : (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : اشتكت عينى أفأكتحل وأنا صائم ؟ قال : نعم) . وفي الباب عن أبى رافع . قال أبو عيسى : حديث أنس حديث إسناده ليس بالقوى ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شئ وأبو عاتكة يضعف . واختلف أهل العلم في الكحل للصائم ، فكرهه بعضهم ، وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق . ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم وهو قول الشافعي . 31 باب ما جاء في القبلة للصائم 723 حدثنا هناد وقتيبة قالا أخبرنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم) .
[ 116 ]
وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبى سعيد وأم سلمة وابن عباس وأنس وأبى هريرة قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير هم في القبلة للصائم فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ ولم يرخصو اللشاب مخافة أن لا يسلم له صومه والمباشرة عند هم أشد وقد قال بعض أهل العلم : القبلة تنقص الاجر ولا تفطر الصائم ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل ، وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه . وهو قول سفيان الثوري والشافعي . 23 باب ما جاء في مباشرة الصائم 724 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا وكيع أخبرنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى ميسرة عن عائشة قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم وكان أملككم لاربه) . 725 حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة والاسود عن عائشة قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكا ن أملككم لاربه) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح وأبو ميسرة اسمه عمرو بن شرحبيل . ومعنى لاربه يعنى لنفسه 33 باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل 726 حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا بن أبى مريم أخبرنا يحيى
[ 117 ]
ابن أيوب عن عبد الله أبى بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) . قال أبو عيسى : حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا ؟ لا من هذا الوجه وقد روى عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح : وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم : لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رضمان أو في قضاء رضمان أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه واما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعد ما أصبح . وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . 34 باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع 727 حدثنا قتيبة وأخبرنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن ابن أم هانئ عن أم هانئ قالت (كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بشراب فشرب منه ثم ناولنى فشربت منه فقلت إنى أذنبت فاستفغر لى قال : وما ذاك ؟ قالت كنت صائمة فأفطرت ، فقال : أمن قضاء كنت تقضينه ؟ قالت لا قال فلا يضرك) . وفي الباب عن أبى سعيد وعائشة . حديث أم هانئ في إسناده مقال والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضا عليه إلا أن يحب أن يقضيه وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي 728 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود أخبرنا شعبة قال :
[ 118 ]
كنت أسمع سماك بن حرب يقول : (أحد بنى أم هانئ حدثنى فلقيت أنا أفضلهم وكان اسمه جعدة وكانت أم هانئ جدته فحدثني عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت ، فقالت يا رسول الله أما إنى كنت صائمة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصائم المتطوع امين نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر) . قال شعبة : قلت له : أنت سمعت هذا من أم هانئ قال : لا أخبرني أبو صالح وأهلنا عن أم هانئ . وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك فقال عن هارون بن بنت أم هانئ . عن أم هانئ ورواية شعبة أحسن . هكذا حدثنا محمود بن غيلان عن أبى داود ، فقال (أمين نفسه) وحدثنا غير محمود عن أبى داود فقال (أمير نفسه أو أمين نفسه) على الشك 729 حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن طلحه بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت : (دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عند كم شئ قالت : قلت : لا ، قال : فإنى صائم) . 730 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا بشر بن السرى عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت : (إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء ؟ فاقول : لا ، فيقول : إنى صائم : قالت : فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه قد
[ 119 ]
أهديت لنا هدية ، قال : وما هي ؟ قلت : حيس ، قال : أما إنى أصبحت صائما ، قالت : ثم أكل) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 35 - باب ما جاء في ايجاب القضاء عليه 731 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا كثير بن هشام أخبرنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت (كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها ، فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه ، قال اقضيا يوما آخر مكانه) . قال أبو عيسى : وروى صالح بن أبى الاخضر ومحمد بو أبى حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا وروى مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمروزياد بن سعد وغيرو احد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا ولم يذكروا فيه عن عروة وهذا أصح لانه روى عن ابن جريج قال : سألت الزهري فقلت أحدثك عروة عن عائشة ؟ قال : لم أسمع من عروة في هذا شيئا ، ولكن سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث . 732 حدثنا بهذا على بن عيسى بن يزيد البغدادي أخبرنا روح بن عبادة عن ابن جريج فذكر الحديث وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث فرأوا عليه القضاء إذا أفطر وهو قول مالك بن أنس .
[ 120 ]
36 باب ما جاء في وصال شعبان برمضان 733 حدثنا بندار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبى الجعد عن أبى سلمة عن أم سلمة قالت : (ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان) . وفي الباب عن عائشة . قال أبو عيسى : حديث أم سلمة حديث حسن . وقد روى هذا الحديث أيضا عن أبى سلمة عن عائشة أنها قالت (ما رأيتا لنبى صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان ، كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله) . 734 حدثنا بذلك هناد أخبرنا عبدة عن محمد بن عمرو أخبرنا أبو سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . وروى سالم أبوالنضرو غير واحد هذا الحديث عن أبى سلمة عن عائشة نحو رواية محمد بن عمرو . وروى عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث : وهو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله ويقال : قام فلان ليلته أجمع ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره ، كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين ، يقول : إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر .
[ 121 ]
37 باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رضمان 735 حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا بقى نصف من شعبان فلا تصوموا) . قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ . ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقى شئ من شعبان أخذ في الصوم لحال شهر رمضان . وقد روى عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قوله ، وهذا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم) وقد دل في هذا الحديث إنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان . 38 باب ما جاء في ليله النصف من شعبان 736 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج ابن أزطاة عن يحيى ابن أرطاة عن يحيى بن أبى كثير عن عروة عن عائشة قالت : (فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع ، فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله ؟ قلت : يا رسولا لله ظننت أنك أتيت بعض نسائك ، فقال : إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب) . وفى الباب عن أبى بكر الصديق .
[ 122 ]
قال أبو عيسى : حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج . وسمعت محمدا يقول يضعف هذا الحديث . قال يحيى بن أبى كثير لم يسمع من عروة . قال محمد : والحجاج لم يسمع من يحيى بن أبى كثير . 39 باب ما جاء في صوم المحرم 737 حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن أبى بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميرى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم) . قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن . 738 حدثنا على بن حجر قال أخبرنا على بن مسهر عن عبد الرحمن ابن إسحاق عن النعمان بن سعد عن على قال (سأله رجل فقال أي شهر تأمر نى أن أصوم بعد شهر رمضان ؟ فقال له : ما سمعت أحدا يسال عن هذا إلا رجلا سمعته يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقال يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان ؟ قال : إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله ، فيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 40 باب ما جاء في صوم يوم الجمعة 739 حدثنا القاسم بن دينار أخبرنا عبيدالله بن موسى وطلق ابن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام ، وقل ما كان يفطر يوم الجمعة) .
[ 123 ]
وفي الباب عن ابن عمر وأبى هريرة . قال أبو عيسى : حديث عبد الله حديث حسن غريب . وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده . قال وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه 41 باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده 740 حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده) وفي الباب عن على وجابر وجنادة الازدي وجويرية وأنس و عبد الله ابن عمرو . قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون أن يختص يوم الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده وبه يقول أحمد وإسحاق . 42 باب ما جاء في صوم يوم السبت 741 حدثنا حيمد بن مسعدة أخبرنا سفيان بن حبيب عن ثور ابن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسرعن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم
[ 124 ]
فإن لم يجد أحد كم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ومعنى الكراهية في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام لان اليهود يعظمون يوم السبت . 43 باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس 742 حدثنا أبو حفص عمرو بن على الفلاس أخبرنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشى عن عائشة قالت (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس) . وفي الباب عن حفصة وأبى قتادة وأسامة بن زيد . قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه . 743 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قالا أخبرنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة قالت (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والاحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء الاربعاء والخميس) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن وروى عبد الرحمن بن مهدى هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه . 744 حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم) . قال أبو عيسى حديث أبى هريرة في هذا الباب حديث حسن غريب .
[ 125 ]
44 باب ما جاء في صوم الاربعاء والخميس 745 حدثنا الحسين بن محمد الحريري ومحمد بن مدوية قالا أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا هارون بن سلمان عن عبيد الله المسلم القرشى عن أبيه قال : (سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال : إن لاهلك عليك حقا ، ثم قال صم رضمان والذى يليه وكل أربعاء وخميس ، فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت) . وفي الباب عن عائشة . قال أبو عيسى : حديث مسلم القرشى حديث غريب وروى بعضهم عن هارون بن سلمان عن مسلم بن عبيدالله عن أبيه . 45 باب ما جاء في فضل الصوم يوم عرفة 746 حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبى قالا أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزمانى عن أبى قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (صيام يوم عرفة إنى أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والنسة التى قبله) . وفي الباب عن أبى سعيد . قال أبو عيسى : حديث أبى قتادة حديث حسن وقد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة . 46 باب ما جاء في كراهية صوم يوم عرفة بعرفة 747 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا إسماعيل بن علية أخبرنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب) .
[ 126 ]
وفي الباب عن أبى هريرة وابن عمر وأم الفضل . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ، وقد روى عن ابن عمر قال : (حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه يعنى يوم عرفة ومع أبى بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه) . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون الافطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء . وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة . 748 حدثنا أحمد بن منيع وعلى بن حجر قالا أخبر نا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبى نجيح عن أبيه قال سئل ابن عمر عن صوم عرفة قال : (حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه ، ومع أبى بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، وأبو نجيح اسمه يسار سمع من ابن عمر وقد روى هذا الحديث أيضا عن ابن أبى نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر 47 باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوارء 749 حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبى قالا أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزمانى عن أبى قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (صيام يوم عاشوراء إنى أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله) . وفي الباب عن على ومحمد بن صيفي وسلمة بن الاكوع وهند بن أسماء وابن عباس والربيع بنت معوذ بن عفراء و عبد الرحمن بن سلمة الخزاعى عن عمه
[ 127 ]
و عبد الله بن الزيير ، ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيام يوم عاشوراء قال أبو عيسى : لا نعلم في شئ من الروايات أنه قال : صيام يوم عاشوراء كفارة سنة . إلا في حديث أبى قتادة وبحديث أبى قتادة يقول أحمد وإسحاق . 48 باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء 750 حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : (كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه ، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه ، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشورا ، فمن شاء صامه ومن شاء تركه) . وفي الباب عن ابن مسعود وقيس بن سعد وجابر بن سمرة وابن عمر ومعاية . قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند أهل العلم ، على حديث عائشة وهو حديث صحيح . لا يرون صيام عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل . 49 باب ما جاء في عاشوراء أي يوم هو 751 حدثنا هناد وأبو كريب . قالا أخبرنا وكيع عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الاعرج قال : (انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت : أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه ؟ فقال : إذا رأيت هلال المحرم فاعدد ثم أصبح من يوم التاسع صائما ،
[ 128 ]
قال : قلت : أهكذا كان يصومه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم) . 752 حدثنا قتيبة أخبرنا عبد الوارث بن يونس عن الحسن عن ابن عباس قال : (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر) قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في يوم عاشوراء ، فقال بعضهم يوم التاسع ، وقال بعضهم يوم العاشر وروى عن ابن عباس أنه قال : (صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود) . وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق . 50 باب ما جاء في صيام العشر 753 حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت : (ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم صائما في العشر قط) . قال أبو عيسى : هكذا روى غير واحد عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط . قال ابو عيسى هكذا روى غير واحد عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة . وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم (ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ير صائما في العشر) . وروى أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن عائشة ولم يذكر فيه عن الاسود ، وقد اختلفوا على منصور في الحديث ورواية الاعمش أصح وأوصل إسنادا . قال سمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول : سمعت وكيعا يقول : الاعمش أحفظ لاسناد إبراهيم من منصور .
[ 129 ]
51 باب ما جاء في العمل في أيام العشر 754 حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن الاعمش عن مسلم وهو ابن أبى عمران البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الايام العشر ، فقالوا يا رسول الله : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجل خرج بنفسه وماله ، فلم يرجع من ذلك بشئ) . وفي الباب عن ابن عمر وأبى هريرة و عبد الله بن عمرو وجابر . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن غريب صحيح . 755 حدثنا أبو بكر بن نافع البصري أخبرنا مسعود بن واصل عن نهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذى الحجة ، يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا . وقال : قد روى عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل شئ من هذا . 52 باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال 756 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا أبو معاوية أخبرنا سعيد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبى أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه
[ 130 ]
وسلم : (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فذلك صيام الدهر) . وفي الباب عن جابر وأبى هريرة وثوبان قال أبو عيسى حديث أبى أيوب حديث حسن صحيح وقد استحب قوم صيام ستة من شوال لهذا الحديث . وقال ابن المبارك هو حسن مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر . قال ابن المبارك : ويروى في بعض الحديث : ويلحق هذا الصيام برمضان واختار ابن المبارك أن يكون ستة أيام من أول الشهر وقد روى عن ابن المبارك أنه قال : إن صام ستة أيام من شوال متفرقا فهو جائز . قال ابو عيسى : قد روى عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد هذا الحديث عن عمربن ثابت عن أبى أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا . وروى شعبة عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد هذا الحديث . وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الانصاري وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفطه . 53 باب ما جاء في صوم ثلاثة من كل شهر 757 حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن أبى الربيع عن أبى هريرة قال : عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة : (أن لا أنام إلا على وتر وصوم ثلاثة أيام من كل شهرو أن أصلى الضحى) . 758 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود أنبانا شعبة عن الاعمش قال : سمعت يحيى بن بسام يحدث عن موسى بن طلحة قال سمعت أبا ذر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يا أبا ذر إذا
[ 131 ]
صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) . وفي الباب عن أبى قتادة و عبد الله بن عمرو وقرة بن إياس المزني و عبد الله بن مسعود وأبى عقرب وابن عباس وعائشة وقتادة بن ملحان وعثمان بن أبى العاص وجرير . قال أبو عيسى : حديث أبى ذر حديث حسن . وقد روى في بعض الحديث أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر . 759 حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الاحول عن أبى عثمان عن أبى ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر فأنزل الله تبارك وتعالى تصديق ذلك في كتابه : (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) ، اليوم بعشرة أيام) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن قال أبو عيسى : وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبى شمر وأبى التياح عن ابى عثمان وقال عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 760 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود أخبرنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت : قلت لعائشة : (أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ؟ قالت : نعم ، قلت : من أيه كان يصوم ؟ قالت كان لا يبالى من أيه صام) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح قال : ويزيد الرشك هو
[ 132 ]
يزيد الضبعى وهو يزيد القاسم وهو القسام والرشك هو القسام في لغة أهل البصرة 54 باب ما جاء في فضل الصوم 761 حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري أخبرنا عبد الوارث ابن سعيد أخبرنا على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن ربكم يقول كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والصوم لى وأنا أجزى به والصوم جنة من النار ، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إنى صائم) . وفي الباب عن معاذ بن جبل وسهل بن سعد وكعب بن عجرة وسلامة بن قيصر وبشير بن الخصاصية واسم بشير زحم بن معبد ، والخصاصية هي أمه . قال أبو عيسى : وحديث أبى هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه . 762 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو عامر العقدى عن هشام بن سعد عن أبى حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (في الجنة باب يعدى الريان يدعى له الصائمون فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبدا) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب . 763 حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سهل بن
[ 133 ]
أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (للصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح 55 باب ما جاء في صوم الدهر 764 حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبى قال أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبى قتادة قال : (قيل يا رسول الله كيف لمن صام الدهر قال : لاصام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر) وفي الباب عن عبد الله بن عمرو و عبد الله بن الشخير وعمران بن حصين وأبى موسى قال أبو عيسى : حديث أبى قتادة حديث حسن . وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر وقالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الاضحى وأيام التشريق فمن أفطر في هذه الايام فقد خرج من حد الكراهية ولا يكون قد صام الدهر كله . هكذا روى عن مالك بن أنس وهو قول الشاعفى وقال أحمد وإسحق نحوا من هذا وقالا لا يجب أن يفطر أياما غير هذه الخمسة الايام التى نهى عنها : رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم الفطر ويوم الاضحى وأيام التشريق . 56 باب ما جاء في سردالصوم 765 حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله ابن شقيق قال : (سألت عائشة عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت :
[ 134 ]
كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ، وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رضمان) وفي الباب عن أنس وابن عباس . قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صيحح . 766 حدثنا على بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم قال : (كان يصوم من الشهر حتى يرى أنه لا يريد أن يفطر منه ، ويفطر حتى يرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا فكنت لا تشاءأن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ، ولا نائما إلا رأيته نائما) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 767 حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن مسعر وسفيان عن حبيب ابن أبى ثابت عن أبى العباس عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أفضل الصوم صوم أخى داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لا قى) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وأبو العباس هو الشاعر الاعمى واسمه السائب بن فروخ . وقال بعض أهل العلم : أفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما ، ويقال : هذا هو أشد الصيام . 57 باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر ويوم النحر 768 حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى قال : ((نهى رسول الله صلى الله
[ 135 ]
عليه وسلم عن صيامين : صيام يوم الاضحى ويوم الفطر) . وفي الباب عن عمر وعلى وعائشة وأبى هريرة وعقبة بن عامر وأنس قال أبو عيسى : حديث أبى سعيد حديث حسن صحيح . والعمل عليه عند أهل العلم قال أبو عيسى : وعمروبن يحيى هو ابن عمارة بن أبى الحسن المازنئ المدينى ، وهو ثقة ، روى عنه سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس 769 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا معمر عن الزهري عن أبى عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال : (شهدت عمر بن الخطاب في يوم نحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين أما يوم الفطر ففطر كم من صومكم وعيد للمسلمين وأما يوم الاضحى فكلوا من لحم نسككم) . وقال أبو عيسى : هذا حديث صحيح . وأبو عبيد مولى عبد الرحمن ابن عوف اسمه سعد ، ويقال له مولى عبد الرحمن بن أزهر أيضا و عبد الرحمن بن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف . 58 باب ما جاء في كراهية صوم أيام التشريق 770 حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن موسى بن على عن أبيه عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الاسلام وهى أيام أكل وشرب) . وفي الباب عن على وسعد وأبى هريرة وجابر ونبيشة وبشر بن سحيم
[ 136 ]
و عبد الله بن حذافة وأنس وحمزة بن عمرو الاسلمي وكعب بن مالك وعائشة وعمروبن العاص و عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى : حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون صيام أيام التشريق ، إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم ايام التشريق . وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق قال أبو عيسى : وأهل العراق يقولون : موسى بن على بن رباح وأهل مصر يقولون موسى بن على . وقال : سمعت قتيبة يقول سمعت الليث ابن سعد يقول : قال موسى بن على لا أجعل أحدا في حل صغر اسم أبى . 59 باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم 771 حدثنا محمد بن رافع النيسا بورى ومحمود بن غيلان ويحيى ابن موسى قالوا أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبى كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أفطر الحاجم والمحجوم) . وفى الباب عن سعد وعلى وشدادبن أوس وثوبان وأسامة بن زيد وعائشة ومعقل يسار ، ويقال معقل بن سنان وأبى هريرة وابن عباس وأبى موسى وبلال . قال أبو عيسى : حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح . وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال : أصح شئ في هذا الباب حديث رافع بن خديج وذكر عن على بن عبد الله أنه قال أصح شئ في هذا
[ 137 ]
الباب حديث ثوبان وشداد بن أو س لان يحيى بن أبى كثير روى عن أبى قلابة الحديثين جميعا : حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس . وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل منهم أبو موسى الاشعري وابن عمر وبهذا يقول ابن المبارك قال أبو عيسى : وسمعت إسحاق بن منصور يقول : قال عبد الرحمن ابن مهدى : من احتجم وهو صائم فعليه القضاء قال إسحاق بن منصور وهكذا قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم . قال أبو عيسى : وأخبرني الحسن بن محمد الزعفراني قال : قال الشافعي : قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : افطر الحاجم والمحجوم ولا أعلم أحدا من هذين الحديثين ثابتا ولو توقى رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إلى وإن احتجم وهو صائم لم أرذلك أن يفطره . قال أبو عيسى : هكذا كان قول الشافعي ببغداد ، وأما بمصر فمال إلى الرخصة ولم ير بالحجامة بأسا واحتج أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم . 60 باب ما جاء من الرخصة في ذالك 772 حدثنا بشر بن هلال البصري أخبرنا عبد الوارث بن سعيد أخبرنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : (احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم) .
[ 138 ]
قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح هكذا روى وهيب نحو رواية عبد الوارث وروى إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس . 773 حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى أخبرنا محمد بن عبد الله الانصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 774 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبى زياد عن مقسم عن ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم) . وفي الباب عن أبى سعيد وجابر وأنس قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث ولم يروا بالحجامة للصائم بأساو هو قول سفيان الثوري مالك ابن أنس والشافعي . 61 باب ما جاء في كراهية الوصال في الصيام 775 حدثنا نصر بن على الجهضمى أخبرنا بشر بن المفضل وخالد بن الحارث عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تواصلوا ، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال : إنى لست كأحدكم إن ربى يطعمنى ويسقيني)
[ 139 ]
وفي الباب عن على وأبى هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وأبى سعيد وبشير بن الخصاصية . قال أبو عيسى : حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا الوصال في الصيام وروى عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الايام ولا يفطر . 62 باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم 776 حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أبى بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : (أخبرتني عائشة وأم سلمة زوجاالنبى صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم) . قال أبو عيسى : حديث عائشة وأم سلمة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عندأ كثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق : وقد قال قوم من التابعين إذا أصبح جنبا يقضى ذلك اليوم . والقول الاول أصح . 63 باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة 777 حدثنا أزهر بن مروان البصري أخبرنا محمد بن سواء أخبرنا سعيد بن أبى عروبة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان صائما فليصل) يعنى الدعاء . 778 حدثنا نصربن على أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبى
[ 140 ]
الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا دعى أحدكم وهو صائم فليقل : إنى صائم) . وقال أبو عيسى : فكلا الحديثين في هذا الباب عن أبى هريرة حسن صحيح . 64 باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها 779 حدثنا قتيبة ونصر بن على قالا أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما غير شهر رمضان إلا بإذنه) . وفى الباب عن بن عباس وأبى سعيد . قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث عن أبى الزناد عن موسى بن أبى عثمان عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 75 باب ما جاء في تأخير قضاء رضمان 780 حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن إسماعيل السدى عن عبد الله البهى عن عائشة قالت : ((ما كنت أقضى ما يكون على من رمضان إلا في شعبان حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن سعيد الانصاري عن أبى سلمة عن عائشة نحو هذا .
[ 141 ]
66 باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده 781 حدثنا على بن حجر أخبرنا شريك عن حبيب بن زيد عن ليلى عن مولاتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم إذا اكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة قال ابو عيسى : وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد عن جدته ام عمارة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه 782 - حدثنا محمود بن غيلان اخبرنا ابو داود اخبرنا شعبة عن حبيب بن زيد قال : سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن أم عمارة ابنة كعب الانصارية (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال : كلى ، فقالت : إنى صائمة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائم تصلى عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا ، وربما قال حتى يشبعوا) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وهو أصح من حديث شريك . 783 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن حبيب بن زيد عن مولاة لهم يقال لهاليلى عن أم عمارة بنت كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه حتى يفرغوا أو يشبعوا) . قال أبو عيسى : وأم عمارة هي جدة حبيب بن زيد الانصاري . 67 باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة 784 حدثنا على بن حجر أخبرنا على بن مسهر عن عبيدة عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت : (كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمر نا بقضاء الصيام ولا يأمر نا بقضاء الصلاة) .
[ 142 ]
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . وقد روى عن معاذة عن عائشة أيضا . والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في أن الحائض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة . قال أبو عيسى : وعبيدة هو ابن معتب الضبى الكوفى ويكنى أبا عبد الكريم 68 باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم 785 حدثنا عبد الوهاب الوراق وأبو عمار قالا أخبرنا يحيى بن سليم قال حدثنى إسماعيل بن كثير قال سمعت عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال : (قلت يا رسول الله أخبر نى عن الوضوء قال : أسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) . قال ابو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وقد كره أهل العلم السعوط للصائم ورأوا أن ذلك يفطره وفي الحديث ما يقوى قولهم . 69 باب ما جاء فيمن نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم 786 حدثنا بشر بن معاذ العقدى البصري أخبرنا أيوب بن واقد الكوفى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم) . قال أبو عيسى : هذا حديث منكر لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة وقد روى موسى بن داود عن أبى بكر المدينى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من هذا . وهذا حديث ضعيف ايضا . ابو بكر ضعيف
[ 143 ]
عند أهل الحديث وأبو بكر المدينى الذى روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر وهو أوثق من هذا أو أقدم . 70 باب ما جاء في الاعتكاف 787 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة وعروة عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى قبضه الله) . قال : وفى الباب عن أبى ابن كعب وأبى ليلى وأبى سعيد وأنس وابن عمر . قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة وعائشة حديث حسن صحيح 788 حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه) . قال أبو عيسى : وقد روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ورواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد مرسلا . ورواه الاوزاعي عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة والعمل على هذه الحديث عند بعض أهل العلم يقولون : إذا أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه ، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وقال بعضهم إذا أراد أن يعتكف فلتغب له
[ 144 ]
الشمس من الليلة التى يريدان يعتكف فيها من الغد وقد قعد في معتكفه وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس 71 - باب ما جاء في ليلة القدر 789 - حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الاواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان) . وفي الباب عن عمر وأبى بن كعب وجابرين سمرة وجابرين عبد الله وابن عمر والفلتان بن عاصم وأنس وأبى سعيد و عبد الله بن أنيس وأبى بكرة وابن عباس وبلال وعبادة بن الصامت) قال ا بو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صحيح وقولها يجاور تعنى يعتكف وأكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوها في العشر الاواخر في كل وتر) . وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين واخر ليلة من رمضان قال الشافعي كان هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه . يقال له نلتمسها في ليلة كذا فيقول التمسموها في ليلة كذا قال الشافعي وأقوى الروايات عندي فيها ليلة إحدى وعشرين قال أبو عيسى : وقد روى عن أبى بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة سبع وعشرين ويقول : أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلامتها فعددنا وحفظنا وروى عن أبى قلابة أنه قال : ليلة القدر
[ 145 ]
تنتقل في العشر الاواخر أخبرنا بذلك عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبى قلابة بهذا 790 حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفى أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال : قلت لابي بن كعب : أنى علمت أبا المنذر أنها ليلة سبع وعشرين ؟ قال : بلى أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع فعدد نا وخفظنا والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة سبع وعشرين ولكن كره أن يخبر كم فتتكلوا . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 791 حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن قال حدثنى أبى قال : ذكرت ليلة القدر عند أبى بكرة فقال : ما أنا بملتمسها لشئ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الاواخر فإنى سمعته يقول التمسوها في تسع يبقين أو سبع يبقين أو خمس يبقين أو ثلاث أوآخرليلة . قال : وكان أبو بكرة يصلى في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة ، فإذا دخل العشر اجتهد . قال ابو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 72 باب منه 792 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا وكيع أخبرنا سفيان عن أبى إسحاق عن هبيرة بن مريم عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الاواخر من رمضان) .
[ 146 ]
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 793 حدثنا قتيبة أخبرنا عبد الرحمن ابن زياد عن الحسن بن عبيدالله عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر مالا يجتهد في غيرها) قال أبو عيسى : هذا حديث غريب حسن صحيح 73 باب ما جاء في الصوم في الشتاء 794 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا سفيان عن أبى إسحاق عن نمير بن عريب عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء) . قال أبو عيسى : هذا حديث مرسل عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو والد إبراهيم بن عامر القرشى الذى روى عنه شعبة والثوري 74 باب ما جاء على الذين يطيقونه 795 حدثنا قتيبة أخبرنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة بن الاكوع عن سلمة بن الاكوع قال : لما نزلت (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) كان من أراد منا أن يفطر ويفتدى حتى نزلت الآية التى بعد ها فنسختها . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب ويزيد هو ابن أبى عبيد مولى سلمة بن الاكوع .
[ 147 ]
75 باب ما جاء في من أكل ثم خرج يريد سفرا 796 حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد الله بن جعفر عن يزيد بن اسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب أنه قال : (أتيت أنس ابن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته وليس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة ؟ فقال : سنة ، ثم ركب) 797 حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا سعيد بن أبى مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنى زيد بن أسلم قال حدثنى محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب قال : (أتيت أنس بن مالك في رمضان فذكر نحوه) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ومحمد بن جعفر هو ابن أبى كثير مدينى ثقة وهو أخو إسماعيل بن جعفر و عبد الله بن جعفر هو ابن نجيح والد على بن المدينى . وكان يحيى بن معين يضعفه . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقال : للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية وهو قول إسحقا بن إبراهيم 76 باب ما جاء في تحفة الصائم 798 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا أبو معاوية عن سعد بن طريف عن عمير بن مأمون عن الحسن بن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (تحفة الصائم الدهن والمجمر) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك ، لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف وسعد يضعف ويقال عمير بن مأموم أيضا .
[ 148 ]
77 ما جاء في الفطر والاضحى متى يكون 779 حدثنا يحيى بن موسى أخبرنا يحيى بن اليمان عن معمر عن محمد بن المنكدر عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحى الناس) . قال أبو عيسى : سألت محمدا قلت له : محمد بن المنكدر سمع من عائشة ؟ قال : نعم يقول في حديثه سمعت عائشة . قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه . 78 باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه 800 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا ابن أبى عدى أنبأنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان ، فلم يعتكف عاما . فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث أنس . واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى ، فقال بعض أهل العلم إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء ، واحتجوا بالحديث : (أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف عشرا من شوال وهو قول مالك . وقال بعضهم : إن لم يكن عليه نذر أعتكاف أو شئ أو جبه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه شئ أن يقضى ، إلا أن يحب ذلك اختيار منه ولا يجب ذلك عليه) . وهو قول الشافعي قال الشافعي : وكل عمل لك أن لا تدخل فيه ، فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضى إلا الحج والمعمرة . وفى الباب عن أبى هريرة .
[ 149 ]
79 باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا 801 حدثنا ابو مصعب المدينى قراءة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أنها قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف ادنى إلى رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الانسان) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . هكذا رواه غير واحد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة هكذا روى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة . 802 حدثنا بذلك قتيبة عن الليث والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اعتكف الرجل أن لا يخرج من أعتكافه إلا لحاجة الانسان ، وأجمعوا على هذا : أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة للمعتكف ، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وقال بعضهم : ليس له أن يفعل شيئا من هذا ورأوا للمعتكف إذا كان في مصر يجمع فيه ، أن لا يعتكف إلا في المسجد الجامع لانهم كرهوا له الخروج من معتكفه إلى الجمعة ولم يرواله أن يترك الجمعة فقالوا لا يعتكف إلا في المسجد الجامع حتى لا يحتاج إلى أن يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة الانسان لان خروجه لغير قضاء حاجة الانسان قطع عند هم للاعتكاف ، وهو قول مالك والشافعي وقال أحمد :
[ 150 ]
لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة . وقال إسحاق : إن أشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض 80 باب ما جاء في قيام شهر رمضان 803 حدثنا هناد أخبرنا محمد بن الفضيل عن داود بن أبى هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبى ذر قال : (صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقى سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ، ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل ، فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه ؟ فقال إنه من قام مع الامام حتى ينصرف هو كتب له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى بقى ثلاث من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح ، قلت له : وما الفلاح ؟ قال : السحور) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في قيام رمضان ، فرأى بعضهم أن يصلى إحدى وأربعين ركعة مع الوتر ، وهو قول اهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة . وأكثر أهل العلم على ما روى عن على وعمر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة . وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي رحمه الله . وقال الشافعي : وهكذا أدركت ببلدنا بمكة ، يصلون عشرين ركعة . وقال أحمد : روى في هذا الوان لم يقض فهى بشء ، وقال إسحاق بل نختار إحدى وأربعين ركعة على ما روى عن أبى بن كعب واختار ابن المبارك وأحمد
[ 151 ]
وإسحاق الصلاة مع الامام في شهر رمضان واختار الشافعي أن يصلى الرجل وحده إذا كان قارئا . 81 باب ما جاء في فضل من فطر صائما 804 حدثنا هناد أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك ابن أبى سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهنى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 82 باب الترغيب في قيام شهر رمضان وما جاء فيه من الفضل 805 حدثنا عبدبن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر هم بعزيمة ويقول : (من قام رمضان إيمانا واختسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفى رسول الله صلى الله على وسلم والامر على ذالك ثم كان الامر كذلك في خلافة أبى بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب على ذلك) وفي الباب عن عائشة هذا حديث صحيح وقد روى هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ 152 ]
أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 باب ما جاء في حرمة مكة 806 حدثنا قتيبة بن سعيد أخبر نا الليث بن سعد عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى شريح العدوى أنه قال لعمر وبن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة : (إيذن لى أيها الامير أحدثك قولاقام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناى وو عاه قلبى وأبصرته عيناى حين تكلم به ، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولواله : إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك وإنما أذن لى فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس وليبلغ الشاهد الغائب) فقيل لابي شريح : ما قال لك عمرو بن سعيد ؟ قال أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح ، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة قال أبو عيسى : ويروى بخزية وفي الباب وعن أبى هريرة وابن عباس . قال أبو عيسى : حديث أبى شريح حديث حسن صحيح وأبو شريح الخواعى اسمه خويلد بن عمرو العدوى الكعبي ومعنى قوله : ولا فارا بخربة يعنى جناية ، يقول من جنى جناية أو أصاب دما ثم جاء إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد
[ 153 ]
2 باب ما جاء في ثواب الحج العمرة 807 حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو سعيد الاشج قالا أخبرنا أبو خالد الاحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبروة ثواب إلا الجنة) . وفى الباب عن عمر وعامر بن ربيعة وأبى هريرة و عبد الله بن حبشي وأم سلمة وجابر . قال أبو عيسى : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 808 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبى حازم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه) . قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح وأبو حازم كوفى وهو الاشجعى واسمه سلمان مولى عزة الاشجعية . 3 باب ما جاء من التغليظ في ترك الحج 809 حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري أخبرنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا هلال بن عبد الله مولى ربيعه بن عمرو بن مسلم الباهلى
[ 154 ]
أخبرنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهود يا أو نصرانيا وذالك الله يقول في كتابه : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفى إسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعف في الحديث . 4 باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة 810 حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع أخبرنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (يارسول الله ما يوجب الحج ؟ قال : الزاد والراحلة) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم : أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج . وإبراهيم بن يزيد هو الخوزى المكى قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . 5 باب ما جاء كم فرض الحج 811 حدثنا أبو سعيد الاشج أخبرنا منصور بن وردان كوفى عن على بن عبذ الاعلى عن أبيه عن أبى البخترى عن على بن أبى طالب قال لما نرلت : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قالوا : (يا رسول الله افي كل عام فسكت فقالوا : يا رسول الله أفى كل
[ 155 ]
عام ؟ قال لا . ولو قلت نعم لو جبت فأنزل الله (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوء كم) وفى الباب عن ابن عباس وأبى هريرة . قال أبو عيسى : حديث على حديث حسن غريب من هذا الوجه واسم أبى البخترى سعيد بن أبى عمران وهو سعيد بن فيروز . 6 باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم 812 حدثنا عبد الله بن أبى زياد أخبرنا زيد بن حباب عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله (أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج : حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد ما هاجر ، معها عمرة فساق ثلاثا وستين بدنة وجاء على من اليمن بيقيتها فيها جمل لابي جهل في أنفه برة من فضة فنحرها فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت فشرب من مرقها) . قال ابو عيسى : هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبى زياد ، وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن البنى صلى الله عليه وسلم ، ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظا وقال ، إنما يروى عن الثوري عن أبى إسحاق عن مجاهد مرسل
[ 156 ]
813 حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا حبان بن هلال أخبرنا همام أخبرنا قتادة قال : قلت لانس بن مالك (كم حج النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر : عمرة في ذى القعدة وعمرة الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة إذا قسم غنيمة حنين) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح وحبان بن هلال أبو حبيب البصري هو جليل ثقة وثقه يحيى بن سعيد القطان 7 باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 814 حدثنا قتيبة أخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر : عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قابل وعمرة القضاء في ذى القعدة عمرة الثالثة من الجعرانة والرابعة التى مع حجته) . وفي الباب عن أنس وعبذالله بن عمرو وابن عمر . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث غريب وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمرا أربع عمر ولم يذكر فيه عن ابن عباس . 815 حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومى أخبرنا سفيان
[ 157 ]
ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه . 8 باب ما جاء في أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم 816 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال (لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم) . وفي الباب عن ابن عمر وأنس والمسور بن مخرمة قال أبو عيسى : حديث جابر حديث حسن صحيح . 817 حدثنا قيبة بن سعيد أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال : (البيداء التى تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلامن عند المسجد من عند الشجرة) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 9 باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم 818 حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام ابن حرب وهو الذى يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة .
[ 158 ]
10 باب ما جاء في إفراد الحج 819 حدثنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج) وفي الباب عن جابر وابن عمر رضى الله عنه قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، وروى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان . 820 حدثنا بذلك قتيبة أخبرنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بهذا . قال أبو عيسى : وقال الثوري : إن أفردت الحج فحسن وإن قرنت فحسن . وإن تمتعت فحسن وقال الشافعي مثله ، وقال أحب إلينا الافراد ثم التمتع ثم القران . 11 باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة 821 حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن حميد عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (لبيك بعمرة وحجة) . وفي الباب عن عمر وعمران بن حصين . قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ، واختاره من أهل الكوفة وغيرهم
[ 159 ]
12 باب ما جاء في التمتع 822 حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد ابن أبى وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك بن قيس : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى فقال سعد : بئس ما قلت يا ابن أخى . فقال الضحاك : فإن عمربن الخطاب قد نهى عن ذلك . فقال سعد قد : (صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه) . هذا حديث صحيح . 823 حدثنا عبدبن حميد أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد أخبرنا أبى عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجحلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الج ، فقال عبد الله بن عمر : هي حلال ، فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها فقال عبداله بن عمر : أرأيت إن كان أبى نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمر أبى يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال الرجل : بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هذا حديث حسن صحيح . 824 حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى أخبرنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : (تمتع رسول الله صلى الله
[ 160 ]
عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنه معاوية وفي الباب عن على وعثمان وجابر وسعد وأسماء ابنة ابى بكر وابن عمر . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن واختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمره والتمتع أن يدخل الرجل بمعرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . ويستحب للمتتع إذا صام ثلاثة ايام في الحج أن يصوم في العشر ويكون آخرها يوم عرفة ، فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال بعضهم لا يصوم ايام التشريق وهو قول أهل الكوفة . قال أبو عيسى : وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج . وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . 13 باب ما جاء في التليبة 825 حدثنا أحمد بن مينع أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : كان تلبية النبي صلى الله عليه وسلم (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك) .
[ 161 ]
826 حدثنا قتيبة أخبرنا اليث عن نافع عن ابن عمر أنه أهل فانطلق يهل يقول : (لبيك اللهم لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمدو النعمة لك والملك لا شريك لك) قال وكان عبد الله بن عمر يقول : هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : وكان يزيد من عنده في إثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : لبيك لبيك ، وسعديك والخير في يديك لبيك ، والرغبى إليك . والعمل على هذا حديث صحيح . قال أبو عيسى : وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وأبى هريرة . قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال الشافعي : فإن زاد زايد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إنشاء الله وأحب إلى أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي : وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله : لبيك والرغبى إليك والعمل . 14 باب ما جاء في في فضل التلبية والنحر 827 حدثنا محمد بن رافع أخبرنا ابن أبى فديك وحدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا ابن أبى فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد ابن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبى بكر الصديق (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : أي الحج أفضل ؟ قال العج والثج) .
[ 162 ]
828 حدثنا هناد أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبى حازم عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما من مسلم يلبى إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى ينقطع الارض من ههنا وههنا) . 829 حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني و عبد الرحمن بن الاسود أبو عمر والبصرى قالا أخبرنا عبيدة بن حميد عن عمارة بن غزية عن أبى حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث إسماعيل بن عياش . وفي الباب عن ابن عمر وجابر . قال أبو عيسى : حديث أبى بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى فديك عن الضحاك بن عثمان ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث وروى أبو نعيم الطحان ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن أبى فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبى بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ فيه ضرار . قال أبو عيسى : سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل : من قال في هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأ . قال وسمعت محمدا يقول ذكرت له حديث ضرار بن صرد عن ابن أبى فديك فقال هو خطأ ، فقلت قد روى غيره عن ابن أبى فديك أيضا مثل روايته فقال : لا شئ إنما رووه عن ابن
[ 163 ]
أبى فديك ولم يذكروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن ورأيته يضعف ضرار بن صرد والعج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو نحر البدن . 15 باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية 830 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله ابن أبى بكر عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن خلاد بن السائب عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أتانى جبرئيل فأمرني أن آمر صحابي أن يرفعوا أصواتهم بالاهلال أو بالتلبية) . قال أبو عيسى : حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح . وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصحيح هو خلاد بن السائب عن أبيه وهو خلاد ابن السائب بن خلاد بن سويد الانصاري . وفى الباب عن زيد بن خالد وأبى هريرة وابن عباس . 16 باب ما جاء في الاغتسال عند الاحرام 831 حدثنا عبد الله بن أبى زياد أخبرنا عبد الله بن يعقوب المدنى عن ابن أبى الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه (انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . وقد استحب بعض أهل العلم الاغتسال عند الاحرام وهو قول الشافعي .
[ 164 ]
17 باب ما جاء في مواقيت الاحرام لاهل الآفاق 832 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن عمر أن رجلا قال : من أين نهل يا رسول الله فقال : (يهل أهل المدينة من ذى الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن ، قال وأهل اليمن من يلملم) . وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله و عبد الله بن عمرو . قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم . 833 حدثنا أبو كريب أخبرنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبى زياد عن محمد بن على عن ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العقيق) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 18 باب ما جاء في مالا يجوز للمحرم لبسه 834 حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال : قام رجل فقال يا رسول الله ما ذا تأمر نا أن نلبس من الثياب في الحرم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الحفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس المخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تتنقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم .
[ 165 ]
19 باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الازار والنعلين 830 حدثنا أحمد بن عبدة الضبى البصري أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا أيوب أخبرنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (المحرم إذا لم يجد الازار فليلبس السراويل وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين) . 836 حدثنا قتيبة أخبرنا حمادبن زيد عن عمرو نحوه وفي الباب عن ابن عمر وجابر . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا : إذا لم يجد المحرم الازار لبس السراويل وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين . وهو قول أحمد وقال بعضهم على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين . وهو قول سفيان الثوري والشافعي . 20 باب ما جاء في الذى يحرم وعليه قميص أو جبة 837 حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا عبد الله بن أدريس عن عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية قال : (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أحرم وعليه جبة فأمره ان ينزعها) . 838 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه . قال أبو عيسى وهذا أصح وفي الحديث قصة . وهكذا روى قتادة
[ 166 ]
والحجاج بن أرطاة وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم . 21 باب ما جاء في يقتل المحرم من الدواب 839 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب أخبرنا يزيد ابن زريع أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (خمس فواسق يقتلن في الحرم : الفأرة والعقرب والغراب والحد يا والكلب العقور) . وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمرو أبى هريرة وأبى سعيد وابن عباس . قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صحيح . 840 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبى زياد عن ابن أبى نعم عن أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (يقتل المحرم السبع العادى والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا المحرم يقتل السبع العادى والكلب وهو قول سفيان الثوري والشافعي . وقال الشافعي كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله . 22 باب ما جاء في الحجامة للمحرم 841 حدثنا قتيبة أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس وعطاء عن ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم) .
[ 167 ]
وفى الباب عن أنس و عبد الله بن بحينة وجابر . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم وقالوا : لا يحلق شعرا . وقال مالك : لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة . ، وقال سفيان الثوري والشافعي لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا . 23 باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم 842 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا إسماعيل بن علية أخبرنا أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال أراد ابن معمر أن ينكح ابنه فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم فأتيته فقلت إن أخاك يريد أن ينكح ابنه فأحب أن يشهدك ذلك فقال : لا أراه إلا أعرابيا جافيا وإن المحرم لا ينكح ولا ينكح أو كما قال ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه . وفي الباب عن أبى رافع وميمونة . قال أبو عيسى : حديث عثمان حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمربن الخطاب وعلى ابن أبى طالب وابن عمر وهو قول بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق : لا يرون أن يتزوج المحرم وقالوا إن نكح فنكاحه باطل . 843 حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبى رافع قال : (تزوج
[ 168 ]
رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال ، وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول فيها بينهما) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد ابن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة وروى مالك بن أنس عن ريبعة عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ورواه مالك مرسلا ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا قال أبو عيسى : وروى عن يزيد بن الاصم عن ميمونة قالت : (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال) . وروى بعضهم عن يزيد بن الاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال . قال أبو عيسى : ويزيد بن الاصم هو ابن أخت ميمونة . 24 باب ما جاء في الرخصة في ذلك 844 حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا سفيان بن حبيب عن هشام ابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم) . وفي الباب عن عائشة . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري واهل الكوفة . 845 حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم) . 846 حدثنا قتيبة أخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو
[ 169 ]
ابن دينار قال سمعت أبا الشعثاء يحدث عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم) . قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح . وأبو الشعثاء اسمعه جابر بن زيد : واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة ، فقال بعضهم تزوجها حلالا وظهر أمر تزويجها وهو محرم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق مكة وماتت ميمونة بسرف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بسرف . 847 حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا وهب بن جرير أخبرنا أبى قال : سمعت أبا فزارة يحدث عن يزيد بن الاصم عن ميمونة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا وماتت بسرف ودفناها في الظلة التى بنى بها فيها) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الاصم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال . 25 باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم 848 حدثنا قتيبة أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبى عمرو عن المطلب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (صيد البرلكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم) وفي الباب عن أبى قتادة وطلحة قال أبو عيسى : حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له
[ 170 ]
سماعا من جابر . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا إذا لم بصطده أو يصد من أجله : قال الشا فعى هذا أحسن حديث روى في هذا الباب وأقيس . والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحاق 849 حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبى النضر عن نافع مولى أبى قتادة عن أبى قتادة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسال أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذ فشد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذالك فقال : (إنما هي طعمة أطعمكموها الله) . 850 حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسارعن ابى قتادة في حمار الوحش مثل حديث ابى النضر غير ان في حديث زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (هل معكم من لحمه شئ) . قال ابو عيسى : هذاهديث حسن صحيح . 26 - باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم 851 - حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيدالله ابن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن الصعب بن جثامة أخبره (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مربه بالابواء أو بودان فأهدى له حمارا
[ 171 ]
وحشيا فرده عليه ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه الكراهية قال : إنه ليس بنارد عليك وإنا حرم) . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير هم إلى هذا الحديث وكرهوا أكل الصيد للمحرم . وقال الشافعي إنما وجه هذا الحديث عندنا إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله وتركه على التنزه وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال أهدى له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ وفي الباب عن على وزيد بن أرقم . 27 باب ما جاء في صيد البحر للمحرم 852 حدثنا أبو كريب أخبرنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبى المهزم عن أبى هريرة قال : (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بأسياطنا وعصينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فإنه من صيد البحر) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبى المهزم عن أبى هريرة . وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد فيأكل . ورأى بعضهم أن عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله .
[ 172 ]
27 م باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم 853 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا ابن جريج عن عبد الله عبيد بن عمير عن ابن أبى عمار قال : (قلت لجابر ابن عبد الله : الضبع أصيد هي ؟ قال : نعم قال قلت : آكلها ؟ قال : نعم قال قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وقال على : قال يحيى بن سعيد روى جرير بن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمرو حديث ابن جريج أصح وهو قول أحمد وإسحاق . والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء . 28 باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة 854 حدثنا يحيى بن موسى أخبرني هارون بن صالح أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال : (اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة بفخ) . قال أبو عيسى : هدا حديث غير محفوظ والصحيح ماروى نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة . وبه يقول الشافعي يستحب الاغتسال لدخول مكة . و عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وعلى بن المدينى وغيرهما ولا نعرف هذا مرفوعا إلا من حديثه . 29 باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها 855 حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى أخبرنا سفيان بن عيينة عن
[ 173 ]
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : (لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها) . وفى الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صحيح . 30 باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا 856 حدثنا يوسف ابن عيسى اخبرنا وكيع اخبرنا العمرى عن نافع عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا) . قال ابو عيسى : هذا حديث حسن . 31 - باب ما جاء في كراهية رفع اليد عند رؤية البيت 857 حدثنا يوسف ابن عيسى أخبرنا وكيع أخبرنا شعبة عن أبى قزعة الباهلى عن المهاجر المكى قال : (سئل جابر بن عبد الله أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت ؟ فقال : حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكنا نفعله ؟) قال أبو عيسى : رفع اليد عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبى قزعة واسم أبى قزعة سويد بن حجر . 32 باب ما جاء كيف الطواف 858 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا يحيى بن آدم أخبرنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال : (لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى
[ 174 ]
أربعا ثم أتى المقام فقال : (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ، ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا أظنه قال : إن الصفا والمروة من شعائر الله) . وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى : حديث جابر حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم . 33 باب ما جاء في الرمل من الحجر الى الحجر 859 - حدثنا على بن خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك ابن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا) . وفى الباب عن ابن عمر . قال أبو عيسى : حديث جابر حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم قال الشافعي : إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شئ عليه وإذا لم يرمل في الاشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقى . وقال بعض أهل العلم : ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم منها . 34 باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما 860 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان ومعمر عن ابن خيثم عن أبى الطفيل قال كنامع ابن عباس . ومعاوية لا يمربر كن إلا استلمه ، فقا ل له ابن عباس : (إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الاسود والركن اليماني ، فقال معاوية : ليس شئ من البيت مهجورا) .
[ 175 ]
وفى الباب عن عمر . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يستلم إلا الحجر الاسود والركن اليماني 35 باب ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا 861 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم (طاف بالبيت مضطبعا وعليه برد) . قال أبو عيسى : هذا حديث الثوري عن ابن جريج لا نعرفه إلا من حديثه وهو حديث حسن صحيح . و عبد الحميد هو ابن جبير بن شيبة عن ابن يعلى عن أبيه وهو يعلى بن أمية . 36 باب ما جاء في تقبيل الحجر 862 حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال : (رأيت عمربن الخطاب يقبل الحجر ويقول : إنى أقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك) . وفي الباب عن أبى بكر وابن عمر . قال أبو عيسى : حديث عمر حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر فإن لم يمكنه أن يصل إليه استلمه بيده وقبل يده وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاذى به وكبر وهو قول الشافعي .
[ 176 ]
37 باب ما جاء أنه يبدا بالصفا قبل المروة 863 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فطاف بالبيت سبعا وأتى المقام فقرأ (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال نبدأ بما بدأ الله به ، فبدأ بالصفا وقرأ : إن الصفا والمروة من شعائر الله) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة ، فإن بدأ بالمروة قبل الصفالم يجزه ويبدأ بالصفا . واختلف أهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع ، فقال بعض اهل العلم : ان لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه وعليه دم وهو قول سفيان الثوري . وقال بعضهم : إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزئه . وهو قول الشافعي قال : الطواف بين الصفا و المروة واجب لا يجوز الحج إلا به . 38 باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة 864 حدثنا قتيبة أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : (إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركين قوتة) . قال : وفي الباب عن عائشة وابن عمرو جابر . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح .
[ 177 ]
وهو الذى يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة فإن لم يسع ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا . 865 حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال : (رأيت ابن عمر يمشى في المسعى فقلت له أتمشى في المسعى بين الصفا والمروة ؟ فقال لئن سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى . ولئن مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى وأنا شيخ كبير) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عمر نحو هذا . 39 باب ما جاء في الطواف راكبا 866 حدثنا بشر بن هلال الصواف أخبرنا عبد الوارث و عبد الوهاب الثقفى عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال : (طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحتله فإذا أنتهى إلى الركن أشار إليه) . وفى الباب عن جابر وأبي الطفيل وأم سلمة . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذروهو قول الشا فعى . 40 باب ما جاء في فضل الطواف 867 حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا يحيى بن اليمان عن شريك عن ابى إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس
[ 178 ]
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) . قال : وفى الباب عن أنس وابن عمر . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث غريب سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : إنما يروى هذا عن ابن عباس . 868 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا سفيا ن بن عيينة عن أيوب قال : كانوا يعدون عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه وله أخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير وقد روى عنه أيضا . 41 باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد المغرب في الطواف لمن يطوف 869 حدثنا أبو عمار وعلى بن خشرم قالا أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبى الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم (أن النبي صلى الله عليه وسلم : يا بنى عبد مناف ، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار) . وفي الباب عن ابن عباس وأبى ذر . قال أبو عيسى : حديث جبير بن مطعم حديث حسن صحيح . وقد رواه عبد الله بن أبى نجيح عن عبد الله بن باباه أيضا . وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة ، فقال بعضهم لا بأس في الصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح وقو قول الشافعي وأحمد وإسحاق واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم . وقال بعضهم : إذا طاف بعد العصر لم يصل حتى تغرب الشمس وكذلك إن طاف بعد
[ 179 ]
صلاة الصبح أيضا لم يصل حتى تطلع الشمس . واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل . وخرج من مكة حتى نزل بذى طوى فصلى بعدما طلعت الشمس وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس . 42 باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف 870 حدثنا أبو مصعب قراءة عن عبد العزيز بن عمران عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الاخلاص : قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد) . 871 حدثناهناد أخبرنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه (أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد) . قال أبو عيسى : وهذا أصح من حديث عبد العزيز بن عمران . وحديث جعفر بن محمد عن أبيه في هذا أصح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم . و عبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث . 43 باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا 872 حدثنا على بن خشرم أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبى إسحاق عن زيد بن أثيع قال : (سألت عليا بأى شئ بعثت ؟ قال : بأربع : لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ولا يطوف بالبيت عريان ، ولا يجتمع المسلمون المشركون بعد عامهم هذا ، ومن كان بينه وبين
[ 180 ]
النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ، ومن لا مدة له فأربعة أشهر) . وفي الباب عن أبى هريرة . قال أبو عيسى : حديث على حديث حسن . 873 حدثنا ابن أبى عمرو نصر بن على قالا أخبرنا سفيان بن أبى إسحقاق نحوه وقالا : زيد بن يثيع وهذا أصح . قال أبو عيسى : وشعبة وهم فيه فقال زيد بن أثيل . 44 باب ما جاء في دخول الكعبة 874 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبى مليكة عن عائشة قالت : (خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس فرجع إلى وهو حزين ، فقلت له ، فقال إنى دخلت الكعبة ووددت أنى لم أكن فعلت ، إنى أخاف أن أكون أتعبت أمتى من بعدى) . قال ابو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 45 باب ما جاء في الصلاة في الكعبة 875 حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال : (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة . قال ابن عابس : لم يصل ولكنه كبر) . وفى الباب عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس وعثمان بن طلحة وشبية بن عثمان .
[ 181 ]
قال أبو عيسى : حديث بلال حديث حسن صحيح . والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ، لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا . وقال مالك بن أنس : لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة وكره أن يصلى المكتوبة في الكعبة وقال الشافعي : لا بأس أن يصلى المكتوبة والتطوع في الكبعة لان حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء . 46 باب ما جاء في كسر الكعبة 876 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود عن شعبة عن أبى إسحاق عن الاسود بن يزيد أن ابن الزبير قال له : حدثنى بما كانت تفضى إليك أم المؤمنين يعنى عائشة ، فقال : (حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين . فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 47 باب ما جاء في الصلاة في الحجر 877 حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبى علقمة عن أبيه عن عائشة قالت : كنت أحب أن أدخل البيت فأصلى فيه ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى فأدخلني الحجر وقال صلى في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وعلقمة بن أبى علقمة هو علقمة بن بلال .
[ 182 ]
48 باب ما جاء في فضل الحجر الاسود والركن والمقام 878 حدثنا قتيبة أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (نزل الحجر الاسود من الجنه وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بنى آدم) . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبى هريرة . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . 879 حدثنا قتيبة أخبرنا يزيد بن زريع عن رجاء أبى يحيى قال : سمعت مسافعا الحاجب يقول : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لاضاء تا ما بين المشرق والمغرب) . قال أبو عيسى : هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله وفيه عن أنس أيضا وهو حديث غريب . 49 باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها 880 حدثنا أبو سعيد الاشج أخبرنا عبد الله بن الاجلح عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال : (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفات) . قال أبو عيسى : وإسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه . 881 حدثنا أبو سعيد الاشج أخبرنا عبد الله بن الاجلح عن
[ 183 ]
الاعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات) . وفى الباب عن عبد الله بن الزبير وأنس . قال أبو عيسى : حديث مقسم عن ابن عباس قال على بن المدينى : قال يحيى : قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء وعدها وليس هذا الحديث فيما عد شعبة . 50 باب ما جاء في أن منى مناخ من سبق 882 حدثنا يوسف بن عيسى ومحمد بن أبان قالا أخبرنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة قالت : (قلنا يا رسول الله ألا نبنى لكل بناء يظلك بمنى قال : لا : منى مناخ من سبق) . قال ابو عيسى : هذا حديث حسن . 51 باب ما جاء في في تقصير الصلاة بمنى 883 حدثنا قتيبة أخبرنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن حارثة بن وهب قال : (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى امن ما كان الناس وأكثره ركعتين) . وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمروأنس . قال أبو عيسى : حديث حارثة بن وهب حديث حسن صحيح وروى عن ابن مسعود أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبى بكرو مع عمر وعثمان ركعتين صدرا من إمارته وقد
[ 184 ]
اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لاهل مكة . فقال بعض أهل العلم : ليس لاهل مكة أن يقصر والصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافرا وهو قول ابن جريج وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال بعضهم لا بأس لاهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى وهو قول الاوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة و عبد الرحمن بن مهدى 52 باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء فيها 884 حدثنا قتيبة أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال : (أتانا ابن مربع الانصاري ونحن وقوف بالموقف مكانا يباعده عمرو فقال : إنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول : كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم) . وفي الباب عن على وعائشة وجبير بن مطعم والشريد بن سويد الثقفى . قال أبو عيسى : حديث مربع حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمربن دينار وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الانصاري وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد . 885 حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعانى البصري أخبرنا محمد ابن عبد الرحمن الطفاوى أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : (كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمس يقفون بالمزدلفة يقولون نحن قطين الله وكان من سواهم يقفون بعرفة ، فأنزل الله عزوجل : ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . ومعنى هدا الحديث أن
[ 185 ]
أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم ، وعرفات خارج من الحرم ، فأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن قطين الله يعنى سكان الله ، ومن سوى أهل مكة كانو يقفون بعرفات ، فأنزل الله تعالى : (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) . والحمس هم أهل الحرم . 53 باب ما جاء أن عرفه كلها موقف 886 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو أحمد الزبيري أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة عن زيد بن على عن أبيه عن عبيد الله بن أبى رافع عن على بن أبى طالب قال : (وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال : هذه عرفة وهو الموقف وعرفة كلها موقف ، ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هيئته والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم ويقول : يا ايها الناس عليكم السكينة . ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا فلما أصبح أتى قزح ووقف عليه وقال : هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف ثم أفاض حتى انتهى إلى وادى محسر فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي ، فوقف وأردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومنى كلها منحر . واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت : إن أبى شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج أفيجزئ ، أن أحج عنه قال حجى عن أبيك ، قال : ولوى عنق الفضل ، فقال العباس يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك ؟ قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما . فأتاه رجل فقال يا رسول الله إنى أفضت قبل أن أحلق قال : احلق ولا حرج أو قصر ولا حرج . قال وجاء
[ 186 ]
آخر فقال يا رسول الله إنى ذبحت قبل أن أرمى ، قال : ارم ولا حرج . قال : ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال يا بنى عبد المطلب لولا أن يغلبكم عليه الناس لنزعت) وفى الباب عن جابر . قال أبو عيسى : حديث على حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث على إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش وقد رواه غير واحد عن الثوري مثل هذا . والعمل على هذا عند أهل العلم قد رأو أن يجمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر . وقال بعض أهل العلم : إذا صلى الرجل في رحله ولم يشهد الصلاة مع الامام إن شاء جمع هو بين الصلاتين مثل ما صنع الامام وزيدبن على هو ابن حسين ابن على بن أبى طالب . 54 باب ما جاء في الافاضه من عرفات 887 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا وكيع وبشر بن السرى وأبو نعيم قالوا أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبى الزبير عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادى محسر . وزاد فيه بشر : وأفاض من جمع وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة . وزاد فيه أبو نعيم : وأمرهم أن يرموا بمثل حصا الخذف . وقال لعلى لا أراكم بعد عامى هذا) . وفي الباب عن أسامة بن زيد قال أبو عيسى : حديث جابر حديث حسن صحيح . 55 باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 88 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد القطان أخبرنا
[ 187 ]
سفيان الثوري عن أبى إسحاق عن عبد الله بن مالك : (أن ابن عمر صلى بجمع فجمع بين الصلاتين بإقامة وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان) . 889 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل ابن أبى خالد عن أبى إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله : قال محمد بن بشار قال يحيى : والصواب حديث سفيان . وفى الباب عن على وأبى أيوب و عبد الله بن مسعود وجابر وأسامة ابن زيد . قال ابو عيسى : حديث ابن عمر رواية سفيان أصح من رواية إسماعيل ابن أبى خالد . وحديث سفيان حديث حسن صحيح . قال : وروى إسرائيل هذا الحديث عن أبى إسحاق عن عبد الله وخالد ابني مالك عن ابن عمر . وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر هو حديث حسن صحيح . أيضا رواه سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير . وأما أبو إسحاق فإنما روى عن عبد الله وخالد ابني مالك عن ابن عمر . والعمل عليه عند أهل العلم أنه لا يصلى صلاة المغرب دون جمع ، فإذا أتى جمعا وهو المزدلفة جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما وهو الذى اختاره بعض أهل العلم وذهبوا إليه ، وهو قول سفيان الثوري قال سفيان وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم أقام فصلى العشاء . وقال بعض أهل العلم : يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين يؤذن لصلاة المغرب ويقيم ويصلى المغرب ثم يقيم ويصلى العشاء وهو قول الشافعي .
[ 188 ]
56 باب ما جاء من أدرك الامام بجمع فقد أدرك الحج 890 حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد و عبد الرحمن ابن مهدى قالا أخبرنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر (أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه فأمر مناد يا فنادى : الحج عرفة . من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج ، أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه . قال محمد وزاد يحيى : وأردف رجلا فنادى به) . 891 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه . قال : وقال ابن أبى عمر : قال سفيان بن عيينة : وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري . قال أبو عيسى : والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . وقد روى شعبة عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوري قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول وروى هذا الحديث فقال : هذا الحديث أم المناسك . 892 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا سفيان عن داود بن أبى هند وإسماعيل بن أبى خالد وز كريا بن أبى زائدة عن الشعبى عن عروة بن
[ 189 ]
مفرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائى قال : (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إنى جئت من جبلى طئ أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه ، فهل لى من حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شهد صلاتنا هذه وو قف معنا حتى يدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه) . قال ابو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 57 باب ما جاء في تقديم الضعفه من جمع بليل 893 حدثنا قتيبة أخبرنا حمادبن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل) . وفى الباب عن عائشة وأم حبيبة وأسماء والفضل . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس (بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل) حديث صحيح روى عنه من غير وجه . وروى شعبة هذا الحديث عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من جمع بليل) وهذا حديث خطأ أخطا فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل بن عباس . وروى ابن جريج وغيره هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس ولم يذكروا فيه عن الفضل بن عباس . 894 حدثنا أبو كريب أخبرنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضعفة أهله وقال : لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس) . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . والعمل على
[ 190 ]
هذا الحديث عند أهل العلم ، لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزد لفة بليل يصيرون إلى منى وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس . ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل . والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الثوري والشافعي . 58 باب 895 حدثنا على بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمى يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمى بعد يوم النحر إلا بعد الزوال . 59 باب ما جاء أن الافاضة من جمع قبل طلوع الشمس 896 حدثنا قتيبة أخبرنا أبو خالد الاحمر عن الاعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض قبل طلوع الشمس) . وفي الباب عن عمر . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وإنما كان أهل الجاهلية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون . 897 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن أبى إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول : (كنا وقوفا بجمع فقال عمر بن الخطاب : إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس
[ 191 ]
فكانوا يقولون : أشرق ثبير ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم ، فأفاض عمر قبل طلوع الشمس) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 60 باب ما جاء ان الجمار التى ترمى مثل حصى الخذف 898 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد القطان أخبرنا ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر قال : (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى الجمار بمثل حصى الخذف) . وفى الباب عن سليمان بن عمرو بن الاحوص عن أمه وهى أم جندب الازدية وابن عباس والضل بن عباس و عبد الرحمن بن عثمان التيمى و عبد الرحمن بن معاذ . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وهو الذى اختاره أهل العلم أن تكون الجمار التى ترمى بها مثل حصى الخذف . 61 باب ما جاء في الرمى بعد زوال الشمس 899 حدثنا أحمد بن عبدة الضبى البصري أخبرنا زياد بن عبد الله عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى الجمار إذا زالت الشمس) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 62 باب ما جاء في رمى الجمار راكبا 900 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة أخبرنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكبا) .
[ 192 ]
وفي الباب عن جابر وقدامة بن عبد الله وأم سليمان بن عمرو ابن الاحوص . قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن والعمل عليه عند بعض أهل العلم واختار بعضهم أن يمشى إلى الجمار ووجه الحديث عندنا أنه ركب في بعض الايام ليقتدى به في فعله ، وكلا الحديثين مستعمل عند أهل العلم . 901 حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا ابن نمير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رمى الجمار مشى إليه ذاهبا وراجعا) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وقد رواه بعضهم عن عبيدالله ولم يرفعه . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وقال بعضهم يركب يوم النحر ويمشى في الايام التى بعد يوم النحر . قال أبو عيسى : وكأن من قال هذا إنما أراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله لانه إنما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمى الجمار ولا يرمى يوم النحر إلا جمرة العقبة . 63 كيف ترمى الجمار 902 حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع أخبرنا المسعودي عن جامع بن شداد أبى صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد قال : (لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل الكعبة وجعل يرمى الجمرة على حاجبه الايمن ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال : (والله الذى لاإله غيره من ههنا رمى الذى أنزلت عليه سورة البقرة) .
[ 193 ]
903 حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن المسعودي بهذا الاسناد نخوه . قال : وفى الباب عن الفضل ابن عباس وابن عباس وابن عمروجابر . وقال أبو عيسى : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يرمى الرجل من بطن الوادي بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة . وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمى من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه وإن لم يكن في بطن الوادي . 904 حدثنا نصربن على الجهضمى وعلى بن خشرم قالا أخبرنا عيسى بن يونس عن عبيدالله بن أبى زياد عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إنما جعل رمى الجمار والسعى بين الصفا و المروة لاقامة ذكر الله) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 64 باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمى الجمار 905 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا مروان بن معاوية عن أيمن ابن نابل عن قدامة بن عبد الله قال : (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمى الجمار على ناقته ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك) . وفي الباب عن عبد الله بن حنظلة . قال أبو عيسى حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح . وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه ، وهو حديث حسن صحيح . وأيمن بن نابل هو ثقة عند أهل الحديث .
[ 194 ]
65 باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة 906 حدثنا قتيبة أخبرنا مالك بن أنس عن أبى الزبير عن جابر قال : (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة) . وفي الباب عن ابن عمرو أبى هريرة وعائشة وابن عباس . قال أبو عيسى : حديث جابر حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة . وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد . وروى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : (أن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة) . وهو قول إسحاق واحتج بهذا الحديث . وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد . 907 حدثنا الحسين بن حريث وغير واحد قالوا أخبرنا الفضل ابن موسى عن حسين بن واقد عن علبا بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال : (كنامع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الاضحى فاشتر كنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب وهو حديث حسين بن واقد 66 باب ما جاء في إشعار البدن 908 حدثنا أبو كريب أخبرنا وكيع عن هشام الدستوائى عن قتادة عن أبى حسان الاعرج عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد نعلين وأشعر الهدى في الشق الايمن بذى الحليفة وأماط عنه الدم) .
[ 195 ]
وفي الباب عن المسور بن مخرمة . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . وأبو حسان الاعرج اسمه مسلم . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الاشعار وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ، قال سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث فقال : لا تنظروا إلى قول أهل الرأى في هذا فإن الاشعار سنة وقولهم بدعة . قال : وسمعت أبا السائب يقول : كناعند وكيع فقال : لرجل ممن ينظر في الرأى : أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثلة ؟ قال الرجل فإنه قد روى عن إبراهيم النخعي أنه قال الاشعار مثلة . قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم ؟ ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا . 67 باب 609 حدثنا قتيبة وأبو سعيد الاشج قالا حدثنا ابن اليمان عن سفيان عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان . وروى عن نافع أن ابن عمر اشترى من قديد . قال أبو عيسى : وهذا أصح .
[ 196 ]
68 باب ما جاء في تقليد الهدى للمقيم 910 حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت : (فتلت قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال إذا قلد الرجل الهدى وهو يريد الحج لم يحرم عليه شئ من الثياب والطيب حتى يحرم وقال بعض أهل العلم : إذا قلد الرجل الهدى فقد وجب عليه ما وجب على المحرم . 69 باب ما جاء في تقليد الغنم 911 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت : (كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنما ثم لا يحرم) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون تقليد الغنم . 70 باب ما جاء إذا عطب الهدى ما يصنع به 912 حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن غروة عن أبيه عن ناجية الخزاعى قال : (قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدى ؟ قال انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خل بين الناس وبينها فيأكلوها) . وفى الباب عن ذويب أبى قبيصه الخزاعى .
[ 197 ]
قال أبو عيسى : حديث ناجية حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا في هدى التطوع : إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته ويخلى بينه وبين الناس يأكلونه ، وقد أجزأ عنه . وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا : إن أكل منه شيئا غرم مقدار ما أكل منه . وقال بعض أهل العلم إذ أكل من هدى التطوع شيئا فقد ضمن . 71 باب ما جاء في ركوب البدنة 913 حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها ، فقال يا رسول الله إنها بدنة . فقال له في الثالثة أو في الرابعة : اركبها ويحك أو ويلك) . وفي الباب عن على وأبى هريرة وجابر . قال أبو عيسى : حديث أنس حديث صحيح حسن . وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . وقال بعضهم : لا يركب ما لم يضطر إليه . 72 باب ما جاء بأى جانب الرأس يبدأ في الحلق 914 حدثنا أبو عمار أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال : (لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الايمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة ، ثم ناوله شقه الايسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس) .
[ 198 ]
915 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام نحوه هذا حديث حسن . 73 باب ما جاء في الحلق والتقصير 916 حدثنا قتيبة خبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال : (حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم قال ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رحم الله المحلقين . مرة أو مرتين ثم قال : والمقصرين) . وفي الباب عن ابن عباس وابن أم الحصين ومارب وأبى سعيد وأبى مريم وحبشي بن جنادة وأبى هريرة قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يختاورن للرجل أن يحلق رأسه وإن قصر يرون أن ذلك يجزى عنه . وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . 74 باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء 917 حدثنا محمد بن موسى الجرشى البصري أخبرنا أبو داود الطيالسي أخبرنا همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن على قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها) . 918 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو داود عن همام عن خلاس نحوه ولم يذكر فيه عن على . قال أبو عيسى : حديث على فيه اضطراب . وروى هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن
[ 199 ]
تحلق المرأة رأسها والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا ، يرون أن عليها التقصير . 75 باب ما جاء في من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمى 919 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومى وابن أبى عمر قالا أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله ابن عمرو (أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حلقت قبل أن أذبح : فقال اذبح ولا حرج وساله آخر فقال نحرت قبل أن أرمى قال ارم ولا حرج) . وفى الباب عن على وجابر وابن عباس وابن عمرو أسامة بن شريك . قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم إذا قدم نسكا قبل نسك فعليه دم . 76 باب ما جاء في الطيب عند الاحلال قبل الزيارة 920 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا منصور بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت (طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك) . وفي الباب عن ابن عباس . قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون
[ 200 ]
أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو قصر فقد حل له كل شئ حرم عليه إلا النساء . وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قال : حل له كل شئ إلا النساء والطيب وقد ذهب بعض اهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول أهل الكوفة . 77 باب ما جاء متى يقطع التلبية في الحج 921 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال : (أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة) . وفى الباب عن على وابن مسعود وابن عباس . قال أبو عيسى : حديث الفضل حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحاج لا يقطع التليبة حتى يرمى الجمرة . وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . 78 باب ما جاء متى يقطع التليبة في العمرة 922 حدثنا هناد أخبرنا هشيم عن ابن أبى ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال يرفع الحديث : (إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر) . وفى الباب عن عبد الله بن عمرو . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث صحيح . والعمل عليه
[ 201 ]
عند أكثر أهل العلم قالوا لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر . قال بعضهم إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية . والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق . 79 باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل 923 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى أخبرنا سفيان عن أبى الزبير عن ابن عباس وعائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن وقد رخص بعض أهل العلم في ا ن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر ووسع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى . 80 باب ما جاء في نزول الابطح 924 حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمرو عثمان ينزلون الابطح) . وفي الباب عن عائشة وأبى رافع وابن عباس . قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح غريب . . إنما نعرفه من حديث عبد الرزاق عند عبيدالله بن عمر : وقد استحب بعض أهل العلم نزول الابطح من غير أن يروا ذلك واجبا إلا من أحب ذلك : قال الشا فعى : ونزول الابطح ليس من النسك في شئ إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ 202 ]
925 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال : (ليس التحصيب بشئ إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم) . قال أبو عيسى : التحصيب نزول الابطح . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح 81 باب 926 حدثنا محمد بن عبد الاعلى أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا حبيب المعلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : (إنما نرل رسول الله صلى الله عليه وسلم الابطح لانه كان أسمح لخروجه) . قال ابو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 927 حدثنا ابن ابى عمر اخبرنا سفيان عن هشام بن عروة نحوه . 82 - باب ما جاء في حج الصبى 928 - حدثنا محمد بن طريف الكوفى أخبرنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : (رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال : نعم ولك أجر) . وفى الباب عن ابن عباس حديث جابر حديث غريب . 929 حدثنا قتيبة أخبرنا قزعة بن سويد الباهلى عن محمد ابن المنكدر عن جابر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه .
[ 203 ]
وقد روى عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . 930 حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن محمد ابن يوسف عن السائب بن يزيد قال : (حج بى أبى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وقد أجمع أهل العلم أن الصبى إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك لا تجزى عنه تلك الحجة عن حجة الاسلام وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا ، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه . وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . 931 حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال سمعت ابن نمير عن أشعث بن سوار عن أبى الزبير عن جابر قال : (كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمى عن الصبيان) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وقد أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبى عنها غيرها بل هي تلبي ويكره لها رفع الصوت بالتلبية . 83 باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت 932 حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب قال حدثنى سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم فالت : (يا رسول الله إن أبى أذر ادركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوى على ظهر البعير قال حجى عنه) .
[ 204 ]
وفي الباب عن على وبريدة وحصين بن عوف وأبى رزين العقيلى وسودة وابن عباس . قال أبو عيسى : حديث الفضل بن عباس حديث حسن صحيح . وروى عن ابن عباس أيضا عن سنان بن عبد الله الجهنى عن عمته عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فسالت محمد ا عن هذه الروايات فقال : أصح شئ في هذا ما روى ابن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال محمد : ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى هذا فأرسله ولم يذكر الذى سمعه منه . قال أبو عيسى : وقد ضح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق : يرون أن يحج عن الميت . وقال مالك : إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه ، وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحى إذا كان كبيرا وبحال لا يقدر أن يحج وهو قول ابن المبارك والشافعي . 84 باب منه 933 حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع عن شعبة عن النعمان ابن سالم عن عمرو بن أوس عن أبى رزين العقيلى أنه (أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال : حج عن أبيك واعتمر) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وإنما ذكرت العمرة عن
[ 205 ]
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره . وأبو رزين العقيلى اسمه لقيط بن عامر . 934 حدثنا محمد بن عبد الاعلى أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : (جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت ولم تحج ، أفاحج عنها قال : نعم حجى عنها) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 85 باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا 930 حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعانى حدثنا عمر بن على عن الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : لا ، وأن يعتمروا هو أفضل) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وهو قول بعض أهل العلم قالوا : العمرة ليست بواجبة وكان يقال هما حجان : الحج الاكبر يوم النحر والحج الاصغر العمرة . وقال الشافعي : العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها وليس فيها شئ ثابت بأنها تطوع ، قال : وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة . وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها . 86 باب منه 936 حدثنا أحمد بن عبدة الضبى حدثنا زياد بن عبد الله عن يزيد بن أبى زياد عن مجاهد عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) .
[ 206 ]
وفي الباب عن سراقة بن مالك بن جعشم وجابربن عبد الله . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن . ومعنى هذا الحديث أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج . وهكذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق . ومعنى هذا الحديث : أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج ، فلما جاء الاسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعنى لا بأس بالعمرة في أشهر الحج واشهر الحج شوال وذو القعده وعشر من ذى الحجة ، لا ينبغى للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج : وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم . وهكذا روى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . 87 باب ما جاء في ذكر فضل العمرة 937 حدثنا أبو كريب أخبرنا وكيع عن سفيان عن سمى عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى عليه وسلم : (العمرة إلى العمرة يكفر ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 88 باب ما جاء في العمرة من التنعيم 938 حدثنا يحيى بن موسى وابن أبى عمر قالا أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبى بكر (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبى بكر أن يعمر عائشة من التنعيم) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .
[ 207 ]
89 باب ما جاء في في العمرة من الجعرانة 939 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن مزاحم بن أبى مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت ، فلما زالت الشمس من الغد خرج في بطن سرف حتى جاء مع الطريق ، طريق جمع ببطن سرف فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس) . قال أبو عيسى : هدا حديث حسن غريب ولا نعرف لمحرش الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث . 90 باب ما جاء في عمرة رجب 940 حدثنا ابو كريب أخبرنا يحيى بن آدم عن أبى بكر بن عياش عن الاعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن عروة قال : (سئل ابن عمر في أيى شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال في رجب ، قال فقالت عائشة : ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه ، تعنى ابن عمر وما اعتمر في شهر رجب قط) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب . سمعت محمدا يقول : حبيب بن أبى ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير . 941 - حدثنا احمد بن منيع اخبرنا الحسن بن موسى أخبرنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب حس صحيح .
[ 208 ]
91 باب ما جاء في عمرة ذى القعدة 942 حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا إسحاق بن منصور السلولى الكوفى عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن البراء (أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذى القعدة) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وفي الباب عن ابن عباس . 92 باب ما جاء في عمرة رمضان 943 حدثنا نصر بن على أخبرنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن الاسود بن يزيد عن ابن أم معقل عن أم معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (عمرة في رمضان تعدل حجة) . وفي الباب عن ابن عباس وجابر وأبى هريرة وأنس ، ووهب بن خنبش . قال أبو عيسى : ويقال هرم بن خنبش . قال بيان وجابر عن الشعبى عن وهب بن خنبش وقال داود عن الاودى عن الشعبى هرم بن خنبش : وو هب أصح وحديث أم معقل حديث حسن صحيح . من هذا الوجه . وقال أحمد وإسحاق : قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (أن عمرة في رمضان تعدل حجة) . قال اسحاق . معنى هذا الحديث مثل ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : (من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن) . 93 باب ما جاء في الذى يهل بالحج فيكسر أو يعرج 944 حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا حجاج الصواف أخبرنا يحيى بن أبى كثير عن عكرمة قال حدثنى الحجاج
[ 209 ]
ابن عمرو وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى) . فذكرت ذلك لابي هريرة وابن عباس فقالا صدق . 945 حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن عبد الله الانصاري عن الحجاج مثله : قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن وهكذا رواه غير واحد عن الحجاج الصواف نحو هذا الحديث . وروى معمر ومعاوية بن سلام هذا الحديث عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم . وحجاج الصواف لم يذكر في حديثه عبد الله بن رافع . وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث . وسمعت محمدا يقول : رواية معمر ومعاوية بن سلام أضح . 946 حدثنا عبدبن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . 94 باب ما جاء في الاشتراط في الحج 947 حدثنا زياد بن أيوب البغدادي أخبرنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس (أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنى أريد الحج أفأشترط ؟ قال نعم ، قالت كيف أقول ؟ قال : قولى لبيك اللهم لبيك محلى من الارض حيث تحبسني) .
[ 210 ]
وفي الباب عن جابر وأسماء وعائشة . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون الاشتراط في الحج ويقولون إن اشترط فعرض له مرض أو عذر فله أن يحل ويخرج من إحرامه . وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج وقالوا : إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه ويرونه كمن لم يشترط . 95 باب منه 948 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرني معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه (أنه كان ينكر الاشطراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم) . 96 باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الافاضة 949 حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : (ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت حيى حاضت في أيام منى فقال أحابستنا هي ، قالوا إنها قد أفاضت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذا) . وفى الباب عن ابن عمر وابن عباس . قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم : أن المراة إذا طافت طواف الافاضة ثم حاضت فإنها تنفرو ليس عليها شئ وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق .
[ 211 ]
950 حدثنا أبو عمار أخبرنا عيسى بن يونس عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : (من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض ، ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم) . قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم . 97 باب ما جاء في ما تقضى الحائض من المناسك 951 حدثنا على بن حجر أخبرنا شريك عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه عن عائشة قالت : (حضت فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أقضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت) . قال أبو عيسى : والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الحائص تقضى المناسك كلها ما خلا الطواف بالبيت . وقد روى هذا الحديث عن عائشة من غير هذا الوجه أيضا . 952 حدثنا زياد بن أيوب أخبرنا مروان بن شجاع الجزرى عن خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم (أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضى المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر) . هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 98 باب ما جاء في من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت 953 حدثنا نصربن عبد الرحمن الكوفى أخبرنا المحاربي عن الحجاج بن أزطاة عن عبد الملك بن مغيرة عن عبد الرحمن بن البيلمانى
[ 212 ]
عن عمربن أوس عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال : (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت) . فقال له عمر : خررت من يديك ، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به ؟ . وفى الباب عن ابن عباس . قال أبو عيسى : حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب . وهكذا روى غير واحد عن الحجاج بن أرطاة مثل هذا . وقد خولف الحجاج في بعض هذا الاسناد . 99 باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا 954 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا أبو معاوية عن الحجاج عن أبى الزبير عن جابر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا) . وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس قال أبو عيسى : حديث جابر حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا القارن يطوف طوافا واحد وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يطوف طوافين ويسعى سعيين وهو قول الثوري أهل الكوفة . 955 حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله
[ 213 ]
صلى الله عليه وسلم (من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى واحد منهما حتى يحل منهما جميعا) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب صحيح تفرد به الدراوردى على ذلك اللفظ . وقد رواه غير وأحد عن عبيدالله بن عمرولم يرفعوه وهو أصح . 100 باب ما جاء في أن مكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثا 956 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد سمعت السائب بن يزيد عن العلاء بن الخضرمى يعنى مرفوعا قال (يمكث المهاجر بعد قضا ؟ نسكه بمكة ثلاثا) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وقد روى من غير هذا الوجه بهذا الاسناد مرفوعا . 101 باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة 957 حدثنا على بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزوة أو حج أو عمرة فعلا فدفدا من الارض أو شرفا كبر ثلاثا ثم قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير آيبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون . صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده) . وفي الباب عن البراء وأنس وجابر . قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح
[ 214 ]
102 باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه 958 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال (كنامع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فراى رجلا سقط عن بعيره فوقص فمات وهو محرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدرو كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يلبى) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم : إذا مات المحرم انقطع إحرامه ويصنع به ما يصنع بغير المحرم . 103 باب ما جاء أن المحرم يشتكى عنيه فيضمدها بالصبر 959 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب ابن موسى عن نبية بن وهب (أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرم فسال أبان بن عثمان فقال اضمدهما بالصبر فإنى سمعت عثمان بن عفان يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اضمدها بالصبر) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب . 104 باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه 960 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب وابن أبى نجيح وحميد الاعرج و عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن
[ 215 ]
ابن أبى ليلى عن كعب بن عجرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم مربه وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال : أتوذيك هوامك هذه فقال نعم ، فقال احلق وأطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع أو صم ثلاثة أيام أوانسك نسيكة) قال ابن أبى نجيح (أو اذبح شاة) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المحرم إذا حلق أو لبس من الثياب مالا ينبغى له أن يلبس في إحرامه وتطيب فعليه الكفارة بمثل ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم . 105 باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما 961 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبى بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبى البداح بن عدى عن أبيه (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما) . قال أبو عيسى : هكذا روى ابن عيينة . وروى مالك بن أنس عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه عن أبى البداح بن عاصم بن عدى عن أبيه . ورواية مالك أصح . وقد رخص قوم من أهل العلم للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما وهو قول الشافعي . 962 حدثنا الحسن بن على الخلال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا مالك بن أنس قال حدثنى عبد الله بن أبى بكر عن أبيه عن أبى البداح ابن عاصم بن عدى عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الابل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمى يومين بعد يوم النحر
[ 216 ]
فيرمونه في أحدهما قال مالك ظننت أنه قال في الاول منهما ثم يرمون يوم النفر) وهذا حديث حسن صحيح . وهو أصح من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن أبى بكر . 106 باب 963 حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنى أبى أخبرنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الاصفر عن أنس ابن مالك (أن عليا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت ؟ قال : أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لولا أن معى هديا لاحللت) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 107 باب 964 - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الورث اخبرنا ابى عن ابيه عن محمد بن اسحاق عن ابى اسحاق عن الحارث عن على قال (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الاكبر فقال يوم النحر) . 965 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبى إسحاق عن الحارث عن على قال : (يوم الحج الاكبر يوم النحر ولم يرفعه) وهذا أصح من الحديث الاول . ورواية ابن عيينة موقوف أصح من رواية محمد بن إسحاق مرفوع . قال أبو عيسى : هكذا روى غير واحد من الحفاظ عن أبى إسحاق عن الحارث عن على موقوفا .
[ 217 ]
108 باب 966 حدثنا قتيبة أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد ابن عمير عن أبيه (أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه فقال : إن أفعل فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما كفارة الخطايا . وسمعته يقول : من طاف بهذا البيت سبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة وسمعته يقول : لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتبت له بها حسنة) . قال أبو عيسى : وروى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن ابن عمر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه . وهذا حديث حسن . 109 باب 967 حدثنا قتيبة أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن طاؤس عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير) . قال أبو عيسى : وقد روى عن ابن طاؤس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة أو يذكر الله تعالى . وذا من العلم .
[ 218 ]
110 باب 968 حدثنا قتيبة أخبرنا جرير عن ابن خثيم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر (والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 969 حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن حماد بن سلمة عن فرقد السبخى عن سعيد بن جبير عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المفتت) . قال أبو عيسى : مفتت مطيب . هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخى عن سعيد بن جبير وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخى وروى عنه الناس . 111 باب 970 حدثنا أبو كريب أخبرنا خلاد بن يزيد الجعفي أخبرنا زهير بن معاوية عن هشام بن عروه عن أبيه عن عائشة (أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 112 باب 971 حدثنا أحمد بن منيع ومحمد بن الوزير الواسطي المعنى واحد قالا أخبرنا إسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان عن عبد العزيز
[ 219 ]
ابن رفيع قال : (قلت لانس حدثنى بشئ عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية ؟ قال بمنى ، قال قلت وأين صلى العصر يوم النفر ؟ قال : بالابطح ، ثم قال افعل كما يفعل امراؤك) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح يستغرب من حديث إسحاق الازرق عن الثوري رحمه الله آخر أبواب الحج
[ 220 ]
أبواب الجنائر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 باب ما جاء في ثواب المرض 972 حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة) . وفي الباب عن سعد بن أبى وقاص وأبى عبيدة بن الجراح وأبى هريرة وأبى أمامة وأبى سعيد وأنس و عبد الله بن عمروو أسد بن كرز وجابر و عبد الرحمن بن أزهر وأبى موسى . قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صحيح . 973 حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا أبى عن أسامة بن زيد عن محمد ابن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسارعن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما من شى ؟ يصيب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب حتى الهم يهمه إلا يكفر الله به عنه سيأته) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن في هذا الباب . قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول : إنه لم يسمع في الهم أنه يكون كفارة إلا في الحديث . وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
[ 221 ]
2 باب ما جاء في عيادة المريض 974 حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى أسماء الرحبى عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة) . وفي الباب عن على وأبى موسى والبراء وأبى هريرة وأنس وجابر . قال أبو عيسى : حديث ثوبان حديث حسن . وروى أبو غفار وعاصم الاحول هذا الحديث عن أبى قلابة عن أبى الاشعث عن أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال وسمعت محمدا يقول : من روى هذا الحديث عن أبى الاشعث عن أبى أسماء فهو أصح . قال محمد : وأحاديث أبى قلابة إنما هي عن أبى أسماء إلا هذا الحديث وهو عندي عن أبى الاشعث عن أبى أسماء . 975 حدثنا محمد بن الوزير الواسطي أخبرنا يزيد بن هارون عن عاصم الاحول عن أبى قلابة عن أبى الاشعث عن أبى أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وزاد فيه : (قيل ما خرفة الجنة ؟ قال جناها) 976 حدثنا أحمد بن عبدة الضبى أخبرنا حماد بن زيد عن عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد ولم يذكر فيه عن أبى الاشعث وروى بعضهم هذا الحديث عن حماد بن زيد ولم يرفعه .
[ 222 ]
977 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا الحسن بن محمد أخبرنا إسرائيل عن ثوير عن ابيه قال : (أخذ على بيدى فقال انطلق بنا إلى الحسين نعوده فوجدنا عنده أبا موسى فقال على أعايدا جئت يا أبا موسى أم زائرا ؟ فقال لا بل عايدا ، فقال على سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسى ، وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب حسن . وقد روى عن على هذا الحديث من غير وجه ومنهم من وقفه ولم يرفعه . اسم أبى فاختة سعيد ابن علاقة . 3 باب ما جاء في النهى عن التمنى للموت 978 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب فقال : (دخلت على خباب وقد اكتوى في بطنه فقال ما أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقى من البلاء ما لقيت ، لقد كنت ما أجد درهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى ناحية بيتى أربعون ألفا ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهى أن يتمنى الموت لتمنيت) . وفي الباب عن أبى هريرة وأنس وجابر قال أبو عيسى : حديث خباب حديث حسن صحيح . وقد روى عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا يتمنين أحدكم
[ 223 ]
الموت لضرنزل به وليقل اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى وتو فنى إذا كانت الوفاة خيرا لى) . حدثنا بذلك على بن حجر أخبرنا إسماعيل ابن إبراهيم أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . قال ابو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 4 باب ما جاء في التعوذ للمريض 979 حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري أخبرنا عبد الوارث ابن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أبى نضرة عن أبى سعيد (أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد أشتكيت ؟ قال نعم قال بسم الله أرقيك من كل شئ يوذيك ، من شر كل نفس وعين حاسدة بسم الله أرقيك والله يشفيك) . 980 حدثنا قتيبة أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز ابن صهيب قال (دخلت أنا وثابت البنانى على أنس بن مالك فقال ثابت : يا أبا حمزة اشتكيت فقال أنس أفلا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال بلى . قال اللهم رب الناس مذهب الباس إشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما) . وفى الباب عن أنس وعائشة . قال أبو عيسى : حديث أبى سعيد حديث حسن صحيح . قال وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقلت له رواية عبد العزيز عن أبى نضرة عه أبى سعيد أصح أو حديث عبد العزيز عن أنس ؟ قال كلاهما صحيح .
[ 224 ]
أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن عبد العزيز بن صهيب عن أبى نضرة عن أبى سعيد وعن عبد العزيز بن صهيب عن أنس . 5 باب ما جاء في الحث على الوصية 981 حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الله بن نمير أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شى ؟ يوصى فيه إلا وصيته مكتوبة عنده) . وفى الباب عن ابن أبى أوفى . قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . 6 باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع 982 حدثنا قتيبة أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلمى عن سعد بن مالك قال : (عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال : أو صيت ؟ قلت نعم قال : بكم ؟ قلت : بمالى كله في سبيل الله ، قال : فمانركت لولدك ؟ قال : هم أغنياء بخير ، فقال أوص بالعشر ، قال : فما زلت أنا قصه حتى قال أوص بالثلث والثلث كبير . قال أبو عبد الرحمن فنحن نستحب أن ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلث كبير) . وفي الباب عن ابن عباس . قال أبو عيسى : حديث سعد حديث حسن صحيح . وقد روى من غير وجه وقد روى عنه (كبير) ويروى (كثير) والعمل على هذا
[ 225 ]
عند أهل العلم لا يرون أن يوصى الرجل بأكثر من الثلث ويستحبون أن ينقص من الثلث . وقال سفيان الثوري كانوا يستحبون في الوصية الخمس دون الربع والربع دون الثلث . ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا ولا يجوز له إلا الثلث . 7 باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له 983 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري أخبرنا بشر بن المفضل عن عمارة بن غرية عن يحيى بن عمارة عن أبى سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله) . وفي الباب عن أبى هريرة وأم سلمة وعائشة وجابر وسعدى المرية وهى امرأة طلحة بن عبيدالله . قال أبو عيسى : حديث أبى سعيد حديث غريب حسن صحيح . 984 حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون قالت : فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إن أبا سلمة مات ، قال فقولي : اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة ، قالت فقلت فأعقبني الله منه من هو خير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم) . قال أبو عيسى : شقيق هو ابن سلمة أبو وائل الاسدي قال ابو عيسى : حديث أم سلمة حديث حسن صحيح . وقد كان
[ 226 ]
يستحب أن يلقن المريض عند الموت قول لا إله إلا الله وقال بعض أهل العلم : إذا قال ذلك مرة فما لم يتكلم بعد ذلك فلا ينبغى أن يلقن ولا يكثر عليه في هذا وروى عن ابن المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله . وأكثر عليه ، فقال له عبد الله : إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام . وإنما معنى قول عبد الله إنما أراد ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم : من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة . 8 باب ما جاء في التشديد عند الموت 985 حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت : (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول : اللهم أعنى على غمرات الموت وسكرات الموت) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب 986 حدثنا الحسن بن الصباح البزار أخبرنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن عبد الرحمن بن العلاء عن ابيه عن ابن عمر عن عائشة قالت : (ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذى رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث قلت له من عبد الرحمن ابن العلاء ؟ قال هو ابن العلاء بن اللجلاج وإنما أعرفه من هذا الوجه .
[ 227 ]
9 باب 987 حدثنا ابن بشار اخبرنا يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (المؤمن يموت بعرق الجبين) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن وقال بعض أهل الحديث ، لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة . 10 باب 988 حدثنا عبد الله بن أبى زيادو هارون بن عبد الله البزاز البغدادي قالا أخبرنا سيار بن حاتم أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال كيف تجدك ؟ قال والله يا رسول الله إنى أرجو الله وإنى أخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . 11 باب ما جاء في كراهية النعى 989 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس أخبرنا حبيب بن سلمى العبسى عن بلال بن يحيى العبسى عن حذيفة قال :
[ 228 ]
إذا مت فلا تؤذنوابى أحدا ، فإنى أخاف أن يكون نعيا ، وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعى . هذا حديث حسن . 990 حدثنا محمد بن حميد الرازي وأخبرنا حكام بن سلم وهارون بن المغيرة عن عنبسة عن أبى حمزة عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إياكم والنعى فإن النعى من عمل الجاهلية) . قال عبد الله : والنعى أذان بالميت . وفي الباب عن حذيفة . 991 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومى أخبرنا عبد الله ابن الوليد العدنى عن سفيان الثوري عن أبى حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله نحوه ولم يرفعه ولم يذكر فيه (والنعى أذان بالميت) وهذا أصح من حديث عنبسة عن أبى حمزة وأبو حمزة هو ميمون الاعور وليس هو بالقوى عند أهل الحديث . قال أبو عيسى : حديث عبد الله حديث غريب . وقد كره بعض أهل العلم النعى والنعى عندهم أن ينادى في الناس بأن فلانا مات ليشهدوا جنازته . وقال بعض أهل العلم لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته وإخوانه وروى عن ابراهيم انه قال : لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته . 12 باب ما جاء أن الصبر في الصدمة الاولى 992 حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن سعد بن سنان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (الصبر في الصدمة الاولى) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب من هذا الوجه .
[ 229 ]
993 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (الصبر عند الصدمة الاولى) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 13 با ب ما جاء في تقبيل الميت 994 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى أخبرنا سفيان عن عقاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكى أو قال عيناه تذرفان . وفي الباب عن ابن عباس وجابر وعائشة قالوا : إن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت . قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صحيح . 14 باب ما جاء في غسل الميت 995 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا خالد ومنصور وهشام فأما خالد وهشام فقالا عن محمد وحفصة : وقال منصور عن محمد عن أم عطية قالت : توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن واغسلنها بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافوا وشيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذننى فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا خفوه فقال أشعرنها به
[ 230 ]
قال هشيم : وفي حديث غير هؤلاء ولا أدرى ولعل هشاما منهم قالت : وضفرنا شعرها ثلاثة قرون . قال هشيم : أظنه قال فألقيناه خلفها قال هشيم : فحدثنا خالد من بين القوم عن حفصة ومحمد عن أم عطية قالت : وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء) وفي الباب عن أم سليم . قال أبو عيسى : حديث أم عطية حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم وقد روى عن إبراهيم النخعي أنه قال غسل الميت كالغسل من الجنابة . وقال مالك بن أنس : ليس لغسل الميت عندنا حد موقت وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر . قال الشافعي إنما قال مالك قولا مجملا : يغسل وينقى ، وإذا أنقى الميت بماء القراح أو ماء غيره أجزأ ذلك من غسله ولكن أحب إلى أن يغسل ثلاثا فصاعدا لا ينقص عن ثلاث لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا وإن أنقوا في أقل من ثلاث مرات أجزأ ولا يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الانقاء ثلاثا أو خمسا ولم يؤقت . وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث . وقال أحمد وإسحاق وتكون الغسلات بماء وسدر ويكون في الآخرة شئ من الكافور . 15 باب ما جاء في المسك للميت 996 حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا أبى عن شعبة عن خليد ابن جعفر عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال هو أطيب طيبكم) .
[ 231 ]
997 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود وشبابة قالا أخبرنا شعبة عن خليد بن جعفر نحوه . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . وهو قول أحمد وإسحاق وقد كره بعض أهل العلم المسك للميت . وقد رواه المستمر بن الريان أيضا عن أبى نضرة عن أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال على قال يحيى بن سعيد المستمر بن الريان ثقة وخليدن بن جعفر ثقة . 16 باب ما جاء في الغسل من غسل الميت 998 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب أخبرنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعنى الميت) . وفى الباب عن على وعائشة قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن وقد روى عن أبى هريرة موقوفا وقد اختلف أهل العلم في الذى يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : إذا غسل ميتا فعليه الغسل وقال بعضهم عليه الوضوء وقال مالك بن أنس : أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا وهكذا قال الشافعي . وقال أحمد : من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه . وقال إسحاق : لا بدمن الوضوء . وقد روى عن عبد الله بن المبارك أنه قال : لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت .
[ 232 ]
17 باب ما جاء في ما يتسحب من الاكفان 999 حدثنا قتيبة أخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتا كم) . وفي الباب عن سمرة وابن عمر وعائشة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو الذى يستحبه أهل العلم وقال ابن المبارك أحب إلى أن يكفن في ثيابه الذى كان يصلى فيها وقال احمد وإسحاق : أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض ويستحب حسن الكفن . 18 باب 1000 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عمر بن يونس أخبرنا عكرمة ابن عمار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه) . وفيه عن جابر . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب وقال ابن المبارك قال سلام ابن مطيع في قوله وليحسن أحدكم كفن أخيه قال هو الصفا وليس بالمرتفع .
[ 233 ]
19 باب ما جاء في كم كفن النبي صلى الله عليه وسلم 1001 حدثنا قتيبة أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : (كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة قال فذكروا لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد أتى بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 1002 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا بشر بن السرى عن زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة في ثوب واحد) . وفي الباب عن على وابن عباس و عبد الله بن مغفل وابن عمر . قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صحيح . وقد روى في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة وحديث عائشة أصح الاحاديث التى رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، وقال سفيان الثوري : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، إن ششئت في قميص ولفافتين وإن شئت في ثلاث لفائف ويجزئ ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين والثوبان يجزيان والثلاثة لمن وجدوا أحب إليهم وهو قول الشافعي وأحمد واسحاق ، وقالوا تكفن المرأة في خمسة أثواب .
[ 234 ]
20 باب ما جاء في الطعام يصنع لاهل اليمت 1003 حدثنا أحمد بن منيع وعلى بن حجر قالا أخبرنا سفيان ابن عيينة عن جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال : (لما جاء نعى جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم : (اصنعوا لاهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن توجه إلى أهل الميت بشئ لشغلهم بالمصيبة . وهو قول الشافعي وجعفر بن خالد هو ابن سارة وهو ثقة روى عنه ابن جريج . 21 باب ما جاء في النهى عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة 1004 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنى زبيد الايامى عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوة الجاهلية) . قال أبو عيسى رحمه الله : هذا حديث حسن صحيح . 22 باب ما جاء في كراهية النوح 1005 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا قران بن تمام ومروان ابن معاوية ويزيد بن هارون عن سعيد بن عبيد الطائى عن على بن ربيعة الاسدي قال (مات رجل من الانصار يقال له قرظة بن كعب فنيح عليه فجاء المغيرة بن شعبة فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه
[ 235 ]
وقال : ما بال النوح في الاسلام أما إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من نيح عليه عذب ما نيح عليه) . وفي الباب عن عمرو على وأبى موسى وقيس بن عاصم وأبى هريرة وجنادة بن مالك وأنس وأم عطية وسمرة وأبى مالك الاشعري . قال أبو عيسى : حديث المغيرة حديث غريب حسن صحيح . 1006 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود أخبرنا شعبة والمسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبى الربيع عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أربع في أمتى من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس : النياحة والطعن في الاحساب والعدوى : أجرب بعير فأجرب مائة بعير ، من أجرب البعير الاول ؟ والانواء مطرنا بنوء كذاوكذا) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 23 باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت 1007 حدثنا عبد الله بن أبى زياد أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعيد أخبرنا أبى عن صالح بن كيسان عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الميت يعذب ببكاء أهله عليه) . وفي الباب عن ابن عمرو عمران بن حصين . قال أبو عيسى : حديث عمر حديث حسن صحيح . وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت وقالوا : الميت يعذب ببكاء أهله عليه وذهبوا إلى هذا الحديث وقال ابن المبارك : أرجو إن كان ينهاهم في حياته أن لا يكون عليه من ذلك شئ .
[ 236 ]
1008 حدثنا على بن حجر أخبرنا محمد بن عمار قال حد ثنى أسيد بن أبى أسيد عن موسى بن أبى موسى الاشعري أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (مامن ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجبلاه واسيداه أو نحو ذالك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت ؟) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 24 باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت 1009 حدثنا قتيبة أخبرنا مالك وحدثنا إسحاق بن موسى الانصاري أخبرنا معن أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة (أنها أخبرته أنها سمعت عائشة وذكر لها أن ابن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحى فقالت عائشة : غفر الله لابي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسى أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها)) . قال ابو عيسى : هذا حديث صحيح . 1010 حدثنا قتيبة أخبرنا عباد بن عباد المهلبى عن محمد ابن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الميت يعذب ببكاء أهله عليه . قال : فقالت عائشة يرحمه الله لم يكذب ولكنه وهم ، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهود يا : إن الميت ليعذب وإن أهله ليبكون عليه) .
[ 237 ]
وفي الباب عن ابن عباس وقرظة بن كعب وأبى هريرة وابن مسعود وأسامة بن زيد . قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صحيح . وقد روى من غير وجه عن عائشة . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وتأولوا هذه الآية ، (ولا تزر وازرة وزر أخرى) وهو قول الشافعي . 1011 حدثنا على بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبى ليلى عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال (أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجرة فبكى ، فقال له عبد الرحمن : أتبكى . . أو لم تكن نهيت عن البكاء ؟ قال : لا ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند مصيبة : خمش وجوه وشق جيوب ورنة الشيطان) وفي الحديث كلام أكثر من هذا . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 25 باب ما جاء في المشى أمام الجنازة 1012 حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن منيع وإسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان قالوا أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة) . 1013 حدثنا الحسن بن على الخلال أخبرنا عمرو بن عاصم أخبرنا همام عن منصور وبكر الكوفى وزياد وسفيان ، كلهم يذكر أنه
[ 238 ]
سمع عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابيه قال (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة) . 1014 حدثنا عبدبن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة) . قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشى أمام الجنازة وفي الباب عن أنس . قال أبو عيسى : حديث ابن عمر هكذا روى ابن جريج وزياد ابن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حد يث ابن عيينة وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشى أمام الجنازة واهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح . قال أبو عيسى : وسمعت يحيى بن موسى يقول سمعت عبد الرزاق يقول قال ابن المبارك : حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة . قال ابن المبارك : وأرى ابن جريج أخذه عن ابن عيينة . قال أبو عيسى : وروى همام بن يحيى هذا الحديث عن زياد ، هو ابن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه وإنما هو سفيان بن عيينة روى عنه همام . واختلف أهل العلم في المشى أمام الجنازة فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المشى أمام الجنازة أفضل وهو قول الشافعي وأحمد . 1015 حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا يونس ابن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى أمام الجنازة وأبو بكر وعمر وعثمان) وسألت محمدا
[ 239 ]
عن هذا الحديث فقال : هذا حديث أخطأ فيه محمد بن بكر وإنما يروى هذا الحديث عن يونس عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة) قال الزهري : وأخبرني سالم أن أباه كان يمشى أما الجنازة . قال محمد : وهذ أصح . 26 باب ما جاء في المشى خلف الجنازة 1016 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا وهب بن جرير عن شعبة عن يحيى إمام بنى تيم الله عن أبى ماجد عن عبد الله بن مسعود قال (سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشى خلف الجنازة فقال ما دون الخبب ، فإن كان خيرا عجلتموه ، وإن كان شرافلا يبعد إلا أهل النار ، الجنازة متبوعة ولا تتبع ليس منها من تقدمها) . قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن مسعود إلا من هذا الوجه . وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبى ماجد هذا . وقال محمد قال الحميدى قال ابن عيينة : قيل ليحيى من أبو ماجدا هذا ؟ فقال طائر طار فحدثنا . وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا ورأوا أن المشى خلفها أفضل وبه يقول الثوري وإسحاق وأبو ماجد رجل مجهول وله حديثان عن ابن مسعود . ويحيى إمام بنى تيم الله ثقة يكنى أبا الحارث ويقال له يحيى الجابر ، ويقال له يحيى المجبر أيضا وهو كوفى روى له شعبة وسفيان الثوري وأبو الاحوص وسفيان بن عيينة . 27 باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة 1017 حدثنا على بن حجر أخبرنا عيسى بن يونس عن بكر
[ 240 ]
ابن أبى مريم عن راشد بن سعيد عن ثوبان قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون ؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب !) . وفى الباب عن المغيرة بن شعبة وجابربن سمرة . قال أبو عيسى : حديث ثوبان قد روى عنه موقوفا . 28 باب ما جاء في الرخصة في ذلك 1018 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول : (كنامع النبي صلى الله عليه وسلم وجنازة ابن الدحداح وهو على فرس له يسعى ونحن حوله وهو يتوقص به) . 1019 حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي أخبرنا أبو قتيبة عن الجراح عن سماك عن جابر بن سمرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 29 باب ما جاء في الاسراع بالجنازة 1020 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا ابن عيينة عن الزهري سمع سعيد بن المسيب عن أبى هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أسرعوا بالجنازة فإن تك خيرا تقدموها إليه وإن تك شرا تضعوه عن رقابكم) . وفى الباب عن أبى بكرة .
[ 241 ]
قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . 30 باب ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة 1021 حدثنا قتيبة أخبرنا أبو صفوان عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال (اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد فوقف عليه فرآه قد مثل به ، فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر يوم القيامة من بطونها . قال ثم دعا بنمرة فكفنه فيها فكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه وإذا مدت على رجليه بدارأسه . قال فكثر القتلى وقلت الثياب ، قال فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد . قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة . قال فدفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليهم) . قال أبو عيسى : حديث أنس حديث حسن غريب . لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه . 31 باب آحر 1022 حدثنا على بن حجر أخبرنا على بن مسهر عن مسلم الاعور عن أنس بن مالك قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بنى قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف ليف) . قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس . ومسلم الاعور يضعف وهو مسلم بن كيسان الملائى .
[ 242 ]
32 باب 1023 حدثنا أبو كريب أخبرنا أبو معاوية عن عبد الرحمن ابن أبى بكر عن ابن أبى مليكة عن عائشة قالت (لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه ، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال : (ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذى يحب أن يدفن فيه ، فدفنوه في موضع فراشه) . قال أبو عيسى هذا حديث غريب . و عبد الرحمن بن أبى بكر المليكى يضعف من قبل حفظه . وقد روى هذا الحديث من غير وجه . رواه ابن عباس عن أبى بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم . 33 باب آخر 1024 حدثنا أبو كريب أخبرنا معاوية بن هشام عن عمران ابن أنس المكى عن عطاء عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (أذكروا محاسن موتا كم وكفوا عن مساويهم) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب . قال سمعت محمدا يقول : عمران ابن أنس المكى منكر الحديث . وروى بعضهم عن عطاء عن عائشة . وعمران بن أبى أنس مصرى أثبت وأقدم من عمران بن أنس المكى . 34 باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع الجنازة 1025 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا صفوان بن عيسى عن بشر ابن رافع عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبى أمية عن أبيه عن عن جده عن عبادة بن الصامت قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 243 ]
إذا أتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد ، فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد ، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب . وبشر بن رافع ليس بالقوى في الحديث . 35 باب فضل المصيبة إذا احتسب 1026 حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن أبى سنان قال : دفنت ابني سنانا وأبو طلحة الخولائى جالس على شفير القبر فلما أردت الخروج أخذ بيدى فقال ألا أبشرك يا أبا سنان ؟ قلت بلى قال : حدثنى الضحاك بن عبد الرحمن ابن عرزب عن أبى موسى الاشعري : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدى ؟ فيقولون نعم فيقول اقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون : نعم فيقول : ما ذا قال عبدى ؟ فيقولون حمدك واسترجع ، فيقول الله : ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 36 باب ما جاء في التكبير على الجنازة 1027 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا) وفي الباب عن ابن عباس وابن أبى أوفى وجابر وأنس ويزيد بن ثابت . قال أبو عيسى : ويزيد بن ثابت هو أخو زيد بن ثابت . وهو أكبر منه شهد بدراوزيد لم يشهد بدرا .
[ 244 ]
قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات ، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . 1028 حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : (كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا فسألناه عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها) . قال أبو عيسى : حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا التكبير على النجازة خمسا وقال أحمد وإسحاق : إذا كبر الامام على الجنازة خمسا فإنه يتبع الامام . 37 باب ما يقول في الصلاة على الميت 1029 حدثنا على بن حجر حدثنا هقل بن زياد أخبرنا الاوزاعي عن يحيى أبى كثير قال حدثنى أبو إبراهيم الاشهلي عن أبيه قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهد نا وغائبنا وصغير نا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا) قال يحيى وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذالك وزاد فيه (اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان) . وفى الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعائشة وأبى قتادة وجابر وعوف بن مالك .
[ 245 ]
قال أبو عيسى : حديث والد أبى إبراهيم حديث حسن صحيح . وروى هشام الدستوائى وعلى بن المبارك هذا الحديث عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سملة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . وروى عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عكرمة بن عمار غير محفوظ وعكرمة ربما يهم في حديث يحيى . وروى عن يحيى بن أبى كثير عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى : وسمعت محمدا يقول : أصح الروايات في هذا حديث يحيى بن أبى كثير عن أبى إبراهيم الاشهلى عن أبيه قال وسألته عن اسم أبى إبراهيم الاشهلى فلم يعرفه . 1030 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى أخبرنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف ابن مالك قال : (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على ميت ففهمت من صلاته عليه اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالبرد كما يغسل الثوب) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح وقال محمد بن إسماعيل : أصح شئ في هذا الباب هذا الحديث . 38 باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب 1031 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا زيد بن حباب أخبرنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب) . وفي الباب عن أم شريك .
[ 246 ]
قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذاك القوى . إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث . والصحيح عن ابن عباس قوله : من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب . 1032 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف (أنابن عباس صلى على جنازة فقرا بفاتحة الكتاب فقلت له فقال إنه من السنة أو من تمام السنة) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى . وهو قول الشافغى وأحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة ، إنما هو الثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة . 39 باب كيف الصلاة على الميت والشفاعة له 1033 حدثنا أبو كريب أخبرنا عبد الله بن المبارك ويونس ابن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزنى قال : كان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب) . وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأبى هريرة وميمونة زوج البنى صلى الله عليه وسلم .
[ 247 ]
قال أبو عيسى : حديث مالك بن هبيرة حديث حسن هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق وروى إبراهيم بن سعد عن محمد ابن إسحاق هذا الحديث وأدخل بين مرثد وملك بن هبيرة رجلا . ورواية هؤلاء أصح عندنا 1034 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا عبد الوهاب الثقفى عن أيوب وحدثنا أحمد بن منيع وعلى بن حجر قالا أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع كان لعائشة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يموت أحد من المسلمين فيصلى عليه أمة من المسلمين يبلغوا أن يكونوا مائة فيشفعوا له إلا شفعوا فيه) وقال على في حديثه : مائة فما فوقها . قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صحيح . وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه . 40 باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها 1035 حدثنا هناد أخبرناو كيع عن موسى بن على بن رباح عن أبيه عقبة بن عامر الجهنى قال : (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلى فهين أو نقبر فهين موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة ، حتى تميل ، وحين تضيف للغروب حتى تغرب) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة
[ 248 ]
على الجنازة في هذه الساعات وقال ابن المبارك : معنى هذا الحديث أو أن نقبر فهين موتانا يعنى الصلاة على الجنازة وكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس . وهو قول أحمد وإسحاق وقال الشافعي : لا بأس أن يصلى على الجنازة في الساعات التى يكره فيهن الصلاة 41 باب في الصلاة على الاطفال 1036 حدثنا بشر بن آدم بن بنت أزهر السمان أخبرنا إسماعيل ابن سعيد بن عبيد الله أخبرنا أبى عن زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها ، والطفل يصلى عليه)) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح وروى إسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيدالله والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق وهو قول أحمد وإسحاق . 42 باب ما جاء في ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل 1037 حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث أخبرنا محمد بن يزيد عن إسماعيل بن مسلم عن أبى الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل) . قال أبو عيسى : هذا حديث قد اضطرب الناس فيه ، فرواه بعضهم عن أبى الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وروى أشعث ابن سوار وغيرو احد عن أبى الزبير عن جابر موقوفا . وكأن هذا
[ 249 ]
أصح من الحديث المرفوع . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا لا يصلى على الطفل حتى يستهل وهو قول الثوري والشافعي . 43 باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد 1038 حدثنا على بن حجر أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت : (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء في المسجد) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال الشافعي : قال مالك لا يصلى على الميت في المسجد وقال الشافعي يصلى على الميت في المسجد واحتج بهذا الحديث . 44 باب ما جاء أين يقوم الامام من الرجل والمرأة 1039 حدثنا عبد الله بن منيرعن سعيد بن عامر عن همام عن أبى غالب قال : (صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه ، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش . فقالوا يا أبا حمزة صل عليها فقام حيال وسط السرير ، فقال له العلاء بن زياد : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه ؟ قال نعم ، فلما فرغ قال احفظوا) وفي الباب عن سمرة . قال أبو عيسى : حديث أنس حديث حسن . وقد روى غير واحد عن همام مثل هذا . وروى وكيع هذا الحديث عن همام فوهم فيه فقال عن غالب عن أنس والصحيح عن أبى غالب . وقد روى هذا الحديث
[ 250 ]
عبد الوارث بن سعيد وغير واحد عن أبى غالب مثل رواية همام . واختلفوا في اسم أبى غالب هذا فقال بعضهم اسمه نافع ويقال رافع . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد رحمه الله وإسحاق رحمه الله . 1040 حدثنا على بن حجر أخبرنا ابن المبارك والفضل بن موسى عن الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسطها) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة عن الحسين المعلم نحوه . 45 باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد 1041 حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول : ايهما أكثر حفظا للقرآن ؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد ، فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ، ولم يصل عليهم ولم يغسلوا) . وفى الباب عن أنس بن مالك . قال أبو عيسى : حديث جابر حديث حسن صحيح . وقد روى هذا الحديث عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبى صعير عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من ذكره عن جابر . وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد فقال بعضهم : لا يصلى على الشهيد وهو قول أهل المدينة وبه يقول
[ 251 ]
الشافعي وأحمد وقال بعضهم يصلى على الشهيد واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة وهو قول الثوري وأهل الكوفة . وبه يقول إسحاق . 46 باب ما جاء في الصلاة على القبر 1042 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا الشيباني أخبرنا الشسعبى قال : (أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى قبرا منتبذا فصف أصحابه فصلى عليه فقيل له من أخبرك ؟ فقال ابن عباس) وفي الباب عن أنس وبريدة ويزيد بن ثابت وأبى هريرة وعامر بن ربيعة وأبى قتادة وسهل بن حنيف قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يصلى على القبر ، وهو قول الشافعي واسحاق . وقال بعض اهل العلم لا يصلى على القبر ، وهو قول مالك بن أنس رحمه الله . وقال ابن المبارك إذا دفن الميت ولم يصل عليه صلى على القبر ورأى ابن المبارك الصلاة على القبر . وقال أحمد وإسحاق يصلى على القبر إلى شهر وقالا أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر . 1043 - حدثنا محمد بن بشار اخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب (ان ام سعد ماتت والنبى صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذالك شهر) . 47 - باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي 1044 حدثنا أبو سلمة بن يحيى بن خلف وحميد بن مسعدة
[ 252 ]
قالا أخبرنا بشر بن المفضل أخبرنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبى المهلب عن عمران بن حصين قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه . قال : وفي الباب عن أبى هريرة وجابر بن عبد الله وأبى سعيد وحذيفة بن أسيد وجرير بن عبد الله قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد رواه أبو قلابة عن عمه أبى المهلب عن عمران بن حصين . وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال له معاوية بن عمرو . 48 باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة 1045 حدثنا أبو كريب أخبرنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو أخبرنا أبو سلمة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى يقضى دفنها فله قير اطان أحدهما أو أصغرهما مثل أحد) فذكرت ذلك لابن عمر فار سل إلى عائشة فسألها عن ذلك فقالت : صدق أبو هريرة فقال : ابن عمر : لقد فرطنا في قرار يط كثيرة . قال : وفي الباب عن البراء و عبد الله بن مغفل و عبد الله بن مسعود وأبى سعيد وأبى بن كعب وابن عمرو ثوبان قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . وروى عنه من غير وجه .
[ 253 ]
49 باب آخر 1046 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا عباد ابن منصور قال سمعت أبا المهزم يقول صحبت أبا هريرة عشر سنين فسمعته يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات فقد قضى ما عليه من حقها) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ورواه بعضهم بهذا الاسناد ولم يرفعه وأبو المهزم إسمه يزيد بن سفيان وضعفه شعبة . 50 باب ما جاء في القيام للجنازة 1047 حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا قتيبة أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع) . وفي الباب عن أبى سعيد وجابر وسهل بن حنيف وقيس بن سعد وأبى هريرة . قال أبو عيسى : حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح . 1048 حدثنا نصر بن على الجهضمى والحسن بن على الحلواني قالا أخبرنا وهب بن جرير أخبرنا هشام الدستوائى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى سعيد الخدرى قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع)) قال أبو عيسى حديث أبى سعيد في هذا الباب حديث حسن صحيح .
[ 254 ]
وهو قول أحمد وإسحاق قالا من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن أعناق الرجال وقد روى عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة ويقعدون قبل أن تنتهى إلهيم الجنازة وهو قول الشافعي . 51 باب في الرخصة في ترك القيام لها 1049 حدثنا قتيبة أخبرنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن واقد وهو ابن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود ابن الحكم عن على بن أبى طالب أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع فقال : على : (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد) . وفي الباب عن الحسن بن على وابن عباس . قال أبو عيسى : حديث على حسن صحيح وفيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال الشافعي : وهذا أصح شئ في هذا الباب وهذا الحديث ناسخ للحديث الاول (إذا رأيتم الجنازة فقواموا) وقال أحمد إن شاء قام وإن شاء لم يقم واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عنه أنه قام ثم قعد ، وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم ومعنى قول على : قام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد يقول : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إذا رأى الجنازة ثم ترك ذلك بعد فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة . 52 باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم (اللحد لنا والشق لغير نا) 1050 حدثنا أبو كريب ونصر بن عبد الرحمن الكوفى
[ 255 ]
ويوسف بن موسى القطان البغدادي قالوا أخبرنا حكام بن سلم عن على ابن عبد الاعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (اللحد لنا والشق لغيرنا) وفي الباب عن جرير بن عبد الله وعائشة وابن عمر وجابر . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث غريب من هذا الوجه . 53 باب ما جاء ما يقول إذا أدخل الميت قبره 1051 حدثنا أبو سعيد الاشج أخبرنا خالد الاحمر أخبرنا الحجاج عن نافع عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر قال وقال أبو خالد إذا وضع الميت في لحده قال مرة بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله) وقال مرة : (بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . رواه أبو الصديق الناجى عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد روى عن أبى الصديق ، عن ابن عمر ، موقوفا أيضا . 54 باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر 1052 حدثنا زيد بن أخزم الطائى . أخبرنا عثمان بن فرقد ، قال : سمعت جعفر بن محمد عن أبيه قال : الذى الحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة . والذى ألقى القطيفة تحته شقران : مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ 256 ]
قال جعفر : وأخبرني ابن رافع قال : سمعت شقران يقول : أنا ، والله ! طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر . وفى ألباب عن ابن عباس قال أبو عيسى : حديث شقران حديث حسن غريب . وروى على ابن المدينى عن عثمان بن فرقد هذا الحديث . 1053 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد عن شعبة ، عن أبى جمرة ، عن ابن عباس قال : جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وقد روى شعبة عن أبى حمزة القصاب واسمه عمران بن أبى عطاء وروى عن أبى جمرة الضبعى ، واسمه نصربن عمران وكلاهما من أصحاب ابن عباس . وقد روى عن ابن عباس : أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شئ . وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم . وقال محمد بن بشار في موضع آخر حدثنا محمد بن جفعر ويحيى عن شعبة عن أبى جمرة عن ابن عباس وهذا أصح . 55 باب ما جاء في تسوية القبر 1054 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبى ثابت ، عن أبى وائل ، أن عليا قال لابي الهياج الاسدي : أبعثك على ما بعثنى النبي صلى الله عليه وسلم : (أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ، ولا تمثالا إلا طمسته) .
[ 257 ]
وفي الباب عن جابر . قال أبو عيسى : حديث على حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الارض . قال الشافعي : أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر ، لكيلا يوطأو لا يجلس عليه . 56 باب ما جاء في كراهية الوطئ على القبور والجلوس عليها 1055 حدثنا هناد أخبرنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن بسر بن عبيد الله ، عن أبى إدريس الخولانى ، عن واثلة بن الاسقع ، عن أبى مرثد الغنوى قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها) وفي الباب عن أبى هريرة وعمر بن حزم وبشير بن الخصاصية . 5601 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى عن عبد الله بن المبارك ، بهذا الاسناد ، نحوه . 1057 حدثنا على بن حجر وأبو عمار قالا : أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن بسر بن عبيد الله ، عن واثلة بن الاسقع ، عن أبى مرثد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس فيه (عن أبى إدريس) وهذا الصحيح . قال أبو عيسى : قال محمد : حديث أبن المبارك خطأ ، أخطأ فيه أبن المبارك وزاد فيه (عن أبى إدريس الخولانى) وإنما هو بسر ابن عبيد الله عن واثلة بن الاسقع ، ، هكذا روى غير واحد عن
[ 258 ]
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس فيه (عن أبى إدريس الخولانى) وبسر بن عبيدالله قد سمع من واثلة بن الاسقع . 54 باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها 1058 حدثنا عبد الرحمن بن الاسود أبو عمرو البصري . أخبرنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج ، عن أبى الزبير ، عن جابر قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى علهيا وأن توطأ) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح قد روى من غير وجه عن جابر . وقد رخص بعض أهل العلم ، منهم الحسن البصري في تطيين القبور . وقال الشافعي : لا بأس أن يطين القبر . 59 باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر 1059 حدثنا أبو كريب أخبرنا محمد بن الصلت ، عن أبى كدينة ، عن قابوس بن أبى ظبيان ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : (مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة . قأقبل عليهم بوجهه فقال : السلام عليكم يا أهل القبور ، يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالاثر) . وفي الباب عن بريدة وعائشة حديث ابن عباس حديث حسن غريب . وأبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب . وأبو ظبيان اسمه حصين ابن جندب .
[ 259 ]
60 باب ما جاء في الرخصة في زيادة القبور 1060 حدثنا محمد بن بشارو محمود بن غيلان والحسن بن على الخلال قالوا : أخبرنا أبو عاصم النبيل . أخبرنا سفيان عن علقمة ابن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فقد اذن لمحمد في زيارة قبر أمه ، فزورها ، فإنها تذكر الآخرة) . وفى الباب عن أبى سعيد وابن مسعود وأنس وأبى هريرة وأم سلمة . قال أبو عيسى : حديث بريدة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا . وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . 61 باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء 1061 حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن عمر بن أبى سلمة ، عن أبيه ، عن أبى هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن زوارات القبور . وفى الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت . قال ابو موسى : هذا حديث حسن صحيح . وقد رأى بعض اهل العلم ان يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور . فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء وقال بعضهم : إنما كره زياره القبور للنساء ، لقلة ضبرهن وكثرة جزعهن .
[ 260 ]
62 باب ما جاء في الزيارة للقبور للنساء 1062 حدثنا الحسين بن حريث أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج ، عن عبد الله بن أبى مليكة ، قال : توفى عبد الرحمن ابن ابى بكر بالحبشى . قال : فحمل إلى مكة فدفن فيها . فلما قدمت عائشة ، أتت قبر عبد الرحمن بن أبى بكر فقالت : وكنا كندمانى جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل : لن يتصدعا فلما تفرقنا كأنى ومالكا لطول اجتماع ، لم نبت ليلة معا ثم قالت : والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت . ولو شهد تك ما زرتك . 63 باب ما جاء في الدفن بالليل 1063 حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمرو السواق قالا : أخبرنا يحيى بن اليمان عن المنهال بن خليفة ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عطاء ، عن ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج . فأخذه ، من قبل القبلة وقال : رحمك الله إن كنت لاواها تلاء للقرآن كبر عليه أربعا) . وفي الباب عن جابر ويزيد بن ثابت وهو أخو زيد بن ثابت أكبر منه . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا . وقال : يدخل الميت القبر من قبل القبلة . وقال بعضهم : يسل سلا .
[ 261 ]
ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل . 64 باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت 1064 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا يزيد بن هارون . أخبرنا حميد عن أنس بن مالك ، قال (مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وجبت : ثم قال : أنتم شهداء الله في الارض) . قال : وفي الباب عن عمر وكعب بن عجرة وأبى هريرة . قال أبو عيسى : حديث أنس حديث حسن صحيح . 1065 حدثنا يحيى بن موسى وهارون بن عبد الله البزاز قالا : أخبرنا أبو داود الطيالسي . أخبرنا داود بن أبى الفرات . أخبرنا عبد الله ابن بريدة عن أبى الاسود الديلى ، قال : قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب . فمروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا . فقال عمر : وجبت فقلت لعمر : وما وجبت ؟ قال : أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال (مامن مسلم يشهد له ثلاثة الا وجبت له الجنة) قال قلنا : واثنان ؟ قال : واثنان . ولم نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواحد . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وأبو الاسود الديلى اسمه ظالم بن عمربن سفيان . 65 باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا 1066 حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس . وأخبرنا الانصاري . أخبرنا معن . أخبرنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب عن سعيد بن
[ 262 ]
المسيب ، عن أبى هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار ، إلا تحلة القسم) . وفي ألباب عن عمر ومعاذ وكعب بن مالك وعتبة بن عبدوأم سليم وجابر وأنس وأبى ذروابن مسعود وأبى ثعلبة الاشجعى وابن عباس وعقبة بن عامر أبى سعيد وقرة بن إياس المزني وأبو ثعلبة له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد ، هذا الحديث وليس هو بالخشنى . قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . 1067 حدثنا نصر بن على الجهضمى . أخبرنا إسحاق بن يوسف أخبرنا العوام بن حوشب عن أبى محمد مولى عمر بن الخطاب ، عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث كانواله حصنا حصينا) . قال أبو ذر : قدمت اثنين ، قال : واثنين فقال أبى بن كعب سيد القراء : قدمت واحدا ؟ قال : وواحدا ولكن إنما ذاك عند الصدمة الاولى) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . 1068 حدثنا نصربن على الجهضمى وأبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قالا : أخبرنا عبدربه بن بارق الحنفي قال : سمعت جدى أبا أمي سماك بن الوليد الحنفي يحدث : أنه سمع ابن عباس يحدث :
[ 263 ]
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (من كان له فرطان من أمتى أدخله الله بهما الجنة) فقالت له عائشة : فمن كان له فرط من أمتك ؟ قال : (ومن كان له فرط ، يا موفقة !) قالت : فمن لم يكن له فرط من أمتك ؟ قال فأنا فرط أمتى . لن يصابوا بمثلى) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدربه بن بارق . وقد روى عنه غير واحد من الائمة . حدثنا أحمد بن سعيد المرابطى أخبرنا حبان بن هلال أخبرنا عبد ربه بن بارق فذكر بنحوه وسماك بن الوليد الخنفى وهو أبو زميل الحنفي . 66 باب ما جاء في الشهدا ؟ من هم 1069 حدثنا الانصاري أخبرنا معن أخبرنا مالك وأخبرنا قتيبة عن مالك ، عن سمى ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (الشهداء خمسة : المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله) . وفي الباب عن أنس وصفوان بن أمية وجابربن عتيك وخالد بن عرفطة وسليمان بن صرد وأبى موسى وعائشة . قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . 1070 حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشى الكوفى أخبرنا أبى أخبرنا أبو سنان الشيباني عن أبى إسحاق السبيعى ، قال : قال
[ 264 ]
سليمان بن صرد لخالد بن عرفطة (أو خالد لسليمان) : أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((من قتله بطنه لم يعذب في قبره) ؟ فقال أحدهما لصاحبه : نعم قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب في هذا الباب وقد روى من غير هذا الوجه . 67 باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون 1071 حدثنا قتيبة أخبرنا حمادبن زيد عن عمرو بن دينار ، عن عامر بن سعد ، عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال : (بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بنى إسرائيل فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها) . وفي الباب عن سعد وخزيمة بن ثابت و عبد الرحمن بن عوف وجابر وعائشة . قال أبو عيسى : حديث أسامة بن زيد حديث حسن صحيح 68 باب ما جاء فمين أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 1072 حدثنا أحمد بن مقدام ، أخبرنا أبو الأشعث العجلى أخبرنا المعتمر بن سليمان قال : سمعت أبى يحدث عن قتادة ، عن أنس عن عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاء ه) وفي الباب عن أبى موسى وأبى هريرة وعائشة .
[ 265 ]
قال أ عيسى : حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح 1073 حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا خالد بن الحارث أخبرنا سعيد بن أبى عروبة وأخبرنا محمد بن بشار واخبرنا محمد بن بكر عن سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة عن زرارة بن ابى أوفى ، عن سعد ابن هشام ، عن عائشة : أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت : فقلت : يا رسول الله كلنا يكره الموت قال : ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته ، أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه . وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح 69 باب ما جاء فيمن يقتل نفسه لم يصل عليه 1074 حدثنا يوسف بن عيسى اخبرنا وكيع أخبرنا إسرائيل وشريك عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة ، أن رجلا قتل نفسه فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى : هذا حديث حسن وقد أختلف أهل العلم في هذا ، فقال بعضهم : يصلى على كل من صلى إلى القبلة وعلى قاتل النفس . وهو قول سفيان الثوري وإسحاق وقال أحمد : لا يصلى الامام على قاتل النفس ، ويصلى عليه غير الامام .
[ 266 ]
70 باب ما جاء في المديون 1075 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب . قال : سمعت عبد الله بن أبى قتادة يحدث عن أبيه : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل ليصلى عليه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا) . قال أبو قتادة : هو على . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (بالوفاء ؟ فصلى عليه . وفى الباب عن جابر وسلمة بن الاكوع وأسماء بنت يزيد قال أبو عيسى : حديث أبى قتادة حديث حسن صحيح . 1076 حدثنى أبو الفضل مكتوم بن العباس قال حدثنى عبد الله بن صالح حدثنى الليث حدثنى عقيل ، عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين ، فيقول : (هل ترك لدينه من قضاء) فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه . وإلا قال للمسلمين : (صلوا على صاحبكم) . فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال : (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفى من المؤمنين وترك دينا ، فعلى قضاءه . ومن ترك مالا فهو لورثته) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن بكير وغير واحد عن الليث بن سعد .
[ 267 ]
71 باب ما جاء في عذاب القبر 1077 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري أخبرنا بشر بن المفضل ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا قبر الميت (أوقال أحدكم) أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لاحدهما المنكر والآخحر النكير فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول ما كان يقول : هو عبد الله ورسوله . أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله . فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه . ثم يقال له : نم فيقول أرجع إلى أهلى فأخبرهم ؟ فيقولان : نم كنومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحب أهله إليه ، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك) . (وإن كان منافقا قال : سمعت الناس يقولون فقلت مثله لاأدرى . فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للارض : التئمى عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه ، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك) . وفى الباب عن على وزيد بن ثابت وابن عباس والبراء بن عازب وأبى أيوب وأنس وجابر وعائشة وأبى سعيد كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر . قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن غريب . 1078 حدثنا هناد أخبرنا عبدة عن عبيد الله ، عن نافع ،
[ 268 ]
عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا مات الميت عرض عليه مقعده . فإن كان من أهل الجنة ، فمن أهل الجنة . وإن كان من أهل النار ، فمن أهل النار ، ثم يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 72 باب ما جاء في أجر من عزى مصابا 1079 حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا على بن عاصم . أخبرنا والله محمد بن سوقة عن إبراهيم ، عن الاسود ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال (من عزى مصابا فله مثل أجره) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب . لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث على بن عاصم . وروى بعضهم عن محمد بن سوقة ، بهذا الاسناد ، مثله موقوفا ولم يرفعه ويقال : أكثر ما ابتلى به على بن عاصم ، بهذا الحديث نقموا عليه . 73 باب ما جاء فيمن يموت يوم الجمعة 1080 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى وأبو عامر العقدى قالا : أخبرنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبى هلال ، عن ربيعة بن سيف ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر) .
[ 269 ]
قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل . ربيعة بن سيف ، إنما يروى عن أبى عبد الرحمن الحبلى ، عن عبد الله ابن عمرو ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعا من عبد الله بن عمرو . 74 باب ما جاء في تعجيل الجنازة 1081 حدثنا قتيبة أخبرنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهنى ، عن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب ، عن أبيه ، عن على بن أبى طالب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له (يا على ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت والايم إذا وجدت لها كفؤا) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل 75 باب آخر في فضل التعزية 1082 حدثنا محمد بن حاتم المؤدب أخبرنا يونس بن محمد حدثتنا أم الاسود عن منية ابنة عبيد بن أبى برزة ، عن جدها أبى برزة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من عزى ثكلى ، كسى بردا في الجنة) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، وليس إسناده بالقوى 76 باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة 1083 حدثنا القاسم بن دينار الكوفى أخبرنا إسماعيل بن أبان الوراق عن يحيى بن يعلى الاسلمي ، عن أبى فروة يزيد بن سنان عن زيد بن أبى أنيسة عن الزهري ، عن سعيد بن المصيب ، عن أبى
[ 270 ]
هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه واختلف أهل العلم في هذا فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه ، في كل تكبيرة ، على الجنازة وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم : لا يرفع يديه إلا في أول مرة . وهو قول الثوري وأهل الكوفة وذكر عن ابن المبارك أنه قال (في الصلاة على الجنازة) : لا يقبض بيمينه على شماله . ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة . قال أبو عيسى : (يقبض) أحب إلى . 77 باب ما جاء في نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه 1084 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو أسامة عن زكريا ابن أبى زائدة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه) . 1085 حدثنا محمد بن بشار . أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه ، عن عمربن سلمة ، عن أبيه ،
[ 271 ]
عن أبى هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (نفس الؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن وهو أصح من الاول . (آخر كتاب الجنائز)
[ 272 ]
أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه 1086 حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا حفص بن غياث ، عن الحجاج ، عن مكحول ، عن أبى الشمال ، عن أبى أيوب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أربع من سنن المرسلين : الحياء والتعطر والسواك والنكاح) . وفي الباب عن عثمان وثوبان وابن مسعود وعائشة و عبد الله بن عمرو وجابر وعكاف حديث أبى أيوب حديث حسن غريب . حدثنا محمود بن خداش . أخبرنا عباد بن العوام ، عن الحجاج عن مكحول ، عن أبى الشمال ، عن أب ى أيوب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحو حديث حفص وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي ، وأبو معاوية وغير واحد عن الحجاج ، عن مكحول ، عن أبى أيوب ولم يذكروا فيه (عن أبى الشمال) وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح . 1087 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو أحمد . أخبرنا سفيان عن الاعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عبد الله بن مسعود قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله
[ 273 ]
عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شئ فقال : (يا معشر لشباب ! عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء) . هذا حديث حسن صحيح . حدثنا الحسن بن على الخلال . أخبرنا عبد الله بن نمير أخبرنا الاعمش عن عمارة ، نحوه ، وقد روى غير واحد عن الاعمش بهذا الاسناد ، مثل هذا وروى أبو معاوية والمحاربي ، عن الاعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه 2 باب ما جاء في النهى عن التبتل 1088 حدثنا الحسن بن على الخلال وغير واحد قالوا : أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، أن سعد بن أبى وقاص قال : (رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مظعون التبتل ولو أذن له لا ختصينا) . هذا حديث حسن صحيح . 1089 حدثنا أبو هشام الرفاعي وزيد بن أخزم وإسحاق بن إبراهيم البصري ، قالوا : أخبرنا معاذ بن هشام عن أبيه عن عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل) . وزاد زيد بن أخزم في حديثه (وقرأ قتادة : ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية) .
[ 274 ]
وفي الباب عن سعد وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس حديث سمرة حديث حسن غريب وروى الاشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن ، عن سعد بن هشام ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ويقال : كلا الحديثين صحيح . 3 باب ما جاء في من ترضون دينه فزوجوه 1090 حدثنا قتيبة أخبرنا عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان ، عن ابن وثيمة النصرى ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه ، فزوجوه . إلا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض) . وفى الباب عن أبى حاتم المزني وعائشة . حديث أبى هريرة ، قد خولف عبد الحميد ابن سليمان في هذا الحديث ، فرواه الليث بن سعد عن ابن عجلان . عن أبى هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مرسلا قال محمد : وحديث الليث اشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا . 1091 حدثنا محمد بن عمرو . أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز ، عن محمد وسعيد ابني عبيد ، عن أبى حاتم المزني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا جاء كم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد) . قالوا يا رسول الله : وإن كان فيه ؟ قال : (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه (ثلاث مرات) هذا حديث حسن غريب وأبو حاتم المزني له صحبة ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث .
[ 275 ]
4 باب ما جاء في من تنكح على ثلاث خصال 1092 حدثنا أحمد بن محمد بن موسى . أخبرنا إسحاق بن يوسف الازرق أخبرنا عبد الملك عن عطاء ، عن جابر : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين . تربت يداك) . وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة و عبد الله بن عمروو أبى سعيد حديث جابر حديث حسن صحيح . 5 باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة 1093 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا ابن أبى زائدة حدثنى عاصم بن سليمان عن بكر بن عبد الله المزني ، عن المغيرة ابن شعبة : أنه خطب امرأة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأنس وأبى حميد وأبى هريرة . هذا حديث حسن . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ، وقالوا : لا بأس أن ينظر إليها ما لم يرمنها محرما . وهو قول أحمد وإسحاق ومعنى قوله (أحرى أن يؤدم بينكما) قال : أحرى أن تدوم المودة بينكما . 6 باب ما جاء في إعلان النكاح 1094 حدثنا أحمد بن منيع . أخبرنا هشيم . أخبرنا أبو بلج عن محمد بن حاطب الجمحى . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 276 ]
(فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت) وفى الباب عن عائشة وجابر والربيع بنت معوذ حديث محمد بن خاطب حخديث حسن . وأبو بلج اسمه يحيى بن سليم ويقال ابن سليم أيضا ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير 1095 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا يزيد بن هارون . أخبرنا عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في السماجد واضربوا عليه بالدفوف) وهذا حديث حسن غريب في هذا الباب وعيسى ابن ميمون الانصاري يضعف في الحديث . وعيسى بن ميمون الذى يروى عن ابن نجيح التفسير هو ثقة . 1096 حدثنا حميد بن مسعدة البصري أخبرنا بشر بن المفضل . أخبرنا خالد بن ذكوان ، عن الربيع بنت معوذ قالت : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على غداة بنى بى . فجلس على فراشي كمجلسك منى ، وجويريات لنا يضربن بدفوفهن ويندبن من قتل من آبائى يوم بدر . إلى أن قالت إحداهن : (وفينا نبى يعلم ما في غد) فقال لها (أسكتي عن هذه ، وقولى الذى كنت تقولين قبلها) . وهذا حديث حسن صحيح . 7 باب ما جاء ما يقال للمتزوج 1097 حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل ابن ابى صالح ، عن ابيه ، عن أبى هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم
[ 277 ]
كان إذا رفأ الانسان ، إذا تزوج قال : (بارك الله وبارك عليك . وجمع بينكما في الخير) . وفى الباب عن عقيل بن أبى طالب . حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . 8 باب ما جاء في ما يقول إذا دخل على أهله 1098 - حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور ، عن سالم بن أبى الجعد ، عن كريب ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لو أن أحدكم ، إذا أتى أهله ، قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا : فإن قضى الله بينهما ولدالم يضره الشيطان) . هذا حديث حسن صحيح . 9 باب ما جاء في الاوقات التى يستحب فيها النكاح 1099 حدثنا بندار أخبرنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية ، عن عبد الله بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة قالت : (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال ، وبنى بى في شوال) . وكانت عائشة تستحب أن يبنى بنسائها في شوال . وهذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث الثوري عن إسماعيل . 10 باب ما جاء في الوليمة 100 حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت ، عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن
[ 278 ]
ابن عوف أثر صفرة فقال : (ما هذا ؟)) فقال : إنى تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال (بارك الله لك . أولم ولو بشاة) . وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وجابر وزهير بن عثمان . حديث أنس حديث حسن صحيح وقال أحمد بن حنبل : وزن نواة من ذهب : وزن ثلاثه دراهم وثلث وقال إسحاق : هو وزن خمسة دراهم وثلث . 1101 حدثنا ابن أبى عمر : أخبرنا سفيان بن عيينة عن وائل ابن داود عن ابنه نوف ، عن الزهري ، عن أنس بن مالك : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيى بسويق وتمر) . هذا حديث حسن غريب . 1102 حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا الحميدى ، عن سفيان ، نحو هذا وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيينة ، عن الزهري عن أنس ولم يذكروافيه (عن وائل عن ابنه نوف) . وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث فربما لم يذكر فيه (عن وائل عن ابنه) وربما ذكره . 1103 حدثنا محمد بن موسى البصري أخبرنا زياد بن عبد الله أخبرنا عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به) .
[ 279 ]
حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير . سمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال : قال وكيع : زياد بن عبد الله ، مع شرفه ، يكذب في الحديث . 11 باب ما جاء في إجابة الداعي 1104 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف أخبرنا بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ائتوا الدعوة إذا دعيتم) . وفي الباب عن على وأبى هريرة والبراء وأنس وأبى أيوب حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . 12 باب ما جاء في فيمن يجيئ إلى الوليمة بغير دعوة 1105 حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية ، عن الاعمش ، عن شقيق ، عن أبى مسعود قال : جاء رجل يقال له أبو شعيب إلى غلام له لحام ، فقال : اصنع لى طعاما يكفى خمسة فإنى رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع . فصنع طعاما ، ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وجلساءه الذين معه . فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الباب ، قال لصاحب المنزل : (إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا ، فإن أذنت له دخل) قال : فقد أذنا له ،
[ 280 ]
فليدخل . هذا حديث حسن صحيح . وفي الباب عن ابن عمر . 13 باب ما جاء في تزويج الابكار 1106 حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله قال : تزوجت امرأة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال (أتزوجت يا جابر ؟) فقلت : نعم فقال (بكرا ام ثيبا) ؟ فقلت : لا بل ثيبا فقال (هلاجارية تلاعبها وتلاعبك) ؟ فقلت : يا رسول الله إن عبد الله مات وترك سبع بنات أو تسعا . فجئت بمن يقوم عليهن فدعالى) وفي الباب عن أبى بن كعب وكعب ابن عجرة حديث جابر حديث حسن صحيح . 14 باب ما جاء لا نكاح إلا بولي 1107 حدثنا على بن حجر . أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبى إسحاق وحدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن أبى إسحاق وحدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن إسرائيل ، عن أبى إسحاق وحدثنا عبد الله بن أبى زياد . أخبرنا زيد بن حباب عن يونس بن أبى إسحاق ، عن أبى إسحاق ، عن أبى بردة ، عن أبى موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي) . وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبى هريرة وعمران بن حصين وأنس . 1108 حدثنا ابن أبى عمر . أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة : أن رسول الله
[ 281 ]
صلى الله عليه وسلم قال (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل . فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا ، فالسلطان ولى من لا ولى له) . هذا حديث حسن وقد روى يحيى بن سعيد الانصاري ويحيى ابن أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج ، نحو هذا . وحديث أبى موسى حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل وشريك ابن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبى إسحاق ، عن أبى بردة ، عن أبى موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن ابى اسحاق عن ابى اسحاق عن ابى بردة عن ابى موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبى إسحاق ، عن أبى بردة عن أبى موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه ولم يذكر فيه (عن أبى إسحاق) وقد روى عن يونس بن أبى إسحاق ، عن أبى بردة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروى شعبة والثوري عن أبى إسحاق ، عن أبى موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي) . وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان ، عن أبى إسحاق ، عن أبى بردة ، عن أبى موسى . لا يصح .
[ 282 ]
ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبى إسحاق ، عن أبى بردة ، عن أبى موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي) عندي أصح . لان سماعهم من أبى إسحاق في أوقات مختلفة . وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبى إسحاق هذا الحديث فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح : لان شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبى إسحاق في مجلس واحد ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان : أخبرنا أبو داود : أنبانا شعبة قال : سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق : أسمعت أبا بردة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي) ؟ فقال : نعم . فدل هذا الحديث على أن سماع شبعة والثوري هذا الحديث في وقت واحد وإسرائيل هو ثبت في أبى إسحاق . سمعت محمد بن المثنى يقول : سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول : ما فاتني الذى فاتني من حديث الثوري عن أبى إسحاق ، إلا لما اتكلت به على إسرائيل ، لانه كان يأتي به أتم . وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي) حديث حسن . ورواه ابن جريج عن سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن هشام بن عروة ،
[ 283 ]
عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن جريج : ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا وذكر عن يحيى بن معين ، أنه قال : لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل ابن إبراهيم . قال يحيى بن معين : وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد وما سمع من ابن جريج . وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج . والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر ابن الخطاب ، وعلى بن أبيطالب و عبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم . وهكذا روى عن بعض فقهاء التابعين : أنهم قالوا : لا نكاح إلا بولي . منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وابراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم . وبهذا يقول سفيان الثوري والاوزاعي ومالك و عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق .
[ 284 ]
15 باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة 1109 حدثنا يوسف بن حماد المعنى البصري أخبرنا عبد الاعلى عن سعيد ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (البغايا اللاتى ينكحن أنفسهن بغير بينة) . قال يوسف بن حماد : رفع عبد الاعلى هذا الحديث في التفسير . وأوفقه في كتاب الطلاق ولم يرفعه . 1110 حدثنا قتيبة أخبرنا غندر ، عن سعيد ، نحوه ولم يرفعه وهذا أصح . هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روى عن عبد الاعلى عن سعيد ، عن قتادة مرفوعا . وروى عن عبد الاعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا والصحيح ما روى عن ابن عباس قوله (لا نكاح إلا ببينة) . وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبى عروبة ونحو هذا ، موقوفا . وفي الباب عن عمران بن حصين وأنس وأبى هريرة والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد هم من التابعين وغيرهم ، قالوا : لا نكاح إلا بشهود : لم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم ، إلا قو ما من المتأخرين من أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا أشهد واحد بعد واحد ، فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم : لا يجوز النكاح حتى
[ 285 ]
يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح ، وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد ، أنه جائز ، إذا أعلنوا ذلك . وهو قول مالك بن أنس وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى عن أهل المدينة . وقال بعض أهل العلم : شهادة رجل وامرأتين تجوز في النكاح وهو قول أحمد وإسحاق . 16 باب ما جاء في خطبة النكاح 1111 حدثنا قتيبة أخبرنا عبثر بن القاسم عن الاعمش ، عن أبى إسحاق عن أبى الاحوص ، عن عبد الله قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة ، قال (التشهد في الصلاة : التحيات لله والصلوات والطيبات . السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . السلام عليناو على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . والتشهد في الحاجة ، إن الحمدلله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهد أي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) قال ويقرأ ثلاث آيات . قال عبثر : ففسرها سفيان الثوري : اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ((اتقوا الله الدى تساء لون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا . (أتقوا الله وقولوا قولا سديدا) . الآية وفي الباب عن عدى بن حاتم .
[ 286 ]
حديث عبد الله حديث حسن رواه الاعمش عن أبى إسحاق ، عن أبى الاحوص ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه شعبة عن أبى إسحاق عن أبى عبيدة ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلا الحديثين صحيح ، لان إسرائيل جمعهما فقال : عن أبى إسحاق ، عن أبى الاحوص وأبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد قال بعض أهل ألعلم : إن النكاح جائز بغير خطبة وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم . 1112 حدثنا أبو هشام الرفاعي أخبرنا ابن فضيل عن عاصم ابن كليب ، عن أبيه : عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كل خطبة ليس فيها تشهد فهى كاليد الجذماء) هذا حديث حسن غريب . 17 باب ما جاء في استئمار البكر والثيب 1113 حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا الاوزاعي عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت) وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس ابن عميرة وحديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم ، أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر . وإن زوجها الاب من غير أن يستأمرها ، فكرهت ذلك ، فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم .
[ 287 ]
واختلف أهل العلم في تزوج الابكار إذا زوجهن الآباء فراى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم ، أن الاب إذا زوج البكر وهى بالغة ، بغير أمرها ، فلما ترض بتزويج الاب ، فالنكاح مفسوخ وقال بعض أهل المدينة : تزويج الاب على البكر جائز وإن كرهت ذلك وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق . 1114 حدثنا قتيبة أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير بن مطعم : عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (الايم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها . وإذنها صماتها) هذا حديث حسن صحيح . وقد روى شعبة وسفيان الثوري هذا الحديث عن مالك بن أنس . واحتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولى بهذا الحديث : وليس في هذا الحديث ما احتجوا به . لانه قد روى من غير وجه عن أبن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : (لا نكاح إلا بولي) . وهكذا أفتى به أبن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : (لا نكاح إلا بولي) . وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : (الايم أحق بفسها من وليها) عند أكثر أهل العلم : ان الولى لا يزوجها ؟ لا برضاها وأمرها : فإن زوجها فالنكاح مفسوخ : على حديث خنساء بنت خدام ، حيث زوجها أبوها وهى ثيب ، فكرهت ذلك ، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه .
[ 288 ]
18 باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج 1115 حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اليتيمة تستأمر في نفسها ، قإن صمتت فهو إذانها ، وإن أبت فلا جواز عليها) . وفي الباب : عن أبى موسى ، وابن عمر . قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن . واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة ، فرأى بعض أهل العلم : أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ ، فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه وهو قول بعض التابعين وغيرهم وقال بعضهم : لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ، ولا يجوز الخيار في النكاح وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم وقال أحمد وإسحاق : إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت ، فالنكاح جائز ، ولا خيار لها إذا أدركت . واحتجا بحديث عائشة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهى بنت تسع سنين) وقد قالت عائشة (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهى امرأة) . 19 باب ما جاء في الوليين يزوجان 1116 حدثنا أخبرنا غندر أخبرنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (أيما امرأة زوجها وليان فهى للاول منهما ، ومن باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما) .
[ 289 ]
هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم ، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا : إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر ، فنكاح الاول جائز ونكاح الاخر مفسوخ ، وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق . 20 باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده 1117 حدثنا على بن حجر أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم : (وايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر) . وفى الباب : عن ابن عمر . حديث جابرحديث حسن . وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن ابى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح . والصحيح : عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز : وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما . 1119 حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموى أخبرنا أبى أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : (أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر) . هذا حديث حسن صحيح .
[ 290 ]
21 باب ما جاء في مهور النساء 1120 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد و عبد الرحمن ابن مهدى ومحمد بن جعفر ، قالوا : أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبد الله ، قال : سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه : أن امرأة من بنى فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ارضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ قالت : نعم . قال : فأجازه) . وفي الباب : عن عمر وأبى هريرة وسهل بن سعد وأبى سعيد وأنس وعائشة وجابر وأ بى حدرد الاسلمي ، حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح . واختلف أهل العلم في المهر ، فقال بعضهم : المهر على ما تراضوا عليه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال مالك ابن أنس : لا يكون المهر أقل من ربع دينار . وقال بعض أهل الكوفة : لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم . 1121 حدثنا الحسن بن على الخلال أخبرنا إسحاق بن عيسى و عبد الله بن نافع ، قالا : أخبرنا مالك بن أنس عن أبى حازم بن دينا عن سهل بن سعد الساعدي : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إنى وهبت نفسي لك . فقامت طويلا ، فقال رجل : يا رسول الله ، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال : هل عندك من شئ تصدقها ؟ فقال : ما عند إلا إزارى هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس
[ 291 ]
شيئا فقال : ما أجد ، قال ألتمس ولو خاتما من حديد . (قال) : فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل معك من القرآن شئ ؟ قال : نعم سورة كذا ، وسور هكذا (بسور سماها) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : زوجتكها بما معك من القرآن) . هذا حديث حسن صحيح . وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث ، فقال إن لم يكن له شئ يصدقها ، فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ، ويعلمها سورة من القرآن وقال بعض أهل العلم : النكاح جائز ، ويجعل لها صداق مثلها وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق . 1122 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبى العجفاء ، قال : قال عمر بن الخطاب : (ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كان مكرمة في الدينا أو تقوى عند الله ، لكان أو لا كم بها نبى الله صلى الله عليه وسلم . ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ، ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتى عشرة أوقية) . هذا حديث حسن صحيح . وأبو العجفاء السلمى ، أسمه : هرم . و (الوقية) عند أهل العلم : أربعون درهما ، و (ثنتا عشرة وقية) هو : أربعمائة وثمانون درهما . 22 باب ما جاء في الرجل يعتق الامة ثم يتزوجها 1123 حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن قتادة و عبد العزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها) .
[ 292 ]
وفي الباب عن صفية . حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها ، حتى يجعل لها مهرا سوى العتق والقول الاول أصح . 23 باب ما جاء في الفضل في ذلك 1124 حدثنا هناد أخبرنا على بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن الشعبى عن أبى بردة بن أبى موسى عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ثلاثة يوتون أجرهم مرتين : عبد أدى حق الله وحق مواليه ، فذلك يؤتى أجره مرتين : ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن أدبها ، ثم أعتقها ، ثم تزوجها : يبتغى بذلك وجه الله : فذلك يؤتى أجره مرتين . ورجل آمن بالكتاب الاول ثم جاءه الكتاب الآخر : فآمن به : فذلك يوتى أجره مرتين) . 1125 حدثنا أبن أبى عمر أخبرنا سفيان عن صالح بن صالح وهو أبن حى عن الشعبى عن أبى بردة عن أبى موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه بمعناه . حديث أبى موسى حديث حسن صحيح . وأبو بردة بن أبى موسى ، اسمه : عامر بن عبد الله بن قيس . وقد روى شعبة والثوري عن صالح ابن صالح بن حى ، هذا الحديث .
[ 293 ]
24 باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها : هل يتزوج ابنتها ، أم لا ؟ 1126 حدثنا قتيبة أخبرنا أبن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أيما رجل نكح امرأة فدخل بها ، فلا يحل له نكاح أبنتها . فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها ، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها) . قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى (وأمهات نسائكم) وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . 25 باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل يدخل بها 1127 حدثنا ابن عمر وإسحاق بن منصور قالا أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : (جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنى كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هذبة الثوب فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا : حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) .
[ 294 ]
وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصا أو العميصا وأبى هريرة . حديث عائشة حديث حسن صحيح : (والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الاول إذا لم يكن جامعها الزوج الآخر . 26 باب ما جاء في المحل والمحلل له 1128 حدثنا أبو سعيد الاشج أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن ابن زبيد الايامى أخبرنا مجالد عن الشعبى عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن على قالا (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له) . وفي الباب عن ابن مسعود وأبى هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس . قال أبو عيسى حديث على وجابر حديث معلول . وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر عن الحارث عن على وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لان مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد ابن حنبل وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن على . وهذا قد وهم فيه ابن نمير . والحديث الاول أصح . وقد رواه مغيرة وابن أبى خالد وغير واحد عن الشعبى عن الحارث عن على . 1129 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو أحمد أخبرنا سفيان عن أبى قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال . (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له) . هذا حديث حسن صحيح .
[ 295 ]
وأبو قيس الاودى اسمه عبد الرحمن بن ثروان وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان و عبد الله بن عمرو غيرهم ، وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وسمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذا وقال ينبغى أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأى قال وكيع : وقال سفيان إذا تزوج امرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد . 27 باب ما جاء في نكاح المتعة 1130 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن على عن أبيهما عن على بن أبى طالب (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خبير) وفي الباب عن سبرة الجهنى وأبى هريرة . حديث على حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وإنما روى عن ابن عباس شئ من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمرا أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . 1131 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة أخبرنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد ابن كعب عن ابن عباس قال : إنما كانت المتعة في أول الاسلام كان
[ 296 ]
الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيأ حتى إذا نزلت الآية (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) قال ابن عباس : فكل فرج سواهما فهو حرام . 28 باب ما جاء من النهى عن نكاح الشغار 1132 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشارب أخبرنا بشر ابن المفضل أخبرنا حميد وهو الطويل قال : حدث الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام ومن انتهب نهبة فليس منا) هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أنس وأبى ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وأبى هريرة ووائل بن حجر . 1133 حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري أخبرنا معن أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار) هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار . والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما . وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداقا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . وروى عن عطاء بن أبى رباح قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل وهو قول أهل الكوفة .
[ 297 ]
29 باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 1134 حدثنا نصر بن على الجهضمى أخبرنا عبد الاعلى أخبرنا سعيد بن أبى عروبة عن أبى حريز عن عكرمة عن ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزوج المرأة على عمتها أو خالتها) . 1135 حدثنا تصر بن على . حدثنا عبد الاعلى عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين عن أبى هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله . وفى الباب عن على وابن عمر و عبد الله بن عمرو وأبى سعيد وأبى أمامة وجابر وعائشة وأبى موسى وسمرة بن جندب . 1136 حدثنا الحسن بن على أخبرنا يزيد بن هارون . أخبرنا داود بن أبى هند أخبرنا عامر عن أبى هريرة ، (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها ، أو الخالة على بنت أختها . ولا تنكح الصغرى على الكبرى ، ولا الكبرى على الصغرى) . = حديث ابن عباس . وأبى هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم ، لا نعلم بينهم اختلافا ، أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها . فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها أو العمة على بنت أخيها ، فنكاح الاخرى منهم مفسوخ . وبه يقول عامة أهل العلم . قال أبو عيسى : أدرك الشعبى أبا هريرة وروى عنه . وسألت محمدا عن هذا ، فقال : صحيح . قال أبو عيسى : وروى الشعبى عن رجل عن أبى هريرة .
[ 298 ]
30 باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح 1137 حدثنا يوسف بن عيسى . أخبرنا وكيع . أخبرنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبى حبيب ، عن مرثد بن عبد الله اليزنى أبى الخير ، عن عقبة بن عامر الجهنى قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أحق الشروط أن يوفى بها ، ما استحللتم به الفروج) . حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى . أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد ابن جعفر ، نحوه . هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب قال : إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها ، فليس له أن يخرجها ، وهو قول بعض أهل العلم . وبه يقول الشافعي واحمد وإسحاق وروى عن على بن أبى طالب أنه قال : شرط الله قبل شرطها . كأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها . وذهب بعض أهل العلم إلى هذا . وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة . 31 باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة 138 حدثنا هناد . أخبرنا عبدة عن سعيد بن أبى عروبة ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر : ان غيلان بن سلمة الثقفى أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية ، فأسلمن معه . فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن اربعا . هكذا رواه معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه . وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : هذا حديث غير محفوظ والصحيح ماروى شعيب بن أبى حمزة وغيره .
[ 299 ]
عن الزهري وحمزة ، قال : حدثت عن محمد بن سويد الثقفى ، أن غيلان ابن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة . قال محمدا : وإنما حديث الزهري عن سالم ، عن أبيه : أن رجلا من ثقيف طلق نساءه . فقال له عمر لتراجعن نساءك ، أو لارجمن قبرك ، كما رجم قبر أبى رغال . والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي واحمد وإسحاق . 32 باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان 1139 حدثنا قيتبة . أخبرنا ابن لهيعة عن أبى وهب الجيشانى : أنه سمع ابن فيروز الديلمى يحدث عن أبيه قال : (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ! إنى أسلمت وتحتي أختان . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اختر أيتهما شئت) هذا حديث حسن غريب . وأبو وهب الجيشانى اسمه الديلم بن هوشع . 33 باب الرجل يشترى الجارية وهلى حامل 1140 حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري . أخبرنا عبد الله ابن وهب . أخبرنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم ، عن بسر ابن عبيدالله ، عن رويفع بن ثابت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره) . هذا حديث حسن . وقد روى من غير وجه عن رويفع بن ثابت . والعمل على هذا عند أهل العلم ، لا يرون للرجل ، إذا اشترى جارية وهى حامل ، أن يطأها حتى تضع وفي الباب عن ابن عباس وأبى الدرداء والعرباض بن سارية وأبى سعيد .
[ 300 ]
34 باب ما جاء في الرجل يسبى الامة ولها زوج ، هل يحل له وطؤها 1141 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم . أخبرنا عثمان البتى عن أبى الخليل ، عن أبى سعيد الخدرى قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس ، ولهن أزواج في قومهن . فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزلت : (والمحصنات من النسا ؟ إلا ما ملكت أيمانكم) . هذا حديث حسن وهكذا رواه الثوري عن عثمان البتى ، عن أبى الخليل ، عن أبى سعيد . وأبو الخليل اسمه صالح بن أبى مريم . وروى همام هذا الحديث عن قتادة ، عن صالح أبى الخليل ، عن أبى علقمة الهاشمي ، عن أبى سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . حدثنا بذلك عبد ابن حميد . أخبرنا حبان بن هلال . أخبرنا همام 35 باب ما جاء في كراهية مهر البغى 1142 حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهاب ، عن أبى بكر بن عبد الرحمن ، عن أبى مسعود الانصاري قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن) . وفي الباب عن رافع بن خديج وأبى جحيفة وأبى هريرة وابن عباس . وحديث أبى مسعود حديث حسن صحيح . 36 باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 1143 حدثنا أحمد بن منيع وقتيبة قالا اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري . عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة (قال قتيبة : يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم . وقال احمد : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
[ 301 ]
(لا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه) وفي الباب عن سمرة وابن عمر قال ابو عيسى حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . قال مالك بن أنس : إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به ، فليس لاحد أن يخطب على خطبته . وقال الشافعي معنى هذا الحديث (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه) ، هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه ، فليس لاحد أن يخطب على خطبته . فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه ، فلا بأس أن يخطبها . والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس ، حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له : أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبى سفيان خطباها . فقال (أما أبو جهم ، فرجل لا يرفع عصاه عن النساء . وأما معاوية فصعلوك لا مال له . ولكن أنكحي أسامة) فمعنى هذا الحديث عندنا ، والله أعلم ، أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما . فلو أخبرته ، لم يشر عليها بغير الذى ذكرت . 1144 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود قال : أنبانا شعبة قال : أخبرني أبو بكر بن أبى الجهم قال : دخلت أنا وأبو سلمة ابن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس . فحدثتنا : أن زوجها طلقها ثلاثا ، ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة . قالت : ووضع له عشرة أقفرة عند ابن عم له : خمسة شعيرا وخسمة برا . قالت : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له . قالت : فقال (صدق) فأمرني أن أعتد في بيت أم شريك . ثم قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون . ولكن اعتدى في بيت ابن
[ 302 ]
أم مكتوم . فعسى أن تلقى ثيابك فلا يراك . فإذا انقضت عدتك فجاء أحد يخطبك فأتينى) . فلما انقضت عدتي ، خطبني أبو جهم ومعاوية . قالت : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له . فقال : (اما معاوية فرجل لا مال له . وأما أبو جهم فرجل شديد على النسا ؟) . قالت ، فخطبني أسامة بن زيد ، فتزوجني ، فبارك الله لى في أسامة . هذا حديث صحيح . وقد رواه سفيان الثوري عن أبى بكر بن أبى جهم نحو هذا الحديث وزاد فيه : فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنكحي أسامة) . حدثنا بذلك محمود بن غيلان أخبرنا وكيع عن سفيان ، عن أبى بكر بن أبى الجهم بهذا . 37 باب ما جاء في العزل 1145 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب أخبرنا يزيد ابن زريع . أخبرنا معمر عن يحيى بن أبى كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن جابر قال : (قلنا : يا رسول الله ! إنا كنا نعزل . فزعمت اليهود أنه المومودة الصغرى . فقال : كذبت اليهود . إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه) . وفي الباب عن عمرو البراءو أبى هريرة وأبى سعيد . 1146 حدثنا قتيبة وابن أبى عمر قالا : أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله قال : كنا نعزل ، والقرآن ينزل : حديث جابر حديث حسن صحيح . وقد روى عنه
[ 303 ]
من غير وجه وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، في العزل ، وقال مالك بن أنس : تستأمر الحرة في العزل ، ولا تستأمر الامة . 38 باب ما جاء في كراهية العزل 1147 حدثنا ابن أبى عمر وقتيبة قالا : أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، عن قزعة ، عن أبى سعيد قال : ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ((لم يفعل ذلك أحدكم ؟) . زاذ ابن أبى عمر في حديثه : ولم يقل لا يفعل ذاك أحدكم قالافى حديثهما : (فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالفها) وفي الباب عن جابر . حديث أبى سعيد حديث حسن صحيح . وقد روى من غير وجه عن أبى سعيد وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . 39 باب ما جاء في القمسة للبكر والثيب 1148 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف . أخبرنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء ، عن أبى قلابة ، عن أنس بن مالك قال : لو شئت أن أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولكنه قال : السنة ، إذا تزوج الرجل البكر على امرأته ، أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على امرأته ، أقام عندها ثلاثا وفي الباب عن أم سلمة . حديث أنس حديث حسن صحيح . وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبى قلابة ، عن أنس . ولم يرفعه بعضهم . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . قالوا : إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته ،
[ 304 ]
أقام عندها سبعا ، ثم قسم بينهما بعد ، بالعدل . وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا . 40 باب ما جاء في التسوية بين الضرائر 1149 حدثنا ابن أبى عمر أخبرنا بشر بن السرى . أخبرنا حماد ابن سلمة عن أيوب ، عن أبى قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : اللهم ! هذه قسمتي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) . حديث عائشة هكذا ، وراه غير واحد عن حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن ابى قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عائشة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم) ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب ، عن أبى قلابة مرسلا : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة . ومعنى قوله : لا تلمني فيما تملك ولا أملك . إنما يعنى به الحب والمودة كذا فسره بعض أهل العلم 1150 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى . أخبرنا همام عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبى هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا كانت عند الرجل امرأتان ، فلم يعدل بينهما ، جاء يوم القيامة وشقه ساقط) وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة . ورواه هشام الدستوائى عن قتادة قال : كان يقال . ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام .
[ 305 ]
41 باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما 1151 حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا : أخبرنا أبو معاوية عن الحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابى العاص بن الربيع ، بمهر جديد ونكاح جديد . هذا حديث في إسناده مقال . والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم : أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجا وهى في العدة : أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة . وهو قول مالك ابن أنس والاوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق . 1152 حدثنا هناد أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال : حدثنى داود بن حصين عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : (رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبى العاص بن الربيع ، بعد ست سنين ، بالنكاح الاول . ولم يحدث نكاحا (. هذا حديث ليس بإسناده بأس ، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين ، من قبل حفظه . 1153 حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : (أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . ثم جاءت امرأته مسلمة . فقال : يا رسول الله ! إنها كانت أسلمت معى فردها عليه) . هذا حديث صحيح . سمت عبدبن حميد يقول : سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق ، هذا الحديث .
[ 306 ]
وحديث الحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبى العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد . فقال يزيد بن هارون : حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب . 42 باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أنى يفرض لها 1154 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا يزيد بن الحباب . أخبرنا سفيان عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات . فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها . لا وكس ولا شطط . وعليها العدة ولها الميراث . فقام معقل بن سنان الاشجعى فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق ، امرأة منا ، مثل ما قضيت . ففرح بها ابن مسعود . وفى الباب عن الجراح . 1155 حدثنا الحسن بن على الخلال . أخبرنا يزيد بن هارون و عبد الرزاق ، كلاهما عن سفيان ، عن منصور ، نحوه . حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ، وقد روى عنه من غير وجه . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . وبه يقول الثوري وأحمد إسحاق . وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم على بن أبى طالب وزيد ابن ثابت وابن عمر : إذا تزوج الرجل امرأة ولم يفرض لها صداقا
[ 307 ]
حتى مات ، قالوا : لها الميراث ، ولا صداق لها ، وعليها العدة وهو قول الشافعي . وقال : ولو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروى عن الشافعي أنه رجع بمصر عن هذا القول ، وقال بحديث بروع بنت واشق . أبواب الرضاع 1 باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 1156 حدثنا أحمد بن منيع . أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم . أخبرنا على بن زيد عن سعيد بن المسيب ، عن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب) . وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة . هذا حديث صحيح . والعمل على هذا عند عامه أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا . 1157 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد القطان . أخبرنا مالك أخبرنا إسحاق بن موسى إلانصارى قال : أخبرنا معن قال : أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة) هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . لا نعلم بنيهم في ذلك اختلافا .
[ 308 ]
2 باب ما جاء في لبن الفحل 1158 - حدثنا الحسن بن على الخلال . أخبرنا ابن نمير عن هشام ابن عروة عن أبيه ، عن عائشة قالت : جاء عمى من الرضاعة يستأذن على . فأبيت أن آذن له حتى استامر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (فليلج عليك فإنه عمك) قالت : إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعنى الرجل . قال : (فإنه عمت فليلج عليك) هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . كرهوا لبن الفحل ، والاصل في هذا حديث عائشة . وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل . والقول الاول اصح . 1159 حدثنا قتيبة . أخبرنا مالك أخبرنا الانصاري . أخبرنا معن قال : أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب ، عن عمربن الشريد ، عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحادهما جارية والاخرى غلاما . أيحل للغلام أن يتزوج الجارية ؟ فقال : لا . اللقاح واحد . وهذا تفسير لبن الفحل وهذا الاصل في هذا الباب . وهو قول أحمد وإسحاق . 3 باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان 1160 حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعانى أخبرنا المعتمر بن سليمان قال : سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبى مليكة ، عن عبد الله بن الزبير ، ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ما تحرم المصة ولا المصتان) : . وفى الباب عن أم الفضل وأبى هريرة
[ 309 ]
والزبير وابن الزبير . عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا تحرم المصة ولا المصتان) . وروى محمد بن دينار ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله ابن الزبير ، عن النبي عليه الصلاة والسلام . وز اد فيه محمد بن دينار عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ . والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبى مليكة عن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . حديث عائشة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . قالت عائشة : أنزل في القرآن (عشر رضعات معلومات) فنسخ من ذالك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك . حدثنا بذالك إسحاق بن موسى الانصاري أخبرنا معن أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر ، عن عمرة ، عن عائشة بهذا . وبهذا كانت عائشة تقتى وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . وهو قول الشافعي وإسحاق ، وقال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم (لا تحرم المصة ولا المصتان) وقال : إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوى . وجبن عنه أن يقول فيه شيئا . وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : محرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف . وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس و الاوزاعي و عبد الله بن المبارك ووكيع وأهل الكوفة .
[ 310 ]
4 باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع 1161 حدثنا على بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم . عن أيوب ، عن عبد الله بن مليكة قال : حدثنى عبيد بن أبى مريم ، عن عقبة بن الحارث قال (وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ) قال : تزوجت امرأة فجاء تنا امرأة سودا ، فقالت : إنى قد ارضعتكما . فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : تزوجت فلا نة بنت فلان فجاء تنا امرأة سودا فقالت : إنى قد أرضعتكما وهى كاذبة . قال فاعرض عنى . قال فاتيته من قبل وجهه . فقلت انها كاذبة وقال (وكيف بها وقد زعمت أنها قد ارضعتكما . دعها عنك) حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح . وقد روى غير واحد هذا الحديث عن أبن أبى مليكة ، عن عقبة بن الحارث . ولم يذكروا فيه (عن عبيد بن أبى مريم) ولم يذكروا فيه (دعها عنك) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع . وقال ابن عباس : تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ، ويؤخذ يمينها . وبه يقول أحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم : لا تجوز شهادة امرأة واحدة حتى يكون أكثر وهو قول الشافعي . و عبد الله ابن أبى مليكة هو عبد الله بن عبيدالله بن أبى مليكة ، ويكنى أبا محمد . وكان عبد الله بن الزبير قد استقضاه على الطائف وقال ابن جريج عن ابن أبى مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيعا يقول : لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع في الحكم ، ويفارقها في الورع .
[ 311 ]
5 باب ما جاء في أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين 1162 حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الامعاء في الثدى ، وكان قبل الفطام) هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : أن الرضاعة لا تحرم إلاما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين ، فإنه لا يحرم شيئا . وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهى امرأة هشام بن عروة . 6 باب ما يذهب مذمة الرضاع 1163 حدثنا قتيبة أخبرنا حاتم بن إسماعيل ، عن هشام ابن عروة عن أبيه ، عن حجاج بن حجاج الاسلمي ، عن أبيه ، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال (يا رسول الله ! ما يذهب عنى مذمة الرضاع ؟ فقال غرة : عبد أو امة) . هذا حديث حسن صحيح . هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل ، وغير واحد عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ، عن حجاج بن حجاج عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن حجاج ابن أبى حجاج ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم . وحديث ابن عيينة غير محفوظ . والصحيح ما روى هولاء عن هشام بن عروة ، عن أبيه . وهشام بن عروة يكنى أبا المنذر . وقد أدرك جابر بن عبد الله . وقال معنى قوله (ما يذهب عنى مذمة الرضاع) يقول :
[ 312 ]
انما يعنى ذمام الرضاعة وحفها . يقول إذا اعطيت المرصعة عبدا او امة ، فقد قضيت ذمامها . ويروى عن ابى الطفيل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا قبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فقعدت عليه . فلما ذهبت قيل هذه كانت ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم . 7 - باب ما جاء في الامة تعتق ولها زوج 1164 - حدثنا على بن حجر . أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كان زوج بريرة عبدا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ، ولو كان حرا لم يخيرها . 1165 حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية ، عن الاعمش ، عن إبراهيم ، عن الاسود ، عن عائشة ، قالت : كان زوج بريرة حرا . فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم . حديث عائشة حديث حسن صحيح . هكذا روى هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كان زوج بريرة عبدا . وروى عكرمة عن ابن عباس قال : رأيت زوج بريرة وكان عبدا يقال له مغيث . وهكذا روى عن ابن عمر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . وقالو : إذا كان الامة تحت الحر فأعتقت ، فلا خيار لها وإنما يكون لها الخيار إذا أعتقت وكانت تحت عبد . وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . وروى غير واحد عن الاعمش عن إبراهيم ، عن الاسود ، عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الاعمش ، عن إبراهيم ، عن
[ 313 ]
الاسود ، عن عائشة . في قصة بريرة . قال الاسود : وكان زوجها حرا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم . وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة . 1166 حدثنا هناد أخبرنا عبدة عن سعيد ، عن أيوب . وقتادة عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبنى المغيرة ، يوم أعتقت بريرة . والله لكأنى به في طرق المدينة ونواحيها ، وإن دموعه لتسيل على لحيته ، يترضاها لتختاره ، فلم تفعل . هذا حديث حسن صحيح . وسعيد بن أبى عروبة هو سعيد بن مهران ، ويكنى أبا النضر . 8 باب ما جاء أن الولد للفراش 1167 حدثنا أحمد بن منيع . أخبرنا سفيان عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر) وفي الباب عن عمر وعثمان وعائشة وأبى أمامة وعمروبن خارجة و عبد الله بن عمر والبراء بن عازب وزيد بن أرقم . حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب ، وأبى سلمة ، عن أبى هريرة والعمل على هذا عند أهل العلم . 9 باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه 1168 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى أخبرنا هشام بن أبى عبد الله وهو الدستوائى عن أبى الزبير وعن جابر : (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة ، فدخل على زينب فقضى
[ 314 ]
حاجته وخرج . وقال إن المرأة إذا أقبلت ، أقبلت في صورة شيطان . فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليات أهله ، فإن معها مثل الذى معها) وفي الباب عن ابن مسعود . حديث جابر حديث حسن صحيح غريب . وهشام بن أبى عبد الله هو صاحب الدستوائى هو هشام بن سنبر . 10 باب ما جاء في حق الزوج على المرأة 1169 حدثنا محمود بن غيلان . أخبرنا النضر بن شميل . أخبرنا محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال (لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لاحد ، لامرت المرأة أن تسجد لزوجها) . وفى الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك ابن جعشم وعائشة وابن عباس و عبد الله بن أبى أوفى وطلق بن على وأم سلمة وأنس وابن عمر . حديث أبى هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه ، من حديث محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن ابى هريرة . 1170 حدثنا هناد اخبرنا ملازم بن عمرو ، حدثنى عبد الله ابن بدرعن قيس بن طلق عن ابيه طلق بن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا الرجل دعازوحته لحاجته فلتأته وان كانت على التنور) هذا حديث حسن غريب . 1171 - حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفى . أخبرنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أبى نصر ، عن مساور الحميرى ، عن أمه ، عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة باتت وزوجها عنها راض ، دخلت الجنة) هذا حديث حسن غريب
[ 315 ]
11 باب ما جاء في حق المرأة على زوجها 1172 حدثنا كريب محمد بن العلاء . أخبرنا عبدة بن سليمان عن محمد ابن عمرو . أخبرنا أبو سلمة ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا . وخياركم خيار كم لنسائهم) وفي الباب عن عائشة وابن عباس . حديث أبى هريرة ، حديث حسن صحيح . 1173 حدثنا الحسن بن على الخلال . أخبرنا الحسين بن على الجعفي عن زائدة ، عن شبيب بن غرقدة ، عن سليمان بن عمرو بن الاحوص قال : حدثنى أبى : أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فحمد الله وأثنى عليه . وذكر ووعظ . فذكر في الحديث قصة فقال : (ألا واستوصوا بالنساء خيرا ، فإنما هن عوان عند كم ليس تملكون منهن شيئا غير ذالك ، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجر وهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا . ألا إن لكم على نسائكم حقا . ولنسائكم عليكم حقا . فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون . ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن) . هذا حديث حسن صحيح . ومعنى قوله (عوان عندكم) يعنى أسرى في أيديكم . 12 باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن 1174 حدثنا أحمد بن بن منع وهناد قالا : أخبرنا أبو معاوية ، عن عاصم الاحول ، عن عيسى بن حطان ، عن مسلم بن سلام ، عن
[ 316 ]
على بن طلق قال : (أتى اعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : يا رسول الله ! الرجل منا يكون في الفلاة ، فتكون منه الرويحة ، ويكون في الماء قلة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا فسا أحدكم فليتوضأ ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن ، فإن الله لا يستحيى من الحق) . وفي الباب عن عمر وخزيمة بن ثابت ، وابن عباس وأبى هريرة حديث على بن طلق حديث حسن . وسمعت محمدا يقول : لا أعرف لعلى بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد . ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن على السحيمى . وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . وروى وكيع هذا الحديث . 1175 حدثنا قتيبة وغير واحد قالوا : اخبرنا وكيع عن عبد الملك بن مسلم (وهو ابن سلام) ، عن عن ابيه عن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا فسا احدكم فليتوضأ . لا تأتوا النساء في أعجازهن) . وعلى هذا هو على بن طلق . 1176 - أبو سعيد الاشح أخبرنا أبو خالد الاحمر ، عن الضحاك بن عثمان ، عن مخرمة بن سليمان ، عن كريب ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأه في الدبر) هذا حديث حسن غريب . 13 باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة 1177 حدثنا على بن خشرم . أخبرنا عيسى بن يونس ، عن موسى بن عبيدة ، عن أيو ب بن خالد ، عن ميمونة ابنة سعد (وكانت
[ 317 ]
خادما للنبى صلى الله عليه وسلم) قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها ، كمثل ظلمة يوم القيمة ، لا نور لها) . هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة . وموسى ابن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق . وقد روى عنه شعبة والثوري وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه 14 باب ما جاء في الغيرة 1178 حدثنا حميد بن مسعدة . حدثنا سفيان بن حبيب ، عن الحجاج الصواف ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الله يغار ، والمؤمن يغار ، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه) . وفى الباب عن عائشة و عبد الله بن عمر . حديث أبى هريرة حديث حسن غريب . وقد روى عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سلمة ، عن عروة ، عن أسماء ابنة أبى بكر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، هذا الحديث وكلا الحديثين صحيح . وحجاج الصواف ، هو الحجاج بن أبى عثمان . وأبو عثمان اسمه ميسرة وحجاج يكنى أبا الصلت ، وثقه يحيى بن سعيد القطان . حدثنا أبو عيسى أخبرنا أبو بكر العطار عن على بن عبد الله المدنى قال : سألت يحيى بن سعيد القطان عن حجاج الصواف فقال : هو فطن كيس . 15 باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها 1179 حدثنا أحمد بن منيع . أخبرنا أبو معاوية عن الاعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر : أن تسافر سفرا ، يكون
[ 318 ]
ثلاثه أيام ، فصاعدا ، إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها) وفى الباب عن أبى هريرة وابن عباس وابن عمر . هذا حديث حسن صحيح . وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة ، إلا مع ذى محرم) والعمل على هذا عند أهل العلم . يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذى محرم . واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ، ولم يكن لها محرم ، هل تحج ؟ فقال بعض اهل العلم : لا يجب عليها الحج ، لان المحرم من السبيل . لقول الله عزوجل (من استطاع إليه سبيلا) فقالوا : إذا لم يكن لها محرم فلم تسطع إليه سبيلا . وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال بعض أهل العلم : إذا كان الطريق آمنا ، فإنها تخرج مع الناس في الحج ، وهو قول مالك بن أنس والشافعي . 1180 حدثنا الحسن بن على الخلال أخبرنا بشر بن عمر . أخبرنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبى سعيد ، عن أبيه ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة ، إلا ومعها ذو محرم) هذا حديث حسن صحيح . 16 باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات 1181 حدثنا قتيبة أخبرنا الليث ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن أبى الحير ، عن عقبة بن عامر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (أياكم والدخول على النساء) فقال رجل من الانصار : يا رسول الله ! أفرأيت الحمو ؟ قال (الحمو الموت) وفي الباب عن عمر وجابر وعمرو .
[ 319 ]
ابن العاص . حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح . وإنما معنى كراهية الدخول على النساء ، على نحو ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يخلون رجل بامرأة ، إلا كان ثالثهما الشيطان) ومعنى قوله (الحمو) يقال : الحمو أخو الزوج . كأنه كره له أن يخلو بها . 17 باب 1182 حدثنا نصربن على . أخبرنا عيسى بن يونس ، عن مجالد ، عن الشعبى ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا تلجوا على المغيبات . فإن الشيطان يجرى من أحدكم مجرى الدم قلنا : ومنك ؟ قال : ومنى ، ولكن الله أعانني عليه ، فأسلم) . هذا حديث غريب من هذا الوجه . وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه . وسمعت على ابن خشرم ، يقول : قال سفيان بن عيينة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم (ولكن الله أعانني عليه فأسلم) : يعنى فأسلم أنا منه . قال سفيان فالشيطان لا يسلم . لا تلجوا على المغيبات ، والمغيبة : المرأة التى يكون زوجها غائبا والمغيبات جماعة المغيبة . 17 باب 1183 حدثنا محمد بن بشار . أخبرنا عمرو بن عاصم أخبرنا همام عن قتادة ، عن مورق ، عن أبى الاحوص ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (المرأة عورة ، فإذا اخرجت أستشرفها الشيطان) هذا حديث حسن صحيح غريب .
[ 320 ]
19 باب 1184 حدثنا الحسن بن عرفة أخبرنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان ، عن كثير بن مرة الحضرمي ، عن معاذ بن جبل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا تؤذى أمرأة زوجها في الدنيا ، إلا قالت زوجته من الحور العين : لا تؤذيه ، قاتلك الله ، فإنما هو عندك دخيل : يوشك أن يفارقك إلينا) . هذا حديث غريب . لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين أصلح . وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير .
[ 321 ]
بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الصلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 باب ما جاء في طلاق السنة 1185 حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن يونس بن جبير قال : سالت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهى حائض . فقال هل تعرف عبد الله بن عمر ؟ فإنه طلق امرأته وهى حائض . فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره أن يراجعها . قال : قلت : فيعتد بتلك التطليقة ؟ قال : فمه . أرأيت إن عجز واستحمق ؟ 1186 حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سالم ، عن أبيه : أنه طلق امرأته في الحيض . فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (مره فليراجعها . ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا) . حديث يونس بن جبيير عن ابن عمر ، حديث حسن صحيح . وكذلك حديث سالم عن ابن عمر . وقد رو ى هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، أن طلاق السنة ،
[ 322 ]
أن يطلقها طاهرا من غير جماع . وقال بعضهم : إن طلقها ثلاثا وهى طاهر ، فإنه يكون للسنة أيضا وهو قول الشافعي وأحمد وقال بعضهم : لا تكون ثلاثا للسنة ، إلا أن يطلقها واحدة واحدة . وهو قول الثوري وإسحاق وقالوا (في طلاق الحامل) : يطلقها متى شاء . وقال بعضهم : يطلقها عند كل شهر تطليقة . وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق 2 باب ما جاء في الرجل طلق امرأته البتة 1187 حدثنا هناد أخبرنا قبيصة عن جرير بن حازم ، عن الزبير بن سعد ، عن عبد الله بن يزيد بن ركانة ، عن أبيه ، عن جده قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ! إنى طلقت امرأتي البتة . فقال (ما أردت بها) ؟ قلت : واحدة . قال (والله ؟) قلت والله ! قال (فهو ما أردت) هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وقد اختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة . فروى عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة وروى عن على أنه جعلها ثلاثا . وقال بعض أهل العلم . فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة ، وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة ، هو قول الثوري واهل الكوفة . وقال مالك بن أنس (في البتة) : إن كان قدخل بها فهى ثلاث تطليقات .
[ 323 ]
وقال الشافعي : إن نوى واحدة فواحده ، يملك الرجعة . وإن نوى ثنتين فثنتان . وإن نوى ثلاثا فثلاث . 3 باب ما جاء في (أمرك بيدك) 1188 حدثنا على بن نصربن على . أخبرنا سليما بن حرب . أخبرنا حماد بن زيد قال : قلت لايوب : هل علمت أن أحدا قال في (أمرك بيدك) إنها ثلاث إلا الحسن ؟ فقال : لا إلا الحسن . ثم قال : اللهم غفرا إلا ماحد ثنى قتادة عن كثير مولى بنى سمرة ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ثلاث) قال أيوب : فلقيت كثيرا مولى بنى سمرة فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال : نسى . هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد . وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال : أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا ، وإنما هو عن أبى هريرة موقوفا . ولم يعرف حديث أبى هريرة مرفوعا ، كان على بن نصر حافظا ، صاحب حديث . وقد أختلف أهل العلم في (أمرك بيدك) فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم عمر بن الخطاب و عبد الله ابن مسعود : هي واحدة وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم . وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت : القضاء ما قضت . وقال ابن عمر : إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا ،
[ 324 ]
وأنكر الزوج وقال : لم أجعل أمرها بيدها إلا واحدة ، استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه . وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر و عبد الله ، وأما مالك ابن أنس فقال : القضا ؟ ما قضت وهو قول أحمد وأما إسحاق فذهب إلى قول أبن عمر . 4 باب ما جاء في الخيار 1189 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى . أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن الشعبى ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا ؟ 1190 حدثنا بندار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى . أخبرنا سفيان عن الاعمش ، عن أبى الضحى ، عن مسورق ، عن عائشة ، بمثله . هذا حديث حسن صحيح . واختلف أهل العلم في الخيار . فروى عن عمر وعبداله بن مسعود أنهما قالا : إن اختارت نفسها ، فواحدة بائنة ، وروى عنهما أنهما قالا أيضا : واحدة يملك الرجعة ، وإن اختارت زوجها فلا شئ ، وروى عن على أنه قال : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة . وإن أختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة . وقال زيد بن ثابت : إن اختارت زوجها فواحدة . وإن اختارت نفسها فثلاث وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر و عبد الله . وهو قول الثوري وأهل الكوفة . وأما أحمد بن حنبل ، فذهب إلى قول على رضى الله عنه .
[ 325 ]
5 باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة 1191 حدثنا هناد أخبرنا جرير عن مغيرة ، عن الشعبى ، قال : قالت فاطمة بنت قيس : طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا سكنى لك ولا نفقة) . قال مغيرة : فذكرته لابراهيم فقال : قال عمر : لا نذع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة ، لا ندرى أحفظت أم نسيت ، وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة . حدثنا أحمد بن منيع . أخبرنا هشيم . أنبانا حصين وإسماعيل ومجالد قال هشيم : وأخبرنا داود أيضا عن الشعبى قال : دخلت على فاطمة ابنة قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، فقالت : طلقها زوجها البتة . فخاصمته في السكنى والنفقة ، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة . وفي حديث داود قالت : وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم هذا حديث حسن صحيح . وهو قول بعض أهل العلم ، منهم الحسن البصري وعطاء بن أبى رباح والشعبى . وبه يقول أحمد وإسحاق . وقالوا : ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة ، إذا لم يملك زوجها الرجعة . وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم عمر و عبد الله : إن المطلقة ثلاثا ، لها السكنى والنفقة . وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة . وقال بعض أهل العلم : لها الكسنى ولا نفقة لها . وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي . وقال الشافعي : إنما جعلنا لها
[ 326 ]
الكسنى بكتاب الله قال الله تعالى : (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قالوا : هو البذاء ، أن تبذو على أهلها ، واعتل بأن فاطمة ابنة قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى ، لما كانت تبذو على أهلها . قال الشافعي : ولا نفقة لها ، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس . 6 باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح 1192 حدثنا أحمد بن منيع . أخبرنا هشيم أخبرنا عامر الاحول عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك) وفي الباب عن على ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة . حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح ، هو أحسن شئ روى في هذا الباب . وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . روى ذلك عن على بن أبى طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلى بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين . وبه يقول الشافعي وروى عن ابن مسعود أنه قال في (المنصوبة) : إنها تطلق . وقد روى عن إبراهيم النخعي والشعبى وغيرهما من أهل العلم : أنهم قالوا : إذا وقت نزل ، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس : أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال : إن تزوجت من كورة كذا ، فإنه إن تزوج فإنها تطلق .
[ 327 ]
وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال : إن فعل ، لا أقول ، هي حرام . وذكر عن عبد الله بن المبارك : أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أن لا يتزوج ثم بداله أن يتزوج . هل له رخصة أن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا ؟ فقال ابن المبارك : إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة ، فله أن ياخذ بقولهم فأما من لم يرض بهذا ، فلما ابتلى أحب أن ياخذ بقولهم ، فلا أرى له ذلك . وقال أحمد : إن تزوج ، لا آمره أن يفارق أمرأته . وقال إسحاق : أنا أجيز في المنصوبة ، لحديث ابن مسعود وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته ووسع إسحاق في غير المنصوبة . 7 باب ما جاء في أن طلاق الامة تطليقتان 1193 حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري . أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج ، قال أخبرنا مظاهر بن أسلم . قال : حدثنى القاسم عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (طلاق الامة تطليقتان ، وعدتها حيضتان) . قال محمد بن يحيى : وأخبرنا أبو عاصم أخربنا مظاهر بهذا . قال : وفي الباب عن عبد الله بن عمر . حديث عائشة حديث غريب ، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم . ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق .
[ 328 ]
8 باب ما جاء في فيمن يحدث نفسه بطلاق أمرأته 1194 حدثنا قتيبة . أخبرنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تجاوز الله لامتي ما حدثت به أنفسها ، ما لم تكلم به ، أو تعمل به) هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم : أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلان ، لم يكن شيئا حتى يتكلم به . 9 باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق 1195 حدثنا قتيبة أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن ابن أدرك المدينى عن عطاء ، عن أبن ماهك ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ثلاث جدهن جد : وهز لهن جد : النكاح والطلاق والرجعة) . هذا حديث حسن غريب ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : و عبد الرحمن ، هو أبن حبيب بن أدرك وابن ماهك ، هو عندي يوسف بن ماهك . 10 باب ما جاء في الخلع 1196 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا الفضل بن موسى عن سفيان . أخبرنا محمد بن عبد الرحمن ، وهو مولى آل طلحة عن سليمان ابن يسار ، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء : أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ، أو امرت . أن تعتد بحيضة . وفى الباب عن ابن عباس . قال أبو عيسى : حديث الربيع بنت معوذ الصحيح : أنها أمرت أن تعتد بحيضة .
[ 329 ]
1197 حدثنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي حدثنا على بن بحر . حدثنا هشام بن يوسف عن عمرو بن مسلم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن أمرأة ثابت بن قيس أختلعت من روجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة . هذا حديث حسن غريب . واختلف أهل العلم في عدة المختلعة فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : إن عدة المختلعة عدة المطلقة ، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : عدة المختلعة حيضة قال إسحاق : وإن ذهب ذاهب إلى هذا ، فهو مذهب قوى . 11 باب ما جاء في المختلعات 1198 حدثنا أبو كريب . حدثنا مزاحم بن ذواد بن علية عن أبيه ، عن ليث ، عن أبى الخطاب ، عن أبى زرعة ، عن أبى إدريس ، عن ثوبان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (المختلعات هن المنافقات) هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوى . وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس ، لم ترح رائحة الجنة) 1199 حدثنا بذلك محمد بن بشار . حدثنا عبد الوهاب الثقفى حدثنا أيوب ، عن أبى قلابة ، عمن حدثه ، عن ثوبان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير باس ، فحرام عليها رائحة الجنة) وهذا حديث حسن . ويروى هذا الحديث
[ 330 ]
عن أيوب ، عن أبى قلابة ، عن أبى أسماء ، عن ثوبان . ورواه بعضهم ، عن أيوب بهذا الاسناد ولم يرفعه . 12 باب ما جاء في مداراة النساء 1200 حدثنا عبد الله بن أبى زياد . حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن سعد حدثنا ابن أخى ابن شهاب عن عمه ، عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها . وإن تركتها استمتعت بها على عوج) . وفي الباب عن أبى ذرو سمرة وعائشة . حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح ، غريب من هذا الوجه . 13 باب ما جاء في الرجل يساله أبوه أن يطلق امرأته 1201 حدثنا أحمد بن محمد . حدثنا ابن المبارك . حدثنا ابن أبى ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن حمزة بن عبد الله بن عمر ، عن ابن عمر : قال كانت تحتي امرأة احبها . وكان أبى يكرهها . فأمر نى أبى أن أطلقها فأبيت . فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال (يا عبد الله بن عمر ! طلق امرأتك) . هذا حديث حسن صحيح . إنما نعرفه من حديث ابن أبى ذئب . 14 باب ما جاء لا تسال المرأة طلاق أختها 1202 حدثنا قيبة . حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تسأل المرأة طلاق أختها ، لتكفئ ما في إنائها) وفي الباب عن أم سلمة . حديث أبى هريرة ، حديث حسن صحيح .
[ 331 ]
15 باب ما جاء في طلاق المعتوه 1203 حدثنا محمد بن عبد الاعلى حدثنا مروان بن معاوية الغزارى ، عن عطاء بن عجلان ، عن عكرمة بن خالد المخزومى ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . كل طلاق جائز ، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله) . هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان . وعطاء بن عجلان ضعيف ، ذاهب الحديث . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز ، إلا أن يكون معتوها ، يفيق الاحيان ، فيطلق في حال إفاقته . 16 باب 1204 حدثنا قتيبة . حدثنا يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كان الناس ، والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها . وهى أمرأته إذا أرتجعها وهى في العدة وإن طلقا مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لا مرأته : والله ! لا أطلقك فتبينين منى ، ولا آويك أبدا قالت : وكيف ذاك ؟ قال : أطلقك . فكلما همت عدتك أن تنقضي ، راجعتك . فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها . فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى نزل القرآن : (الطلاق مرتان فإسماك بمعروف أو تسريح بإحسان) قالت عائشة : فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا ، من كان طلق ومن لم يكن طلق . 1205 حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء . قال حدثنا عبد الله
[ 332 ]
بن إدريس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، نحو هذا الحديث بمعناه ولم يذكر فيه (عن عائشة) . وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب . 17 باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع 1206 حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا حسين بن محمد . حدثنا شيبان عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الاسود ، عن أبى السنابل ابن بعكك قال : وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوما ، أو خمسة وعشرين يوما . فلما تعلت تشوفت للنكاح . فأنكر عليها ذالك . فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم . فقال (إن تفعل فقد حل أجلها) . 1207 حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا الحسن بن موسى . حدثنا شيبان عن منصور نحوه . وفي الباب عن أم سلمة . حديث أبى السنابل حديث مشهور من هذا الوجه . ولا نعرف للاسود شيئا عن أبى السنابل . وسمعت محمدا يقول : لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عندا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : أن الحامل المتوفى عنها زوجها ، إذا وضعت فقد حل التزويج لها ، وإن لم تكن انقضت عدتها . وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . تعتد آخر الاجلين . والقول الاول أصح .
[ 333 ]
1208 حدثنا قتيبة . حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار : أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا المتوفى عنها زوجها ، الحامل تضع عند وفاة زوجها . فقال ابن عباس : تعتد آخر الاجلين . وقال أبو سلمة : بل تحل حين تضع وقال أبو هريرة : أنا مع ابن أخى . يعنى أبا سلمة فأرسلوا إلى أم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : قد وضعت سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجها بيسير . فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأمرها أن تتزوج . هذا حديث حسن صحيح . 18 باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها 1209 حدثنا الانصاري . حدثنا معن بن عيسى حدثنا مالك ابن أنس ، عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن حميد بن نافع ، عن زينب بنت أبى سلمة ، أنها أخبرته بهذه الاحاديث الثلاثة : 1210 قالت زينب : دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى أبوها ، أبو سفيان بن حرب ، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ، فدهنت به جارية . ثم مست بعارضها . ثم قالت : والله ! مالى بالطيب من حاجة ، غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج ، أربعة أشهر وعشرا) . 1211 - قالت زينب : فدخلت على زينب بيت جحش حين توفى أخوها . فدعت بطيب فمست منه ، ثم قالت : والله مالى في الطيب .
[ 334 ]
من حاجة . غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج ، أربعة أشهر وعشرا) . 1212 قالت زينب : وسمعت أمي ، أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالت : يا رسول الله إن ابنتى توفى عنها زوجها . وقد اشتكت عينيها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا) مرتين أو ثلاث مرات ، كل ذلك يقول (لا) ثم قال (إنما هي أربعة أشهرو عشرا . وقد كانت إحدا كن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول) . وفي الباب عن فريعة ابنة مالك بن سنان ، أخت أبى سعيد الخدرى . وحفصة بنت عمر . حديث زينب حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : أن المتوفى عنها زوجها ، تتقى في عدتها الطيب والزينه وهو قول سفيان الثوري ، ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق . 19 باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر 1213 حدثنا أبو سعيد الاشج . حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سليمان بن يسار ، عن سلمة بن صخر البياضى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر ، قال (كفارة واحدة) هذا حديث حسن غريب ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العم . وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق .
[ 335 ]
وقال بعضهم إذا واقعها قبل أن يكفر ، فعليه كفارتان . وهو قول عبد الرحمن بن مهدى . 1214 حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث . حدثنا الفضل بن موسى عن معمر ، عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة . عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، قد ظاهر من امرأته فوقع عليها . فقال : يا رسول الله إنى ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أ ن أكقر . فقال (ما حملك على ذلك ، يرحمك الله ؟ قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر . قال : ((فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله) . هذا حديث حسن صحيح غريب . 20 باب ما جاء في كفارة الظهار 1215 حدثنا إسحاق بن منصور . حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز . حدثنا على بن المبارك . حدثنا يحيى بن أبى كثير . حدثنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن : أن سلمان بن صخر الانصاري ، أحد بنى بياضة ، جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضى رمضان . فلما مضى نصف رمضان وقع عليها ليلا . فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعتق رقبة) قال لا اجدها قال (فصم شهرين متتابعين) قال لااستطيع قال : (أطعم ستين مسكينا) قال : لا أجد . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو (أعطه ذلك العرق (وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا) إطعام ستين مسكينا) .
[ 336 ]
هذا حديث حسن . يقال سلمان بن صخر ، ويقال سلمة بن صخر البياضى . والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ، في كفارة الظهار . 21 باب ما جاء في الايلاء 1216 حدثنا الحسن بن قزعة البصري . حدثنا مسلمة بن علقمة حدثنا داود بن على عن عامر ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم . فجعل الحرام حلالا ، وجعل في اليمين كفارة . وفي الباب عن أبى موسى وأنس . حديث مسلمة بن علقمة عن داود ، ورواه على بن مسهر وغيره عن داود ، عن الشعبى : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، مرسلا . وليس فيه (عن مسروق عن عائشة) وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة . والايلاء أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر . واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر . فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : إذا مضت أربعه أشهر يوقف . فإما أن يفئ وإما أن يطلق . وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة بائنة . وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة . 22 باب ما جاء في اللعان 1217 حدثنا هناد . حدثنا عبدة بن سليمان ، عن عبد الملك ابن أبى سليمان ، عن سعيد بن جبير قال : سئلت عن المتلاعنين
[ 337 ]
في إمارة مصعب بن الزبير ، أيفرق بينهما ؟ فما دريت ما أقول . فقمت مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر . فاستأذنت عليه فقيل لى : إنه قائل . فسمع كلامي فقال : ابن جبير أدخل ، ما أجاءك إلا حاجة . قال : فدخلت فإذ هو مفترش بردعة رحل له . فقلت : يا أبا عبد الرحمن التملاعنان ، أيفرق بينهما ؟ فقال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذالك فلان بن فلان . أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة ، كيف يصنع ؟ إن تكلم ، تكلم بأمر عظيم . وإن سكت ، سكت على أمر عظيم . قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه . فلما كان بعد ذالك ، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن الذى سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله الآيات التى في سورة النور (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) حتى ختم الآيات . فدعا الرجل فتلاهن عليه . ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . فقال : لا ، والذى بعثك بالحق ؟ ما كذبت عليها . ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها . وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فقالت : لا ، والذى بعثك بالحق ! ما صدق . قال : فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصدقين . والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين . والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . ثم فرق بينهما وفي الباب عن سهل بن سعد ، وابن عباس ، وحذيفة وابن مسعوذ .
[ 338 ]
حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . والعمل عى هذا الحديث عند أهل العلم . 1218 حدثنا قتيبة . حدثنا مالك بن أنس عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : لا عن رجل امرأته . وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالام . هذا حديث حسن صحيح . 23 باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها 1219 حدثنا الانصاري حدثنا معن . حدثنا مالك عن سعد ابن إسحاق بن كعب بن عجرة ، عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة : أن الفريعة بنت مالك بن سنان ، وهى أخت أبى سعيد الخدرى ، أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بنى خدرة . وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا ، حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه . قالت : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلى . فإن زوجي لم يترك لى مسكنا يملكه ، ولا نفقة . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم) . قالت : فانصرفت ، حتى إذا كنت في الحجرة (أو في المسجد) نادانى رسول الله صلى الله عليه وسلم (أو أمربى فنوديت له) فقال (كيف قلت) ؟ قالت : فردذت عليه القصة التى ذكرت له من شأن زوجي . قال (أمكثى في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا . قالت : فلما كان عثمان ، أرسل إلى فسألني عن ذالك فأخبرته . فاتبعه وقضى به . 1220 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا يحيى بن سعيد . حدثنا سعد بن
[ 339 ]
إسحاق بن كعب بن عجرة . فذكر نحوه بمعناه هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عندا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها . وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها . والقول الاول أصح .
[ 340 ]
بسم الله الرحمن الرحيم أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 باب ما جاء في ترك الشبهات 1221 حدثنا قتيبة بن سعيد . حدثنا حماد بن زيد عن مجالد ، عن الشعبى ، عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات . لا يدرى كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام . فمن تركها . استبراء لدينه وعرضه فقد سلم . ومن واقع شيئا منها ، يوشك أن يواقع الحرام كما انه من يرعى حول الحمى ، يوشك أن يواقعه . ألا وإن لكل ملك حمى . ألا وإن حمى الله محارمه) . 1222 حدثنا هناد . حدثنا وكيع عن زكريا بن أبى زائدة ، عن الشعبى ، عن النعمان بن بشير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه بمعناه . هذا حديث حسن صحيح . وقد رواه غير واحد عن الشعبى ، عن النعمان بن بشير . 2 باب ما جاء في أكل الربا 1223 حدثنا قتيبة . حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن ابن مسعود ، قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه . وفي الباب عن عمر وعلى وجابر . حديث عبد الله حديث حسن صحيح .
[ 341 ]
3 باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه 1224 حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعانى . حدثنا خالد ابن الحارث ، عن شعبة . حدثنا عبيد الله بن أبى بكر بن أنس ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم (في الكبائر) قال : (الشرك بالله وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، وقول الزور) وفي الباب عن أبى بكرة وأيمن بن خريم وابن عمر . حديث أنس حديث حسن صحيح غريب . 4 باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم 1225 حدثنا هناد . حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن أبى وائل ، عن قيس بن أبى غرزة ، قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة . فقال (يا معشر التجار ! إن الشيطان والاثم يحضران البيع . فشوبوا بيعكم بالصدقة) وفي الباب عن البراء بن عازب ورفاعة . حديث قيس بن أبى غرزة حديث حسن صحيح . رواه منصور والاعمش وحبيب بن أبى ثابت وغير واحد عن أبى وائل ، عن قيس ابن أبى غرزة . ولا نعرف لقيس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا . 1226 حدثنا هناد . حدثنا أبو معاوية عن الاعمش شقيق ابن سلمة ، عن قيس بن أبى غرزة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه بمعناه . وهذا حديث صحيح . 1227 حدثنا هناد : حدثنا قبيصة حدثنا عن سفيان ، عن أبى حمزة ، عن السحن ، عن أبى سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (التاجر الصدوق الامين ، مع النبين والصديقين والشهداء)
[ 342 ]
حدثنا سويد . حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن أبى حمزة ، بهذا الاسناد نحوه . هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، من حديث الثوري عن أبى حمزة . وأبو حمزة عبد الله بن جابر . وهو شيخ بصرى . 1228 حدثنا يحيى بن خلف . حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة ، عن أبيه عن جده : أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى . فرأى الناس يتبايعون فقال (يا معشر التجار !) فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه . فقال (إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا . إلا من أتقى الله وبرو صدق) هذا حديث حسن صحيح . ويقال : إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة أيضا . 5 باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبا 1229 حدثنا محمود بن غيلان . حدثنا أبو داود : أنبأنا شعبة قال : أخبرني على بن مدرك قال : سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير ، يحدث عن خرشة بن الحر ، عن أبى ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، قلت : من هم يا رسول الله ؟ فقد خابوا وخسروا . قال : المنان ، والمسبل إزارة ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) . وفي الباب عن ابن مسعود وأبى هريرة وأبى أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار . حديث أبى ذر ، حديث حسن صحيح .
[ 343 ]
6 باب ما جاء في التبكير بالتجارة 1230 حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقى . حدثنا هشيم : حدثنا يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد ، عن صخر الغامدى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اللهم بارك لامتي في بكورها) . قال : وكان إذا بعث سرية أو جيشا ، بعثهم أول النهار . وكان صخر رجلا تاجرا . وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار ، فأثرى وكثر ماله . وفي الباب عن على وبريدة وابن مسعود وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر . حديث صخر الغامدى حديث حسن ولا نعرف لصخر الغامدى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث . وقد روى سفيان الثوري ، عن شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، هذا الحديث . 7 باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل 1231 حدثنا أبو حفص عمرو بن على . حدثنا يزيد بن زريع : حدثنا عمارة بن أبى حفصة . حدثنا عكرمة عن عائشة ، قالت : كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين قطريين غليظين . فكان إذا قعد فعرق ، ثقلا عليه . فقدم بز من الشام لفلان اليهودي . فقلت : لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة . فأرسل إليه فقال : قد علمت ما يريد . إنما يريد أن يذهب بمالى ، أو بدراهمي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كذب ، قد علم أنى من أتقاهم لله وآداهم للامانة) . وفي الباب عن ابن عباس وأنس وأسماء ابنة يزيد . حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب . وقد رواه شعبة أيضا عن عمارة بن أبى حفصة . سمعت محمد بن فراس البصري يقول : سمعت أبا داود
[ 344 ]
الطيا لسى يقول : سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال : لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمى بن عمارة ، فتقبلوا رأسه . قال : وحرمى في القوم . 1232 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا ابن أبى عدى وعثمان بن أبى عمر عن هشام بن حسان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : (توفى النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام ، أخذه لاهله) . هذا حديث حسن صحيح . 1233 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا ابن أبى عدى عن هشام الدستوائى ، عن قتادة ، عن أنس قال قال محمد وأخبرنا معاذ بن هشام ، قال : حدثنا أبى عن قتادة ، عن أنس قال : (مشيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة . ولقدرهن له درع مع يهودى بعشرين صاعا من طعام اخذه لاهله . ولقد سمعته ذات يوم يقول ما أمسى عند آل محمد صاع تمر ولا صاع حب ، وإن عنده يومئذ لتسع نسوة) هذا حديث حسن صحيح . 8 باب ما جاء في في كتابة الشروط 1234 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا عباد بن ليث صاحب الكرابيسى . حدثنا عبد المجيد بن وهب قال : قال لى العداء بن خالد بن هو ذة : ألا أقرئك كتابا كتبه لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال قلت : بلى . فأخرج لى كتابا (هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هو ذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . أشترى منه عبدا أو أمة . لا داء ولا غائلة ولا خبثة ، بيع المسلم السملم) هذا حديث حسن غريب .
[ 345 ]
لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث 9 باب ما جاء في المكيال والميزان 1235 حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني . حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحاب الكيل والميزان (إنكم قد وليتم أمرين ، هلكت فيه الامم السالفة قبلكم (وهذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسين بن قيس . وحسين بن قيس يضعف في الحديث وقد روى هذا بإسناد صحيح موقوفا عن ابن عباس . 10 باب ما جاء في بيع من يزيد 1236 حدثنا حميد بن مسعدة . حدثنا عبيدالله بن شميط بن عجلان . حدثنا الاخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقد حا . وقال (من يشترى هذا الحلس والقدح) ؟ فقال رجل : أخذتهما بدرهم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم (من يزيد على درهم ؟ من يزيد على درهم ؟) فأعطاه رجل درهمين . فباعهما منه . هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الاخضر بن عجلان و عبد الله الحنفي الذى روى عن أنس ، هو أبو بكر الحنفي . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمن وغير واحد من أهل الحديث عن الاخضر ابن عجلان .
[ 346 ]
11 باب ما جاء في بيع المدبر 1237 حدثنا ابن أبى عمر . حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر ابن دينار ، عن جابر : أن رجلا من الانصار دبر غلاما له . فمات ولم يترك مالا غيره . فباعه النبي صلى الله عليه وسلم . فاشتراه نعيم بن النحام قال جابر : عبدا قبطيا مات عام الاول ، في إمارة ابن الزبير هذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن جابر بن عبد الله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بأسا ببيع المدبر وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر . وهو قول سفيان الثوري ومالك والاوزاعي . 12 باب ما جاء في كراهية تلقى البيوع 1238 حدثنا هناد . حدثنا ابن المبارك . حدثنا سليمان التيمى عن أبى عثمان ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن تلقى البيوع . وفي الباب عن على وابن عباس وأبى هريرة وأبى سعيد وابن عمر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 1239 حدثنا سلمة بن شبيب . حدثنا عبد الله بن جعفر الرقى حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقى عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن أبى هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب . فإن تلقاه إسنان فابتاعه ، فصاحب السلعة فيها بالخيار . إذا ورد السوق . هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح . وقد كره قوم من أهل العلم تلقى البيوع وهو ضرب من الخديعة . وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا .
[ 347 ]
13 باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد 1240 حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا : حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يبيع حاضر لباد) وفى الباب عن طلحة وأنس وجابر وابن عباس وحكيم بن أبى يزيد ، عن ابيه ، وعمر بن عوف المزني جد كثير ابن عبد الله ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 1241 حدثنا نصر بن على وأحمد بن منيع قالا : حدثنا سفيان ابن عيينة عن أبى الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يبيع حاضر لباد . دعوا الناس ، يرزق الله بعضهم من بعض) حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . وحديث جابر في هذا ، هو حديث حسن صحيح أيضا والعمل عليهذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . كرهوا أن يبيع حاضر لباد . ورخص بعضهم في أن يشترى حاضر لباد . وقال الشافعي : يكره أن يبيع حاضر لباد ، وإن باع فالبيع جائز 14 باب ما جاء في النهى عن المحاقلة والمزابنة . 1242 حدثنا قتيبة . حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبى هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة . وفى الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبى سعيد . حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح .
[ 348 ]
والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة . والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة 1243 حدثنا قتيبة . حدثنا مالك بن أنس ، عن عبد الله ابن يزيد : أن زيدا أبا عياش ، سال سعدا عن البيضاء بالسلت . فقال : أيهما أفضل ؟ قال : البيضاء . فنهى عن ذالك . وقال سعد : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب . فقال لمن حوله (أينقص الرطب إذا يبس ؟) قالوا نعم ، فنهى عن ذلك . حدثنا هناد . حدثنا وكيع عن مالك ، عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبى عياش قال . سألنا سعدا ، فذكر نحوه هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول الشافعي ، وأصحابنا . 15 باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها 1244 حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو 1245 وبهذا الاسناد : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة . نهى البائع والمشترى . وفي الباب عن أنس ، وعائشة ، وابى هريرة وابن عباس ، وجابر وأبى سعيد وزيد بن ثابت . حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق
[ 349 ]
1246 - حدثنا الحسن بن على الخلال . حدثنا أبو الوليد وعفان وسليمان بن حرب ، قالوا : حدثنا حماد بن سلمة عن حميد ، عن أنس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد) هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة . 16 باب ما جاء في النهى عن بيع حبل الحبلة 1247 حدثنا قتيبة . حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة) وفي الباب عن عبد الله بن عباس وأبى سعيد الخدرى . حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم . وحبل الحبلة نتاج النتاج . وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم . وهو من بيوع الغرر ، وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، وروى عبد الوهاب الثقفى ، وغيره عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ونافع ، عن ابن عمر ، وعن النبي صلى الله عليه و سلم ، وهذا أصح . 17 باب ما جاء في كراهية بيع الغرر 1248 حدثنا أبو كريب . حدثنا أبو أسامة ، عن عبيدالله ابن عمر ، عن أبى الزناد ، عن الاعرج ، عن أبى هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبى سعيد وأنس . حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم .
[ 350 ]
كرهوا بيع الغرر . قال الشافعي : ومن بيع الغرر بيع السمك في الماء و بيع العبد الآبق . وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع . ومعنى بيع الحصاة ، أن يقول البائع للمشترى : إذا نبذت إليك بالحصاة ، فقد وجب البيع فيما بينى وبينك وهو يشبه بيع المنابذة وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية . 18 باب ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة 1249 حدثنا هناد . حدثنا عبدة بن سليمان ، عن محمد ابن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة) . وفي الباب عن عبد الله ابن عمرو وابن عمر وابن مسعود . حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم وقد فسر بعض أهل العلم ، قالوا : بيعتين في بيعة ، أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة ، وبنسيئة بعشرين ، ولا يفارقه على أحد البيعين ، فإذا فارقه على أحدهما ، فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما . قال الشافعي : ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ، أن يقول : أبيعك دارى هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لى غلامك وجبت لك دارى . وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ، لا يدرى كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته . 19 باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده 1250 حدثنا قتيبة . حدثنا هشيم عن أبى بشر ، عن يوسف
[ 351 ]
ابن ماهك ، عن حكيم بن حزام ، قال : سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلت : يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي ، أبتاع له من السوق ثم أبيعه ؟ قال (لا تبع ما ليس عندك) 1251 حدثنا قتيبة . حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ، عن يوسف بن ماهك ، عن حكيم بن حزام قال (نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابيع ما ليس عندي) . هذا حديث حسن صحيح . وفى الباب عن عبد الله بن عمر . 1252 حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا إسماعيل بن إبراهيم . حدثنا أيوب . حدثنا عمربن شعيب قال : حدثنى أبى ، عن أبيه ، حتى ذكر عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل سلف وبيع . ولا شرطان في بيع . ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك) . وهذا حديث حسن صحيح . قال إسحاق بن منصور : قلت لاحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع ؟ قال : أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه بيعا يزداد عليه . ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شئ فيقول : إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك . قال إسحاق كما قال قلت لاحمد : وعن بيع ما لم تضمن ؟ قال : لا يكون عندي إلا في الطعام يعنى ما لم تقبض . قال إسحاق : كما قال ، في كل ما يكال أو يوزن . قال أحمد : وإذا قال أبيعك هذا الثوب وعلى خياطته وقصارته . فهذا من نحو شرطين في بيع . وإذإ قال : أبيعكه ، وعلى خياطته فلا بأس به . أو قال أبيعكه وعلى قصارته فلا بأس به . إنما هذا شرط واحد قال إسحاق : كما قال .
[ 352 ]
حديث حكيم بن حزام حديث حسن . وقد روى من غير وجه . وروى أيوب السختيانى وأبو بشر عن يوسف بن ماهك ، عن حكيم ابن حزام . وروى هذا الحديث عوف وهشام بن حسان ، عن ابن سير ين عن حكيم بن حزام ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مرسل . وإنما رواه ابن سيرين عن أيوب السختيانى . عن يوسف بن ماهك ، عن حكيم بن حزام هكذا . 1253 حدثنا الحسن بن على الخلال وعبدة بن عبد الله وغير واحد قالوا : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد بن إبراهيم ، عن ابن سيرين ، عن أيوب ، عن يوسف بن ماهك ، عن حكيم قال : نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي . وروى وكيع هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين ، عن أيوب ، عن حكيم بن حزام . ولم يذكر فيه (عن يوسف ابن ماهك) . ورواية عبد الصمد أصح . وقد روى يحيى بن أبى كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبد الله بن عصمة ، عن حكيم بن حزام ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . والعمل على هذا عندا أكثر أهل العلم كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده .
[ 353 ]
20 باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته 1254 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا سفيان وشعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته) . هذا حديث حسن صحيح . لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر . والعمل على الحديث عند أهل العلم . وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيدالله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه نهى عن بيع الولاء وهبته وهو وهم : وهم فيه يحيى بن سليم وقد روى عبد الوهاب الثقفى و عبد الله ابن نمير وغير واحد عن عبيدالله بن عمر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا أصح من حديث يحيى بن سليم . 21 باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 1255 حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، سمرة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) . قال : وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر . حديث سمرة حديث حسن صحيح . وسماع الحسن من سمرة صحيح . هكذا قال على الن المدينى وغيره والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة ، وبه يقول أحمد وقد رخص
[ 354 ]
بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول الشافعي وإسحاق . 1526 حدثنا أبو عمار الحسين بن الحريت . حدثنا عبد الله بن نمير ، عن الحجاج (وهو ابن أرطاة) عن أبى الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحيوان : اثنان بواحد ، لا يصلح نسيئا . ولا بأس به يدا بيد) هذا حديث حسن صحيح . 22 باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين 1257 حدثنا قتيبة حدثنا الليث ، عن أبى الزبير ، عن جابر قال : جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة . ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد . فجاء سيده يريده . فقال النبي صلى الله عليه وسلم (بعينه) فاشتراه بعبدين أسودين . ثم لم يبايع أحدا بعد ، حتى يساله (أعبدهو) ؟ وفي الباب عن أنس . حديث جابر حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم ، أنه لا بأس بعبد بعبدين ، يدا بيد . وأختلفوا فيه إذا كان نسيئا . 23 باب ما جاء في الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه 1258 حدثنا سويد بن نصر حدثنا ابن المبارك حدثنا سفيان عن خالد الحذاء ، عن أبى قلابة ، عن أبى الاشعث ، عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الذهب بالذهب مثلا بمثل ، والفضة بالفضة مثلا بمثل . والتمر بالمتر مثلا مثل . والبر بالبر مثلا بمثل ، والملح بالملح مثلا بمثل ، والشعير بالشعير مثلا بمثل . فمن زاد أو
[ 355 ]
ازداد فقد أربى . بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم ، يدا بيد . = وبيعوا البر بالمتر كيف شئتم يدا بيد ، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد) وفي الباب عن أبى سعيد وأبى هريرة وبلال . حديث عبادة حديث حسن صحيح . وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الاسناد ، قال (بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد) . وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد ، عن أبى قلابة ، عن أبى الاشعث ، عن عباده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وزاد فيه قال خالد : (قال أبو قلابة : بيعوا البر بالشعير كيف شئتم) فذكر الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم . لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل والشعير بالشعير إلا بمثل ، فإذا اختلف الاصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد ، وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال الشافعي : والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم (بيعوا الشعير بالبر كيف شثتم ، يدا بيد) وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل . وهو قول مالك بن أنس . والقول الاول أصح . 24 باب ما جاء في الصرف 1259 حدثنا أحمند بن منيع . حدثنا حسين بن محمد . حدثنا شيبان عن يحيى بن أبى كثير ، عن نافع ، قال : انطلقت أنا وابن عمر إلى أبى سعيد . فحدثنا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((سمعته
[ 356 ]
أذناى هاتان) يقول (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ، لا يشف بعضه على بعض . ولا تبيعوا منه غائبا بناجز) وفى الباب عن ابى كبر وعمر وعثمان وأبى هريرة وهشام ابن عامر والبراء وزيد بن ارقم وفضالة بن عبيد وأبى بكره وابن عمر وأبى الدرداء وبلال . حديث أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . إلا ما روى عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا ، والفضة بالفضة متفاضلا ، إذا كان يدا بيد . وقال : إنما الربا في النسيئة ، وكذلك روى عن بعض أصحابه شئ من هذا ، وقد روى عن أبن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول الاول أصح . والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . وروى عن ابن المبارك أنه قال : ليس في الصرف اختلاف . 1260 حدثنا الحسن بن على الخلال . حدثنا يزيد بن هارون . حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، عن أبن عمر قال : كنت أبيع الابل بالبقيع (. فأبيع بالدنانير . فآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجدته خارجا من بيت حفصة . فسألته عن ذلك فقال (لا بأس به بالقيمة) هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر . وروى داود بن أبى هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، موقوفا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم : أن لا بأس
[ 357 ]
أن يقتضى الذهب من الورق ، والورق من الذهب . وهو قول أحمد وإسحاق ، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك . 1261 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب ، عن مالك ابن أوس بن الحدثان ، أنه قال : أقبلت أقول من يصطرف الدراهم ؟ فقال طلحة بن عبيدالله ، وهو عند عمر بن الخطاب : أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك . فقال عمر : كلا ، والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا وهاء . والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء) هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم ومعنى قوله (إلا هاء وهاء) يقول يدا بيد . 25 باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبيرو العبد وله مال 1262 حدثنا قتيبة . حدثنا الليث عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمر تها للذى باعها ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذى باعه ، إلا أن يشرط المبتاع) . وفى الباب عن جابر ، حديث ابن عمر حديث حسن صحيح هكذا روى من غير وجه عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع ،
[ 358 ]
إلا أن يشترط المتباع) . روى عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع) . روى عن نافع ، عن ابن عمر عن عمر ، أنه قال : من باع عبدا وله مال ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع . هكذا روى عبيدالله ابن عمر وغيره عن نافع ، الحديثين . وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا . وروى عكرمة بن خالد عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم . والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . قال محمد : وحديث الزهري عن سالم عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، اصح . 26 باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 1263 حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفى . حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا) . قال : فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد ، قام ليجب له البيع . قال أبو عيسى : وفي الباب عن أبى برزة وحكيم بن حزام و عبد الله ابن عباس و عبد الله بن عمرو وسمرة وأبى هريرة .
[ 359 ]
قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا : الفرقة بالابدان لا بالكلام . وقد قال بعض أهل العلم : معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (ما لم يتفرقا) يعنى الفرقة بالكلام . والقول الاول أصح ، لان ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ماروى . وروى عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع ، مشى ليجب له . وهكذا وروى عن أبى برزة . 1264 حدثنا محمد بن بشار . وحدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا قتادة ، عن صالح أبى الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن حكيم بن حزام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا وبورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) وهذا حديث صحيح وفي الباب عن أبى برزة و عبد الله بن عمر ووسمرة وأبى هريرة وابن عباس . حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا : الفرقة بالابدان لا بالكلام . وقد قال بعض أهل العلم : معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : (ما لم يتفرقا) يعنى الفرقة بالكلام . والقول الاول أصح لان ابن عمر هو روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ماروى . وروى عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له وهكذا روى عن أبى برزة الاسلمي : أن رجلين اختصما إليه في
[ 360 ]
فرس بعد ما تبايعا . وكانوا في سفينة ، فقال : لا أراكما أفتر قتما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم ، إلى أن الفرقة بالكلام ، وهو قول الثوري . وهكذا روى عن مالك بن أنس . وروى عن ابن المبارك أنه قال كيف أرد هذا ؟ والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح فقوى هذا المذهب . ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (إلا بيع الخيار) معناه أن يخير البائع المشترى بعد إيجاب البيع . فإذا خيره فاختار البيع ، فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع . وإن لم يتفرقا . هكذا فسره الشافعي وغيره ومما يقوى قول من يقول (الفرقة بالابدان لا بالكلام) حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم 1265 حدثنا بذلك قيتبة . حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا أن تكون صفقة خيار . فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله) . هذا حديث حسن . ومعنى هذا ، أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله ، ولو كانت الفرقة بالكلام ، ولم يكن له خيار بعد البيع ، لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال (ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله) .
[ 361 ]
27 باب 1266 حدثنا نصربن على . حدثنا أبو أحمد . حدثنا يحيى ابن أيوب قال : سمعت أبا زرعة بن عمرو يحدث عن أبى هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يتفرقن عن بع إلا عن تراض) هذا حديث غريب . 1267 حدثنا عمرو بن حفص الشيباني ، حدثنا ابن وهب عن ابن جريج ، عن أبى الزبير عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع وهذا حديث حسن غريب . 28 باب ما جاء في من يخدع في البيع 1268 حدثنا يوسف بن حماد البصري . حدثنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس ، أن رجلا كان في عقدته ضعف ، وكان يبايع . وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله احجر عليه ، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه . فقال : يا رسول الله ! إنى لا أصبر عن البيع . فقال (إذا بايعت فقل هاء وهاء ولا خلابة) . وفى الباب عن ابن عمر . حديث أنس حديث حسن صحيح غريب والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وقالوا : الحجر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل . وهو قول أحمد وإسحاق . ولم ير بعضهم أن يحجر على الحر البالغ . 29 باب ما جاء في المصراة 1269 حدثنا أبو كريب . حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة ،
[ 362 ]
عن محمد بن زياد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أشترى مصراة فهو بالخيار إذا حلبها . وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر) وفي الباب عن أنس ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . 1270 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا أبو عامر . حدثنا قرة ابن خالد عن محمد بن سيرين ، عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام . فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء : معنى لا سمارء : لا بر) هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا . منهم الشافعي وأحمد وإسحاق . 30 باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع 1271 حدثنا ابن أبى عمر . حدثنا وكيع عن زكريا ، عن الشعبى ، عن جابر بن عبد الله : أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا ، واشترط ظهره إلى أهله . هذا حديث حسن صحيح . قد روى من غير وجه عن جابر ، . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . يرون الشرط جائزا في البيع ، إذا كان شرطا واحدا ، وهو قول أحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم : لا يجوز الشرط في البيع . ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط . 31 باب الانتفاع بالرهن 1272 حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قالا : حدثنا وكيع
[ 363 ]
عن زكريا ، عن عامر ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الظهر يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذى يركب ويشرب ، نفقته) وهذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبى ، عن أبى هريرة . وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الاعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة موقوفا ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، وهو قول أحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم : ليس له أن ينتفع من الرهن بشئ . 32 باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز 1273 حدثنا قتيبة . حدثنا اليث عن أبى شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبى عمران ، عن حنش الصنعانى ، عن فضالة بن عبيد قال : أشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارا ، فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا . فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فال (لا تباع حتى تفصل) حدثنا قتيبة . حدثنا ابن المبارك ، عن أبى شجاع سعيد بن يزيد ، بهذا الاسناد ، نحوه هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . لم يروا أن يباع اسيف محلى ، أو منطقة مفضضة ، أو مثل هذا ، بدراهم حتى يميز ويفصل . وهو قول ابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، إسحاق وقد رخص بعض اهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم .
[ 364 ]
33 باب ما جاء في أشتراط الولاء والزجر عن ذلك 1274 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا سفيان عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الاسود ، عن عائشة : أنها أرادت أن تشترى بريرة . فاشترطوا الولاء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أشتريها . فإنما الولاء لمن أعطى الثمن ، أو لمن ولى النعمة) وفي الباب عن ابن عمر . حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم ، وقال : منصور بن المعتمر يكنى أبا عتاب . حدثنا أبو بكر العطار الصرى عن على بن المدينى قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : إذا حدثت عن منصور فقد ملات يدك من الخير لا ترد غيره ثم قال يحيى : ما أجد في إبراهيم النخعي ومجاهد ، أثبت من منصور . وأخبرني محمد عن عبد الله بن أبى الاسود قال : قال عبد الرحمن ابن مهدى : منصور أثبت أهل الكوفة . 34 باب 1275 حدثنا أبو كريب . حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبى حصين ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشترى له أضحية بدينار فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا ، فاشترى أخرى مكانها . فجاء بالاضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (ضح بالشاة ، وتصدق بالدينار) حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وحبيب بن أبى ثابت لم يسمع ، عندي ، من حكيم بن حزام .
[ 365 ]
1276 حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي . حدثنا حبان . حدثنا هارون بن موسى . حدثنا الزبير بن خريت عن أبى لبيد ، عن عروة البارقى قال : دفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لاشتري له شاة . فاشتريت له شاتين . فبعت إحداهما بدينار . وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من أمره فقال له (بارك الله لك في صفقة يمينك) . فكان بعد ذلك يخرج إلى كناسة الكوفة ، فيربح الربح العظيم فكان من أكثر أهل الكوفة مالا . حدثنا أحمد بن سعيد . حدثنا حبان . حدثنا سعيد بن زيد . حدثنا الزبير بن خريت عن أبى لبيد . فذ كر نحوه . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به . وهو قول أحمد وإسحاق . ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث . منهم الشافعي وسعيد بن زيد ، أخو حماد بن زيد . وأبو لبيد اسمه لمازة . 35 باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى 1277 حدثنا هارون بن عبد الله البزاز حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ، ورث بحساب ما عتق منه) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم (يؤدى المكاتب بحصة ما أدى ، دية حر وما بقى ، دية عبد) . وفي الباب عن أم سلمة . حديث ابن عباس حديث حسن وهكذا روى يحيى بن أبى كثير عن عكرمة ، عن
[ 366 ]
ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروى خالد الاحذاء عن عكرمة ، عن على ، قوله . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : المكاتب عبد ، ما بقى عليه درهم . وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . 1278 حدثنا قتيبة . حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يحيى ابن أبى أنيسة ، عن عمرو بن شعيب ، عن جده قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول : (من كاتب عبده على مائة أوقية ، فأداها إلا عشرة أواق (أو قال عشرة دراهم) ، ثم عجز ، فهو رقيق) . هذا حديث غريب . والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : أن المكاتب عبدما بقى عليه شئ من كتابته . وقد رواه الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب نحوه 1279 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومى . حدثنان سفيان عن الزهري ، عن نبهان ، عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا كان عند مكاتب إحدا كن ما يؤدى ، فلتحتجب منه) . هذا حديث حسن صحيح . ومعنى هذا الحديث عندا أهل العلم على التورع . وقالوا : لا يعتق المكاتب ، وإن كان عنده ما يؤدى ، حتى يؤدى .
[ 367 ]
36 باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجدعنده متاعه 1280 حدثنا قتيبة . حدثنا الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبى بكر بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبى بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ، عن أبى هيريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (أيما امرى ء أفلس ، ووجد رجل سلعته عنده بعينها ، فهو أولى بها من غيره) . وفي الباب عن سمرة وابن عمر . حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم : هو أسوة الغرماء . وهو قول أهل الكوفة . 37 باب ما جاء في النهى للمسلم ، أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له 1281 حدثنا على بن خشرم . حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد ، عن ابى الوداك عن أبى سعيد قال : كان عندنا خمر ليتيم . فلما نزلت المائدة ، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت إنه ليتيم فقال (أهريقوه) وفي الباب عن أنس بن مالك . حديث أبى سعيد حديث حسن . وقد روى من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا . وقال بهذا بعض أهل العلم . وكرهوا ان تتخذ الخمر خلا . وإنما كره من ذالك ، والله أعلم ، أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا . ورخص بعضهم في خل الخمر ، إذا وجد قد صار خلا .
[ 368 ]
38 باب 1282 حدثنا أبو كريب . حدثنا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبى حصين ، عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أد الامانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك) هذا حديث حسن غريب . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا : إذا كان للرجل على آخر شئ فذهب به ، فوقع له عنده شئ ، فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه . ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين . وهو قول الثوري ، وقال : إن كان له عليه دراهم ، فوقع له عنده دنانير ، فليس له ان يحبس بمكان دراهمه . إلا أن يقع عنده له دراهم ، فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ماله عليه . 39 باب ما جاء في أن العارية مؤداة 1285 حدثنا هناد وعلى بن حجرقالا : حدثنا إسماعيل ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولانى عن أبى أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته ، عام حجة الوداع (العارية مؤداة والزعيم غارم ، والدين مقضى) وفي الباب عن سمرة ، وصفوان بن أمية وأنس . حديث أبى أمامة حديث حسن . وقد روى عن أبى أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ، من غير هذا الوجه . 1284 حدثنا محمد بن المثنى . حدثنا ابن أبى عدى عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
[ 369 ]
(على اليد ما أخذت حتى تؤدى) . قال قتادة : ثم نسى الحسن فقال : هو أمينك لا ضمان عليه ، يعنى العارية . هذا حديث حسن صحيح . وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا . وقالوا : يضمن صاحب العارية . وهو قول الشافعي وأحمد . وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف . وهو قول الثوري وأهل الكوفة . وبه يقول إسحاق . 40 باب ما جاء في الاحتكار 1285 حدثنا إسحاق بن منصور . حدثنا يزيد بن هارون . حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم ، عن سعيد بن المسيب ، عن معمر بن عبد الله بن فضلة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا يحتكر إلا خاطئ) فقلت لسعيد : يا أبا محمد ! إنك تحتكر . قال : ومعمر قد كان يحتكر . وإنما روى عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت والخبط ونحو هذا . وفي الباب عن عمر وعلى وأبى أمامة ، وابن عمر . حديث معمر حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم . كرهوا احتكار الطعام . ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام . وقال ابن المبارك : لا باس بالاحتكار في القطن والسختيان ونحوه .
[ 370 ]
41 باب ما جاء في بيع المحفلات 1286 حدثنا هناد . حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تستقبلوا السوق . ولا تحفلوا . ولا ينفق بعضكم لبعض) وفى الباب عن ابن مسعود وأبى هريرة . حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم . كرهوا بيع المحفلة . وهى المصراة ، لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك ، ليجتمع اللبن في ضرعها . فيغتربها المشترى . وهذا ضرب من الخديعة والغرر . 42 باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم 1287 حدثنا هناد . حدثنا أبو معاوية عن الاعمش ، عن شقيق ابن سلمة ، عن عبد الله بن مسعود ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين وهو فيها فاجر ، ليقتطع بها مال امرء مسلم ، لقى الله وهو على غضبان) . فقال الاشعث بن قيس : في ، والله ! لقد كان ذالك كان بينى وبين رجل من اليهود أرض فجحدني . فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألك بينة) ؟ فقلت : لا فقال لليهودي (أحلف) فقلت : يا رسول الله ! إذا يخلف فيذهب بمالى . فأنزل الله عزوجل : (إن الذين يشترون به عهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) إلى آخر الآية . وفي الباب عن وائل بن حجر ، وأبى موسى وأبى أمامة بن ثعلبة الانصاري وعمران بن حصين . حديث ابن مسعود ، حديث حسن صحيح .
[ 371 ]
43 باب ما جاء إذا أختلف البيعان 1288 حدثنا قتيبة . حدثنا سفيان عن ابن عجلان ، عن عون بن عبد الله ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أختلف البيعان ، فالقول قول البائع . والمبتاع بالخيار) . هذا حديث مرسل . عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود . وقد روى عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا . وهو مرسل أيضا . قال ابن منصور : قلت لاحمد : إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة ؟ قال : القول ما قال رب السلعة ، أو يترادان . قال إسحاق : كما قال : وكل من كان القول قوله ، فعليه اليمين . وقد روى نحو هذا عن بعض التابعين . منهم شريح . 44 باب ما جاء في بيع فضل الماء 1289 حدثنا قتيبة . حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار ، عن عمر وبن دينار ، عن أبى المنهال ، عن إياس بن عبدالمزنى قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء . وفي الباب عن جابر وبهيسة ، عن أبيها . وأبى هريرة وعائشة وأنس و عبد الله بن عمرو . حديث إياس حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، أنهم كرهوا بيع الماء . وهو قول ابن المبارك ، والشافعي وأحمد وإسحاق . وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء . منهم الحسن البصري . 1290 حدثنا قتيبة . حدثنا الليث عن أبى الزناد ، عن الاعرج ، عن أبى هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يمنع
[ 372 ]
فضل الماء ، ليمنع به الكلاء) هذا حديث صحيح . وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم . كوفى . وهو الذى روى عنه حبيب بن أبى ثابت . وأبو المنهال سيار بن سلامة ، بصرى . صاحب أبى برزة الاسلمي . 45 باب ما جاء في كراهية عسب الفحل 1291 حدثنا أحمد بن منيع وأبو عمار قالا : حدثنا إسماعيل ابن علية حدثنا على بن الحكم عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل . وفي الباب عن أبى هريرة وأنس وأبى سعيد . حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . وقد رخص قوم في قبول الكرامة على ذلك . 1292 حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعى البصري . حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسى ، عن هشام بن عروة ، عن محمد بن إبراهيم التيمى ، عن انس بن مالك : أن رجلا من كلاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ، فنهاه . فقال : يا رسول الله ! إنا نطرق الفحل فنكرم . فرخص له في الكرامة . هذا حديث حسن غريب . لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة . 46 باب ما جاء في ثمن الكلب . حدثنا الليث عن ابن شهاب .
[ 373 ]
وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزوى وغير وااحد قالوا : حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري ، عن أبى بكر بن عبد الرحمن ، عن أبى مسعود الانصاري ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن . هذا حديث حسن صحيح . 1294 حدثنا محمد بن رافع . حدثنا عبد الرزاق . حدثنا معمر عن يحيى بن أبى كثير ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ، عن السائب بن يزيد ، عن رافع بن خديج : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كسب الحجام خبيث . ومهر البغى خبيث . وثمن الكلب خبيث) وفي الباب عن عمر وابن مسعود وجابر وأبى هريرة وابن عباس وابن عمر و عبد الله بن جعفر . حديث رافع حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم . كرهوا ثمن الكلب . وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد . 47 باب ما جاء في كسب الحجام 1295 حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن ابن محيصة أخى بنى حارثة ، عن أبيه ، أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها . فلم يزل يساله ويستأذنه حتى قال (اعلفه ناضحك . وأطمه رقيقك) . وفي الباب عن رافع بن خديج وأبى جحيفة وجابر والسائب
[ 374 ]
حديث محيصة حديث حسن . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . وقال أحمد إن سألني حجام نهيته وآخذ بهذا الحديث . 48 باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام 1296 حدثنا على بن حجر . حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال : سئل أنس عن كسب الحجام ؟ فقال أنس : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وحجمه أبو طيبة . فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه ، وقال (إن أفضل ما تداويتم به الحجامة) أو (إن من أمثل دوائكم الحجامة) . وفى الباب عن على وابن عباس وابن عمر . حديث أنس حديث حسن صحيح . وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب الحجام . وهو قول الشافعي . 49 باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور 1297 حدثنا على بن حجر وعلى بن خشرم قالا : حدثنا عيسى بن يو نس عن الاعمش ، عن ابى سفيان ، عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور . هذا حديث في إسناده اضطراب . وقد روى هذا الحديث عن الاعمش ، عن بعض أصحابه ، عن جابر . واضطربوا على الاعمش في رواية هذا الحديث . وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر . ورخص فيه بعضهم . وهو قول أحمد وإسحاق . وروى ابن فضيل ، عن الاعمش ، عن أبى حازم عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من غير هذا الوجه .
[ 375 ]
1298 حدثنا يحيى بن موسى . حدثنا عبد الرزاق . حدثنا عمر بن زيد الصنعانى عن أبى الزبير ، عن جابر ، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرو ثمنه . هذا حديث غريب ، وعمر بن زيد ، لا نعرف كبير أحد روى عنه ، غير عبد الرزاق . 50 باب 1299 حدثنا أبو كريب . حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبى المهزم ، عن أبى هريرة قال نهى عن ثمن الكلب ، إلا كلب الصيد . هذا حديث لا يصح من هذا الوجه . وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان . وتكلم فيه شعبة بن الحجاج . وروى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحو هذا . لا يصح إسناده أيضا . 51 باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات 1300 حدثنا قتيبة . حدثنا بكر بن مضر عن عبيدالله ابن زحر عن على بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبى أمامة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن . ولا خير في تجارة فيهن . وثمنهن حرام . في مثل هذا أنزلت هذه الآية (ومن الناس من يشترى لهوا الحديث ليضل عن سبيل الله) إلى آخر الآية) ، وفى الباب عن عمر بن الخطاب . حديث أبى أمامة ، إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه . وقد تكلم بعض أهل العلم في على بن يزيد وضعفه . وهو شامى .
[ 376 ]
52 باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الاخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع 1301 حدثنا عمر بن حفص الشيباني . حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيى بن عبد الله ، عن أبى عبد الرحمن ، عن أبى أيوب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) هذا حديث حسن غريب . 1302 حدثنا الحسن بن على . حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن حماد بن سلمة ، عن الحجاج ، عن ميمون بن أبى شبيب عن على قال : وهب لى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين . فبعت أحدهما . فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا على ! ما فعل غلامك) ؟ فأخبرته فقال (رده ، رده) . هذا حديث حسن غريب ، قد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، التفريق بين السبن في البيع . ورخص بعض أهل العلم في التفريق بنى المولدات الذين ولدوا في أرض الاسلام ، والقول الاول أصح . وروى عن إبراهيم أنه فرق بين والدة وولدها في البيع . فقيل له في ذلك ؟ فقال : إنى قد أستأذنتها في ذلك . فرضيت . 53 باب ما جاء فيمن يشترى العبد ويستغله ثم يجد به عيبا 1303 حدثنا . محمد بن المثنى . حدثنا عثمان بن عمر وأبو عامر العقدى عن ابن أبى ذئب ، عن مخلدبن خفاف ، عن عروة ، عن
[ 377 ]
عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضان هذا حديث حسن . وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه . والعمل على هذا عند أهل العلم . 1304 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف . حدثنا عمر بن على عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان . وهذا حديث صحيح ، غريب من حديث هشام بن عروة . واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث ، من حديث عمر بن على . وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة . ورواه جرير عن هشام أيضا وحديث جرير . يقال تدليس دلس فيه جرير . لم يسمعه من هشام بن عروة . وتفسير الخراج بالضمان ، هو الرجل الذى يشترى العبد فيستغله ثم يجدبه عيبا فيرده على البائع . فالغلة للمشترى . لان العبد لو هلك ، هلك من مال المشترى . ونحو هذا من المسائل ، يكون فيه الخراج بالضمان . 54 باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للماربها 1305 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب . حدثنا يحيى بن سليم ، عن عبيدالله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة) . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعباد بن شرحبيل .
[ 378 ]
ورافع بن عمرو وعمير مولى آبى اللحم وأبى هريرة . حديث ابن عمر حديث غريب . لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم ، وقد رخص فيه بعض أهل العلم لا بن السبيل في أكل الثمار . وكرهه بعضهم إلا بالثمن . 1306 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق . فقال من (أصاب منه من ذى حاجة ، غير متخذ خبنة ، فلا شئ عليه) هذا حديث حسن . 1307 حدثنا أبو عمار الحسين بن حريس الخزاعى . حدثنا الفضل بن موسى عن صالح بن أبى جبير عن أبيه ، عن رافع بن عمر ، قال : كنت أرمى نخل الانصار . فأخذوني فذهبوا بى إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقال (يا رافع ! لم ترمى نخلهم) ؟ قال قلت : يا رسول الله ! الجوع . قال (لا ترم . وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك) هذا حديث حسن غريب صحيح . 55 باب ما جاء في النهى عن الثتيا 1308 حدثنا زياد بن أيوب البغدادي . حدثنا عباد بن العوام أخبر نى سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد ، عن عطاء ، عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا ، إلا أن تعلم . هذا حديث حسن صحيح ، غريب من هذا الوجه ، من حديث يونس بن عبيد عن عطاء ، عن جابر .
[ 379 ]
56 باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه 1309 حدثنا قتيبة . حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفية) قال ابن عباس : وأحسب كل شئ مثله وفي الباب عن جابر وابن عمر . حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أ كثر أهل العلم . كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشترى . وقد رخص بعض أهل العلم فيمن ابتاع شيئا ممالا يكال ولا يوزن ، مما لا يؤكل ولا يشرب ، أن يبيعه قبل أن يستوفيه . وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام ، وهو قول أحمد وإسحاق . 57 باب ما جاء في النهى عن البيع على بيع أخيه 1310 حدثنا قتيبة . حدثنا اليث عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يبيع بعضكم على بيع بعض . ولا يخطب أحدكم على خطبة بعض) . قال : وفي الباب عن أبى هريرة وسمرة . حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا يسوم الرجل على سوم أخيه (ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، عند بعض أهل العلم ، هو السوم . 58 باب ما جاء في بيع الخمر والنهى عن ذلك 1311 حدثنا حميد بن مسعدة . حدثنا المعتمر بن سليمان قال : سمعت ليثا يحدث عن يحيى بن عباد ، عن أنس ، عن أبى طلحة ،
[ 380 ]
أنه قال : يا نبى الله ! إنى اشتريت خمرا لايتام في حجري . قال (أهرق الخمر واكسر الدنان) . وفى الباب عن جابرو عائشة وأبى سعيد وابن مسعود وابن عمر وأنس . حديث أبى طلحة ، روى الثوري هذا الحديث عن السدى ، عن يحيى بن عباد ، عن أنس : أن أبا طلحة كان عنده وهذا أصح من حديث الليث . 1312 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا يحيى بن سعيد . حدثنا سفيان عن السدى ، عن يحيى بن عباد ، عن أنس بن مالك قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيتخذ الخمر خلا ؟ قال (لا) . هذا حديث حسن صحيح . 1313 حدثنا عبد الله بن منير قال : سمعت أبا عاصم عن شبيب بن بشر ، عن أنس بن مالك قال . لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشره : عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشترى لها والمشتراة له . هذا حديث غريب من حديث أنس . وقد روى نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم 59 باب ما جاء في احتلاب المواشى بغير إذن الارباب 1314 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف . حدثنا عبد الاعلى عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أتى أحدكم على ما شية ، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه . فإن أذن له فليحتلب وليشرب . وإن لم يكن فيها أحد
[ 381 ]
فليصوت ثلاثا . فإن أجابه أحد فليستأذنه . فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل) وفي الباب عن عمر وأبى سعيد . حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول احمد وإسحاق . وقال على بن المدينى سماع الحسن من سمرة صحيح . وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن ، عن سمرة ، وقالوا : إنما يحدث عن صحيفة سمرة . 60 باب ما جاء في بيع جلود الميتة والاصنام 1315 حدثنا قتيبة . حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبى حبيب عن عطاء بن أبى رباح ، عن جابر بن عبد الله ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عام الفتح وهو بمكة ، يقول (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام) فقيل : يا رسول الله ! أرأيت شحوم الميتة ؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ قال (هو حرام) . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك (قاتل الله اليهود . وإن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه) . وفي الباب عن عمر وابن عباس . حديث جابر حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم
[ 382 ]
61 باب ما جاء في كراهية الرجوع من الهبة 1316 حدثنا أحمد بن عبدة الضبى . حدثنا عبد الوهاب الثقفى حدثنا أيوب عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ليس لنا مثل السوء . العائد في هبته كالكلب يعود في قيئة) وفي الباب عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : (لا يحل لاحد أن يعطى عطية فيرجع فيها . إلا الوالد فيما يعطى ولده) . 1317 حدثنا بذلك محمد بن بشار . حدثنا بان أبى عدى عن حسين المعلم ، عن عمر وبن شعيب : أنه سمع طاوسا يحدث عن ابن عمر وابن عباس ، يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، بهذا الحديث . حديث ابن عباس رضى الله عنهما حديث حسن صحيح . والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . قالوا : من وهب هبة لذى رحم محرم فليس له ان يرجع في هبته . ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ، ما لم يثبت منها وهو قول الثوري . وقال الشافعي : لا يحل لاحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده . واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل لاحد أن يعطى عطية فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطى ولده) . 62 باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك 1318 حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق . عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت : أن النبي صلى الله عليه وسلم
[ 383 ]
نهى عن المحاقلة والمزابنة . إلا أنه قد أذن لاهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها وفي الباب عن أبى هريرة وجابر . حديث زيد بن ثابت هكذا . روى محمد بن إسحاق هذا الحديث ، وروى أيوب وعبيدالله ابن عمر ومالك بن أنس ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا فيما دون الخمسة أو سق . وهذا أصح من حديث محمد ابن إسحاق . 1319 حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن حباب عن مالك ، عن داود بن حصين ، عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد ، عن أبى هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق ، أو كذا حدثنا قتيبة عن مالك ، عن داود بن حصين ، نحوه . وروى هذا الحديث عن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا في خمسة أو سق ، أو فيما دون خمسة أو سق . 1218 حدثنا قتيبة . حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها . وهذا حديث حسن صحيح . وحديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . والعمل عليه عند بعض أهل العلم . منهم الشافعي وأحمد وإسحاق . وقالوا : إن العرايا مستثناة من جملة نهى النبي صلى الله عليه وسلم . إذا نهى عن المحاقلة والمزابنة . واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث ابى هريرة ، وقالوا له ان يشترى ما دون خمسة أو سق . ومعنى هذا عند بعض أهل العلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا ، لانهم شكوا إليه
[ 384 ]
وقالوا : لا نجد ما نشترى من الثمر إلا بالتمر ، فرخص لهم فيما دون خمسة أو سق أن يشتروها ، فيأكلوها رطبا . 1319 حدثنا الحسن بن على الخلال . حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير . حدثنا بشير بن يسار مولى بنى حارثة : أن رافع ابن خديج وسهل بن أبى حثمة حدثاه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة ، الثمر بالتمر ، إلا لاصحاب العرايا . فإنه قد أذن لهم . وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصها . هذا حديث حسن صحيح . غريب من هذا الوجه . 63 باب ما جاء في كراهية النجش 1320 حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تناجشوا) . وفي الباب عن ابن عمر وأنس . حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم . كرهوا النجش . والنجش أن يأتي الرجل الذى يبصر السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى . وذلك عند ما يحضره المشترى ، يريد أن يغتر المشترى به ، وليس من رأيه الشراء . إنما يريد أن ينخدع المشترى بما يستام . هذا ضرب من الخديعة . قال الشافعي : وإن نجش رجل ، فالناجش آثم فيما يصنع ، والبيع جائز ، لان البائع غير الناجش .
[ 385 ]
64 باب ما جاء في الرجحان في الوزن 1320 حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قالا : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن سماك بن حرب ، عن سويد بن قيس يقال : جلبت أنا ومخزفة العبدى بزا من هجر . فجاء نا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسروايل . وعندي وزان يزن بالاجر . فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان (زن وأرجح)) وفى الباب عن جابر وأبى هريرة حديث سويد حديث حسن صحيح . وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن . وروى شعبة هذا الحديث عن سماك ، فقال : عن أبى صفوان . وذكر الحديث . 65 باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به 1321 حدثنا أبو كريب . حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن داود بن قيس ، عن زيد بن أسلم عن أبى صالح ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أنظر معسرا أو وضع له ، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه ، يوم لاظل إلا ظله) . وفى الباب عن أبى اليسر وأبى قتادة وحذيقة وابن مسعود وعبادة حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح ، غريب من هذا الوجه . 1322 حدثنا هناد . حدثنا أبو معاوية عن الاعمش ، عن شقيق ، عن أبى مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم . فلم يوجد له من الخير شئ . إلا أنه كان رجلا موسرا . فكان يخالط الناس . وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا
[ 386 ]
عن المعسر . فقال الله تعالى : نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه) . هذا حديث حسن صحيح . 66 باب ما جاء في مطل الغنى ظلم 1323 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا سفيان ، عن أبى الزناد ، عن الاعرج ، عن أبى هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مطل الغنى ظلم (، وإذا أتبع أحدكم على ملى فليتبع) وفى الباب عن ابن عمر والشريد ، حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . ومعناه : أنه إذا أحيل أحدكم على ملى فليتبع ، وقال بعض أهل العلم : إذا أحيل الرجل على ملى فاحتاله فقد برئ المحيل وليس له أن يرجع على المحيل . وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم : إذا توى مال هذا بافلاس المحال عليه ، فله أن يرجع على الاول . واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا (ليس على مال مسلم توى) . وقال إسحاق : معنى هذا الحديث (ليس على مال مسلم توى) هذا إذا أحيل الرجل على آخر ، وهو يرى أنه ملى . فإذا هو معدم ، فليس على مال مسلم توى . 67 باب ما جاء في المنابذة والملامسة 1324 حدثنا أبو كريب ومحمود بن غيلان قالا : حدثنا وكيع عن سفيان ، عن أبى الزناد ، عن الاعرج ، عن أبى هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة ، وفي الباب عن أبى سعيد وابن عمر . حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث أن يقول : إذا نبذت إليك بالشئ فقد وجب
[ 387 ]
البيع بينى وبينك ، والملامسة أن يقول : إذا لسمت الشئ فقد وجب البيع ، وإن كان لا يرى منه شيئا . مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك . وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية ، فنهى عن ذالك . 68 باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر 1325 حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا سفيان عن ابن أبى نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبى المنهال ، عن ابن عباس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر فقال (من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم إلى أجل معلوم) . قال وفي الباب عن ابن أبى أوفى و عبد الرحمن بن أبزى . حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم . أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك ، مما يعرف حده وصفته واختلفوا في السلم في الحيوان . فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير هم السلم في الحيوان جائزا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة . 69 باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه 1326 حدثنا على بن خشرم . حدثنا عيسى بن يونس ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سليمان اليشكر عن جابر بن عبد الله : أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال (من كان له شريك في حائط ، فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه) . هذا حديث ليس إسناده
[ 388 ]
بمتصل . سمعت محمدا يقول : سليمان اليشكرى ، يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله . قال : ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر . قال محمد ولا نعرف لاحد منهم سماعا من سليمان اليشكرى . إلا أن يكون عمرو ابن دينار . فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله . قال : وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكرى . وكان له كتاب عن جابر ابن عبد الله : فقال على بن المدينى : قال يحيى بن سعيد : قال سليمان التيمى : ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إلى الحسن البصري فأخذها ، أو قال فرواها فذهبوا بها إلى قتادة فرواها . فأوتونى بها فلم أردها حدثنا بذلك أبو بكر العطار عن على بن المدينى . 70 باب ما جاء في المخابرة والمعاومة 1327 حدثنا ابن بشار . حدثنا عبد الوهاب الثقفى حدثنا ايوب عن أبى الزبير ، عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة . ورخص في العرايا . هذا حديث حسن صحيح . 71 باب 1328 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا الحجاج بن منهال . حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة . وثابت وحميد عن أنس ، قال : غلا السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . فقالوا يا رسول الله ! سعر لنا فقال (إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق ، وإنى لارجو أن القى ربى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال) . هذا حديث حسن صحيح .
[ 389 ]
72 باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع 1329 حدثنا على بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبى هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام ، فأدخل يده فيها ، فنالت أصابعه بللا . فقال (يا صاحب الطعام ما هذا ؟) قال : أصابتة السماء ، يا رسول الله ! قال (أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس) ؟ ثم قال (من غش فليس منا) وفى الباب عن ابن عمر وأبى الحمراء وابن عباس وبريدة وأبى بردة بن نيار وخذيفة بن اليمان . حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم . كرهوا الغش ، وقالوا الغش حرام . 73 باب ما جاء في استقراض البعير أو الشئ من الحيوان 1330 حدثنا أبو كريب . حدثنا وكيع عن على بن صالح ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة قال : استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سنا خيرا من سنه وقال (خياركم أحاسنكم قضاء) . وفى الباب عن أبى رافع . حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . وقد رواه شعبة وسفيان عن سلمة . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا باستقراض السن بأسا من الابل وهو قول الشافعي واحمد وإسحاق ، وكره بعضهم ذلك . 1331 حدثنا محمد بن المثنى . حدثنا وهب بن جرير . حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل ، عن أبى سلمة عن أبى هريرة : أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له ، فهم به أصحابه . فقال
[ 390 ]
رسول الله صلى الله عليه وسلم (دعوه ، فإن لصاحب الحق مقالا) وقال (اشتروا له بعيرا ، فأعطوه إياه) فطلبوه فلم يجدوا إلاسنا أفضل من سنه . فقال (اشتروه فأعطوه إياه . فإن خير كم أحسنكم قضاء) . 1332 حدثنا محمد بن يشار . حدثنا محمد بن جعفر . حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل ، نحوه هذا حديث حسن صحيح . 1333 حدثنا عبدبن حميد . حدثنا روح بن عبادة حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا . فجاءته إبل من الصدقة . قال أبو رافع . فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضى الرجل بكره . فقلت : لا أجد في الابل إلا جملا خيارا رباعيا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعطه إياه . فإن خيار الناس أحسنهم قضاء) هذا حديث صحيح . باب 1334 اخبرنا أبو كريب . حدثنا إسحاق بن سليمان عن مغيرة بن مسلم ، عن يونس ، عن الحسن ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الله يحب سمح البيع ، سمح الشراء . سمح القضاء) . هذا حديث غريب . وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس ، عن سعيد المقبرى ، عن أبى هريرة . 1335 حدثنى عباس بن محمد الدوري حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا إسرائيل ، عن زيد بن عطاء بن السائب ، عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((غفر الله لرجل
[ 391 ]
كان قبلكم . كان سهلا إذا باع . سهلا إذا اشترى . سهلا إذا اقتضى) هذا حديث غريب صحيح حسن من هذا الوجه . 74 باب النهى عن البيع في المسجد 1336 حدثنا الحسن بن على الخلال . حدثنا عارم . حدثنا عبد العزيز بن محمد . قال أخبرني يزيد بن خصيفة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد ، فقولوا : لا أربح الله تجارتك . وإذا رأيتم من ينشد فيه صالة فقولوا : لارد الله عليك) . حديث أبى هريرة حديث حسن غريب . والعمل على هذا عند أهل العلم . كرهوا البيع والشراء في المسجد . وهو قول أحمد وإسحاق . وقد رخص بعض أهل العلم ، في البيع والشراء في المسجد .
[ 392 ]
بسم الله الرحمن الرحيم 13 أبواب الاحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضى 1337 حدثنا محمد بن عبد الاعلى . حدثنا المعتمر بن سليمان قال : سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب : أن عثمان قال لابن عمر : اذهب فاقض بين الناس . قال : أو تعافينى يا أمير المؤمنين ! قال : فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضى ؟ قال : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من كان قاضيا فقضى بالعدل ، فبالحرى أن ينقلب منه كفافا) فما أرجو بعد ذلك ؟ وفي الحديث قصة وفي الباب عن أبى هريرة حديث ابن عمر حديث غريب . وليس إسناده عندي بمتصل و عبد الملك روى عنه المعتمر هاذ ، هو عبد الملك بن أبى جملة . 1338 حدثنا هناد . حدثنا وكيع عن إسرائيل ، عن عبد الاعلى ، عن بلال بن أبى موسى ، عن انس بن مالك ، قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من سال القضاء وكل إلى نفسه ، ومن أجبر عليه ، ينرل عليه ملك فيسدده) . 1339 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن . حدثنا يحيى بن حماد عن أبى عوانة ، عن عبد الاعلى الثعلبي ، عن بلال بن مرداس الفزارى عن خيثمة وهو البصري عن أنس ، عن النبي صلى الله
[ 393 ]
عليه وسلم قال : (من ابتغى القضاء وسالت فيه شفعاء ، وكل إلى نفسه . ومن أكره عليه ، أنزل الله عليه ملكا يسدده) . هذا حديث حسن غريب ، وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الاعلى . 1340 حدثنا نصربن على الجهضمى . حدثنا الفضيل بن سليمان عن عمرو بن أبى عمرو ، عن سعيد المقبرى ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من ولى القضاء ، أو جعل قاضيا بين الناس ، فقد ذبح بغير سكين) . هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ، وقد روى أيضا من غير هذا الوجه عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 2 باب ما جاء في القاضى يصيب ويخطئ 1341 حدثنا حسين بن مهدى ، . حدثنا عبد الرزاق . حدثنا معمر ، عن سفيان الثوري ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب ، فله أجران . وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد) وفي الباب عن عمرو بن عاص وعقبة بن عامر . حديث أبى هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه . لا نعرفه من حديث سفيان الثوري ، عن يحيى بن سعيد ، إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر ، عن سفيان الثوري .
[ 394 ]
3 باب ما جاء في القاضى كيف يقضى 1342 حدثنا هناد . حدثنا وكيع عن شعبة ، عن أبى عون عن الحارث بن عمر و ، عن رجال من أصحاب معاذ عن معاذ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال (كيف تقضى) ؟ فقال : اقضي بما في كتاب الله . قال (فان لم يكن في كتاب الله) قال : فبسنة رسول الله . قال (فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال : أجتهد رأيى . قال (الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله) . 1343 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا محمد بن جعفر و عبد الرحمن بن مهدى قالا : حدثنا شعبة عن أبى عون عن الحارث ابن عمرو ، ابن أخ للمغيرة بن شعبة ، عن أناس من أهل حمص ، عن معاذ ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل . وأبو عون الثقفى ، اسمه محمد بن عبيدالله . 4 باب ما جاء في الامام العادل 1344 حدثنا على بن المنذر الكوفى . حدثنا محمد بن فضيل عن فضيل بن مرزوق ، عن عطية ، عن أبى سعيد ، قال : ال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة ، وأدناهم منه مجلسا ، إمام عادل . وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر) وفى الباب عن ابن أبى أو في . حديث ابى سعيد حديث حسن ، غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .
[ 395 ]
1345 حدثنا عبد القدوس بن محمد أبو بكر العطار حدثنا عمرو بن عاصم . حدثنا عمران القطان عن أبى إسحاق الشيباني عن ابن أبى أوفى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الله مع القاضى ما لم يجر . فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان) . هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان . 5 باب ما جاء في القاضى لا يقضى بين الخصمين حتى يسمع كلامهما 1346 حدثنا هناد . حدثنا حسين الجعفي عن زائدة ، عن سماك بن حرب ، عن حنش ، عن على ، قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا تقاضى إليك رجلان ، فلا تقضى للاول حتى تسمع كلام الآخر . فسوف تدرى كيف تقضى) قال على : فمازلت قاضيا بعد . هذا حديث حسن . 6 باب ما جاء في إمام الرعية 1347 حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، قال حدثنى على بن الحكم ، حدثنى أبو الحسن قال : قال عمرو بن مرة لمعاوية : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ما من إمام يغلق بابه دون ذوى الحاجة والخلة والمسكنة ، إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته . فجعل معاوبة رجلا على حوائج الناس ، وفى الباب عن ابن عمر . حديث عمرو بن مرة حديث غريب وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه . وعمر وبن مرة الجهنى ، يكن أبا مريم . 1348 حدثنا على بن حجر . حدثنا يحيى بن حمزة عن يزيد
[ 396 ]
أبى مريم ، عن القاسم بن مخيمرة ، عن أبى مريم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : نخو هذا الحديث بمعناه . 7 باب ما جاء لا يقضى القاضى وهو غضبان 1349 حدثنا قتيبة . حدثنا أبو عوانة : عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبى بكرة . قال كتب أبى إلى عبيدالله بن أبى بكرة وهو قاض ، أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان . فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان) هذا حديث حسن صحيح وأبو بكرة ، اسمه نفيع . 8 باب ما جاء في هديا الامراء 1350 حدثنا أبو كريب . حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الاودى ، عن المغيرة بن شبيل ، عن قيس بن أبى حازم ، عن معاذ بن جبل قال : بعثي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن . فلما سرت ، أرسل في أثرى . فرددت فقال (أتدرى لم بعثت إليك ؟ قال : لا تصبين شيئا بغير إذنى فإنه غلول ، ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة . لهذا دعوتك ، فامض لعملك)) . وفى الباب عن عدى بن عميرة وبريدة والمستوربن شداد وأبى حميد وابن عمر حديث معاذ ، حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبى أسامة عن داود الاودى .
[ 397 ]
9 باب ما جاء في الراشى والمرتشي وفي الحكم 1351 حدثنا قتيبة . حدثنا أبو عوانة ، عن عمرو بن أبى سلمة عن أبيه ، عن أبى هريرة قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشي في الحكم ، وفى الباب عن عبد الله بن عمرو ، وعائشة ، وابن حديدة وأم سلمة حديث أبى هريرة حديث حسن وقد روى هذا الحديث عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن عبد الله ابن عمرو . وروى عن أبى سلمة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يصح . وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول : حديث أبى سلمة عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أحسن شئ في هذا الباب وأصح . 1352 حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى . حدثنا أبو عامر العقدى . حدثنا ابن أبى ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبى سلمة ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشي . هذا حديث حسن صحيح . 10 باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة 1353 حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع . حدثنا بشر بن المفضل . حدثنا سعيد عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو أهدى إلى كراع لقبلت ، ولو دعيت عليه لاجبت) وفي الباب عن على وعائشة والمغيرة بن شعبة وسلمان ومعاوية ابن حيدة و عبد الرحمن بن علقمة حديث أنس حديث حسن صحيح .
[ 398 ]
11 باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشئ ليس له أن يأخذه 1354 حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني . حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنكم تختصمون إلى ، وإنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فلا يأخذ منه شيئا) وفي الباب عن أبى هريرة وعائشة حديث أم سلمة ، حديث حسن صحيح . 12 باب ما جاء في البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه 1355 حدثنا قتيبة . حدثنا أبوالاحوصن عن سماك بن حرب ، عن علقمة بن وائل عن أبيه ، قال : جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقال الحضرمي يا رسول الله ! إن هذا غلبنى على أرض لى فقال الكندى : هي أرضى وفي يدى ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضر مى (ألك بينة ؟) قال : لا قال (فلك يمينه ؟) قال : يا رسول الله ! إن الرجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه ، وليس يتورع من شئ . قال (ليس لك منه إلا ذلك) . قال ، فانطلق الرجل ليحلف له . فقال رسول الله عليه وسلم لما أدبر (لئن حلف على مالك ليأ كله ظلما ، ليلقين الله وهو
[ 399 ]
عنه معرض) . وفي الباب عن عمر وابن عباس و عبد الله بن عمرو والاشعث بن قيس . حديث وائل بن حجر . حديث حسن صحيح . 1356 حدثنا على بن حجر . حدثنا على بن مسهر وغيره عن محمد بن عبيدالله ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته (البينة على المدعى . واليمين على المدعى عليه) هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيدالله العرزمى يضعف في الحديث من قبل حفظه . ضعفه ابن المبارك وغيره . 1357 حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي حدثنا محمد بن يوسف . حدثنا نافع بن عمر الجمحى عن عبد الله بن أبى ملكية ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : أن البينة على المدعى : واليمين على المدعى عليه . 13 باب ما جاء في اليمين مع الشاهد 1358 حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقى حدثنا عبد العزيز ابن محمد قال : حدثنى ربيعة بن أبى عبد الرحمن ، عن سهيل بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبى هريرة ، قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمن مع الشاهد الواحد قال ربيعة : واخبرني ابن لسعد بن عبادة قال : وجدنا في كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمن مع الشاهد . وفى الباب عن على وجابر وابن عباس
[ 400 ]
وسرق حديث أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد حديث حسن غريب . 1359 حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قالا . حدثنا عبد الوهاب الثقفى عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد . 1360 حدثنا على بن حجر . حدثنا إسماعيل بن جعفر . حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال : وقضى بها على فيكم ، وهذ أصح . وهكذا روى سفيان الثوري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مرسلا . وروى عبد العزيز بن أبى سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن على ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأو أن اليمين مع الشاهد الواحد جائزة في الحقوق والاموال وهو قول المالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق . وقالوا : لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والاموال ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغير هم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد . 14 باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه 1361 حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أعتق نصيبا ، أو قال شقيصا ، أو قال شركا له في عبد ، فكان له من المال يبلغ ثمنه بقيمة العدل ، فهو عتيق . وإلا فقد عتق منه
[ 401 ]
ما عتق) . قال أيوب : وربما قال نافع في هذا الحديث ، يعى فقد عتق منه ما عتق . حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . وقد رواه سالم عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 1357 حدثنا بذلك الحسن بن على الخلال . حدثنا عبد الرزاق . حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن سملم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أعتق نصيبا له في عبد ، فكان له من المال ما يبلغ ثمنه ، فهو عتيق من ماله) . هذا حديث حسن صحيح . 1358 حدثنا على بن خشرم . حدثنا عيسى بن يونس ، عن سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير ابن نهيك عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أعتق نصيبا ، أو قال شقيصا في مملوك ، فخلاصه في ماله إن كان له مال . وان لم يكن له كال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذى لم يعتق ، غير مشقوق عليه) وفى الباب عن عبد الله بن عمرو . 1159 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد ابن أبى عروبة ، نحوه . وقال : شقيصا . هذا حديث حسن صحيح . وهكذا روى أبان ابن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبى عروبة وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السعاية . واختلف أهل العلم في السعاية فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا . وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة . وبه يقول إسحاق وقد قال بعض أهل العلم : إذا كان العبد بين الرجلين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان له
[ 402 ]
مال ، غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله . وإن لم يكن له مال ، عتق من العبد ما عتق ، ولا يستسعى . قالوا بما روى عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق . 15 باب ما جاء في العمرى 1360 حدثنا محمد بن المثنى . حدثنا ابن أبى عدى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة : أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال (العمرى جائزة لاهلها ، أو ميراث لاهلها) وفى الباب عن زيد بن ثابت وجابر ، وأبى هريرة و عائشة وابن الزبير ومعاوية 1361 حدثنا الانصاري . حدثنا معن حدثنا مالك عن ابن شهاب ، عن أبى سلمة ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما رجل أعمر عمرى ، ولعقبه ، فإنها للذى يعطاها ، لا ترجع إلى الذى أعطاها . لانه أعطى عطاء وقعت فيه الموارث) . هذا حديث حسن صحيح ، هكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري ، مثل رواية مالك ، وروى بعضهم عن الزهري ، ولم يذكر فيه (ولعقبه) . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . قالوا : إذا قال : هي لك ، حياتك ولعقبك ، فإنها لمن أعمرها ، لا ترجع إلى الاول . وإذالم يقل (لعقبك) فهى راجعة إلى الاول إذا مات المعمر ، وهو قول مالك بن أنس والشافعي . وروى من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (العمرى جائزة لاهلها) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا : إذا مات المعمر فهو لورثته . وإن لم يجعل لعقبه وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق .
[ 403 ]
16 باب ما جاء في الرقبى 1362 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم عن داود بن أبى هند ، عن أبى الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (العمرى جائزة لاهلها . والرقبى جائزة لاهلها) . هذا حديث حسن . وقد رواه بعضهم عن ابى الزبير عن جابر موقوفا ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : أن الرقبى جائزة مثل العمرى وهو قول أحمد وإسحاق . وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرى والرقبى . فأجازوا العمرى ولم يجيز وا الرقبى وتفسير الرقبى أن يقول : هذا الشى لك ما عشت . فإن مت قبلى فهى راجعة إلى . وقال أحمد وإسحاق : الرقبى مثل العمرى . وهى لمن أعطيها . ولا ترجع إلى الاول . 17 باب ما جاء ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس 1363 حدثنا الحسن بن على الخلال . حدثنا أبو عامر العقدى . حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح جائز بين المسليمن ، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما . والمسلمون على شروطهم ، إلا شرطا حرم حلالا أو احل حراما) . هذا حديث حسن صحيح . 18 باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا 1364 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن ، حدثنا سفيان بن
[ 404 ]
عيينة عن الزهري ، عن الاعرج ، عن أبى هريرة قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا استأدن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره ، فلا يمنعه) . فلما حدث أبو هريرة ، طأطأ وا رؤوسهم ، فقال : مالى أراكم عنها معرضين ؟ وألله ! لازمين بها بين أكتافكم ، وفي الباب عن ابن عباس ، ومجمع بن جارية . حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، وبه يقول الشافعي ، وروى بعض أهل العلم منهم مالك بن أنس . قالوا : له أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره . والقول الاول أصح . 19 باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه 1365 حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع (المعنى واحد) قالا : حدثنا هشيم عن عبد الله بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اليمين على ما يصدقك به صاحبك) . هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث هشيم عن عبد الله بن أبى صالح ، و عبد الله هو أخو سهيل بن أبى صالح . والعمل عليه هذا عند بعض أهل العلم ، وبه يقول أحمد وإسحاق . وروى عن إبراهيم النخعي أنه قال : إذا كان المستحلف ظالما ، فالنية نية الحالف . وإذا كان المستحلف مظلوما ، فالنية نية الذى استحلف . 20 باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه ، كم يجعل ؟ 1366 حدثنا أبو كريب . حدثنا وكيع عن المثنى بن سعيد
[ 405 ]
الضبعى ، عن قتادة عن بشير بن نهيك ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اجعلوا الطريق سعبة أذرع) . 1367 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة ، عن بشير بن كعب العدوى ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع) وهذا أصح من حديث وكيع . وفي الباب عن ابن عباس . حديث بشير بن كعب العدوى عن أبى هريرة ، حديث حسن صحيح ، وروى بعضهم هذا عن قتادة ، عن بشير بن نهيك ، عن أبى هريرة . وهو غير محفوظ . 21 باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبوية إذا افترقا 1368 حدثنا نصربن على . حدثنا سفيان عن زياد بن سعد ، عن هلال بن أبى ميمونة الثعلبي ، عن أبى ميمونة ، عن أبى هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه . وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وجد عبد الحميد بن جعفر ، حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح وأبو ميمونة اسمه سليم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . قالوا : يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد . وهو قول أحمد وإسحاق . وقالا : ما كان الولد صغيرا فالام أحق . فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه . هلال بن أبى ميمونة هو هلال بن على ابن أسامة وهو مدنى . وقد روى عنه يحيى بن أبى كثير ومالك ابن أنس ، وفليح بن سليمان .
[ 406 ]
22 باب ما جاء في أن الولد يأخذ من مال ولده 1369 حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة . حدثنا الاعمش عن عمارة بن عمير ، عن عمته ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولاد كم من كسبكم) وفي الباب عن جابر و عبد الله بن عمرو هذا حديث حسن . وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير ، عن أمه ، عن عائشة وأكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . قالوا : إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء وقال بعضهم : لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه . 23 باب ما جاء فيمن يكسر له الشئ ، ما يحكم له من مال الكاسر 1370 حدثنا محمود بن غيلان . حدثنا أبو داود الحفرى عن سفيان ، عن حميد ، عن أنس قال أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة . فضربت عائشة القصعة بيدها . فألقت ما فيها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم (طعام بطعام ، وإناء بإناء) هذا حديث حسن صحيح . 1371 حدثنا على بن حجر . حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد ، عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم . وهذا حديث غير محفوظ . وإنما أراد عندي سويد الحديث الذى رواه الثوري ، وحديث الثوري أصح .
[ 407 ]
24 باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة 1372 حدثنا محمد بن وزير الواسطي . حدثنا إسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان ، عن عبيدالله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : عرضت على سول الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا بن خمس عشرة فقبلني ، قال نافع : وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال : هذا حدما بين الصغير والكبير ، ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة ، حدثنا ابن أبى عمر ، حدثنا سفيان بن عينة عن عبيدالله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه ، ولم يذكر فيه (أن عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حدما بين الصغير والكبير) وذكر ابن عيينة في حديثه . قال حدثت به عمر بن عبد العزيز ، فقال : هذا حدما بين الذرية والمقاتلة ، هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم ، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة ، فحكمه حكم الرجال . وان احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال . وقال أحمد وإسحاق ، البلوغ ثلاثة منازل : بلوغ خمس عشرة ، أو الاحتلام ، فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فلانبات (يعنى) العانة) . 25 باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه 1373 حدثنا أبو سعيد الاشج . حدثنا حفص بن غياث عن
[ 408 ]
أشعث ، عن عدى بن ثابت ، عن البراء قال : مربى خالي أبو بردة ابن نيار ومعه لواء فقلت إين تريد ؟ قال بعثنى رسول الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه وأن آتيه برأسه ، وفي الباب عن قرة ، حديث البراء حديث حسن غريب ، وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عدى بن ثابت ، عن عبد الله بن يزيد عن البراء وقد روى هذا الحديث عن أشعث ، عن عدى ، عن البراء عن أبيه ، وروى عن أشعث ، عن عدى ، عن يزيد بن البراء ، عن خاله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 26 باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء 1374 حدثنا قتيبة . حدثنا الليث عن ابن شهاب ، عن عروة ، أنه حدثه : أن عبد الله بن الزبير حدثه : أن رجلا من الانصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التى يسقون بها النخل ، فقال الانصاري . سرح الماء يمر . فأبى عليه . فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير : (اسق يا زبير ! ثم أرسل الماء إلى جارك)) فغضب الانصاري : فقال أن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال (يا زبير ! اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر) فقال الزبير : والله إنى لاحسب نزلت هذه الآية في ذلك . (فلا وربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدو افي أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) الآية . هذا حديث حسن .
[ 409 ]
وروى شعيب بن أبى حمزة عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن الزبير ، ولم يذكر فيه (عن عبد الله بن الزبير) . ورواه عبد الله بن وهب عن الليث ويونس عن الزهري ، عن عروة ، عن عبد الله بن الزبير ، نحو الحديث الاول . 27 باب ما جاء فيمن يعتق ممالكيه عند موته ، وليس له مال غيرهم 1375 حدثنا قتيبة . حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن ابى قلابة ، عن أبى المهلب ، عن عمران بن حصين ، : أن رجلا من الانصار أعتق ستة أعبد له عند موته ولم يكن له مال غير هم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له قولا شديدا ، قال ثم دعاهم فجزأهم ثم أقرع بينهم ، فأعتق أثنين وأرق أربعة وفي الباب عن أبى هريرة . حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن عمران بن حصين حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن عمران بن حصين ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القرعة في هذا وفي غيره وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة وقالوا : يعتق من كل عبدالثلث ويستسعى في ثلثى قميته . وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال معاوية ابن عمرو . 28 باب ما جاء فيمن ملك ذا محرم 1376 حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 410 ]
قال (من ملك ذا رحم محرم فهو حر) . هذا حديث لا نعرفه مسندا ، إلا من حديث حماد بن سلمة ، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمر ، شيئا من هذا . 1377 حدثنا عقيبة بن مكرم العمى البصري وغير واحد ، قالوا حدثنا محمد بن بكر البرسانى ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة وعاصم الاحول عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من ملك ذا رحم محرم فهو حر) ولا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث عاصما الاحول عن حماد بن سلمة ، غير محمد بن بكر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، وقد روى عن ابن عمر ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من ملك ذا رحم محرم فهو حر) رواه ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولا يتابع ضمرة على هذا الحديث . وهو حديث خطأ عند أهل الحديث . 29 باب ما جاء في من زرع في أرض قوم بغير إذنهم 1378 حدثنا قتيبة . حدثنا شريك بن عبد الله النخعي ، عن أبى إسحاق ، عن عطاء ، عن رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (من زرع في ارض قوم بغير إذنهم ، فليس له من الزرع شئ ، وله نفقته) . هذا حديث حسن غريب . لا نعرفه من حديث أبى إسحاق ، إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله ، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم ، وهو قول أحمد وإسحاق .
[ 411 ]
وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن وقال : لا أعرف من حديث أبى إسحاق إلا من رواية شريك ، قال محمد : حدثنا معقل بن مالك البصري . حدثنا عقبة بن الاصم ، عن عطاء ، عن رافع بن خديج ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه 30 باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد 1379 حدثنا نصر بن على وسعيد بن عبد الرحمن المخزومى (المعنى الواحد) قالا : حدثنا سفيان عن الزهري ، عن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير ، يحدثان عن النعمان بن بشير ، أن أباه نحل ابنا له غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال (أكل ولدك قد نحلته مثل ما نحلت هذا ؟) قال : لا . قال (فاردده) هذا حديث حسن صحيح ، وقد روى من غير وجه عن النعمان بن بشير والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، يستحبون التسوية بين الولد ، حتى قال بعضهم : يسوى بين ولده حتى في القبلة ، وقال بعضهم : يسوى بين ولده في النحل والعطية (الذكر والانثى سواء) وهو قول سفيان الثوري . وقال بعضهم : التسوية بين الولد ، أن يعطى الذكر مثل حظ الانثيين ، متل قسمة الميراث ، وهو قول أحمد وإسحاق . 31 باب ما جاء في الشفعة 1380 حدثنا على بن حجر . حدثنا إسماعيل بن علية ، عن سعيد عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (جار الدار أحق بالدار) .
[ 412 ]
قال ابو عيسى : وفى الباب عن الشريد وأبى رافع وأنس حديث سمرة حسن صحيح وقد روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله وروى عن سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . والصحيح عند أهل العلم ، حديث الحسن ، عن سمرة ولا نعرف حديث قتادة عن أنس ، إلا من حديث عيسى بن يونس ، وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في هذا الباب هو حديث حسن ، وروى إبراهيم بن ميسرة عن عمر بن الشريد ، عن أبى رافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : سمعت محمدا يقول : كلا الحديثين عندي صحيح . 32 باب ما جاء في الشفعة للغائب 1381 حدثنا قتيبة . حدثنا خلاد بن عبد الله الواسطي عن عبد الملك بن أبى سليمان ، عن عطاء ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه ولم ((الجار أحق بشفعتة . ينتظر به وإن كان غائبا ، إذا كان طريقهما واحدا) خذا حديث غريب ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبى سليمان ، عن عطاء ، عن جابر . و عبد الملك وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحدا تكم فيه غير شبعة ، من أجل هذا الحديث . وقد روى ، وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن أبى سليمان هذا الحديث وروى عن ابن المبارك عن سفيان الثوري ، قال : عبد الملك بن أبى سليمان ميزان . يعنى
[ 413 ]
في العلم . والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم ، أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائبا فإذا قدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك 33 باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة 1382 حدثنا عبدبن حميد ، حدثنا معصر عن الزهري ، عن أبى سملة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ، فلا شفعة) . هذا حديث حسن صحيح وقد رواه بعضهم مرسلا ، عن أبى سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ، وبه يقول بعض فقهاء التابعين . مثل عمربن عبدالعزير وغيره وهو قول أهل المدينة . منهم يحيى بن سعيد الانصاري وربيعة بن أبى عبد الرحمن ومالك بن أنس وبه يقول الشافعي واحمد وإسحاق لا يرون الشفعة إلا للخليط ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطا . وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : الشفعة للجار واحتجوا بالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (جار الدار أحق بالدار) وقال (الجار أحق بسقبه) وهو قول الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة . 34 باب 1383 حدثنا يوسف بن عيسى . حدثنا الفضل بن موسى ، عن أبى حمزة السكرى ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن مليكه ،
[ 414 ]
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشريك شفيع ، والشفعة في كل شئ) . هذا حديث لا نعرفه مثل هذا ، إلا من حديث أبى حمزة السكرى ، وقد روى غير واحد هذا الحديث ، عن عبد العزيز ابن رفيع ، عن ابن أبى ميلكة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مرسلا وهذا أصح . 1384 حدثنا هناد حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز ابن رفيع ، عن ابن أبى مليكة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه بمعناه وليس فيه (عن ابن عباس) وهكذا روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع ، مثل هذا ليس فيه (عن ابن عباس) وهذا أصح من حديث أبى حمزة وأبو حمزة ثقة يمكن أن يكون الخطاأ من غير أبى حمزة . 1385 حدثنا هناد . حدثنا أبو الأحوص ، عن عبد العزيز ابن رفيع ، عن ابن أبى ملكية ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحو حديث أبى بكر بن عياش ، وقال أكثر أهل العلم : إنما تكون الشفعة في الدور والارضين ، لم يروا الشفعة في كل شئ . قال بعض أهل العلم : الشفعة في كل شئ ، والقول الاول أصح . 35 باب ما جاء في اللقطة وضالة الابل والغنم 1386 حدثنا الحسن بن على الخلال . حدثنا يزيد بن هارون و عبد الله بن نمير ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن سويد ابن غفلة ، قال : خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة ، فوجدت سوطا (قال أبن نمير في حديثه : فالتقطت سوطا فأخذته) .
[ 415 ]
قالا : دعه . فقلت : لا أدعه تأكله السباع ، لآخذ نه فلا ستمتعن به . فقدمت على أبى بن كعب ، فسألته عن ذلك ، وحدثته الحديث فقال : أحسنت ، وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار ، قال ، فأتيته بها ، فقال لى (عرفها حولا) فعرفتها حولا فما أجد من يعرفها ، ثم أتيته بها ، فقال (عرفها حولا آخر) فعرفتها حولا ثم اتيته . فقال (عرفها حولا اخر) وقال (أحص عدتها وو عاء ها ووكاءها ، فإن جاء طالبها فأخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فاذفعها إليه ، وإلا فاستمتع بها) وهذا حديث حسن صحيح . 1387 حدثنا قتيبة . أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة ابن أبى عبد الرحمن ، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهنى : أن رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ؟ فقال (عرفها سنة : ثم اعرف وكاءها ووعاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه) فقال : يا رسول الله ! فضالة الغنم ؟ فقال (خذها ، فإنما هي لك أو لاخيك أو للذئب)) فقال : يا رسول الله ! فضالة الابل ؟ قال ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه ، أو احمر وجهه ، فقال (مالك ولها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى تلقى ربها) وفى الباب عن أبى بن كعب وعبداله بن عمرو الجارود ابن المعلى وعياض بن حمار وجرير بن عبد الله . حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح وقد روى عنه من غير وجه وحديث يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد ، حديث حسن صحيح ، وقد روى عنه من غير وجه . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، رخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة فلم
[ 416 ]
يجد من يعرفها ، أن ينتفع بها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : يعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها وهو قول سفيان الثوري و عبد الله ابن المبارك ، وهو قول أهل الكوفة ، لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا وقال الشافعي : ينتفع بها : وإن كان غنيا ، لان أبى ابن كعب أصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينا ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها ثم ينتفع بها وكان أبى كثير المال ، من مياسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها فلم يجد من يعرفها ، فأمر ه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها ، فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة ، لم تحل لعلى بن طالب ، لان عليبن أبى طالب أصاب دينارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفه فلم يجد من يعرفه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكله وكان على لا تحل له الصدقة . وقد رخص بعض أهل العلم ، إذا كانت اللقطة يسيرة ، أن ينتفع بها ولا يعرفها . وقال بعضهم إذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة ، وهو قول إسحاق بن إبراهيم . 1388 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان حدثنى سالم أبوالنصضر عن بسر بن سعيد ، عن زيد ابن خالد الجهنى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال (عرفها سنة ، فإن اعترفت ، فأدها ، وإلا فاعرف وعاءها
[ 417 ]
ووكاءها و عددها ، ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها) هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقال أحمد بن حنبل : أصح شئ في هذا الباب هذا الحديث والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها : أن ينتفع بها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . 36 باب ما جاء في الوقف 1389 حدثنا على بن حجر ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : أصحاب عمر أرضا بخيبر فقال : يا رسول الله ! أصبت مالا بخيبر ، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه ، فما تأمرتي ؟ قال (إن شئت حبست اصلها وتصدقت بها) فتصدق بها عمر ، أنهالا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث تصدق بها في الفقراء والقربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل ، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم صديقا ، غير متمول فيه ، قال : قذكرته لمحمد بن سيرين فقال (غير متأثل مالا) قال : ابن عوف : فحدثني به رجل آخر أنه قرأها في قطعة أديم أحمر (غير متاثل مالا) هذا حديث حسن صحيح . قال إسماعيل : وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله بن عمر ، فكان فيه (غير متأثل مالا) . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه ولم وغيرهم . لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك ، اختلافا في إجازة وقف الارضين وغير ذلك .
[ 418 ]
1390 حدثنا على بن حجر . حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ، عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، وعلم ينتفع به ، وولد صالح يدعو له) هذا حديث حسن صحيح . 37 باب ما جاء في العجماء أن جرحها جبار 1391 حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا سفيان عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (العجماء جرحها جبار : والبئر جبار . والمعدن جبار ، وفى الركاز الخمس) . قال : وفى الباب عن جابر ، وعمرو بن عوف المزني ، وعابدة ابن الصامت حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . 1392 حدثنا قتيبة . حدثنا الليث عن ابن هشاب عن سعيد بن المسيب ، أبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبى هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه . 1393 حدثنا الانصاري حدثنا معن قال : قال مالك بن أنس : وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم (العجماء جرحها جبار) يقول : هدر لا دية فيه . ومعنى قوله (العجماء جرحها جبار) فسر ذلك بعض أهل العلم قالوا : العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها ، فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها . (المعدن جبار) يقول : إذا احتفر الرجل معدنا فوقع فيها إنسان فلا غرم عليه ، وكذلك
[ 419 ]
البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل ، فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها . (وفى الركاز الخمس) فالر كاز : ما وجد من دفن أهل الجاهلية فمن وجد ركازا أدى منه الخمس إلى السلطان ، وما بقى فهو له . 38 باب ما ذكر في إحياء أرض الموات 1394 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب . حدثنا ايوب ، عن هشام بن عروة ، عن سعيد بن زيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من احيى ارضا ميتة فهى له . وليس لعرق طالم حق) . هذا حديث حسن غريب . 1395 - حدثنا محمد بن بشار . حدثنا عبد الوهاب الثقفى عن أيوب عن هشام بن عروة ، عن وهب بن كيسان ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أحيى أرضا ميتة فهى له) . هذا حديث حسن صحيح . وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مرسلا ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول أحمد وإسحاق قالوا : له أن يحيى الارض الموات بغير إذن السلطان وقال بعضهم ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان والقول الاول أصح . وفي الباب عن جابر وعمروبن عوف المزني جد كثير وسمرة 1396 حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال : سالت أبا الوليد الطيالسي عن قوله (وليس لعرق ظالم حق) فقال : العرق الظالم :
[ 420 ]
الغاصب الذى يأخذ ما ليس له قلت : هو الرجل الذى يغرس في أرض غيره ؟ قال : هو ذاك 39 باب ما جاء في القطائع 1397 قال : قلت لقتيبة بن سعيد : حدثكم محمد بن يحيى ابن قيس المأربى ، قال أخبرني ابى عن ثمامة بن شراحيل ، عن سمى بن قيس ، عن شمير ، عن أبيض بن حمال : أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه ، فاستقطعه الملح ، فقطع له فلما أن ولى قال رجل من المجلس : أتدرى ما قطعت له ؟ إنما قطعت له الماء العد قال : فانتزعه منه ، قال ، وسأله عما يحمى من الاراك ؟ قال : ما لم تنله خفاف الابل فأقربه قفتيبة ، وقال : نعم . 1398 حدثنا محمد بن يحيى بن أبى عمرو حدثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربى ، نحوه . وفي الباب عن وائل وأسماء ابنة أبى بكر حديث أبيض بن حمال حديث غريب ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، في القطائع ، يرون جائزا أن يقطع الامام لمن رأى ذلك 1399 حدثنا محمود بن غيلان . حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن سماك قال : سمعت علقمة بن وائل يحدث عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت قال محمود : وحدثنا النضر عن شعبة وزاد فيه (وبعث معه معاوية ليقطعها إياه) . هذا حديث حسن صحيح .
[ 421 ]
40 باب ما جاء في فضل الغرس 1400 حدثنا قتيبة . حدثنا أبو عوانة عن قتادة ، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ما من مسلم يغرس غرسا ، أو يزرع زرعا ، فيأكل منه إنسان ، أو طيرو أو بهيمة إلا كانت له صدقة) . وفي الباب عن أبى أيوب وأم مبشر وجابر وزيد وخالد حديث أنس حديث حسن صحيح . 41 باب ما ذكر في المزارعة 1401 حدثنا إسحاق بن منصور ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيدالله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خبير بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ، وفى الباب عن أنس وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الارض ، وهو قول أحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع لم يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع بأسا وهو قول مالك بن أنس والشافعي ، ولم ير بعضهم أن يصح شئ من المزارعة ، إلا أن يستأجر الارض بالذهب والفضة . 42 باب 1402 حدثنا هناد . حدثنا أبو بكر بن عياش . عن أبى حصين ، عن مجاهد ، عن رافع بن خديج ، قال : نهانا رسول الله
[ 422 ]
صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا . إذا كانت لاحد نا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم . وقال (إذا كانت لاحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها)) 1403 حدثنا محمود بن غيلان . حدثنا الفضل بن موسى الشيباني ، حدثنا شريك عن شعبة ، عن عمرو بن دينا ، عن طاوس ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن أمرأن يرفق بعضهم ببعض ، هذا حديث حسن صحيح ، وفى الباب عن زيد بن ثابت حديث رافع فيه اضطراب يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج ، عن عمومته ويروى عنه عن ظهير ابن رافع ، وهو أحد عمومته . وقد روى هذا الحديث عنه على روايات مختلفة .
[ 423 ]
أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 باب ما جاء في الدية كم هي من الابل 1404 حدثنا على بن سعيد الكندى الكوفى حدثنا ابن ابى زائدة عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال سمعت ابن مسعود قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرين ابنة مخاض ، وعشرين بنى مخاض ذكورا ، وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة . 1405 حدثنا أبو هشام الرفاعي . حدثنا ابن أبى زائدة وأبو خالد الاحمر عن الحجاج بن أرطاة نحوه وفي الباب عن عبد الله ابن عمرو حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روى عن عبد الله موقوفا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحاق وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية ، ورأوا أن دية الخطا على العاقلة فراى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه وهو قول مالك والشافعي وقال بعضهم إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة ويحمل كل رجل منهم ربع دينار وقد قال بعضهم إلى نصف دينار فإن تمت الدية وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك 1406 حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي . حدثنا حبان حدثنا محمد بن راشد . حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن
[ 424 ]
أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤا قتلوا وإن شاؤا أخذ والدية وهى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صالحوا عليه فهو لهم) وذلك لتشديد العقل حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب 2 باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم 1407 حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هانئ حدثنا محمد بن مسلم هو الطائفي عن عمر وبن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية اثنى عشر الفا 1408 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومى . حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينا عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس وفى حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا ولا نعلم أحدا يذكر هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمدو إسحاق ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال الشافعي لا أعرف الدية إلا من الابل وهى مائة من الابل . 3 باب ما جاء في الموضحة 1409 حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع . حدثنا حسين المعلم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده إن النبي صل الله عليه وسلم قال : (في المواضح خمس خمس) هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم . وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أن في الموضحة خمسا من الابل
[ 425 ]
4 باب ما جاء في دية الاصابع 1410 حدثنا أبو عمار . حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين ابن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الابل لكل إصبع) وفي الباب عن أبى موسى و عبد الله بن عمرو حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق 1411 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد ابن جعفر قالا . حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (هذه وهذه سواء يعنى الخنصر والابهام) هذا حديث حسن صحيح . 5 باب ما جاء في العفو 1412 حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا يونس بن أبى إسحاق . حدثنا أبو السفر : قال دق رجل من قريش سن رجل من الانصار فاستعدى عليه معاوية فقال لمعاوية يا أمير المؤمنين إن هذا دق سنى فقال معاوية : إنا سنرضيك وألح الآخر على معاوية فأبرمه ، فقال له معاوية شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس عنده ، فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ما من رجل يصاب بشئ في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة) فقال الانصاري : أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال سمعته أذناى ووعاه قلبى . قال : فإنى أذرها
[ 426 ]
له قال معاوية لا جرم لا أخيبك فأمر له بمال) هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا أعرف لابي السفر سماعا من أبى الدرداء وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد ويقال ابن يحمد الثوري . 6 باب ما جاء في من رضخ رأسه بصخرة 1413 حدثنا على بن حجر ، حدثنا يزيد بن هارون حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال خرجت جارية عليها أوضاح فأخذها يهودى فرضخ رأسها وأخذ ما عليها من الحلى قال فادركت وبها رمق فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال (من قتلك أفلان ؟ فقالت برأسها لا قال ففلان حتى سمى اليهودي فقالت برأسها نعم قال فأخذ فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين) هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد إسحاق وقال بعض أهل العلم لا قود إلا بالسيف . 7 باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن 1414 حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف ومحمد بن عبد الله ابن بزيغ قالا حدثنا ابن أبى عدى عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم) 1415 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطا ؟ عن أبيه عن عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفعه وهذا أصح من حديث أبن أبى عدى وفى الباب عن سعد وابن عباس وأبى سعيد وأبى هريرة وعقبة بن عامر وبريدة حديث
[ 427 ]
عبد الله بن عمرو هكذا رواه ابن أبى عدى عن شعبة عن يعلى ابن عطاء فلم يرفعه وهكذا روى سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء موقوفا وهذا أصح من الحديث المرفوع . 8 باب الحكم في الدماء 1416 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن الاعمش عن أبى وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء) حديث عبد الله حديث حسن صحيح وهكذا روى غير واحد عن الاعمش مرفوعا وروى بعضهم عن الاعمش ولم يرفعوه . 1417 حدثنا أبو كريب . حدثنا وكيع عن الاعمش عن أبى وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء) . 1418 حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن الاعمش عن أبى وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن أول ما يقضى بين العباد في الدماء) . 1419 حدثنا الحسين بن حريث . حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد الرقاشى ، حدثنا ابن الحكم البجلى قال سمعت أبا سعيد الخدرى وأبا هريرة يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لو أن أهل السماء وأهل الارض اشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله في النار) هذا حديث غريب .
[ 428 ]
9 باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا 1420 حدثنا على ين حجر . حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الاب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه . هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه وليس إسناده بصحيح رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث وقد روى هذا الحديث أبو خالد الاحمر عن الحجاج عن عمرون بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا وهذا حديث فيه اصضطراب والعمل على هذا عند أهل العلم أن الاب إذا قتل البنه لا يقتل به وإذا قدفه لا يحد . 1421 حدثنا أبو سعيد الاشج حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر ابن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (لا يقاد الوالد بالولد) . 1422 حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبى عدى عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد) . هذا حديث لا نعرفه بهذا الاسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل ابن مسلم وإسماعيل بن مسلم المكى تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل خفظه .
[ 429 ]
10 باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 1423 حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يحل ذم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة) وفى الباب عن عثمان وعائشة وابن عباس حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح 11 باب ما جاء فيمن يقتل نفسا معا هدا 1424 حدثنا محمد بن بشار . حدذثنا مهدى بن سليمان عن ابن عجلان ، عن أبيه ، عن أبى هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله فقدا خفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفا) . وفي الباب عن أبى بكرة حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه ، عن أبى هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 12 - باب 1425 - حدثنا ابو كريب . حدثنا يحيى بن ادم عن ابى بكر ابن عياش عن سعد عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم . هذا حديث غريب لا نعرفه الامن هذا الوجه وابو سعيد البقال اسمه سعيد بن المرزبان .
[ 430 ]
13 باب ما جاء في حكم ولى القتيل في القصاص والعفو 1426 حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالا : حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي . حدثنا يحيى بن أبى كثير قال حدثنى أبو سلمة قال : حدثنى أبو هريرة قال : لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعفو وإما أن يقتل) وفى الباب عن وائل ابن حجر وأنس وأبى شريح خويلد بن عمرو . 1427 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا ابن أبى ذئب قال : حدثنى سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس . من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا فإن ترخص مترخص فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حلها ولم يحلها للناس وإنما أحلت لى ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإنى عاقله فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين . إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل) هذا حديث حسن صحيح وحديث ابى هريرة حديث حسن صحيح . ورواه شيبان أيضا عن يحيى بن أبى كثير مثل هذا وروى عن أبى شريح الخزاعى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو يأخذ الدية) وذهب إلى هذا بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق .
[ 431 ]
1428 حدثنا أبو كريب . حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل إلى وليه فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما إنه إن كان صدقا فقتلته دخلت النار) فخلاه الرجل وكان مكتوفا بنسعة قال فخرج يجر نسعته فكان يسمى ذا النسعة . هذا حديث حسن صحيح . 14 باب ما جاء في النهى عن المثلة 1429 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أو صاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال (اغزوا بسم الله وفى سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا) وفي الحديث قصه وفي الباب عن ابن مسعود وشداد بن أوس وسمرة والمغيرة ويعلى بن مرة وأبى أيوب حديث بريدة حديث حسن صحيح . وكره أهل العلم المثلة . 1430 حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا هشيم . حدثنا خالد عن أبى قلابة عن أبى الاشعث الصنعانى عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن الله كتب الاحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأسحنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) هذا حديث حسن صحيح وأبو الاشعث اسمه شرحبيل بن آدة .
[ 432 ]
15 باب ما جاء في دية الجنين 1431 حدثنا الحسن بن على الخلال حدثنا وهب بن جرير . حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نصلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا ضرتين فرمت إحداهما الاخرى بحجر أو عمود فسطاط فالقت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبد أو أمة وجعله على عصبة المرأة قال الحسن وحدثنا زيد بن الحباب عن سفيان عن منصور بهذا الحديث هذا حديث حسن صحيح 1432 حدثنا على بن سعيد الكندى حدثنا ابن أبى زائدة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة : عبد أو أمة فقال الذى قضى عليه أنعطى من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم (إن هذا ليقول بقول الشاعر بلى فيه غرة عبدأو أمة) وفى الباب عن حميد بن مالك بن النابغة حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقال بعضهم الغرة عبد أو أمة أو خمسمائة درهم وقال بعضهم أو فرس أو بغل . 16 باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر 1433 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا مطرف عن الشعبى . حدثنا ابو جحيفة قال قلت لعلى : يا امير المؤمنين هل عندكم سودا في بيضاء ليس في كتاب الله ؟ قال والذى فلق الحبة وبرا النسمة ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في
[ 433 ]
الصحيفة قال قلت وما في الصحيفة ؟ قال فيها العقل وفكاك الاسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر وفي الباب عن عبد الله بن عمر وحديث على حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا : لا يقتل مؤمن بكافر ، وقال بعض أهل العلم : يقتل المسلم بالمعاهد والقول الاول أصح . 1434 حدثنا عيسى بن أحمد . حدثنا ابن وهب عن أسامة ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((لا يقتل مسلم بكافر) وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن) . حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن واختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني فذهب بعض أهل العلم إلى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر بن عبد العزيز : دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم وبهذا يقول أحمد بن حنبل ، وروى عن عمر بن الخطاب أنه قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسى ثمانمائة) وبهذا يقول مالك والشافعي وإسحاق وقال أهل العلم : دية اليهودي والنصراني مثل دية السملم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة . 17 باب ما جاء في الرجل يقتل عبده 1435 حدثنا قتيبة . حدثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من قتل
[ 434 ]
عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه) . هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا : وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبى رباح : ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا في ما دون النفس ، وهو قول أحمد وإسحاق ، وقال بعضهم : إذا قتل عبده لا يقتل به وإذا قتل عبد غيره قتل به وهو قول سفيان الثوري . 18 باب ما جاء في المرأة ترث من دية زوجها 1436 حدثنا قتيبة وأبو عمار وغير واحد قالوا : حدثنا سفيان ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول : الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك ابن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن (ورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها) هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم 19 باب ما جاء في القصاص 1437 حدثنا على بن خشرم . حدثنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة قال : سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثثيتاه فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال (لا يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك) فأنزل الله تعالى (والجروح قصاص) . وفى الباب عن يعلى بن أمية وسلمة بن امية وهما أخوان . وحديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح .
[ 435 ]
20 باب ما جاء في الحبس والتهمة 1437 حدثنا على بن سعيد الكندى . حدثنا المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم ، عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه وفي الباب عن أبى هريرة حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن وقد روى إسماعيل بن إبراهيم ، عن بهز بن حكيم هذا الحديث أتم من هذا وأطول . 20 باب ما جاء من قتل دون ماله فهو شهيد 1439 حدثنا سلمة بن شبيب ، وحاتم بن سياه المروزى وغير واحد . قالوا : حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن طلحة ابن عبد الله بن عوف ، عن عبد الرحمن بن عمربن سهل ، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من قتل دون ماله فهو شهيد) هذا حديث حسن صحيح . 1440 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا أبو عامر العقدى . حدثنا عبد العزيز بن المطلب ، عن عبد الله بن الحسن ، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من قتل دون ماله فهو شهيد) . وفى الباب عن على وسعيد بن زيد ، وأبى هريرة ، وابن عمر وابن عباس وجابر . حديث عبد الله ابن عمرو حديث حسن . وقد روى عنه من غير وجه . وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله . وقال ابن المبارك يقاتل عن ماله ولو در همين . 1441 حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني . حدثنى محمد بن
[ 436 ]
عبد الوهاب ، عن سفيان الثوري ، عن عبد الله بن الحسن قال : حدثنى إبراهيم بن محمد بن طلحة . قال سفيان وأثنى عليه خيرا قال : سمعت عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد) هذا حديث صحيح . 1442 حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه 1443 حدثنا عبدبن حميد أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبى عن أبيه ، عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، عن سعيد بن زيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد . ومن قتل دون دينه فهو شهيد) . هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى غير واحد ، عن إبراهيم بن سعد نخو هذا ، ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري 22 باب ما جاء في القسامة 1444 حدثنا قتيبة . حدثنا الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبى حثمة قال : قال يحيى وحسبت ، عن رافع بن خديج أنهما قالا : خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة ابن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هناك ثم إن محيصة وجد عبد الله بن سهل قتيلا قد قتل أقبل إلى
[ 437 ]
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود و عبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم ذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كبر الكبر) فصمت وتكلم صاحباه ، ثم تكلم معهما فذكر والرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم : (أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم ؟ قالوا كيف نحلف ولم نشهد ؟ قال فتبر ئكم يهود بخمسين يمينا ؟ قالوا وكيف تقبل أيمان قوم كفار ؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله . 1445 حدثنا الحسن بن على الخلال . حدثنا يزيد بن هارون حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبى حثمة ورافع بن خديج نحو هذا الحديث بمعناه هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم في القسامة وقد رأى بعض فقهاء المدينة القود بالقسامة وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إن القسامة لا توجب القود وإنما توجب الدية .
[ 438 ]
بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد 1446 حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا بشر بن عمر حدثنا همام عن قتادة ، عن الحسن عن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (رفع القلم ، عن ثلاثة ، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يشب ، عن المعتوه حتى يعقل) وفى الباب عن عائشة حديث على حديث حسن غريب من هذا الوجه . وقد روى من غير وجه عن على وذكر بعضهم ، وعن الغلام حتى يحتلم . ولا نعرف للحسن سماعا من على بن أبى طالب رضى الله عنه وقد روى هذا الحديث ، عن عطاء بن السائب ، عن أبى ظبيان ، عن على ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث . ورواه عن الاعمش ، عن أبى ظبيان ، عن أبن عباس ، عن على موقوفا ولم يرفعه والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم . وأبو ظبيان اسمه حصين بن جند ب . 2 باب ما جاء في درء الحدود 1447 حدثنا عبد الرحمن بن الاسود وأبو عمر والبصرى . حدثنا محمد بن ربيعة . حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ادرؤا
[ 439 ]
الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الامام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) . 1748 حدثنا هناد . حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد نحو حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه . وفى الباب عن أبى هريرة و عبد الله ابن عمرو . حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه ورواية وكيع أصح وقد روى نحو هذا غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله وسلم أنهم قالوا مثل ذلك ، ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث ويزيد بن أبى زياد الكوفى اثبت من هذا وأقدم ، 3 باب ما جاء في الستر على المسلم 1449 حدثنا قتيبة . حدثنا أبو عوانة عن الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة ، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدينا والآخرة ، والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه) وفي الباب عن عقبة بن عامر وابن عمر حديث أبى هريرة هكذا روى غير واحد عن الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية أبى عوانة وروى أسباط بن محمد عن الاعمش قال حدثت عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه 1450 حدثنا بذلك عبيد بن أسباط بن محمد قال حدثنى أبى عن الاعمش بهذا الحديث .
[ 440 ]
1451 حدثنا قتيبة . حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (المسلم أخو السملم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة)) وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر 3 باب ما جاء في التلقين في الحد 1452 حدثنا قتيبة . حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عزبن مالك : (أحق ما بلغني عنك ؟ قال ما بلغك عنى ؟ قال بلغني أنك وقعت على جارية آل فلان . قال : نعم فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم) وفى الباب عن السائب بن يزيد . حديث بن عباس حديث حسن وروى شعبة هذا الحديث عن سماك بن حرب عن سعيد بن جببر مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس . 4 باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع 1453 حدثنا أبو كريب . حدثنا عبدة بن سليمان ، عن محمد ابن عمر ، وحدثنا أبو سلمة ، عن أبى هريرة قال : (جاء ما عز الاسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من الشق الآخر . فقال إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من الشق الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة فلما وجد مس الحجارة فريشتد
[ 441 ]
حتى مر برجل معه لحى جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرحين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلاتركتموه) هذا حديث حسن . قد روى من غير وجه عن أبى هريرة وروى هذا الحديث ، عن أبى سلمة عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا . 1454 حدثنا بذالك الحسن بن على الخلال حدثنا عبد الرزاق . حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر ابن عبد الله (أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (أبك جنون ؟ قال : لا ، قال أخصنت ؟ قال : نعم فأمر به فرجم في المصلى . فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصل عليه) هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه أربع مرات أقيم عليه الحد . وهو قول أحمد وإسحاق ، وقال بعض أهل العلم : إذا أقر على نفسه مرة أقيم عليه الحد هو قول مالك بن أنس والشافعي . وحجة من قال هذا القول حديث أبى هريرة ، وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني زنى بامرأة هذا . الحديث بطوله . وقال النبي صلى الله عليه وسلم (اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) ولم يقل فإن اعترفت أربع مرات .
[ 442 ]
5 باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود 1455 حدثنا قتيبة . حدثنا الليت ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة أن قريشا أهمتهم شأن المرأة الخزومية التى سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يجترى عليه إلا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أتشفع في حد من حدود الله ؟ ثم قام فاختطب فقال : إنما أهلك الذين من قبلكم أنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيم الضعيف اقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) وفي الباب عن مسعود بن العجماء ويقال ابن الاعجم وابن عمر وجابر حديث عائشة حديث حسن صحيح . 6 باب ما جاء في تحقيق الرجم 1456 حدثنا سلمة بن شبيب وإسحاق بن منصور والحسن بن على الخلال وغير واحد قالوا : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، عن عمر بن الخطاب قال : إن الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وانى خائف ان يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله . الا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحضن وقامت البينة أو كان حمل أو الاعتراف هذا حديث صحيح .
[ 443 ]
1457 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف الازرق ، عن داود بن أبى هند ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمربن الخطاب ، قال : رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت ولولا أنى أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فإنى قد خشيت أن يجئ أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به . وفى الباب عن على . حديث عمر حديث حسن صحيح . وروى من غير وجه عن عمر . 7 باب ما جاء في الرجم على الثيب 1458 حدثنا نصر بن على وغير واحد قالوا حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله سمعه من أبى هريرة وزيدبن خالد وشبل أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان فقام إليه أحدهما فقال أنشدك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان افقه منه : اجل يارسول الله اقض بيننا بكتاب الله واذن لى فأتكلم : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم ففديت منه بمائة شاة وخادم ثم لقيت ناسا من أهل العلم فزعموا أن على ابني جلد مائة وتغريبه وإنما الرجم على امرأة هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (والذى نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله ، المائة شاة والخادم رد عليك . وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغديا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها . فغدا عليها فاعترفت فرجمها) . 1459 حدثنا إسحاق بن موسى الانصاري . حدثنا معن حدثنا
[ 444 ]
مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبد الله عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه 1460 حدثنا قتيبة . حدثنا الليث عن ابن شهاب بإسناده نحو حديث مالك بمعناه وفى الباب عن أبى بكر وعبادة بن الصامت وأبى هريرة وأبى سعيد وابن عباس وجابربن سمرة وهزل وبريدة وسلمة بن المحبق وأبى برزة وعمران بن حصين . حديث أبى هريرة وزيدبن خالد حديث حسن صحيح وهكذا روى مالك بن أنس ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عبيدالله ابن عبد الله عن أبى هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه بهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إذا زنت الامة فاجلدوها فإن زنت في الرابعة فبيعوها ولو بضفير) . وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيدالله عن أبى هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم . هكذا روى ابن عيينة الحديثين جميعا عن أبى هريرة وزيد بن خالد وشبل وحديث ابن عيينة وهم وهم فيه سفيان بن عيينة أدخل حديثا في حديث والصحيح ما روى الزبيدى ويونس بن يزيد وابن أخى الزهري ، عن الزهري عن عبيدالله ، عن أبى هريرة وزيدبن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا زنت الامة) والزهرى عن عبيدالله ابن مالك الاوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا زنت الامة) وهذا الصحيح عند أهل الحديث . وشبل بن خالد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم . إنما روى شبل ، عن عبد الله بن مالك الاوسي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا الصحيح وحديث ابن عيينة
[ 445 ]
غير محفوظ . وروى عنه أنه قال : شبل بن حامد وهو خطأ إنما هو شبل بن خالد ويقال أيضا شبل بن خليد . 1461 حدثنا قتيبة . حدثنا هشيم ، عن منصور بن زاذان ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله ، عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (خذ واعنى فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم ، البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة) هذا حيث صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم على بن بى طالب وأبى بن كعب و عبد الله بن مسعود وغيرهم قال الثيب يجلد ويرجمو إلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو قول إسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وغيرهما : الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد ؟ وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره أنه أمر بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد . 8 باب منه 1462 حدثنا الحسن بن على . حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى قلابة ، عن أبى المهلب ، عن عمران ابن حصين أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وقالت أنا حبلى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال : (أحسن إليها فإذا وضعت حملها فاخبرني ففعل فأمر بها فشدت عليها ثيابها
[ 446 ]
ثم أمر برجمها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله رجمتها تم تصلى عليها فقال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله) وهذا حديث صحيح . 9 باب ما جاء في رجم أهل الكتاب 1463 حدثنا إسحاق بن موسى الانصاري . حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية وفي الحديث قصة هذا حديث حسن صحيح 1464 حدثنا هناد . حدثنا شريك ، عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية) . وفى الباب عن ابن عمر والبراء وجابر وابن أبى أوفى و عبد الله بن الحارث بن جزء وابن عباس حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب من حديث جابر بن سمرة والعمل على هذا عند أكثر اهل العلم قالوا إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وباحكام المسلمين . ، وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعضهم لا يقام عليهم الحد في الزنا والقول الاول أصح . 10 باب ما جاء في النفى 1465 حدثنا أبو كريب ويحيى بن أكثم قالا : حدثنا عبد الله ابن أدريس ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب) وفى الباب عن أبى هريرة وزيد بن خلاد وعبادة
[ 447 ]
ابن الصامت . حديث ابن عمر حديث غريب . رواه غير واحد ، عن عبد الله بن أدريس فرفعوه وروى بعضهم عن عبد الله بن أدريس هذا الحديث عن عبيدالله ، عن نافع ، عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب . 1466 حدثنا بذلك أبو سعيد الاشج حدثنا عبد الله بن أدريس . وهكذا روى هذا الحديث من غير رواية ابن ادريس ، عن عبيدالله بن عمر نحو هذا وهكذا رواه محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ولم يذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفى . رواه أبو هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت وغير هم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعلى وأبى بن كعب و عبد الله بن مسعود وأبو ذر وغيرهم وكذلك روى عن غير واحد من فقهاء التابعين وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس و عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق 11 باب ما جاء أن الحدود كفارة لاهلها 1467 حدثنا قتيبة . حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري عن أبى ادريس الخولانى ، عن عبادة بن الصامت قال كناعند النبي صلى الله عليه وسلم فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله ولا تسرقوا ولا تزنوا قرأ عليهم الآية فمن وفي منكم فأجره على الله . ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له . ومن أصاب من
[ 448 ]
ذلك شيئا فستر الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له) وفى الباب عن على وجرير بن عبد الله وخزيمة بن ثابت حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح وقال الشافعي لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكون كفارة لاهله شيئا أحسن من هذا الحديث قال الشافعي : وأحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه وكذلك روى عن أبى بكر وعمر أنهما أمرا رجلا أن يستر على نفسه . 12 باب ما جاء في إقامة الحد على الاماء 1468 حدثنا الحسن بن على الخلال حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا زائدة ، عن السدى ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبى عبد الرحمن السلمى قال خطب على فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن وإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمر نى أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها أوقال تموت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له . فقال : (أحسنت) هذا حديث صحيح . 1469 حدثنا أبو سعيد الاشج . حدثنا أبو خالد الاحمر ، . حدثنا الاعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله . فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر) . وفي الباب عن زيد بن خالد وشبل ، عن عبد الله بن مالك الاوسي . حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح
[ 449 ]
وقد روى عنه من غير وجه والعلم على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأو أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان وهو قول أحمد إسحاق وقال بعضهم يدفع إلى السلطان ولا يقيم الحد هو بنفسه والقول الاول أصح . 13 باب ما جاء في حد السكران 1470 حدثنا سفيان بن وكيع . حدثنا أبى عن مسعر ، عن زيد العمى ، عن أبى الصديق ، عن أبى سعيد الخدرى : (أن رسول الله صلى الله عله وسلم ضرب الحد بنعلين أربعين) قال مسعر : أظنه في المخر ، وفى الباب عن على و عبد الرحمن بن أزهر وأبى هريرة والسائب ابن عباس وعتبة بن الحارث حديث أبى سعيد حديث حسن . وأبو الصديق الناجى اسمه بكر بن عمرو . 1471 حدثنا محمد بشار . حدثنا محمد بن جعفر . حدثنا شعبة قال : سمعت قتادة يحدث ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه أتى برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الاربعين) . وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف كأخف الحدود ثمانين فأمر به عمر . حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن حد السكران ثمانون . 14 باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه 1472 حدثنا أبو كريب . حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن
[ 450 ]
عاصم عن أبى صالح ، عن معاوية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) . وفى الباب عن أبى هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبى الرمد البلوى و عبد الله بن عمرو حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا ، عن عاصم ، عن أبى صالح ، عن معاوية ، عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن جرير ومعمر ، عن سهيل بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبى هريرة عاصم عن أبى صالح ، عن معاوية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) . وفى الباب عن أبى هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبى الرمد البلوى و عبد الله بن عمرو حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا ، عن عاصم ، عن أبى صالح ، عن معاوية ، عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن جرير ومعمر ، عن سهيل بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . سمعت محمدا يقول حديث ابى صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث ابى صالح عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وإنما كان هذا في أول الامر ثم نسخ بعد هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ابن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) قال ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذالك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله وكذلك روى الزهري ، عن قبيصة بن ذويب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة . والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في التقديم والحديث . ومما يقوى هذا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة ، أنه قال : (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وانى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزانى ، والتارك لدينه) . انتهى بحمدالله الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله باب (في كم يقطع السارق)